آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزي…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦١

هرة: ١٤٤٣I٧١١٩ف

ببيتغليقاجياية

مهزله ن

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨ ) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الـدولي لزيت الزيتون

وزيتون المائدة ٢٠١٥

f•

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزير آل سعود

أولا

ثانيا

لنولنتظإانه

قرار رقم: (٣٨٠)

وتاريخ : ١٤٤٣/٧/١٤هـ

المليالجنبةالسجويينن

النت انالعاهجوللوتجة

وابلجتاتاتقلة

أن مجلس الونعاء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٠١٤٤

وتـاريخ ١٤٤٣/٥/١٢ف، المشتملة على برلية معالي وزير البيشة والمياه والزراعة

رلم ٠٨٧ ٤٢/٣٥/٣٨٤ ١٤ وتاريخ ٤٢/١٠/٢٩ ٥١٤، في هأن انضمام المملكة إلى الاتهاق

الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ٢٠١٥

ويعد الاللاع هلى مشروع الاتفاق المشار إليه.

ويعد الالـلاع علـى المدكرة رلم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاللاع على التوعية المعدة في مجلـس الشؤون الالتصادية والتنمية

رف (٦٧-٤٣١١٢ او) وتاريخ ١٤٤٣I٣١٨٥د.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٥/٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاه رتم (٤٨٤١)

وتاريخ ١٤٤٣١٦l٨ف.

يقرر ما بلي،

أولا ، الموائقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفـاق الـدولي لزيت الزيتون

وزيتون الماثدة ٢٠١٥

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرائقة لهذا.

ثانيا: يتم تغطية مبالغ المساهمة السنوية في المجلسى الدولي للزيتون وما يلـزم لتكـاليف

الانضمام إليه من الاعتمادات بميزائية ونارة البيئة والمياه والزراعة.

رثيسى مجلس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.