آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، الجهات المختصة بالتطبيق، مجالات التعاون، التنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حل الخلاف، وقعت في مدينة نيروبي بتاريخ 1442/12/05هـ، الموافق 2021/07/15م، باللغة العربية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٣

التاريخ: ١٤٤٣/٦/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٥) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا، الموقعة في مدينة نيروبي في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٧/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٣١)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١٥هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٤٦ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٣٥٣ وتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا، الموقعة في مدينة نيروبي في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٥م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانب الكيني، لإجراء التصحيحين اللازمين على النسخة (العربية) الموقعة -من المذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف كلمة (مشروع) الواردة في عنوان مذكرة التفاهم.

٢- إحلال عبارة (مدينة الرياض) محل عبارة (مدينة نيروبي) الواردة في ديباجة مذكرة التفاهم.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة

بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية

وزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا

رغبة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة في إطار القوانين والأنظمة المتبعة في البلدين.

واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا الموقع عليها في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١م، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على العمل المشترك على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.

المادة الثانية

الجهات المختصة بتطبيق مذكرة التفاهم هما:

أ. حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة السياحة.

ب. حكومة كينيا، ممثلة بوزارة السياحة والحياة البرية.

المادة الثالثة

١. يعمل الطرفان على دعم وتطوير أنشطة وجهود المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال السياحة في بلديهما من أجل تشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع السياحية.

٢. يتبادل الطرفان الخبرات في مجالات التخطيط والاستثمار السياحي، وتطوير المواقع والمشاريع السياحية.

٣. على الطرفين تنسيق التعاون بينهما ضمن إطار منظومة منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية في مجال السياحة التي يكون البلدان طرفين فيها.

المادة الرابعة:

١. يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تنظم في البلدين.

٢. يعمل الطرفان على تشجيع الأنشطة السياحية المتمثلة في المؤتمرات، والبرامج الترفيهية، والندوات والمعارض.

٣. يتبادل الطرفان المعلومات، والإحصاءات، وعن الأنشطة السياحية التي تقام في البلدين وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

٤. يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات الآتية:

أ. إدارة الفنادق والإيواء وأي مؤسسة أخرى الغرض منها تطوير السياحة وتنميتها.

ب. الترويج والتسويق السياحي.

ت. إدارة الأمن السياحي.

ث. يعمل الطرفان على تبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات السياحية العالية والجديدة وأي وسيلة تقنية حديثة في مجال السياحة المحلية والدولية لتطوير السياحة ودعمها.

ج. يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير السياحة في المحميات الطبيعية، ومواقع الحياة البرية، والتخفيف من الآثار السلبية للسياحة، وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل البرامج التدريبية في مجالات التسويق السياحي، والتخطيط للتنمية السياحية المستدامة، والموضوعات ذات الصلة للمسؤولين من كلا البلدين، وعلى تطوير التعاون الوثيق بين المؤسسات التي تعمل في مجال السياحة في كلا البلدين ويعملان كذلك على:

١. تقديم دورات تدريبية في جوانب مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر:

أ. الإرشاد السياحي.

ب. الأبحاث.

ت. المنتجعات الصحية.

ث. إدارة المعلومات والموضوعات الأخرى ذات الأهمية.

٢. تصميم دورات تدريبية لتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في صناعة السياحة وذلك بدعوة المتخصصين والمدربين لحضور الحلقات الدراسية.

المادة السادسة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ولأي من الطرفين إنهاء العمل بها خلال هذه المدة، على أن يبلغ الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - عن رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. تتجدد هذه المذكرة تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

المادة السابعة

١. يمكن للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة.

٢. يدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجة.

تم توقيع المذكرة في مدينة نيروبي في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٥م

عن وزارة السياحة والحياة البرية عن وزارة السياحة

بجمهورية كينيا بالمملكة العربية السعودية

الوزير الوزير

نجيب بلعلا أحمد بن عقيل الخطيب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.