بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/١٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨١ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٨١)
وتاريخ : ١٤٤٣/٧/١٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٢٣٤ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٢١٩/٤٣/٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان
للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بمختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعود بالنفع على البلدين وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل وتبادل المعلومات بينهما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
١- التحول الرقمي الحكومي.
٢- تطوير البنية الأساسية للاتصالات.
٣- الاتصال والتعاون الدولي في المنظمات الدولية.
٤- رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب في مجال هذه المذكرة.
٥- الاستثمار المشترك في قطاع البريد والاقتصاد الرقمي.
٦- التعاون المشترك في مجال حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٧- التعاون المشترك في مجال الشركات التقنية.
المادة الثالثة
للطرفين تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الطرق الآتية:
١- تنفيذ الخطط والمشاريع ذات الاهتمامات المشتركة.
٢- تبادل أفضل الممارسات والخبراء والفنيين وغيرهم من المهنيين، ومساعدتهم على المشاركة في أنشطة البحث المشتركة والمشاريع التي يحددها الطرفان.
٣- المشاركة في الندوات والمعارض والاجتماعات وجلسات العمل والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – كتابة – وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
عبدالله بن عامر السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
في سلطنة عُمان
سعيد بن حمد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
