الرقم: م/٥ ٥
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ف
تيتمايدبابجالإمي)
بعون الل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٥)
بتلريخ ١٤١٤l٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
بتلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٣) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء راقم ( ٣٤٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
لنقل المحكوم عليهم بعقويات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥د،
الموافق ٢٠٢١/٥/٧-، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة ملى اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، المولع في محافظة جدة بشاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف،
الموافق ٢٠٢١/٥/٧-، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان
الاسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاثف الكيمياثية، المولعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ف، الموافق
٢٠٢١/٥/٧ ٠، بالصيغة المرافقة.
: على سمو فاثب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة ألمعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان ين هبدالعزيز آل سمود
أولا
ثانيا
ثالعا
رابما
بن يدا
اإلملكالعتويتالسعويجة
قرار رقم: (٣٤٠)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٢٢هـ
لا
رع
أ
سس
والتشارك
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٩٨٧٥
وتاريخ ٥١١١ /١٤٤٣ف، المشتملة على برقية سأحب السمو الملكي وزير الدلغليـة
رقم ٢١٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠ف، في شأن مشروعات اتفاقية لنقل المحكوم علـيهم
بعقوبات صالبة للحرية، واتفاق في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم حول التمـاون في
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات المقلية والسلاثف الكيميائية، بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية.
ويعد الاطلاع على المشروعات المشار إليها.
ويعد الاطلاع علـى قرارات مجلـس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤١٦/٨/٣ف،
ورقم (٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/٥ف، ودلم (٢٥) وتاريخ
A١٤٢٩١٢١٤.
ويعد الاللاع علـى المذكرة رقم (٧٢٢) وتـاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ف، المعدة في
هيعة الخبراء بمجل الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١٤/٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ف.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦٨)
وتاريخ ١٤٤٣١٦/٢ف.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان
الاسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٥/٧ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة علـى اتفان بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الاسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقيع في محافظة جدة
يتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق ٠٢٠٢١١٥١٧، بالصيغة المرافقة.
نقال
ر٢)
الملينالجتةالسجوههن
اتائالقاى هلثزلوزرك
لالنيليرحوطة
ثالثا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المربية السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الاسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غيو المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاثف الكيمياثية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
١٤٤٢/٩/٢٥م الموافق ٢٠٢١/٥/٧ م، بالصيغة المرافقة.
ولد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا.
وثيس مجلس الودكا
مهتيهرن
المتخ الجييبللسجقتين
ويذ ااتـللين
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية
لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة
بينهما، وإدراكا لاهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي وأثره الحميد في تأهيل المحكوم
عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم،
ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب إنسانية؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
في تطبيق أحكا هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل
منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ - دولة الادائة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة بحق الشخص المطلوب نقله.
٢- دولة التنفيذ: الدولة التي يينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها
ضده أو لاستكمالها.
٣- المحكوم عليه: أي شخص صادر بحقه حكم بالإدانة في إقليم أي من الطرفين.
حكم الادانة: الحكم القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر بفرض عقوبة سالبة
٤ -
- الجهة المختصة: هي الجهة التي يحددها كل طرف لتنفيذ أحكا هذه الاتفاقية.
المـتلتخالعييبللسجوذين
ووززادة الاخللي
المادة الثائية
يتبادل الطرفان أكبر قدر ممكن من التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية، وذلك لإكمال مدة محكوميتهم بالمؤسسات المعنية التابعة لدولة التنفيذ
وفقا لاحكا هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يشترط لنقل المحكوم عليهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ما يلي:
أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها بموجب تشريع
كل من دولة الإدانة ودولة التنفـيذ.
أن يكون حكم الإدانة نهائيا وواجب التنفيذ.
أن يكون المحكوم عليه حاملا لجنسية دولة التنفيذ وقت صدور حكم الإدانة.
أن يوافق المحكوم عليه خطيا على نقله، وإذا لم ييتمكن من التعبير عن
إرادته بسبب سنه أو وضعه الصحي تكون الموافقة من قبل أي من الطرفين إن
لذلك، أو من من قبل وكيل المحكوم عليه، أو أحد أقاربه
را ضرورة
المخولين بالتصرف نيابة عنه، أو من قبل السلطة المختصة بإصدار الموافقة
على النقل نيابة عن المحكوم عليهم.
موافقة الطرفين على النقل.
ألا تكون هناك قضايا أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة ضد المحكوم عليه
ما لم .
إفلاس المحكوم عليه قضائيا، يلزم المحكوم عليه بسداد
الغرامات المالية والتكاليف القضائية والتعويضات المدنية أو الجزاءات المالية
٤ -
ه
٧ -
- /لممالزعو
دنه
همة
ى
هبراء بخلهم «لو
لعلكة العربية السمى
ة مامة لمجنسى الوردا
سبي،
اللسحلتخ لمي ب للتعوذنن
فجلتذؤ الكلتخللج)
بجمع أنواعها، المترتبة ضد المحكوم عليه في دولة الإدانة، أو أن يضمن
طلب تلك الدولة.
سدادها بحسب
المادة الرابعة
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر فورا عند صدور الاحكا القضائية النهائية الواجبة
التنفيذ المتضمنة عقوبات سالبة للحرية بحق مواطني ذلك الطرف وفقا لاحكا هذه
الاتفاقية.
المادة الخامسة
١ - يمكن لاي من الطرفين تقديم طلبات النقل ضمن إطار هذه الاتفاقية، كما
يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب النقل إلى أي من الطرفين بشكل كتابي أو
طلبه ماديا، على أن يبلغ الطرف الذي تلقى الطلب الطرف
بأي وسيلة تثبت
مجب أن يكون طلب النقل مصدقا من
الآخر عن ذلك في أسرع وقت ممكن. و
الجهة المختصة ومشتملا على البيانات الشخصية للمحكوم عليه والجهة
القضائية التي أصدرت الحكم ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة.
٢ - تقدم طلبات النقل والردود عليها خطيا أو بأي وسيلة ،
تست الطلب ماديا، وتوجه
هذه الطلبات والردود عليها إلى الجهات المختصة لدى الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية، على أن تبلغ القرارات التي يتخذها أحد الطرفين فيما يخص
طلبات الطرف الآخر بناء على هذه الاتفاقية دون تأخير.
المادة السادسة
١- بناء على طلب دولة التنفيذ، تقدم دولة الإدانة ما يلي:
أ- بيانات هوية المحكوم عليه.
د.
المتلكتالعججللسجئذين
ذؤ اللتلتي
ب- صوره مصدقة من الحكم القطعى الواجب التنفيذ، وتحديد مدة العقوبة
السالبة للحرية والمدة المنفذة منها.
ت- تقرييرا طبيا أو اجتماعيا حول المحكوم عليه ومعلومات حول علاجه في
دولة الإدانة والتوصيات الخاصة بمتابعة علاجه في دولة التنفيذ؛ إذا كان
ذلك التقرير مطلوبا إجرائيا.
٢- بناء على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ ما يلى:
أ- مستندا رسميا
يثبت أن المحكوم عليه متمتع
بجنسية دولة التنفيذ.
- معلومات عن المؤسسة العقابية السجن في دولة التنفيذ التي سينقل إليها
المحكوم عليه.
ت- يمكن لاي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر معلومات مكملة أو
مستندات لها علاقة بالنقل.
المادة السابعة
بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه يتم تسليم المحكوم عليه من
ل
قبل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين اتفقا عليهما.
تكاليف نقل المحكوم عليه وكذلك المصاريف
تتحمل دولة التنفيذ .
ل
من تنفيذ العقوبة على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف
الناتجة
ذلك.
لملكة التريية السعى
٤
أي .
نهامة مجنس الوند
الممتككمالن السعؤذين
فجيزؤ الكلتخطليئ
المادة الثامنة
تنفذ العقوبة طبقا لانظمة التنفيذ المعمول بها لـدى دولة التنفيـذ، وتخمتص
وحدها باتخاذ جمع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعليها أن تبلغ دولـة
الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.
٢ـ إذ رأت دولة التنفـيذ الإفراج عن المحكوم عليه لاسبا
فعليها إبـلاغ
صا صحيه
بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات الـتي قدمت في هذا
دولة الإدانة
الشأن ، والحصول على موافقتها المسبقة قبل الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة التاسعة
تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص فيما يتعلق بأي اجراءات يقصد منها إعادة
النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه.
المادة العاهرة
الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية).
ب) من جانب حكومة جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الداخلية.
المادة الحادية عشر
تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام والخاص الصادرين فقط من دولة الإدانة،
فإن صدر عفو عام أو خاص من دولة التنفيذ فيشترط لسريانه على المحكوم عليه
موافقة دولة الإدانة.
؟
اطمتكالعلسعنن
تفللإذؤابهيتتلييج
المادة الثائية عشر
تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ - فورا ـ بأي قرار أو إجراء صدر في إقليمها يكون من
شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المختصة في دولة التنفيذ
تنفيذ هذه القرارات والإجراءات بدون تأخير.
المادة الثالثة عشر
تلتزم دولة التنفـيذ بتبليغ دولة الإدانة بالآتي:
١ـ استكمال تنفيذ الحكم.
٢ـ هرب المحكوم عليه من السجن.
٣ـ أى استفسار ذى صلة بتنفيذ العقوبة تتقد به دولة الإدانة.
المادة الرابعة عشر
يكون التواصل وجميع طلبات النقل المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو
مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
المادة الخامسة عشر
تسري هذه الاتفاقية على الاحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بالاتفاقية أو
بعدها.
المادة السادسة عشر
الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها وديا عن طريق
تسوى جمه
التفاوض بين الطرفين.
المتلكتالعي بالسجمين
ولازؤالكاخلبلية
المادة السابعة عشر
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار
متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية القانونية أو
ستورية اللازمة لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، وتجدد تلقائيا لمدة
الد
أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عد تجديدها بموجب
إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهائها بثلاثة أشهر، ولا
يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة خلال سريان الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقيــة في مدينة جده بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٥ ف الموافق
٥/٧ /٠٢١ ٢ م، من نسختين أصليتين بـاللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصـين
متساويين في الحجية.
وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه ـ المفوضان من قبل بلديهما ـ بتوقع هذه الاتفاقية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
عن حكومة جمهورية باكستان الاسلامية
ر
شيغ رشيد أحمد
كزير الداخلية
