الرقم: م/٦٠
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٥) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٧٤)
وتاريخ: ١٤٤٣/٧/٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٠٠٤٢٢١-٤٢-٢٠٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، ورقم (٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
(٢)
ثانياً: قيام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بتعديل المادة (الثامنة) من النص العربي للمذكرة الموقعة، لتصبح بالنص الآتي: "هذه المذكرة ليست اتفاقية دولية ولا تنشئ حقوقاً أو التزامات يحكمها القانون الدولي".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون
في مجال الملكية الفكرية بين
الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية
إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستناداً إلى عضوية كل منهما في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإدراكاً منهما بأهمية الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتطوير التبادل التقني والمعرفي، ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية بينهما؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الصناعية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في بلديهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:
١- استراتيجيات الملكية الفكرية.
٢- تطوير تقنية المعلومات.
٣- تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.
٤- إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها.
٥- تدريب الموارد البشرية وتنميتها.
٦- أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.
٧- التعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها.
٨- احترام الملكية الفكرية، وإنفاذها.
٩- التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات، وبخاصة المسار السريع لفحص براءات الاختراع.
١٠- تبادل آراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية.
١١- تطوير شبكات توليد الملكية الفكرية، واستغلالها.
١٢- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.
٤- توقيع برامج تعاون تنفيذية.
٥- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان فريق عمل من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:
١- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.
٢- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون.
المادة الخامسة
يعيّن كل طرف منسقاً يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها. ويتفق الطرفان على أن تكون اللغة الإنجليزية هي لغة العمل المستخدمة في جميع الاستفسارات المتعلقة بهذه المذكرة، ويشمل ذلك جميع المراسلات بين الطرفين.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، مالم يتفقا على غير ذلك. ولا تتضمن هذه المذكرة تحويل أي موارد مالية بين الطرفين.
المادة السابعة
يمكن باتفاق الطرفين مشاركة أطراف أخرى من البلدين لتنفيذ البرامج والمشاريع في إطار هذه المذكرة، ويضمن الطرفان التزامهم بأحكام هذه المذكرة.
المادة الثامنة
لا تؤثر هذه المذكرة ولا تمس بأي التزامات ناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة التاسعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودّيًا بالتشاور أو عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إنهاء هذه المذكرة بإشعار الطرف الآخر كتابيًّا بالرغبة في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 12 يوليو 2021م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن المعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية
السيد باسكال فور
المدير العام
عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
د. عبدالعزيز بن محمد السويلم
الرئيس التنفيذي
