بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥٤
التاريخ: ١٤٤٣/٦/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٢) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/١٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٣٣٣)
وتاريخ: ١٤٤٣/٦/١٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧١٨٦ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٧٦٨٧٩/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/١٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
و
الهيئة العامة للطيران المدني
في دولة الإمارات العربية المتحدة
في مجال أمن الطيران المدني
يونيو 2021
* * *
الهدف
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكاً منهما لأهمية التعاون بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال أمن الطيران المدني، بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.
المادة الثانية
يشمل التعاون في أطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١- تبادل الخبرات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.
٢- تبادل أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في التجهيزات الأمنية بين الطرفين.
٣- الاستفادة من النظم والبرامج الالكترونية بين الطرفين.
٤- أي مجال أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يلي:
١- تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في مجال أمن الطيران المدني بما في ذلك المعلومات السرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- إعارة الموظفين والخبراء والمدربين في مجال أمن الطيران المدني.
٤- تدريب الافراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
٥- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية.
٦- تبادل التشريعات والانظمة واللوائح والبرامج الأمنية بين الطرفين.
٧- تبادل مواصفات ونتائج تجربة المعدات المستخدمة لدى الطرفين، وفحص تلك المعدات التي يمتلكانها أو يشغلانها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
٨- تبادل نتائج تقارير التقييم على الناقلات الوطنية في مطارات الطرفين.
٩- تبادل نتائج تقييم المحطات الخارجية التي تسيّر لها الناقلات الوطنية للطرفين.
١٠- تقديم و/أو دعم اوراق العمل أو المعلومات في مجال أمن الطيران المقدمة في المنظمات و الهيئات الدولية المختصة في الطيران المدني من قبل الطرفين.
١١- أي شكل أخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الخامسة
يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:
أ- في المملكة العربية السعودية: قطاع أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
ب- في الإمارات العربية المتحدة: قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة –وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له– ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل هذا الالتزام ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة، أو إنهائها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودّيًا بالتشاور دون تدخل أي طرف ثالث، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منها.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض- المملكة العربية السعودية بتاريخ 05 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة منها.
الطرف الأول
الهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العربية السعودية
معالي/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الطرف الثاني
الهيئة العامة للطيران المدني
دولة الإمارات العربية المتحدة
سعادة/ سيف محمد السويدي
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني
