آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، جدول الأعمال، ممثلو الامم المتحدة والمنظمات الدولية، تنسيق المواقف، الحقوق والالتزامات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، وأوسلو بتاريخ 1443/01/02هـ، الموافق 2021/08/10م، من نسختين باللغات: العربية، والإنجليزية، والنرويجية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٠

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٢) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج، الموقعة في مدينتي الرياض، وأوسلو بتاريخ ١٤٤٣/١/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/٨/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٠٧)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٥٩ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٣٥٠٤١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج، الموقعة في مدينتي الرياض، وأوسلو بتاريخ ١٤٤٣/١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية مملكة النرويج، (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١. يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢. يُحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣. يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤. يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥. إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج.

٦. في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧. يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٨. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، وأوسلو يوم الثلاثاء بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والنرويجية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة خارجية

مملكة النرويج

إينا أريكسن سوريدا

وزيرة الخارجية

عن وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.