آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعاون، الدراسات والبحوث، الندوات والمعارض، تبادل النشرات العلمية، الصيانة والترميم، تبادل الزيارات، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة الرباط بتاريخ 1443/02/08هـ، الموافق 2021/09/16م، باللغة العربية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٩

التاريخ: ١٤٤٣/٧/١هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٦٠)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٢٩هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٤٥ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ٢٢١/٠٠/م وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون

بين مؤسسة أرشيف المغرب، المملكة المغربية

و دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

* * *

مذكرة تعاون

بين مؤسسة أرشيف المغرب، المملكة المغربية

و دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

إن مؤسسة أرشيف المغرب بالمملكة المغربية، ودارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ( المشار إليهما في ما بعد بالطرفين)، انطلاقا من الروابط العلمية بينهما، و تحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي و تعزيزها في مجال عمل كل منهما قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على الآتي:

١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢. تشجيع الدراسات و البحوث، و إتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية و التاريخية التي تهم كليهما.

٣. تبادل النشرات العلمية و الإصدارات و الإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤. إقامة ندوات و معارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥. تبادل خبرات الصيانة و الترميم و التقنية في مجالات عمل كل منهما و تدريب العاملين لدى الطرفين.

٦. تبادل الزيارات بين المختصين و الفنيين من الطرفين.

٧. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة- وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٨. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، و ينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها.

٩. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات، و تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة مالم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة – في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستة أشهر على الأقل.

١٠. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها او عدم تجديدها.

و قعت هذه المذكرة في مدينة الرباط، يوم الخميس ٨ صفر ١٤٤٣ الموافق ١٦ شتنبر ٢٠٢١ ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن مؤسسة أرشيف المغرب

د. جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب

مدير أرشيف المغرب

جامع بيضا

عن دارة الملك عبد العزيز

د. فهد بن عبد الله بن عبد العزيز السامري،

أمين عام دارة الملك عبد العزيز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.