آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزي…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦١

التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٠)

وتاريخ : ١٤٤٣/٧/١٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٤٤ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٢/٣٥/٣٨٤٠٨٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥م.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : يتم تغطية مبالغ المساهمة السنوية في المجلس الدولي للزيتون وما يلزم لتكاليف الانضمام إليه من الاعتمادات بميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.