آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة …

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الالتزامات، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/03/28هـ، الموافق 2021/11/03م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٦٢١

هارب: ١٤٤٣١٧١١٩ى

بينذليتاظلتيتليتيرهئ

بعون الله تعالى

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨١ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال

الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨د،

الموافق ٢٠٢١/١١/٣ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيسى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ترآليناللي:

قرار رقم: (٣٨١)

وتاريسخ : ١٤٤٣/٧/١٤ ه.

إلمليتالعنهالسعوييين

الان اتتالعاتجيلهامللوفيظة

واللتيليخة

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٣٤

١٤٤٣/٦/٦ م، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وتاريخ

رقم ٢٢١٩/٤٣٧٠١ وتاريخ ٢٩ ٣ ١٤٤٣ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وونارة النقـل والاتصالات

وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٦) وتاريخ

A١٤٤٢١١١١٢٦.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٩٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٧ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الونراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ف.

ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٠٩)

١٤٤٣١٦١٢٩ف.

وتاريخ

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذارة الاتصالات وتقنية المعلومات في

المملكة العربية السعودية وونارة النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان

للتعاون في مجـال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨ ف الموافق ٢٠٢١/١١/٣ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

مذكرة تفاهم

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية

ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان

للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات

وتقنية المعلومات في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لاواصر الاخوة

القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بمختلف

مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعود بالنفع على البلدين وفق الانظمة والقوانين والتعليمات

المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات

وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته.

ممنكة العربية السدي

صببه نعر بررواه

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

١ - التحول الرقمي الحكومي.

٢- تطوير البنية الاساسية للاتصالات.

٣. الاتصال والتعاون الدولي في المنظمات الدولية.

- رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب في مجال هذه المذكرة.

٥- الاستثمار المشترك في قطاع البريد والاقتصاد الرقمي.

3- التعاون المشترك في مجال حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

9- التعاون المشترك في مجال الشركات التقنية.

. لهت بق .

را موهمد: ، مس

المادة الثالثة

للطرفين تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الطرق الآتية:

١ تنفيذ الخطط والمشاريع ذات الاهتمامات المشتركة.

٢- تبادل أفضل الممارسات والخبراء والفنيين وغيرهم من المهنيين، ومساعدتهم على المشاركة

في أنشطة البحث المشتركة والمشارييع التي يحددها الطرفان.

٣- المشاركة في الندوات والمعارض والاجتماعات وجلسات العمل والانشطة الاخرى التي ينظمها

الطرفان.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى

ثنائية أو متعددة الاطراف.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء

على هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض المخصصة لها

وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديا بالتشاور بينهما،

ستة العريية السعاى

ن المعاه» لمجلس الدرار

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المرببة .

" فبراء "احامر لوم

المادة الثأمنة

(- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات

كد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

الدبلوماسية - يؤ

مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عد تجديدها؛ قبل (ستة)

أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة - وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا

للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عد تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو الانشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٣/٢٩/ ١٤٤٣ فـ، الموافق ٢٠٢١/١١٣م، من

عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

في سلطنة عمان

صعيد بن حمد المعو

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

صه

عبدالله بن عامر السولحه

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

لعلكه العربية السيدي.

دميزئد خد محلس الهذ

- العرسة .

ون

تيدع ى.

سججذ بعلامى »الىم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.