الرلم: م /٦٩
اثاري: ١٤٤٣١٧١٢٩ـ
بتهايدماا.
ر من ب
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي لم D/٩٠)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٥)
يتلريخ ١٤١٤l٣I٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم (٩١/١)
بتلريخ ١٤١٢١٨٢٧.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشودى رالم (٢٢/١٢٣) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٣٩٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموائقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين ونارة السياحة في المملكة العربية السعودية
ووذلرة الشؤون الرلمية والثقافة والاعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى
وايرلندا الشمالية، المولعة في مدينة لندن بتاريخ ٤٣/٣/٢٧ ٥١٤، الموائق ٢٠٢١/١١/٢ ،
بالصيغة المرالقة.
ثانها : على سمو ثائب رئهس مجلسى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
يخط - تتفيذ مرسومنا هذا.
المستقلة - كل فيما
سلمان بن عبدالعزير سعود
تر يننال:
قرار رقم: (٣٩٧)
وتاريخ : ٤٤٣/٧/٢٨ ١ه
الملكتالعنبةإلسعوهين
النـاتتالعاتويطقلطليع يلك
والت ماحيية
إن مجلس الونواء
يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٨٧٥٠
وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢د، المشتملة على برلية معالي وزير السياحة رلم ٢٦٢٠ وتـاريخ
٤/١٣ /١٤٤٣ف، في كأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في
المملكة العربية السعودية وونارة الشؤون الرلمية والثقافة والاعـلام والرياضة في المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠ف.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١١١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٢/١٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رلم (٦٢١٠)
وتاريخ ١٤٤٢١٧١٦٥ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الشؤون الرلمية والقافة والاعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية، المولعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ ف الموافق
٢٠٢١/١١/٢ م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الونداء
مذكرة تفاهم في مجال السياحة
بين وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية
ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام وإلرياضة
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام
والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بـ
"الطرفين")؛ رغبة منهما في تعزيز العلاقات القوية بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة
في تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل بين البلدين؛ وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون
بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين)
واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية في البلدين؛ ودون
إخلال بالتزاماتهما الدولية؛ من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.
ي
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
1. التشريعات في المجال السياحي.
2. البيانات والإحصاءات السياحية.
3. المعارض والأنشطة الترويجية في بلديهما.
4. التنمية السياحية والتخطيط والاستثمار.
5. الترخيص والرقابة على المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإيواء السياحى
والمنتجعات ونحوها.
6. الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.
7. التجارب والممارسات الشمولية والمستدامة في المجال السياحي.
8. التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة.
9. آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائح.
10. التعليم والتدريب في المجال السياحي.
ll. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
ررهتة العريي «نسعم
ة تجنس الوزوا
. نهت بالسعوم
نفطة
فبراء مجس مو
2
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بالتعرف على فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع الاستثمار
المشترك في المجال السياحي.
المادة الرابعة
1. يتعاون الطرفان في تبادل البرامج والسياسات التي تستهدف تنمية مهارات العاملين في
مجال السياحة، ويشمل ذلك مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتقييم البرامج الأكاديمية،
وتطوير البرامج التدريبية والمناهج الأكاديمية، بالإضافة إلى تصميم برامج عامة
للموهوبين.
2. يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في مجال
السياحة من خلال المعاهد العلمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين، وتطوير برامج
تدريبيه تستهدف تنمية مهارات الموظفين الحكوميين العاملين في قطاع الضيافة والإيواء
«لعلكة العريية السمت.
المامة لمعلمى "توزرا
الم باالسهو -
براه محهم ،لوي-
في المملكة العربية السعودية.
3
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض
والمؤتمرات التي تعقد في أي من البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية
مشتركة.
المادة السادسة
1. يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في
القطاعات السياحية المتخصصة، مثل السياحة الساحلية، والسياحة الريفية.
2. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من
المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة
لتحفيز وتسهيل عملية التدفق السياحي بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي فـي
المجالات السياحية.
المادة السابعة
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى
بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشترك للبلدين.
ريهلكة العريية انسبن
انعامه لمخسر الوزر
. ولجهمؤالسهو
وباء جدع «لد
4
ج
المادة الثامنة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا من خلال التفاوض المباشر
بين الطرفين.
المادة التاسعة
لا ترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بناء على أحكام النظام (القانون)
المحلي أو الدولي.
المادة العاشرة
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين
الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة
أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات
الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من
بمنكة العربية الس
العامه لمحلس الوزا
التاريخ المحدد لإنهائها.
وهر بالزعر
درة
5
تهمة
اوراء ببجهم ألوة
3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة
في بلديهما.
4. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير، أو الحقوق أو الخلافات التي نشأت في
ظلها ولم تسو بعد.
حررت هذه المذكرة في مدينة لندن يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/3/27 ه
الموافق ?2021/11/2، من لغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
السيد/ أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير
عن وزارة الشؤون الرقمية والثقافة
والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
ممهه م اه
السيد/ نايجل هادلستون
وزير السياحة
6
