بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٤
التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٠) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٣٨٣)
وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٣٤٠٤ وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩).
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١١) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ولقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)
* * *
التمهيد:
إن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وفي إطار العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبناءً على التوصيات الواردة في المحضر المشترك بين الطرفين بشأن مقترح تفعيل (الجواز الصحي)، المؤرخ في ٢٢ إبريل ٢٠٢١م، ورغبةً منهما في ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩)، لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد.
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى:
يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بينهما من أجل تفعيل الجواز الصحي، وهو وثيقة رقمية للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩)، بما يضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها بلدي الطرفين في إطار مكافحة الفايروس، وتسهيل حركة عبور المسافرين من خلال الجسر.
المادة الثانية:
يكون تفعيل الجواز الصحي على مرحلتين، هما:
المرحلة الأولى:
اعتماد موظفي الجوازات في منفذي البلدين لبيانات الجواز الصحي للمسافرين من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، الموجودة في تطبيق "توكلنا"، وبيانات الجواز الصحي للمسافرين من مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها، الموجودة في تطبيق "مجتمع واعي"؛ لتحديد قابلية دخول المسافر من عدمها لأي من البلدين، بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩) المطبقة في بلد القدوم، وذلك إلى حين الانتهاء من ربط البيانات المشار إليه في المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية:
التكامل بين تطبيق (توكلنا) وتطبيق (مجتمع واعي)، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي -الخاصة بتحديد قابلية دخول المسافر من عدمها لأي من البلدين بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-١٩) المطبقة في بلد القدوم- مع أنظمة الجوازات في البلدين؛ من أجل تمكين موظفي الجوازات في منفذي البلدين من تحديد قابلية دخول المسافر من عدمه بشكل آلي، دون الحاجة إلى الاطلاع على أي من التطبيقين.
المادة الثالثة:
١- يلتزم الطرفان بتطبيق معايير الأمن السيبراني التي يتفقان عليها، وإجراء تقييم دوري لمخاطر الأمن السيبراني.
٢- يشعر كل طرف الطرف الآخر -بشكل عاجل- في حال حدوث أي اختراق لأي من أنظمته المتعلقة بالربط أو التكامل، أو التي تحتوي على بيانات الطرف الآخر.
المادة الرابعة:
١- لا تنشئ هذه المذكرة أي حق أو التزام مادي أو قانوني على أي من الطرفين.
٢- لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.
٣- لا تُقيد هذه المذكرة أياً الطرفين من الانضمام إلى أي ترتيبات أخرى مع الغير، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وسواء كانت أثناء أو بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المذكرة.
٤- يتحمل كل طرف التكاليف المالية الخاصة به اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ.
المادة الخامسة:
١- يتعين على الطرفين وموظفيهما المحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المذكرة، وعدم استخدام تلك المعلومات والبيانات إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين أثناء تنفيذ هذه المذكرة أو بعد الانتهاء منها، إفشاء ما جاء فيها للغير، ولا نقل ولا تمرير ولا إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها للغير دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
تسوى وديًّا أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، وذلك عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، دون اللجوء إلى محكمة دولية أو طرف ثالث لتسويته.
المادة السابعة:
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثامنة:
١- تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة (سنتان) تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا مرة أو مرات متتالية مدة كلّ منها (سنة) واحدة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل موعد الإنهاء بشهر على الأقل.
٣- إذا أنهيت هذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما الحجية ذاتها.
عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين
سعادة الأستاذ محمد بن علي القائد
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
