بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦١
التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٨٠)
وتاريخ : ١٤٤٣/٧/١٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٤٤ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٢/٣٥/٣٨٤٠٨٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : يتم تغطية مبالغ المساهمة السنوية في المجلس الدولي للزيتون وما يلزم لتكاليف الانضمام إليه من الاعتمادات بميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
رئيس مجلس الوزراء
