الرقم: م /٠ ٥
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩فـ
. س:.سرر
بنه إلابو اذ ي فلير
لأ إلانؤما زيى
مدنك ماليه يجي،
٠
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتلريخ ١٤١٤١٢١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٢) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٠٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج، الموقعة في مدينتي الرياض، وأوسلو بتـاريخ
١٤٤٣/١/٢ف، الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
١
رار زم : (٣٠٧)
دي ٩١٨/ X٤٤٣دـ
وتار.
:/-- 1، س
(يياس ن لتزفني: لا دوي
الأنفت أتت ألجاى يولثالوزيله
ويلوييا اكفة
إن مجلس الونراء
بعد الاللاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برلم ٢٥٥٥٩
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية
رقم ٠٣٥٠٤١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢ف، في شأن مشروع مذكرة تفـاهم في
كأن المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجيـة
مملكة النرويج.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٧ف، المعدة
في هيئة الخبراء بمجلس الوناء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١٢/٦٢) وتاريخ
A١٤٤٣١٤١١٩.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رلم (٤٠٧٦)
وتاريخ ١٤٤٣١٥١١٤ك.
يقرد
الموافقة علـى مذكرة تفاهم في شأن المشاودات السياسية بـين وذارة خارجهة
المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج، الموقعة في مدينتي الرياض، وأوسلو
بتاريخ ١٤٤٣/١/٢ ه الموافق ٢٢١/٨/١٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
6، يحع.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية مملكة النرويج،
(المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات
الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون
وتبني - هم مشترك بين ا. ين، مما يسهم في دعم السلم والامن الدوليين،
وإدراكا منهما لاهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويا
فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا
على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الا المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١ . يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية
للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها ، وحول القضايا الإقليمية
والدولية الاخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الاخرى
ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الا
م
المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات
التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
ب
. ومتبال هر "ر
:
.•k?*;u;ayzr;=zvænQar•æ•.;«!
م2..،ر م م
.س:د،
وويي
اس
يده:اتيخده
الارييد ,'1 ر تمو
لإره
مماةمزد:؟يتي6ة
،ب،٧لا.
، :
٢. يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق
القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في
البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى
الا المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى على تكثيف الاتصالات فيما .
بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتما
المشترك.
٤. يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة
للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في
شأنها.
٥. إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يبترتب عليها أي حق أو التزام بموجب
القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج.
٦ . في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ييتم حله ودييا من خلال
المشاورات أو المفاوضات.
يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
لم
٨. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمسى
سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد
مماثلة. ويجوز لاي من الطرفين إنهاء مذكرة
- عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من
التفاهم بإشعار كتاب مسسو
تاريخ الانتهاء.
ركة انعربيية
و
ايمه يحسي الوبد
.
ر بهمدة تهز
تI-تتتعتتءاذ ة
سيسسيس سسس
الحربيان ان
ر: ه
راه "و لبر ، لوب
. « ر
xt::sstي:::xsمك:tF::
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض، وأوسلو يوم الثلاثاء بتاريخ ٢ محرم
١٤٤٣ فـ، الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢١ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية،
والإنجليزية، والنرويجية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في
عن ونارة خارجية
المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
- . ممعرممأالسعو
رتي
عي
التفسير يرجح النص الإنجلـيزي.
من وزارة خارجية
مملكة النرويج
تعهد
إينا أريكسن سوريدا
رجية
وزيرة
؛
بنمهدع
ذ لعريية المنحد
مسلبمة لمعلعل.
ز. سممت
١ ري، ٠٠: ب ي
بج
جما
:e:تف.x::ة
