آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، الجهات المختصة بالتطبيق، مجالات التعاون، التنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حل الخلاف، وقعت في مدينة نيروبي بتاريخ 1442/12/05هـ، الموافق 2021/07/15م، باللغة العربية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٥٣

التاريخ: ١٤٤٣/٦/١٧ف

بنهليتلالتيتلاد2)

للإر

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

" السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ٧٤١٤I٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٥) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣١) بثاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وذارة السياحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا، الموقعة في مديئة نيرويي في يوم الخمـيس

بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ف، المواقق ٢٠٢١/٧/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

أولا

ثانها

ممعود

المستقلة - كل فيما أ

يحصبه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد سر

ت ايدالواجو

قرار رقم: (سس)

وتاريخ: ١٤٤٣/٦/١٥هـ

المليالعيبةألسعويهين

أين انتتألعاوم يطولمالويرلة

فلالوتشلـاوفيلة

إن مجلى الونىاء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٥٥٤٦

وتـاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ف، المشتملة على خلاب معالي وزير السياحة رلم ٣٥٣

وتاريخ ١٤٤٣/١/٢١م، في هأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بـين وزارة

السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على اتفائية (نييئا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (١٠٧) وتاريخ ٤/١٢ /١٤٣٣ه.

ويعد الاللاع على المذكرة رتم (٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥ف، المعدة

في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١١/٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٤٢٢٣)

وتاريخ ١٤٤٣١٩١٦٨ف.

يقرر ما يلي؛

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السهاحة بـين ونارة السياحة في المملكة العربية

السعودية وونارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا، المومة في ملينة نرويي في

يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥ ف الموافق ٢٠٢١/٧/١٥-، بالصيغة المراققة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانها: قيام ونارة السياحة - بعد استكمال الإجراءات النظامية في هان البند (أول) من هذا

القرار- بالتنسيق مع الجانب الكـيني، لإجراء التعحيحين اللازمين على النخة

(العربية) الموقعة -من المذكرة المشار إليها في البند (اولا) من هذا القرار- وفقا للمادة

ألمناليجليمر

٣)

إلملكالعيبةإلسعوجينن

النحانتظلعا لمحاائحييه

ايلتجلروييله

(٧٩) من اتفائية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ م، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف كلمة (مشروع) الواردة في عنوان مذرة التفاهم.

٢- إحلال عبارة (مدينة الرياش) محل عبارة (مدينة نارويي) الـواردة في ديباجة

مذرة العفاهم.

رئيس مجلس

مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة

بين وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية

وزارة المياحة والحياة اليرية في جمهورية كيليا

رغبة من وزارة السباحة في المملكة العريية السعودية ووزارة السياحة والحهاة البرية في جمهورية كينيا (المشار إلهما

فهما بعد بالطرفين) في تطوير الدعاون بين البلدين في مجال السياحة في إطار القوانين والأنظمة المتبعة في البلدين.

واستنادا إلى الاتفافية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كهنيا الموقع علها في

مديلة ناروبي بتاريخ a1428/3/12 الموافق r2OO7/3/31، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأول

بعمل الطرفان على تطوير النعاون بين البلدين في مجال السهأحة وتشجهع عؤمسات الفطاع الخاص على العمل

المشترك على أساس المساواة والمملحة المتهادلة.

المادة الثانهة

الجهات المختصة بتطبيق مذكرة التفاهم هما:

العربية السعودى.

و

الا .

اند لهامة مجنح اله

حكومة المملكة

العربية

السعودية، مملة

بوزارة السياحة.

حكومة كينها،

ممثلة يوزارة

السياحة والحهاة

البرية.

مهتباسهر .

راهة

،

تهنه

ا خبراء مولم ألو

المادة الثالثة

بعمل الطرفان على دعم وتطوير أنشطة وجهود المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال

السياحة ف بلدمهما من أجل تشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع السياحية.

يتبادل الطرقان الخبرات في مجالات التخطيط والاستثمار السيأى، وتطوير الموافع والمشاريع

الصهاحية.

على الطرفين تنسيق التعاون بينهما ضمن إطار منظومة منظمة الأمم المتحدة للمهاحة العالمية

وغيرها من المؤسسات الدولية في مجال السياحة التي بكون أليلدأن طرفين فها.

المادة الرابعة:

بعمل الطرفان على تبادل الخيرات ي مجال تنخلهم الفعاليات والمهرجانات السياحهة الي تنظم في

البلدين.

بعمل الطرفان على تشجيع الأنشطة السياحية المتمللة في المؤتمرات، والبرامج الترفههة،

والندوات والمعارض.

يتهادل الطرفان المعلومات، والإحصاءات، وعن الأنشطة السهاحية التي تقام في البلدهن وفق

القوادين والأنحلمة النافذة في البلدين

تعمل الطرغان على نبادل الخيرات في المجالات الأتهة:

3.

2.

4.

إدارة الفنادق والإيواء وأي مؤسسة أخرى الغرض منها تطوير المهاحة وتنميها.

الترويج واللسويق السهاي.

إدارة الأمن السياي.

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات السياحية الحالية

والجديدة وأي وسيلة تقنهة حديثة لفى مجال السياحة المحلية والدولية لتطوير

المهاحة ودعمها.

يعسع الطرفان إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير السياحة في المحميات

الطبيعية، ومواقع الحياة البرية، والنخفيف من الأثار السلبهة للسياحة، وفق

القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

أ

ث.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على تشجيع نبادل البرامج التدريبية في مجالات التسويق السباي. والتخطيط للتنمية السهاحية

المستدامة. والموضوعات ذات الصلة للمسؤولين من كلا البلدين، وعلى تطوير التعاون الوئهق بين المؤسسات المي

تعمل في مجال السهاحة في كلا البلدين ويعملان كذلك على:

1. ثقديم دورات ثلريبية في جوانب مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر:

أ. الإرشاد السهاي.

ب. الأبحاث.

المنتجعات الصحهة.

ث. إدارة المعلومات والموضوعات الأخرى ذات الأهمية.

2. تصمهم دورات تدريبية لتبادل المعلومات وأحدت المستجدات في ممناعة السياحة وذلك بدعوة

المتخصصين والمدربين لحضور الحلقات الدراسية.

المادة السادسة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاري آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسهة يؤكد إنهاء الإجراءات النخظامهة اللازمة.

2. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تهدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ولأي من الطرفين إنهاء العمل

بها خلال هذه المدة. على أن يبلغ الطرف الأخر - كتابة عير القنوات الدبلوماسهة - عن رغبئه

في إنهاثها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3. تتجدد هنه المذكرة تلقاليا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة. ما لم يبلغ أي من

الطرفين الطرف الأخر - كتاية عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها

بستة أشهر على الأقل، وإذا أهيت تظل أحكامها سأرية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات التي تمت في خللها أو التي لم بئته من إنجازها. أو العقوق التي نشأت في ظلها ولم

تسؤ بعد وففا لأحكامها.

المادة السابعة

يمكن للطرهين الاتفاق على تعديل هذه المدكرة.

يد خن النعدبل حيز النفاذ بعد مهي ثلاثيى يوما من تاريغ أخر إشعار متبائن عر انقنوات

الدبنوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النمطامية اللازمة.

المادة الثامنة

ي بزاع ينسأ بي الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو نضبيفها أو نفيدها يسوى بالطرق الودية من خلال

الاثصالات والثفاوض بين الطرفين.

حررت هدد المذكرة من نسخئين أصلمتين باللغتين العربهة والإنجليزية. والنصان متساويان في الحجهة

تم توفهع المذكرة في مديئة نيروبي في يوم الخميس بثاريغ S/AI442/12 الموافق ?2021/7/15م

عن وزارة للسياحة والحياة البرية

بهعهررهة كينه:

نجي بلملا

ن بذارة السياحة

بالمملكة العربية السعودية

الهذبر

أحمد بن عقيل الخطيب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.