آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، المعارض وورش العمل، تبادل الزيارات، حماية الاستثمار، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٥٧

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٨) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٤٤)

وتاريـخ : ١٤٤٣/٦/٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٢٣٣ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦٢٤ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ، ورقم (١٠٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجانب الكويتي لملء الحقول المخصصة للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، والتاريخ الهجري لتحرير المذكرة وما يوافقه بالتاريخ الميلادي) في النسخة النهائية الموقعة للمذكرة، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة دولة الكويت ممثلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان بالتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر - وفق برنامج زمني يضعانه لاحقًا بالاتفاق بينهما - وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعلها متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

٢- تبادل الأنظمة (القوانين) واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

٣- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتشجيع التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين.

المادة الرابعة

يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استثمارات الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديًا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة سنتان، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بتاريخ / / ١٤هـ، الموافق / / ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن عن

حكومة دولة الكويت حكومة المملكة العربية السعودية

د. أحمد ناصر المحمد الصباح فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.