آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

سارية مرسوم ملكي م/128 اعتُمدت ١٤٤٥/٠٧/١٦هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعاريف وأحكام عامة، منع أشكال الاستنساخ البشري، أحكام جزائية، التعاون القانوني والقضائي، تسليم الأشخاص، الالتزامات، تنفيذ أحكام الاتفاقية، التوقيع والتصديق والانضمام، تعديل الاتفاقية، الانسحاب من الاتفاقية، تم التوقيع في الجمهورية التونسية بتاريخ 1443/07/29هـ، الموافق 2022/03/02م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتفليقلايثللجةي

الرقم: م /٢١

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف

٠٣

الج"

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناه على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٣٩) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٧ ) بتاريخ ٤٤/٢/٣ ١٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على الاتفاتية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة فـي الجمهورية

التونسية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ف، الموافق ٢٢٢/٣/٢ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

قرار رقم : (٨٧)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣هـ

بنائبتالخة

=-

المليالجنيتالنسعويينن

ولألتييلركققء

إن مجلس الونداء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣

وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الدلخليـة

رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٤٢/٨/٢٧ ٥١٤، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة

الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ف.

ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣)

وتاريخ ١٤٤٣١١٢١٦ك.

يقر

الموافقة علـى الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في

الجمهورية التونسية بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

الديباجة :

إن الدول العريية الأطراف في هذه الاتثاقية،

ذ تدرك خطورة الاستتساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإتسان،

وإذا تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري،

واقنتاعا منها بضرورة توحيد لروى حول هذا الموضوع، وإبراكا منها لأهمية وضعه في إطاره

الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء

والطب،

وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري، ولإدراكها أن سوء استخدام علم

الأحياء والطب قد يودي إلى أعل تهند كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما

بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها،

والتزاما منها بلموائثيق الإقليمية ولدولية المصادقة عليها.

«لعلكة العربة انسد.

«نم لمجني لودوا

ـ بهبةالنعر

دلم

در

اتفقت على ما يأتي:

2

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها:

1- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صانقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت

إليها وأودعت وثائق تصديتها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

2- الاستنساخ البشري: توليد كائن بشري حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من الآخر بغير لقاء

بين حيولن منوي نكري وبويضة أنثوية وذلك باستخدلم أسلوب النقل النووي أو

التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.

3- التقل النووي: هو عملية نتل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما

لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.

4- التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في

مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متمائلة.

5- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها

المادة النووية أو أوكف نشاطها.

6- الخلية لبسمية : خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذائها كاملة (46 كروموسوم).

7 - كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على

مجموعة الصبغيات كاملة.

8- الضحية : هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضية دون رادته لارتكاب جرم

نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.

9- كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة

منزوعة النواة ، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثية متطابقة لصاحب الخلية

المادة (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر

الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.

المادة (3)

1- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ

المساواة لي السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

للكة الدريية الى

الومة

اورد

- العربةالضعر -

م

3

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف لن تقوم في إقليم دولة طرف أخري بممارسة الولاية

القضائية رأداء الوظائف التى بناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضي قانونها

الداظي.

المادة (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ

أحكام هذه الاتفاقية.

القصل الثاني

منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

إجراء عمليات الاستنساخ البشري.

القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي فى أي مرحلة

من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

الاستنساخ البشري لأغراض النتاسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.

3—

استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

4-

المادة (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

(- استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ

البشري.

2- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

الفصل الثالث

أحكام جزائية

المادة (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة

في المادتين (5 و 6) من هذه الاتفاقية وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.

«ميكة العريية السمى

مه لمعلس

«مرهة الة لنعوس

٠١" هن أمو

4

المادة (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع

في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.

للمادة (و)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من للتدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص

ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات

المختصة بذلك.

المادة (10)

تتخذ كل دولة طرن، وفقا للمبادئ التانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة م

مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة مـن

الجرائم لمنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير

حصن النية.

السادة (11)

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شاتها أن تؤدي للتعرف لى أي من الأشياء اللممشار

إليها في المادة العشرة من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها

بغرض مصادرتها.

2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدلرة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة

أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي.

3- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (12)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الأتية:

1. إذا كالن الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته

لهلكة العربية السب

أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

2. في حالة العود إلى الجريمة.

3. إذا كلن الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

4. إذا لرتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

. برهبؤانعر -

5

مادة (13)

تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو

تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

مادة (14)

تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

مادة (15)

تنظر كل دولة طرف فى إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي:

1- الإعفاء من العقوباك المتررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصـليين

أو الشركاء قي ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة لـى

السلطاك المختصة للقضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

2- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بأدر من الجناة إلى إيــلاغ

السلطاك المختصة كبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن

يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

المادة (16)

تتعهد كل دولة طرف بأن نتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار

المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون

المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

الفصل الرابع

التعاون القائوني والقضائي

المادة (17)

1- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانوتية المتبادلة فـي

الملاحقات، إجراءك الاستدلال، والتحقيقات ، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم

المشمولة بهذه الاتناقية.

2- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:

أ - ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو

لملكة العرييه لسعب

- العت حوة لسوب

فراء ببجهم لو

تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها .

تب- القيام بعمليات التفتيش .

6

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع .

د- الحصول على أدلة أو أقول من الأشخاص وتلقى تقارير الخبراء.

هـ-تبالل صحف لحالة لجنائية وتبليغ الستندات القضائية عموما،

و- كشق المتحصلات أو الستلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اختفاء أثرها لأغراض

الحصول على لدلة.

ز - تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التى تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من شكل المساعدة بما لا يتعارض مع كانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

ط- يجوز للسلطات المختصة فى كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الـداخلي ودون أن

تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف

أخرى متى قدرت أن هذه للمعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات

والإجراءات الجنائية أو إبمامها بنجاح ، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك الـملطة

بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تنلقــى المعلومات أن

تمتثل لأي طلب بإيقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على

استخدأمها.

ي- يصاغ طلب المساعدة للقاتونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الاجراء محل

الساعدة، وفي حل الاستعجال يقدم لطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة

التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين لن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص

البيئات الآتية:

• السلطة مقدمة الطلب

• موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم

ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.

• ملخصا للوقائع ذات لصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثتاء الطلبات المقدمة

لغرض تبليغ مستتدات قضائية.

• وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة

إتباعه.

• هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

• الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

ك - لا يجوز للدول الأطراف لن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد لن الجرم يعتبر أيضا

«للكذ الهرييه السمي

- ) لهمة

لعرمي

ثبرا بهامو «لوي

منطريا طى مسائل مالية.

7

تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

تتعارض مع قوائيتها الدلخلية.

ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الاجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب

المساعدة.

تتعارض مع حكم قضائي بات صادر فى إقليمها.

المادة (19)

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء

المادة (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات لتالية مع

بين سبب الرفص إذا كانت المساعدة:

l -

4-

2-

3—

قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلتى تقارير الخبراء ومناقشتهم،

وإجراء المعايئة وطلب تحليف اليمين.

يحرر طلب الإتابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا

عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو

على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها للطلب والجهة المطلوب إليها

التتفيذ ، وجميع للبيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تتفيذها وخاصة أسماء

الشهود ، ومحل إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

يتم تنفيذ لإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الطرف للمتعاقسد

المطلوب ليه ذلك .

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية :

- إذ كان هذا التتفيذ لا يدخل فى اختصاص لهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب

ليه التتفيذ .

2- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام

العام فيه.

المادة (20)

تنظر الدول الأطراف في إيرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات

المختصة المعنية أن تتشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع

تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حل عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات

ر تتة الدريية الحم.

ان

- العمقالزعو

رمي

8

كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة لى حدة وتكقل الدول الأطراف المعنية

الاحتزام لسيادة الدولة الطرن التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة (21)

تتظر الدرل الأطراف في إمكانية أن تتقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم

مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن مير العدالة وخصوصا

عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة (22)

على كل نولة طرف اتخاذ التدابير لللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسس

إحدى الجرئم العشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام لواردة في الانفاقيك ذك لصلة.

المادة (23)

1- تلتزم كل دولة طرف إبر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجمرائم

المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكـات أو

الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض

مصادرتها.

2- يكون للدولة الطرف لن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة

بهذه الاتفاقية والصادر من ملطاك الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا

للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

3- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم لدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم

الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى للجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة

بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد

حيازة مذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو لن تلك الأشياء تعتبر جزءا من

الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تمليم

الشخص العترر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

4- لا يجوز تسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف

أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.

5- نتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأمول الناتجة عن بيعها وفقا

لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها

«لملكة العريه المسعرر

. رهبةادسعو ء

البراء باعل ، مم

مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة

لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا

الغرض أمام الهييئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصائة تحول دون اتخاذ أية إجراءات

جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعل أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف

الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل

حضوره لأول مرة. وتزول هذه اللحصائة عن اللشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه

أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون لن يغادر هذه للدولة مع عدم

قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة (25)

1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم

لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقـات إذا

قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النتل لغرض المثول للمحاكمة.

2- يمنع على للدولة الطرف الطالبة التي ينتل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفترة (1) من

مذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءك جزائية بحق أي مذهم أو تنقيذ

أحكام سابقة عليه.

3- تلتزم الدولة التي ينل إليها الشخص المشار إبيه في النترة (2) من هذه المادة أن تبقى عليه

محبوسا ولن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زولل

المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

4- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في للدولة الطرف التي نقل إليها ضمن

مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة لطرف المنقول منها.

المادة (26)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب

الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء علـى

التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين فى أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب

لملكة العرييه السحى

. لعربة .

ثرا، بمول

مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

10

المادة (27)

l تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي لنتقام أو ترهيب محتمل

للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه

الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي اتتقام أو ترهيب لضحايا

الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التـي

بهم

3- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفترتين السابقتين ما يأتي:

أ - توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إكاء أية معلومات

تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الإدلاء بالشهأدة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام

التقتيات الحديثة في هذا المجال.

4- للدول الأطرف أن تنظر في إيرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بيئها أو مع دولة أخرى من أجل توفير

للحماية للئبهود والخبراء والضحايا.

المادة (28)

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة

الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

1- الحيلولة دون لتخاذ إللبمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عطيها

أو تنفيذها أو الشروع أو الاشئراك فيها بأي صورة من الصور.

2- تبادل المعلومت بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتغاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية

الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم

باستخدام التقنيات الحديثة

3- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو مائر

الأنوك المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

4- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه

الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

5- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين

والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية

بتتفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

«لملكة العريي السهبي.

.لهمبةالسهو -

ll

المادة (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ لحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام

الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه

الاتفاقية، ويستثتي من ذلك الاعتراف الأتي:

1- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأهكام الدستور أو النظام لعام في

الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

2- الأحكام الئي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطن المقررة في كانون الدولة التى صدر الحكم

من إحدى محاكمها.

3- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية التضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في

الاعتبار متى بشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة (30)

1- تتغذ الدول الإطراف ما يلزم من تدابير لتترير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة

وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ - عدما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد

أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو

حينما تمتد آثار الجريمة إليه.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفترة السابقة على متن سفينة ترفع

علم الدولة أو طائرة ممجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف.

إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إليم الدولة الطرف سواء

كلن يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر.

هـ- إذا كانت لجريمة تمل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة الطرف.

2- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من كبل أي دولة طرف وفقا لقانونها

الدلخلي.

المادة (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية

الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهم في هذا الصدد إنشاء الأليات اللازمة لذلك ومنها إنشاء

الملكة العرية السى

- العتمبةالنعو -

قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.

12

المادة (32)

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعـاون

القضائى ونلك بالنسبة لى الدول المصدقة عليها، والاتناقيات الثتائية والجماعية ذلت للصلة بالنسبة

للدول التي لم تصلق لى اتفاقية الرياض.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة (33)

التوقيع والتصديق والانضمام

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الاتضمام

لدى الأمانة اللعامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام،

وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة (34)

نفاذ الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الاثضمام إليها

من سبع دول عربية.

2- لا تتفذ هذه الاتغاتية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام

إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

3- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التى

تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك التوانين واللوائح، أو

بوصف لهاء

المادة (35)

تعيل الاتناقية

يجوز للدولة الطرف لن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام

لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإيلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية

ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق

لملكة العريدالسعي

أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- رلهتجهالضعو ٠،

i3

المادة (36)

الانسحاب من الاتفاقية

1- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام

لجامعة الدول العربية.

2- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول

العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شلن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

حسرر هذه الاثاقية باللغة العربية بمدينة..... بتاريخ // ه

الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمائة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة

مطابقة للأصل للأمائة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل

لكل دولة من لدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم، قام

بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

- المتبق .

لهلة الدربي السوو

يد

14

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.