لارقم: ٤١ ه
التاريخ: ١٤٤٣/٦/١٧فـ
بخمايداليمزالتختيئ
ره
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٤) بتاريخ ١٤٤٣١٤/١٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا ، الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة
العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدئي، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، الموافق ٢٢١/٦/١٥ م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ن لنتاليا
قرار رقم: (سمم)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١٥ هـ
المليتالعتيةلسعمييي
ويلت اية
إن مجلس الوزواء
يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٧١٨٦
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩ف، المشتملة على برلية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية
رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رتم ٧٦٨٧٩/١١/٢ وتاريخ
١٤٤٢/١١/١٣ف، في هأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطـيران المدني في
المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدئي في دولة الامارات العربية المتحدة في
مجال أمن الطيران المدئي.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢ف.
وبعد الاللاع على المذكرة رلم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٥ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٢/٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ف.
ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٤٠٩٠)
وتاريخ A١٤٤٣١٥١١٥.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية
والهيثة العامة للطـيران المدني في دولـة الامارات العربية المتحدة في مجال أمـن الطـيران
المدني، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ ف الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ ،
بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
QGACA
ااهئة انعامه للط بران ألمدسمي
ا CbiJ of uth.»tty' Geo.rat
لعيله العامه للحطه أى إلم دام
HC*'TY AV7 N/!A;••C"t .!(CIV kAL.ة)
ابلأنيوي
مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطيران المدني
في دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال أمن الطيران المدني
مه إعلير الوري
يونيو 2021
الدربة» .
" فبراء و لمنر ، مو
ZGACA
ليهيئه الماصه للطدراى المدى
٥n M:ß CK)I 31• Aøthcuty Cénét«I
ال يله العامه.ة للحليران الـمدة..-ي
AUTHOR!TY AVIAIION /C ٣٣AL ٤N(
".ن."
إن الهينة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في
دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكا منهما لأهمية التعاون بين
البلدين في مجال أمن الطيران المدني، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس من
المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا
البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأو
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال أمن الطيران المدني، بما يسهم في
تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.
المادة الثانية
يشمل التعاون في أطار هذه المذكرة المجالات الأتية:
1- تبادل الخبرات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني
وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.
2- تبادل أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في التجهيزات الأمنية بين الطرفين.
3- الاستفادة من النظم والبرامج الالكترونية بين الطرفين.
4- أي مجال أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يلي:
تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في مجال أمن الطيران المدني بما في ذلك المعلومات
السرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
إعارة الموظفين والخبراء والمدربين في مجال أمن الطيران المدني.
4- تدريب الافراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
5- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية.
6- تبادل التشريعات والانظمة واللوائح والبرامج الأمنية بين الطرفين.
تبادل مواصفات ونتائج تجربة المعدات المستخدمة لدى الطرفين، وفحص تلك المعدات التي
يمتلكانها أو يشغلانها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
تبادل نتائج تقارير التقييم على الناقلات الوطنية في مطارات الطرفين.
تبادل نتائج تقبيم المحطات الخارجية التي تسير لها الناقلات الوطنية للطرفين.
1-
3-
8-
9-
2
س العربيية السممى
نسامة معنس اللواة
الهر سية
لناوي
هده
افراء مولس الو
ZGACAS
الوشة انعامه نلطيراى الأجد بمي
A٧٥٢i ror•-) o١ h» Ge-Q*fiI
ى
ا الهينةالعام.ة للطيران المدني
4ON AViAT CiVlL GENE.RAL
10- تقديم و/أو دعم اوراق العمل أو المعلومات في مجال أمن الطيران المقدمة في
المنظمات و الهيئات الدولية المختصة فى الطيران المدني من قبل الطرفين.
11- أي شكل أخر يتفق عليه المطرفان.
المادة الرابعة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة
ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي
يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى
قد تكون ضرورية.
المادة الخامسة
يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:
أ- في المملكة العربية السعودية: قطاع أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
ب- في الإمارات العربية المتحدة: قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة -وذلك بحسب
الإمكانات المتاحة له ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة
لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
ويظل هذا الالتزام ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة، أو إنهائها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور
دون تدخل أي طرف ثالث، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى
ابرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.
العربية
ر لأد مد لمعنس "بولا"
- العرسة لتهر
لهثة
فيراء ببولمي «موه
3
ZGACA
لذهالإمامه للطبرا أامدسي
2fh•1l*ßÅ of 31١yإبط امل
الهيلة الهامة لاداير!ن ألم دة. ي
AVlA2V.(N ٤:١VIL EN?RALÄ)
المادة العاشرة
ز
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على
الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وخقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض- المملكة العربية السعودية بتاريخ 05 ذي القعدة A1442— الموافق
15 يونيو 21()?2، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة منها.
اف الثا
الهيئة العامة للطيران المدني
دولة الإمارات العربية المتحدة
سيف محمد السويدي
مدير م ا
مة للطيران المدني
علكة. لعربية السمي
عانددة لعلس الهريا
ف الا
الهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العريية السعودية
معالي/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
. ربه رببةادسعر
دنه"
4
مئ
فبراء مجهم أاود
