الرقم: م /٦٨
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٩ف
بينهطيفالعجليو؛
لمهر
مشرله ي م و
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠٥)
يتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٩)
بتاريخ A١٤١٤l٣I٢.
ويناء هلى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٢٤/١٣٩) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٢٩٦ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا ، الموالقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاتة في المملكة العربية السعودية وونارة التجارة والصناعة
في جمهورية سنغافورة في مجال اللالة، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف،
الموافق ٢٠٢١/١٢/٨ م، بالعيفة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئهس مجل الوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يحطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعز آل سعود
تو الننال
قرار رقم: (٣٩٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٧/٢٨هـ
إلملكتالعنيةالسعوهينن
الل انتالعات بطجادلوجتنه
واللشعاففيء
إن مجلس الونناء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤١٧٧٠
وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦فـ، المشتملة على برلية صاحب السمو الملكي وزير الطالة رقم
٤٣٠٢٠١/٢٩٧٨ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٧ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطائة
في المملكة العربية السعودية وونارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاة.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على كرار مجلس الوزراء رلم (٤٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤ف.
ويهد الاللاع على المذكرة رلم (١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٤/١٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ف.
ويعد الاللإع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٦٣٠٧)
وثلريخ ١٤٤٣١٧١١٨ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وذارة الطالة في المملكة العربية السعودية وونارة
التجارة والعناعة في جمهورية سنغافورة في مجال اللالة، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٣/٥/٤ ه الموافق ٠٢١/١٢/٨ ٢-، بالعيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم بين
وزارة الطاقة في المملكة العريية السعودية
ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة
في مجال الطاقة
إن وزارة الطاقة في المملكة العريية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة
(المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبة منهما في التعاون في مجال الطاقة، وسعيا منهما إلى
تعزيز التفاهم المتبادل بينهما على أساس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقا
للأنظمة (القوانين) السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الهدف
اطا للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة وفقا لمجالات
تهدف هذه المذكرة إلى وضع. ر
التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الدائري للكريون، بما يضمن تعزيز تقنيات الطاقة
المتجددة، ضمن تقنيات أخرى، بما في ذلك: تقنيات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة والحفاظ
عليها، والتقنيات منخفضة الكريون مثل تقنية الهيدروجين، وتقنية احتجاز الكريون واستخدامه
وتخزينه.
تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
بناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
إجراء الأبحاث المشتركة، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات
متعددة الأطراف.
أي مجال آخر للتعاون يتفقان عليه في إطار هذه المذكرة.
٤
المادة الثالثة
التنفيذ
١- يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة وفقا لما يتفقان عليه،
وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
٢ - يمكن أن يشكل الطرفان فريق عمل للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز
وتنفيذ التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناء على هذه المذكرة إلى
طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويظل
حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة
حل النزاعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور،
وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
أحكام عامة
١ - لا تنشئ هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية أو مالية بناء على الأنظمة (القوانين)
المحلية أو الدولية.
٢ - تنفذ أنشطة التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في البلدين ووفقا
للإمكانات المالية والبشرية للطرفين.
المادة السابعة
السريان ومدة المذكرة وإنهائها
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما
لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو
عدم تجديدها قبل (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر
إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية
المتبعة لدى كل منهما.
٤ - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج
والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العريية السعودية بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ ه
الموافق ٢٠٢١/١٢/٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العريية والإنجليزية، والنصان متساويان
عن وزارة الطاقة
في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
في الحجية.
عن وزارة التجارة والصناعة
في جمهورية سنغافورة
معالى تان سى لينج
