الرقم: م /٥٦
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ ف
نزالذزال ملاونن
.
ا/"
/
العيب "
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٦) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٣ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة
العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الالكتروني، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ ف، الموافق ٢٠٢١/٥/٢٦ م، في ضوء الصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزير ل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم: (٣٤٣)
وتاريخ : ٤٣/٦/٢٢ ١٤هـ
تي أار ري ر
ه ماص
الملكتتالعر-السعويهبىا
ايـانتالعا
متلملاوويلي
ر بي بلا ملا ر
واللشاكيية
إن مجل الوذراء
بعد الاللاع علــى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٥٥٩٠
وتاريخ ٤٣/٦/٨ ٥١٤، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٩١٧٣ وتـاريخ
١٤٤٢/١١/٢٥ف، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية
السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الالكتروني.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ف.
ويعد الاطلاع على المذكرتين رتم (١٥٠) وتـاريخ ١/١٦ ١٤٤٣ ف، ووهم (٧٣٤)
وتاريخ ٤٣/٣/٢٩ ١٤ه، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الالـلاع علـى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاتتصـادية والتنمية
رقم ٢٣-٤٢١١٦ او) وتاريخ ١٤٤٢١٤١١٢ف.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (٠/١١٦ ٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٣٤)
وتاريخ ١٤٤٣١٦١١٧ف.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة
السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الالكتروني، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/٥/٢٦م، في ضوء الصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس
lJüT0
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكترون
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية (يشار إليها فيما بعد بالوزارة) ومنظمة السياحة
العالمية التابعة للأمم المتحدة (يشار إليها فيما بعد بالمنظمة)، اللتين يشار إليهما مجتمعتين ب(الطرفين).
رغبة منهما في التعاون في تطوير المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بتنمية
القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والابتكار، والجودة، وبناء القدرات.
وإدراكا منهما لأهمية تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات، حيث
لديهما الاستعداد لتوحيد
الجهود والعمل معا لتطوير طاقم مهين جديد بتدريب وتأهيل عالي المستوى.
وانطلاقا من كون المنظمة تابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات اليي تتمتع ها الأمم
المتحدة وفقا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناها، الي اعتمدها الجمعية العامة
للأمم المتحدة بتاريخ c1947/11/21، إضافة إلى أن المنظمة ها مكتب إقليمي في مدينة الرياض بناء
على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
وبناء على ما تضمنته مذكرة التفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة لإنشاء أكاديمية
دولية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2020/10/28
قد اتفقتا على الآني:
المادة الأول: الهدف من الاتفاقية:
هدف هذه الاتفاقية إلى دعم أنشطة الطرفين من خلال:
1 - تعزيز التعليم الإلكترون وتنمية رأس المال البشري في بجال السياحة من خلال إنشاء برامج تدريبية
في المملكة.
2-
تعزيز إيجاد وظائف ذات قيمة مضافة -في بمجال السياحة- في المملكة من خلال بناء القدرات
وتحليل مهارات القوى العاملة.
(مي:
A٢ي .
لملكة العربية امسيتي.
همة لعامة لمجلس الوديا
1
- العررمة)
لنمكورر
لهسه
وإد
اهبراه بجلم لو
IåAILi
'Æ'UV%
IJNWTO
وزارة السياحة
ganeatbn& Tcnrbrn V•.OE
Tourism of Ministry
3- ضمان جودة التعليم الإلكترون -في بجال السياحة- من خلال إنشاء برامج تدكوال (TedQual)
التابعة للمنظمة.
4- إجاد
وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي لتمكين فئة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في
بمجال السياحة.
المادة الثانية: بمجالات التعاون:
1- تقوم المنظمة بتنفيذ الأنشطة أدناه في المجالات السياحية الآتية:
أ- تنفيذ الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت (MOOC)، الي تركز على التعليم
الإداري والمهن لتنمية رأس المال البشري في المملكة في بمجال السياحة؛ بحسب ما يتفق عليه
الطرفان بشكل مكتوب.
وتشمل المواضيع المقترحة للدورات (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
1-
تسويق الوجهات.
2- -
بجربة العملاء وميز الخدمات.
3-
تقنيات جديدة للسياحة.
4- قانون السياحة الدولي.
5- أسس التمويل للقطاع السياحي.
6-
الاتصال الاستراتيجي في السياحة.
7-
اساسيات إدارة السياحة.
8- إدارة الإيرادات.
9- إدارة الوجهات المستدامة.
ب- ترجمة الدورات عبر الإنترنت إلى جميع اللغات الرسمية في المنظمة وهي (العربية، الصينية،
الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، والروسية).
ج - تطوير لوحات المعلومات وتحليلات التعلم والأتمتة فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة هذه الاتفاقية.
لا
2
- الهرم . ر
يه
تهئة
٠
حبراه بوم ،مو
لعلكة العربي السى.
ث لعامة لمجلس الوزا
I'IAN\
ر
lJbIWTO
m€Tcxr WOdd
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
د- تنفيذ استراتيجية التسويق والاتصالات لدعم الالتحاق بالدورات التدريبية عبر الإنترنت.
ه - دعم منظومة الابتكار من خلال مسابقات في الابتكار للشركات النلشئة بحيث يمكن للفائزين
الوصول إلى الدورات عبر الإنترنت مجانا.
و - دعم وتطوير الكوادر البشيية من خلال الترويجللدورات عبر الإنترنت لمصلحة المجتمع
الدوفي.
إنشاء مرصد لسوق العمل والوظائف المتاحة فيه إضافة لمبادرة مصنع فرص العمل التابعة
للمنظمة لتحليل مهارات القوى العاملة في المملكة وإيجاد وظائف ذات قيمة مضافة.
ح- تعزيز دور الوزارة القيادي في بمجال التعليم الإلكتروني والتدريب في المملكة.
ط - دعم تنفيذ استراتيجية تنمية رأس المال البشري السعودي ٢٠٢٠ -٢٠٣٠ من خلال مبادرات
التعليم الإلكتروني والتدريب ضمن إطار التأسيس المستقبلى لأكاديمية دولية في المملكة
بالتعاون مع المنظمة.
ي- تعزيز التعليم الإلكتروني، وللتدييب، وضمان جودة إدارة الوحهات (بينامج تدكوال وبرنامج
كويست) (UNWTO.Quest and UNWTO.TedQual) سواء في المملكة أم في منطقة
الشرق الأوسط.
ك- بمجالات التعاون الأخرى الي تدعم تنمية رأس المال البشري في المملكة على المستوى الإقليمي.
ل - إنشاء لافتة تتضمن شعارا مؤسسيا للوزارة عبر المنصة تصممه المنظمة،
م- تزويد الوزارة بنموذج الشهادة المعتمدة الصادرة حصريا للطلاب لذين التحقوا وأكملوا
الدورة بنجاح.
ن- تزويد الوزارة بواجهة برمجة تطبيقات (API) عالية الدقة لشعار المنظمة لاستخدامها في لصدار
الشهادات الواردة أعلاه.
2- تستخدم المنظمة المساهمات الطوعية الواردة من الوزارة من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة
(2.1) من هذه الاتفاقية.
ملا نيا
٩
عي): :
.سلكة العربية السهب.
يه
ه .
"تعامه لمجلى اثورر
3
- لعربؤالسعو
دبه
جمه
د
لباه بجهم «لو
IALi\å4
■nلإوم
UBM/TO
CYganZa:m Ta-ri.srn %)Wb
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
3- عند تنفيذ هذه الاتفاقية، تعمل المنظمة وفقا لقواعدها ولوائحها وسياساتها.
4 - تنفذ حامعة (Eآ) جميع الأنشطة الأكادعية عبر الإنتينت وفقا لقرار الجمعية العمومية لمنظمة
السياحة العالمية رقم ٧١٤ (٢٣).
5- يعقد الطرفان اجتماعات منتظمة لاستعرص نج و
ا النت القضايا الناشئة عن التعاون، وللاتفاق على
الأولويات والقضايا من أجل التعاون مستقبلا وتحديد بمجالات جديدة للتعاون.
6- عند تطوير وتنفيذ أي مشروع محدد يتعلق بأي من بمجالات التعاون المذكورة أعلاه، يجوز للطرفين
العمل جنبا إلى جنب مع شركاء تعليميين آخرين، بحسب ما يكون مناسبا.
7- يبذل كل طرف قصارى حهده ليبلغ الطرف الآخر بجميع القضليا الي قد تؤثر في تنفيذ هذه
الاتفاقية، ويتعين عليهما التعاون في جميع المسائل ذات الصلة بالمشرو ع.
8- يتخذ كل طرف التدابير المنلسبة للإعلان عن المشروع بعد موافقة الوزارة. وسيتم الاعتراف بدور
كل طرف في تنفيذ المشروع في كافة المعلومات للقلعة إلى الإعلام، ومن قبل المسستفيدين من
المشرو ع، وفي جميع المواد الدعائية ذات الصلة، والإشعارات الرسمية، والتقارير، والمطبوعات.
المادة الثالثة: الالتزامات المالية، ورفع التقارير، والتدقيق:
1- تدفع الوزارة للمنظمة مبلغا قدره (3,516,083.00) يورو، على أن يكون سهـذا المبلغ غير
بأي التزامات أو ضريبة.
2- تتعهد الوزارة -عند التوقيع على هذه الاتفاقية- بإيداع المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) في الحساب
المصرفي لمنظمة السياحة العالمية، وفقا لجدول أقساط يتفق عليه الطرفان.
3- تصدر المنظمة فاتورة بالمبلغ الكامل للاتفاقية، سواء دفعت الوزارة المبلغ بالكامل أو على أقساط.
وفي حالة الدفع على أقساط، فسيشير الطرفان إلى تواريخ استحقاق القسط في الفاتورة.
4- أي تغيير في سعدة هذه الاتفلقية، أو إهالي مبلغ الميزلنية، أو نطاق أنشطة هذه الاتفاقية،
يتطلب موافقة مكتوبة مسبقة من الطرفين، وقد يتطلب مشاورات بين الطرفين من أجل الاتفاق
على تكاليف دعم أنشطة المشروع المعدلة.
لي،
ثن
. ي! ؟
4
.المربةالشهوء .
لهنه
كبراء بجدم «مو
"بهلكة العربيية السددى.
لثة" لعامة لمجلس الوزي
5
caann
quvøy
IJR••WTO
O•gancntOn
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
5- لن تكون المنظمة ملزمة بالبدء في تنفيذ أنشطة المشروع حين تسلم الدفعة الأولى من المبلغ المشار
إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولن تدخل في التزامات تتجاوز الأموال المستلمة.
6- تدار الأموال المتسلمة وفق هذه الاتفاقية وفقا للوائح والقواعد المالية وسياسات المنظمة.
7- عند الانتهاء من أنشطة المشروع، تدفع المنظمة رصيد الأموال غير المستخدمة إلى الوزارة.
8- تكنب الحسابات المالية للمنظمة باليورو والتقارير المالية للوزارة بالدولار الأمريكي، وسترسل
المنظمة تقريرا ماليا للوزارة مرتين في السنة (مايو ونوفمبر).
9- إذا كان من المتوقع حدوث زيادة في النفقات ما في ذلك العجز في أموال أنشطة المشروع بسبب
التقلبات في أسعار الصرف أو عوامل التضخم، فإنه يجب على المنظمة أن تقدم إلى الوزارة تقريرا
بالتكاليف التقديرية يوضح التمويل الإضافي الذي سيكون ضروريا. وعلى الوزارة بذل قصارى
جهدها للحصول على الأموال الإضافية المطلوبة. وإذا لم تتمكن الوزارة من الحصول على هذه
الأموال و لم تتمكن المنظمة من الحصول عليها من مصادر أجرى، فإنه يجوز للمنظمة تقليل أو إيقاف
الأنشطة المتوقعة موجب هذه الاتفاقية بعد موافقة الوزارة.
10- في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طارئة صحية
قلقا دوليا،وإذ تتطلب الوزارة استخدام بعض موظفي المنظمة لتنفيذ المهمات المحددة
عمومية تسبب
ضمن إطار أنشطة المشروع، فإنه يجب على الوزارة تغطية النفقات البي سيتم تكبدها. وستشمل
ميزانية كل مشروع من المشروعات المندرجة تحت هذه الاتفاقية النفقات المقدرة اليي سيتم تكبدها
نتيجة لذلك. وتشمل هذه النفقات على سبيل المثال لا الحصر - النفقات المتعلقة عتطلبات الحجر
الصحي أو فحوصات/ شهادات (COVID-I9) الإلزامية.
11- يجب على المنظمة تزويد الوزارة بالتقارير التالية المعدة وفقا لإجراءات المحلسبة والتقارير الخاصة
بالمنظمة:
أك
تقرير هائي يلخص أنشطة المشروع والبيانات المالية الشرطية بالدولار الأمريكي يقدم في
ه.
(::خف )
الهربسة
لعلكه تسيي.
وانه الهامة لمجلس العيه
غضون ستة أشهر من تاريخ إتمام أو إنهاء هذه الاتفاقية.
5
ـ ردهرؤالشمو
ري
نعمة
وى
فبراد بجدم «مو
'IALÆ
UNWTO
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
ب - تمرير سنوي معتمد حول البيانات المالية اعتبارا من (٣١ ديسمبر) يقدم في موعد أقصاه
(٣٠ يونيو) من العام التالي.
12- تخضع المساهمة الواردة تموجب هذه الاتفاقية حصريا لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية
المنصوص عليها في اللوائح والقواعد المالية وسياسات وإجراءات المنظمة.
13- المنظمة ليست مسؤولة عن أي رسوم، أو تكلفة، أو ضرائب، أو نفقات تتعلق مساهمة الوزارة
الواردة موجب هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة: الملكية الفكرية:
1-
تمنح بميع حقوق الملكية الفكرية ما في ذلك الاسم وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع
الناتجة عن الأنشطة المنبثقة من هذه الاتفاقية للمنظمة، ما في ذلك حقوق استخدام أو نشر أو بيع
او توزيع أي مطبوعات أو جزء منها بشكل خاص أو علي.
2-
تتمتع الوزارة بتراخيص غير حصرية وغير قابلة للتحويل، معفاة من حقوق الملكية، لاستخدام
المعلومات والبيانات الناتجة عن الأنشطة المنبثقة من هذه الاتفاقية.
3-
تمنح الوزارة المنظمة حق الدخول فيما يتعلق بالبيانات الي جمعت في المملكة في إطار هذه الاتفاقية،
ويكون للوزارة حق الدخول على البيانات الدولية بعد الحصول على موافقة مسبقة من جامعة
(IE).
المادة الخامسة: السرية:
1 - أي معليمات، ويثائق، وبرامج، وتكنولوحيا، وبيلنات، وأدلة، ومواد أخرى، تتعلق بأي جزء
ينظر إليه ويرفقه على أنه "سري"؛ لا يجوز نقلها أو الإفصاح عنها إلى أطراف أخرى.
2- تظل هذه الفقرة سارية المفعول بصرف النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها.
المادة السادسة: القوة القاهرة:
مصطلح (القوة القاهرة) هنا إلى أي حدث لا يمكن التنبؤ به، وحتمي ولا يقاوم، ويعيق
بصفة مؤقتة أو دائمة- أداء الالتزامات تموجب الاتفاقية، ويسوع تأجيل هذه الاتفاقية أو إيقافها أو
أر
إ.
Aلي٤،٩ .
مهتكة العربية السعىى
ي هامة لمجلس الوند
ير
6
. الهرة .
- لسعورب
لهيم
فبراء بمجلدمي الو
,q{{}b
UNWTO
TWfism
وزارة السياحة
Tourism of Ministry
إنهاءها. وإذا أصبح من المستحيل في أي وقت خلال سريان هذه الاتفاقية على أي طرف أداء أي من
التزاماته بسبب القوة القاهرة، فإنه يجب عليه إشعار الطرف الآخر بوجود هذه القوة القاهرة في غضون
ثلاثين (٣٠) يوما من ظهورها، والتشاور مع الطرف الآخر حول تأجيل أو إيقاف أو إهاء الاتفاقية.
المادة السابعة: الأمان:
1 - بالنظر إلى المعايير الأمنية الإلزامية اليي تتطلبها إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن
(UNDSS)، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن تنفيذ المشروع والحصول على
التصريح الأميني الملائم.
2- عندما تطلب الوزارة من أي من موظفي المنظمة السفر لتنفيذ مهمات في إطار المشرو ع، فإنه يجب
عليها توفير العناية طوال المدة الكاملة لذلك. وستبلغ المنظمة جميع تدابير وقيود السفر في كافة
البلدان ذات الصلة بالمهمة قبل القيام بالسفر، وستقوم باطلاع المنظمة على أي تغييرات تطرأ على
هذه التدابير طوال مدة المهمات، وستسهل -مى ما دعت الحاجة- الوصول إلى العناية الطبية، عا
في ذلك الإخلاء الطي، ومرافق الإيواء غير الطبية قبل المغادرة، وذلك بجسب طلب السلطات المحلية
وتأمين ما يلزم لعودة المواطنين إلى موطنهم.
المادة الثامنة: دحول الاتفاقية حيز النفاذ والتعديل والانهاء:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بناء على إخطار من الوزارة للمنظمة خلال (60) يوما من تاريخ
التوقيع عليها.
2- مدة هذه الاتفاقية (سنة واحدة) ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات
الدبلوماسية- برغبته في إهائها قبل (30) يوما -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حال انتهاء أو إهاء العمل هذه الاتفاقية، يتفق الأطراف على الانتهاء بشكل نظامي للمشاريع
والبرامج الجارية.
(مميي
سس
. لهر مموةالسهو
يم
همه
انبراه بمجلس /لو
لهلكة العربية الس.
ة اتجامة لمجف الوزي
UBWTO
Tt&gx&a:xn€r,T0 WZatl
وزارة السياحة
Toutism of Ministry
4-
حين لو تم انتهاء أو إفاء العمل هذه الاتفاقية، فإن المنظمة تحتفظ بالمبالغ الغير مستخدمة
حق بتم
الوفاء بجميع التكاليف المتكبدة من المنظمة في تنفيذ كل أو جزء من المشروعات والبرامج اليي
نشأت في ظلها.
5- يكون تعديل هذه الاتفاقية أو تجديد العمل مها عن طريق الاتفاق بين الطرفين من خلال تبادل
الخطابات، ويدخل هذا التعديل أو التجديد حيز النفاذ وفق الآلية المشار إليها في الفقرة (1)
هذه المادة.
من
المادة التاسعة: تسوية الخلافات، والقانون الحاكم:
1 - تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي.
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها من خلال القنوات
2-
الدبلوماسية، ما لم يسو عن طريق التفاوض المباشر.
المادة العاشرة: الامتيازات والحصانات:
لا تفسر هذه الاتفاقية على أها تنازل عن امتيازات وحصانات أي من الطرفين أو مسؤوليتيهما
وموظفيهما، وتكون الامتيازات والحصانات محفوظة.
المادة الحادية عشرة: لغتا الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 10/14/ 1442*—، الموافق
2021/5/26
م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإبجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
معالي الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب
١ !
لهرمجهالشهور
١ فبراد بجلعر الوب
سكة العربية السعوني
فأنه الامة لمجلس الررب
عن منظمة السياحة العالمية
معالي الأمين العام
زوراب بولوليكاشفيلي
8
