آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية الس…

تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها

سارية قرار مجلس الوزراء 372 اعتُمدت ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها، لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 1 يناير 2024م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

قرار رقم : (٣٧٢)

وتاريخ : ١٤٤٥/٥/٧هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/١/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٥/١/١٤هـ، في شأن طلب الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والإرث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ، القاضي بالموافقة على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ، القاضي بالموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١/١م.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٠/٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٨هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها، الموافق عليها بالمرسوم الملكي (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ، وذلك لمدة (خمس) سنوات أخرى اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١م.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.