الرقم: م /٦١
هرة: ١٤٤٣I٧١١٩ف
ببيتغليقاجياية
مهزله ن
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨ ) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٤فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الـدولي لزيت الزيتون
وزيتون المائدة ٢٠١٥
f•
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزير آل سعود
أولا
ثانيا
لنولنتظإانه
قرار رقم: (٣٨٠)
وتاريخ : ١٤٤٣/٧/١٤هـ
المليالجنبةالسجويينن
النت انالعاهجوللوتجة
وابلجتاتاتقلة
أن مجلس الونعاء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٠١٤٤
وتـاريخ ١٤٤٣/٥/١٢ف، المشتملة على برلية معالي وزير البيشة والمياه والزراعة
رلم ٠٨٧ ٤٢/٣٥/٣٨٤ ١٤ وتاريخ ٤٢/١٠/٢٩ ٥١٤، في هأن انضمام المملكة إلى الاتهاق
الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥
ويعد الاللاع هلى مشروع الاتفاق المشار إليه.
ويعد الالـلاع علـى المدكرة رلم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاللاع على التوعية المعدة في مجلـس الشؤون الالتصادية والتنمية
رف (٦٧-٤٣١١٢ او) وتاريخ ١٤٤٣I٣١٨٥د.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٥/٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاه رتم (٤٨٤١)
وتاريخ ١٤٤٣١٦l٨ف.
يقرر ما بلي،
أولا ، الموائقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفـاق الـدولي لزيت الزيتون
وزيتون الماثدة ٢٠١٥
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرائقة لهذا.
ثانيا: يتم تغطية مبالغ المساهمة السنوية في المجلسى الدولي للزيتون وما يلـزم لتكـاليف
الانضمام إليه من الاعتمادات بميزائية ونارة البيئة والمياه والزراعة.
رثيسى مجلس
