آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ف…

مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات الحكومية الالكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من موطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)

سارية مرسوم ملكي م/64 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، التنفيذ، الالتزامات، الحقوق، سرية المعلومات، تسوية الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/04/13هـ، الموافق 2021/11/18م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرئم: م /٦٤

التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥ف

بد؟.سة

بنزالدالنلييمي

رزز

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٠) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة

العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل

(الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة

العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة

بفايروس كورونا (كوفيد - ١٩)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣ف،

الموافق ٢٠٢١/١١/١٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

آل سعود

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدا

ترانداالييا

قرار رقم: (٣٨٣)

وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٤هــ

إلمليتالبجنيجالسعوهين

اناطلعاب . لك

..تتلائة

والتيلييك

أن مجل الوناء

يعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٤٧٣٥

وتاريخ ٤٣/٦/٣ ١٤ د، المشتملة على برلية معالي رثيس الهيثة السعودية للبيائات والذكاء

الاسطناعي رلم ٣٤٠٤ وتاريخ ٤/١٣ /١٤٤٣م، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة

السعودية للبيائات والذكاء الاصطنا

عي في المملكة العربية السعودية وهيشة المعلومات

والحكومة الإلكتروئية في مملكة البحرين في هأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من

مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات العحية الخاعة بفايروس كورونا (كوفيد -١٩).

ويعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم (٦٣) وتاريخ ١/٢٣ /١٤٤٣ه.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (١٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الونداء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٠/١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.

ويعد الالـلاع على توعية اللجنة العامة لمجلسى الوزراء رلم (٥٦١١)

وتاريخ ١٤٤٣١٦٢٩ف.

هخود

الموافقة على مذكرة تفاهم بـين الهيئة السعودية للبيائات والـذكاء الاسطناعي في

المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مملكة البحرين في هأن

تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني

المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية

الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد - ١٩)، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣ف

الموافق ٢٢١/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

رثيى مجلس الونداء

SDAIA .

الهيئة السمودية للبيانات

د؟ ب.

والذكاء الاصطناعي

Authority AI Data Saudi

..:،، :S ö.en:p ١٤،

...2....» انلإلكدزهزـعة،

مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة

المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية

ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة

بفايروس كورونا (كوفيد-؟1 )

، دهتمبؤاسهو -

د هر

اوبراه بكحهم «مو

رنكه لهربه السمي

اير

:هو؟ي

» ::٤:أ د لهريا

،-٤ ألدة... رلإءدإة

أ.

SDAIA

الهيئة السعودية للبيانات

والذكاء الاصطناعي

Autho;ity AI& Data Saudi

التمهيد:

إن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة

الإلكترونية في مملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وفي إطار العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين

الشقيقين، وبناء على التوصيات الواردة في المحضر المشترك بين الطرفين بشأن مقترح تفعيل (الجواز الصحي)، المؤرخ في

٢٢ إبريل ٠٢١ ٢م، ورغبة منهما في ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة

فايروس كورونا (كوفيد-؟1)، لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بينهما من أجل تفعيل الجواز المحي، وهو وثيقة رقمية للتحقق من مطابقة

المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما.

للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-؟1)، بما يضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها بلدي

الطرفين في إطار مكافحة الفايروس، وتسهيل حركة عبور المسافرين من خلال الجسر.

المادة الثانية:

يكون تفعيل الجواز المحي على مرحلتين، هما:

المرحلة الأولى:

اعتماد موظفي الجوازات في منفذي البلدين لبيانات الجواز المحي للمسافرين من مواطني المملكة العربية السعودية

والمقيمين فيها، الموجودة في تطبيق "توكلنا"، وبيانات الجواز المحي للمسافرين من مواطني مملكة البحرين والمقيمين

فيها، الموجودة في تطبيق "مجتمع واعي"؛ لتحديد قابلية دخول المسافر من عدمها لأي من البلدين، بناة على الاشتراطات

الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-I٩) المطبقة في بلد القدوم، وذلك إلى حين الانتهاء من ربط البيانات المشار إليه

في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية:

التكامل بين تطبيق (توكلنا) وتطبيق (مجتمع واعي)، من خلال ربط بيانات الجواز المحي -الخاصة بتحديد قابلية دخول

المسافر من عدمها لي من البلدين بناء على الاشتراطات المحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-1٩) المطبقة في بلد

القدوم- مع أنظمة الجوازات في البلدين؛ من أجل تمكين موظفي الجوازات في منفذي البلدين من تحديد قابلية دخول

المسافر من عدمه بشكل آلي، دون الحاجة إلى الاطلاع على أي من التطبيقين.

المادة الثالثة:

ا - يلتزم الطرفان بتطبيق معايير الأمن السيبراني التي يتفقان عليها، وإجراء تقييم دوري لمخاطر الأمن السيبراني.

٢- يشعر كل طرف الطرف الآخر بشكل عاجل- في حال حدوث أي اختراق لأي من أنظمته المتعلقة بالربط أو التكامل. أو

هها ماد

لهمه

وباربمولمد / مك

التي تحتوي على بيانات الطرف الآخر.

العرببة

لملكة . فسيي.

٦ لعامة لمجلس الوزه

٤ نغو.

٤ انذلركدروذبة

SDAIA ز:

الهيئة السعودية للبيانات

:<S:># :

والذكاء الاصطناعي

Authority AI& Data Saudi

المادة الرابعة:

ا - لا تنشئ هذه المذكرة أي حق أو التزام مادي أو قانوني على أي من الطرفين.

٢- لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفا

٣- لا نقيد هذه المذكرة أيا الطرفين من الانضمام إلى أي ترتيبات أخرى مع الغير، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.

وسواء كانت أثناء أو بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المذكرة.

٤- يتحمل كل طرف التكاليف المالية الخامة به اللازمة لوفع هذه المذكرة موضع التنفيذ.

المادة الخامسة:

ا - يتعين على الطرفين وموظفيهما المحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المذكرة، وعدم

استخدام تلك المعلومات والبيانات إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين أثناء تنفيذ هذه المذكرة أو بعد الانتهاء منها. إفشاء ما جاء فيها للغير، ولا نقل ولا تمرير ولا

إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها للغير دون الحمول على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة:

تسوى وديا أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة. وذلك عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية، دون اللجوء إلى محكمة دولية أو طرف ثالث لتسويته.

المادة السابعة:

يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات

النظامية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثامنة:

ا- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية

اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (سنتان) تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا مرة أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل موعد الإنهاء بشهر على

الأقل.

٣- إذا أنهيت هذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي

لم ينته من إنجازها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

. امفبةالنهو

تهلم

" هبها مولم امه

لعلكة العربيد السحىى

.

الامة لمجلس الورد

ثنة المعلومات

والحكومة اللكنرونبة

SDAIA

الهيئة السعودية بلبيانات

والذكاء اللاص اناعي

tyßAuth0 AI& Data Saudi

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٣/ ٤/ 1٤٤٣ه. الموافق ١٨ /١١/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة

عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في

المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي

. نات والذكاء الاصطناعي

رئيس الهيئة السعود

التوقيع

. العر بالنم

" وبرا، بمول

العربية، لكل منهما الحجية ذاتها.

عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في

مملكة البحرين

سعادة الأستاذ محمد بن علي القائد

الرئيس التنفيذي لهيثة المعلومات والحكومة الإلكترونية

التوقيع.

مهلكة العربية السعم

. "

زو٠ ، -

لجلم الوند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.