بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٩
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/١٢٣) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٧) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٣٩٧)
وتاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٦٢٠ وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/١٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال السياحة
بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة
في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ رغبةً منهما في تعزيز العلاقات القوية بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل بين البلدين؛ وسعيًا منهما إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال السياحة وفقًا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية في البلدين؛ ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية؛ من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. التشريعات في المجال السياحي.
٢. البيانات والإحصاءات السياحية.
٣. المعارض والأنشطة الترويجية في بلديهما.
٤. التنمية السياحية والتخطيط والاستثمار.
٥. الترخيص والرقابة على المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإيواء السياحي والمنتجعات ونحوها.
٦. الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.
٧. التجارب والممارسات الشمولية والمستدامة في المجال السياحي.
٨. التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة.
٩. آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائح.
١٠. التعليم والتدريب في المجال السياحي.
١١. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بالتعرف على فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.
المادة الرابعة
١. يتعاون الطرفان في تبادل البرامج والسياسات التي تستهدف تنمية مهارات العاملين في مجال السياحة، ويشمل ذلك مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتقييم البرامج الأكاديمية، وتطوير البرامج التدريبية والمناهج الأكاديمية، بالإضافة إلى تصميم برامج عامة للموهوبين.
٢. يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال المعاهد العلمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين، وتطوير برامج تدريبيه تستهدف تنمية مهارات الموظفين الحكوميين العاملين في قطاع الضيافة والإيواء في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في أي من البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السادسة
١. يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة، مثل السياحة الساحلية، والسياحة الريفية.
٢. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية التدفق السياحي بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.
المادة السابعة
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشترك للبلدين.
المادة الثامنة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.
المادة التاسعة
لا ترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بناءً على أحكام النظام (القانون) المحلي أو الدولي.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في بلديهما.
٤. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير، أو الحقوق أو الخلافات التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد.
حررت هذه المذكرة في مدينة لندن يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، من لغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
السيد/ نايجل هادلستون
وزير السياحة
عن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
السيد/ أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير
