ارتم: ٥٧١
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ف
بيثايباايلليةي
نز بمن
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم 0/٩٠)
بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٥)
بتاريخ A١٤١٤l٣I٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رلم (٦/٢٨) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم ( ٣٤٤ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفأهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون
الاستثمار المباهر، المولعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ف، الموافق
في مجال تشجع
٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
قرار رقم: (٣٤٤)
وتاريخ : ٢٢ /١٤٤٣/٦ ه
بتنزاتبالولي
(
إلمليالعيبةألسعوييبنن
الينانتالعا
شنة
والجيره
إن مجلس الونراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بركم ٢٠٢٣٣
وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦٢٤
وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع
الاستثمار المباهر.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤ف.
ويعد الاطلاع على المذكرتين رلم (١٣٧) تاريخ ١/١٥ ١٤٤٣ ف، ورقم (١٠٩٩)
٤٣/٥/١٩ ٥١٤، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتاريخ
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ف.
ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٧٠)
A١٤٤٣١٦١٢.
وتاريخ
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولـة
الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، المولعة بتاريخ
١٤٤٢/١٠/٢٥ م الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام ونارة الاستثمار بالتنسيق مع الجانـب الكويتي لمل، الحقول المخصصة
للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، والتـاريخ الهجـري لتحرير
ينهانبالها
(٢)
المليالعنةالسعوهن
الان اتالغامتطجامللريه
دالالتلكقلء
المذكرة وما يوافقه بالتاريخ الميلادي) في النسخة النهائية المولعة للمذكرة،
وفقا للمادة (٧٩) من اتفاتية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩))
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ
A١٤٢٣١٦/٢٥.
رثيسى مجلس
Arabia Saudi Of Kingdom
"لنين يتلالزةة
مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة دولة الكويت ممثلة بهيئة - :
الاستثمار المباشر، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)) ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين
الاستثمار المباشر.
بلديهما في مجال تشجيع
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
ر . سر وفق برنامج زمني يضعانه لاحقا بالاتفاق
الاستثما المماء
يقوم الطرفان بالتعاون في مجال تشجيع
بينهما - وخاصة في المجالات الآتية:
١ - تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعلها متاحة
أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
٢ - تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى
البلد
بن.
٣ - تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بتشجيع التعاون بينهما في مجال إقامة المعا
رض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات
الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، بهدف تعزيز
فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين.
المادة الرابعة
يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لجماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها
الطرفان، وبما يتواعق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان
سلة" غربيه السمومي
يم
لاة اوئرة .
كلى غير ذلك.
العر سبة
- سر
به
جمه
•أد
ا نبراه بجلع ،لوة
Arabia Saudi Of Kingdom
المادة السادسة
إالني:(:متلالمهووي،
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا
عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يجل بينهما وديا بالتشاور، وذلك
بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية-
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة سنتان، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر
كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل
من التاريخ المجدد لإنهائها.
٣ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات
المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤ - في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تحديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج
أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسؤ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة
١٤ه، الموافق /
بتاريح
. ٢ م) من نسختين
عن
حكومة دولة الكويت
د. أمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزرء
أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
سعود
فيصل بن
وزير الخارجية
