آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكس…

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق، الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، لقاءات المسؤولين، التدريب، الجهات المختصة بالتنفيذ، الانتربول، قوائم المشبوهين، الابلاغ، رفض التعاون، السرية، التعديل، حل الخلاف، التكاليف، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حرر هذا الاتفاق في مدينة جدة بتاريخ 1442/09/25هـ، الموافق 2021/05/07م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٥

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٣) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٤٠)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٢٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٨٧٥ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠هـ، في شأن مشروعات اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على المشروعات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤١٦/٨/٣هـ، ورقم (٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

(٢)

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

مذكرة تفاهم

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان") أخذاً بالاعتبار العلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل فيما بينهما في إطار القوانين والتشريعات والاجراءات المطبقة في كلتا الدولتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وإدراكاً منهما بأن الاتجار غير المشروع بها يعتبر نشاطاً محظوراً يتطلب إهتماماً عاجلاً، وتقديراً منهما للفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون بين البلدين في هذا المجال.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان وفقاً لأحكام هذه المذكرة بإقامة تعاون مشترك فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية داخل اقاليم كل منهما، وفي هذا الخصوص يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر - عند الطلب - بالمعلومات المتوفرة لديه المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

المادة الثانية

يتبادل الطرفان المعلومات حول الاجراءات الممكن اتخاذها بهدف مكافحة ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها داخل إقليمها، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لديهما.

المادة الثالثة

الأجهزة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة لدى الطرفين هي:

أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات).

ب) من جانب حكومة باكستان الإسلامية: وزارة مكافحة المخدرات (قوة مكافحة المخدرات).

المادة الرابعة

يتعاون الطرفان إلى أقصى مدى - في إطار الأنظمة (القوانين) والتعليمات السارية في كل منهما - في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى القضائية في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

المادة الخامسة

إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية على إقليم الطرف الآخر ، فعلى الجهة المختصة لدى الطرف الذي تم القبض في إقليمه إشعار دولة المقبوض عليه بذلك. وأن يتم ترحيله إلى بلده بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك في حالة الإفراج عنه.

المادة السادسة

يتعهد كلا الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية للمعلومات المتبادلة بينهما بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وعدم نقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يتبادل الطرفان المتعاقدان - عند الطلب - تقارير ونتائج التحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة داخل إقليم أي منهما.

المادة الثامنة

يتبادل الطرفان المتعاقدان الدراسات والبحوث والانظمة والتشريعات السارية في بلديهما، والمتعلقة بمكافحة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

المادة التاسعة

يوافق الطرفان على تشكيل " لجنة مشتركة " من الضباط والخبراء المتخصصين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لكشف الطرق والأساليب الجديدة التي يتبعها المهربين، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف لاتخاذ ما يلزم حيالها. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل عام في بالتناوب في البلدين أو بناء على طلب أحد الطرفين عند الحاجة.

المادة العاشرة

يتعاون الطرفان في مجال تدريب المختصين الأمنيين في المجالات ذات الصلة من أجل تزويدهم بأحدث الأساليب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بالطرق الآتية:

أ) البرامج والدورات التدريبية.

ب) تبادل اللقاءات والزيارات.

ت) المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.

ث) تبادل الوسائل التعليمية والتدريبية المتوفرة.

المادة الحادية عشرة

يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عبر الوسائل والإجراءات الآتية:

أ) يزود كل طرف الطرف الآخر بما لديه من معلومات عن أي جريمة مخدرات تستهدف الطرف الآخر، سواء حدثت أو يتم التحضير لها.

ب) تبادل المعلومات عن الأشخاص المحكوم عليهم المتورطين في الجريمة.

ت) تطبيق عملية التسليم والمرور المراقب بينهما.

المادة الثانية عشرة

يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه المذكرة إذ كان:

أ) يمس سيادة الدولة أو أمنها.

ب) يشكل تعارضاً مع أنظمته وتشريعاته الداخلية.

ت) سيلحق ضرراً بالتحقيقات التي يتخذها.

المادة الثالثة عشرة

تخضع مذكرة التفاهم هذه للتصديق عليها، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تلقي آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المادة الرابعة عشرة

يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بناءً على الموافقة الخطية المتبادلة للطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (الثالثة عشرة).

المادة الخامسة عشرة

تسوى الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة بالطرق الودية بين الطرفين عن طريق المشاورات و المفاوضات المتبادلة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة عشرة

تظل هذه المذكرة نافذة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يتم إنهائها بموجب إشعار خطي يقدمه احد الطرفين الى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل على ألا يؤثر عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال الستة أشهر الأخيرة.

المادة السابعة عشرة

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٥/٧م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاً النصان متساويان في الحجية.

وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه ـ المفوضان من قبل بلديهما ـ بتوقيع هذه المذكرة.

عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية

مخدوم شاه محمود قريشي

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.