الرقـم: م ٥ ٥
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ف
بـيتالتال لتيي
يعسمنيوثتد..
مننير .
بمون الله تعالي
نحن سلمان بون عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من العظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويئاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٩)
بتاريخ A١٤١٤l٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بكلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (١٤/٧٣) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
ويمد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رالم ( ٣٤٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية
لنقل المحكوم عليهم بعقويات سالبة للحرية، المولعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف،
الموإئق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
: الموانقة على اتفاق بين حومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، المولع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف،
الموافق ٢٠٢١/٥/٧ م، بالعيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية باستان
الإسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاثف الكيميائية، المولعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف، الموافق
٢٠٢١/٥/٧م، بالعيفة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان ين هبدالعزيز آل معود
أولا
ثانها
ثالعا
رابعا
تزايدا
قرار رقم: (٣٤٠)
وتاريخ : ٦/٢٢/ ١٤٤٣هـ
(بيبر ابيرو : ؤ.
االن اتتطلهاسمجااجه
والت يلويك
إن مجلس الونراء
يعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٩٨٧٥
وتاريخ ١٤٤٣/٥/١١ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الدالخلية
رقم ٢١٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠ف، في شأن مشروعات اتفاقية لنقل المحكوم علـيهم
بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفـاهم حول التمـاون في
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات المقلية والسلاثف الكيمياثية، بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية.
وبعد الاطلاع على المشروعات المشار إليها.
وبعد الاطلاع علـى قرارات مجلـس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤١٦/٨/٣ف،
٥١٤٢٦١٦١، ورق (٢٥) وتاريخ ١٤٢٩١٢١٤ف.
ودلم (٢) وتاريخ
ويمد الالـلاع علـى المذكرة رتم (٧٢٢) وتـاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوناء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١٤/٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦٨)
وتاريخ ١٤٤٣١٩١٢.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان
الاسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ه الموافق ٢٠٢١/٥/٧ م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة علـى اتفـاق بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الاسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقيع في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.
نزليرااتالتيم
مرسه سا
(٢)
الملكتالعنيةالسعوهي)
الين اتتالعاى يهلماليريلك
والتشلرااوفلة
ثالثا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المربية السعودية وحكومـة جمهورية
باكستان الاسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار فير المشروع
بالمغدرات والمؤثرات العقلية والسلاثف الكيمياثية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
١٤٤٢/٩/٢٥فـ الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيفة المرافقة.
ولد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
المتكه العييبللسعمنين
يطؤ االخللي
مذكرة تفاهم
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاثف الكيمياثية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما فيما
بعد بـ الطرفان") أخذا بالاعتبار العلاقات الاخوية بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون
متبادل فيما بينهما في إطار القوانين والتشريعات والاجراءات المطبقة في كلتا الدولتين في مجال
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وإدراكا منهما
بان الاتجار غير المشروع بها يعتبر نشاطا محظورا يتطلب إهتماما عاجلا، وتقديرا منهما للفوائد
المشتركة الناتجة عن التعاون بين البلدين في هذا المجال.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
يقوم الطرفان وفقا لاحكا هذه المذكرة بإقامة تعاون مشترك فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية داخل اقاليم كل منهما، وفي هذا
الخصوص يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر - عند الطلب - بالمعلومات المتوفرة لديه المتعلقة
بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميا."
المتهة العييبتالسعذين
يالازؤاللالخطلين
المادة الثانية
يتبادل الطرفان المعلومات حول الاجراءات الممكن اتخاذها بهدف مكافحة ومنع الاتجار غير
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها داخل إقليمها، وذلك من
خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لديهما.
المادة الثالهة
الأجهزة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة لدى الطرفين هي:
أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخليـة (المديريـة العامــة لمكافحـة
المخدرات).
ب) من جانب حكومة باكستان الإسلامية: وزارة مكافحة المخدرات (قوة مكافحة المخدرات).
المادة الرابعة
يتعاون الطرفان إلى أقصى مدى ـ في إطار الانظمة (القوانين) والتعليمات السارية في كل منهما -
في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى القضائية في القضايا المتعلقة
بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
المادة الخامسة
إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف
الكيميائية على إقليم الطرف الآخر ، فعلى الجهة المختصة لدى الطرف الذي تم القبض في إقليمه
المتككالعتوالسعوذي
وازؤاكاخللية
إشعار دولة المقبوض عليه بذلك. وأن يتم ترحيله إلى بلده بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك
في حالة الإفراج عنه.
المادة السادسة
يتعهد كلا الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية للمعلومات المتبادلة بينهما بشأن
المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسـلائف
الكيميائية، وعدم نقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول علـى الموافقة المسـبقة
الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان - عند الطلب - تقارير ونتائج التحاليل الكيمائية الخاصة بالمواد
المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة داخل إقليم أي منهما.
المادة الثامنة
يتبادل الطرفـان المتعاقـدان الدراسات والبحوث والانظمة والتشريعات السارية في بلديهما،
والمتعلقة بمكافحة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
المادة التاسعة
يوافق الطرفان على تشكيل " لجنة مشتركة " من الضباط والخبراء المتخصصين في مجال مكافحة
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تتولى مناقشة قضايا
التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لكشف الطرق والاساليب الجديدة التي يتبعها
لبلكة العربية السمم.
لية الهامة لمجبر الهزة
الممتلكالعيجالسعودبن
لنزة اللالخللية
المهربين ، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف لاتخاذ ما يلزم حيالها. وتجتمع
هذه اللجنة
بالتناوب مرة كل عام في بالتناوب في البلدين أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الحاجة.
المادة العاهرة
يتعاون الطرفان في مجال تدريب المختصين الامنيين في المجالات ذات الصلة من أجل تزويدهم
بأحدث الاساليب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بالطرق الآتية:
البرامج والدورات التدريبية.
تبادل اللقاءات والزيارات.
المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.
تبادل الوسائل التعليمية والتدريبية المتوفرة.
المادة الحادية عشرة
أ)
.
يتا
ث)
يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
الكيميائية عبر الوسائل والإجراءات الآتية:
أ) يزود كل طرف الطرف الآخر بما لديه من معلومات عن أي جريمة مخدرات تستهدف الطرف
الآخر، سواء حدثت أو يتم التحضير لها.
. ) تبادل المعلومات عن الاشخاص المحكوم عليهم المتورطين في الجريمة.
- ) تطبيق عملية التسليم والمرور المراقب بينهما.
المتلكتالعينزالسعودين
ميدؤالكلتخللية)
المادة الثائية عشرة
يجوز لاي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه المذكرة إذ كان:
صيادة الدولة أو أمنها.
) يمس
ت) يشكل تعارضا مع أنظمته وتشريعاته الداخلية.
ت) سيلحق ضررا بالتحقيقات التي يتخذها.
المادة الثالثة عشرة
تخضع مذكرة التفاهم هذه للتصديق عليها، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (٣٠) يوما من
تاريخ تلقي آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسـية - يؤكد استكمال
الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
المادة الرابعة عشرة
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على الموافقة الخطية المتبادلة للطرفين، وتدخل التعديلات
حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة بالمادة (الثالثة عشرة).
المادة الخامسة عشرة
تسوى الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة بالطرق الودية بين
الطرفين عن طريق المشاورات و المفاوضات المتبادلة عبر القنوات الدبلوماسية.
المتلج العجاالسعونين
وتيليزؤ الللخللية
المادة السأدسة عشرة
تظل هذه المذكرة نافذة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يتم إنهائها
بموجب إشعار خطي يقدمه احد الطرفين الى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الاقل
على ألا يؤثر عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال الستة أشهر الاخيرة.
المادة السابعة عشرة
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥فـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، من
نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلا النصان متساويان في الحجية.
وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه ـ المفوضان من قبل بلديهما ـ بتوقع هذه المذكرة.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعر. .
ونير الداخلية
عن حكومة جمهورية باستان الاسلامية
• تهمن ـهم./٩ مده مها
مخدوم هاه محمود لريشي
وزير الخارجية
