اليتا «العا لهيا أل ،
تمص جس تمن
قرار رقم: ز٣٧٢)
وتاريخ : ١٤٤٥/٥/٧هـ
بتبرأيد. شت :
الفملكتالعييتالسعوجن
الان أستالعاته يولطلوندله
والت يافيه
إن مجلس الونواء
بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤٣٦٠ وتـاريخ
١٤٤٥/١/١٨ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثيس مجلس إدارة هيعة الزكاة
والضريبة والجمارك رلم ٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٥/١/١٤ف، في شأن طلـب الموافقة علـى
تمديد العمل بالاتفائية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الفرنسية من أجل تحاكي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى الدخل والارث
والتركات، والبروتوكول الملحق بها.
ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨ ف، القاضي
بالموافقة على اتفائية تحاهي الازدواج الضريبي بالنسبة للضراثب على الـدخل والارث
والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والبروتوكول
الملحق بها، والمرسوم الملكي رلم (م /١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦ م، القاضي بالموافقة على
البروتوكول التابع للاتفالية بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والارث والتركات.
١٤٤٠/٣/٢٦ د، القاضي
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (١٧٥) وتاريخ
بالموائقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الفرئسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في هأن الضرائب علـى الدخل
والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها لمدة خمس منوات اعتبارا من ٢٠١٩/١/١
ويعد الاللاع علـى المذكرة رلم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلـس الشؤون الالتعادية والتنمية راقم
٤٥١٥٦٠١ لى) وتاريخ ١٤٤٥١٣١١٣ د.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٣٧٠٠)
وتاريخ ١٤٤٥١٤١٨.
يقرر
الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى
بر لين ا حوايجبم .
ر٢)
إلمليالعيبمالسعويهير
الان استالعاز يطولمطلوييك
والتشوويك
الدخل والارث والتركات، والبروتوكول الملحق بها، الموافق عليها بالمرسوم الملكي (م/٤)
وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨ف، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رلم (م /١١)
وتاريخ ١٤١٢/٥/٦ف، وذلك لمدة (خمس) سنوات أخرى اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١
سلمان بن عبدالعزيز1 سعود
