الرق: ٠ ٥٥١
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ف
لميليتيالجووم
إ
لللى
ممعدله توفة
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٣٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)
بتلريخ ٣١٣ ٥١٤١٤.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٣) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفالية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المولعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥د،
الموائق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
: الموائقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، المولع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف،
الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان
الاسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار فير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاثف الكيمياثية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف، الموافق
٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
: علي سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما أ
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمأن ين هبدالمزيز آل سمود
أولا
ثانيا
ثالعا
رابما
قرار رقم: (٣٤٠)
وتاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٢هـ
لبيم الية كي
مح
رلملكيتالعر-السعوييينن
ر
والتما يله
إن مجلس الوزراء
يعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٨٧٥
وتاريخ ١٤٤٣/٥/١١ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الدلخلية
٤٢/٩/٣٠ ٥١٤، في شأن مشروعات اتفائية لنقل المحكوم علـيهم
وفم ٢١٣٦٨١ وتاريخ
بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم حول التمـاون في
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاثف الكيمياثية، بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية.
وبعد الاطلاع على المشروعات المشار إليها.
ويعد الاطلاع علـى قرارات مجلـس الـوزداء رقم (١١٥) وتـاريخ ١٤١٦/٨/٣ف،
١٤٢٩١٢١٤ف.
١٤٢٦/١/٥ ف، ودلم (٢٥) وتاريخ
بدقم (٢) وتاريخ
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٧٢٢) وتـاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ ف، المعدة
فم
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رلم (١٤/٧٣) وتاريخ ٤٣/٥/٣ ١٤ف.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٤٦٦٨)
وتاريخ ١٤٤٣١٦/٢ف.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان
الاسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٥/٧ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة علـى اتفان بين حكومة المملكة العربيهة السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الاسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
د يي" يخي منير.
لنرايبالايجي
ر٢)
الملتتالعتبةإلسعويهنا
الاثم " تبيقالااققيه
ملالتشلير اقلك
ثالثا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المربية السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الاسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاثف الكيمياثية، الموقمة في محاشظة جدة بتاريخ
١٤٤٢/٩/٢٥فـ الموافق ٠٢١/٥/٧ ٢ م، بالصيفة المرافقة.
ولقد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرأققة لهذا.
رئيس مجلس
المتكمألعتجبللسعوذبن
فتجزؤ الكلتطليية
اتفاق
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية (المشار إلى
كل منهما منفردأ ب "الطرف" وإلى كليهما مجتمعين بـ "الطرفين")، دعما للعلاقات القائمة
بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة، وإدراكا منهما
للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذا الاتفاق وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في
بلديهما، وكذلك الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف)
الملزمة لأي منهما.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وبخاصة الجرائم التالية:
١ - جرائم الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.
٢- جرائم إنتاج المخدرات والسلائف الكيميائية والمؤثرات العقلية، وتصنيعها، وتهريبها،
وترويجها، واستعمالها.
٣ - جرائم التزوير، وتزييف العملات وتدويرها.
٤ - جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها والاتجار غير المشروع فيها.
رلمبة .
-دبى
يفئه
٠
هبراء بمجلس ، لو
للكة اللريية المسى.
ييد
. نعامة لمههى الوند
ة..
المتككجالجي الشجئذين
فقذؤاللالتخثللية
٥. جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال والممتلكات.
٦- الجرائم الاقتصادية، وجرائم غسيل الأموال، وجرائم الحاسبات الآلية وشبكات
المعلومات.
٧ - جرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية.
٨- تنظيم انتقال الأشخاص بصورة غير مشروعة بين الدولتين بطريقة مباشرة وغير
مباشرة أو تسهيلها.
جرائم الفساد المالي والإداري.
4-
١٠ - جرائم الاحتيال.
١١ - الجرائم المعلوماتية.
١٢ - جرائم سرقة المواد المشعة أو النووية أو الجرثومية أو البيولوجية أو الكيميائية
والاتجار غير المشروع بها.
١٣ - جرائم الهجرة غير المشروعة.
١٤ - جرائم الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
١٥ - جرائم القرصنة البحرية.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ الوسائل
والإجراءات الفعالة اللازمة، وبخاصة ما يلى:
١ - تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجريمة.
٢ـ تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجرائم وما يتخذ من
إجراءات لتعقبها وضبطها.
ييره
السكة العييبللشعونبن
فييزؤ الكلتجلبليتة
٣ـ تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والمسافرين عليها.
٤ـ تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة التي تمس أيا من الطرفين، وكذلك
أسماء المقبوض عليهم احتياطيا لاحتمال ارتكابهم جرائم خطيرة من مواطني البلدين.
٥ـ تقديم المساعدة المطلوبة بما يفيد في التحقيق والمحاكمة في القضايا التي تنظر في أي
من البلدين، ويكون المتهمين أو الشهود أو الضحايا في البلد الأخر.
٦ - حجز الممتلكات والأموال المستحصلة من الجرائم الواردة في المادة (الثانية)، والنظر
في مصادرتها أو إعادتها إلى البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، بقدر ما يسمح
به نظام أو
قانون الطرف الذي ضبطت فيه تلك الممتلكات والأموال.
٧ـ تبادل المعلومات عن الجماعات والمنظمات التي تخطط وتدبر لتنفيذ أي عمل تخريبي
يمس أيا من البلدين.
٨ـ تبادل المعلومات حول الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال التي تمس أي من
البلدين، وكذلك المعلومات عن الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجرائم، وفقا
للأنظمة أو القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه تقديم تلك المعلومات.
المادة الرابعة
يقوم الطرفين بتنظم لقاءات لمسئولي الأمن لبحث وتطوير أوجه التعاون الأمني وتبادل
الخبرات والمستجدات حول هذا الجانب كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية:
١ - البرامج والدورات التدريبية.
٢- تبادل اللقاءات والزيارات.
يملك العربيه السي
هىة"الإهاعة لعلس الوزوا
الممتلكمالعتدللسعتذين
فزؤاللتخلفن
٣- المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.
٤- تبادل المطبوعات، والأبحاث العلمية ونتائجها الخاصة بمكافحة الجريمة، وكذلك
وسائل الايضاح والأفلام التدريبية المتوافرة لدى أي منهما.
المادة السادسة
١ - السلطات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
أ) من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.
ب) من جانب جمهورية باكستان الاسلامية: وزارة الداخلية.
٢- تستخدم السلطات المختصة وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينهما لمكافحة
الجرائم الواردة في المادة (الثانية).
٣- تشكل لجنة من الخبراء المختصين بمكافحة الجريمة في البلدين لتتولى مناقشة مسائل
التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، ورفعها إلى
الجهات المختصة لدى كل طرف. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت
الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين المكتب المركزي الوطني للانتربول
في الباكستان وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (انتربول الرياض) في المملكة العربية
السعودية.
لمكة الجييتاللشعئنين
بلزؤالذلتخلبيي
المادة الثامنة
يتبادل الطرفان أسماء الأشخاص المشبوهين أو من هم تحت المراقبة المسموح لهم
بالسغر.
المادة التاسعة
يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي معلومة تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف
الطرف الآخر - سواء حدثت أو يتم التحضير لها - على إقليم أي من البلدين أو في بلد
ثالث
المادة العاشرة
إذ ارتكب أحد مواطني البلدين جريمة من الجرائم الواردة في المادة (الثانية) على إقليم
البلد الآخر، فعلى السلطات المختصة لهذا البلد إبلاغ السلطات النظيرة لدى البلد الآخر
بمجرد توجيه التهمة إليه وقبل محاكمته، وأن ترحله إلى بلده بعد محاكمته والانتهاء من
تنفيذ عقوبته في حالة الإفراج عنه.
المادية الحادية عشر
ـ يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كليا أو جزئيا، إذا كان من
شأن هذا التعاون أن يشكل:
أ) انتهاكا لسيادته أو إضرارا بأمنه أو نظامه العام.
ب) تعارضا مع أنظمته أو قوانينه الوطنية.
ج) إعاقة للتحقيقات أو الإجراءات التي يتخذها على إقليمه.
د) تعارضا مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.
ون عن أسباب رفض طلبه.
٢ ـ يتم إبلاغ الطرف طالب التعا
المتلهالعتجتالسعونين
يزالدلتليي
المادة الثانية عشر
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا الاتفاق،
ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة
للطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة عشر
يمكن تعديل هذا الاتفاق بعد الموافقة الكتابية المشتركة للطرفين، وذلك وفقا للأنظمة
والاجراءات المتبعة لدى كل منهما.
المادة الرابعة عشر
تسوى جميع الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض
بين الطرفين.
المادة الخامسة عشر
تكاليف السفر الدولية للوفود المتبادلة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق يتحملها الطرف المرسل،
والتكاليف المترتبة على استقبال وفود الطرف الاخر يتحملها الطرف المستقبل، ما لم يتفق
الطرفان كتابيا على خلاف ذلك.
المادة السادسة عشر
يخضع هذا الاتفاق للمصادقة وفقا للإجراءات المقررة في كل من البلدين، ويصبح
نافذا
بعد مرور ثدثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
لهاع العربيه (لاسيم
ر من نومة لمعى ،بونياه
ر
المه إلعييبالشعزذين
للازق الالخللية
المادة السابعة عشر
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ دخوله حيز النفاذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد
أحد الطرفين رغبته في إنهاءه بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات
الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على
الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ هـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، من
نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، وكلا النصين متساويين في الحجية.
وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه ـ المفوضان من قبل بلديهما ـ بتوقيع هذا الاتفاق.
عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن يم بن عبد : يز
وزير الداخلية
" شيخ رشدا
ير الداخلية
خ: ه إم
