بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٨
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٩هـ
المملكة العربية السعودية
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٩) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٦ ) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٧/٢٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٧٧٠ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٠٢٠١/٢٩٧٨ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية
ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة
في مجال الطاقة
إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، رغبةً منهما في التعاون في مجال الطاقة، وسعيًا منهما إلى تعزيز التفاهم المتبادل بينهما على أساس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقًا للأنظمة (القوانين) السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة وفقًا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
١– الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، بما يضمن تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن تقنيات أخرى، بما في ذلك: تقنيات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والتقنيات منخفضة الكربون مثل تقنية الهيدروجين، وتقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
٢– تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
٣– بناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
٤– إجراء الأبحاث المشتركة، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف.
٥– أي مجال آخر للتعاون يتفقان عليه في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
التنفيذ
١– يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة وفقًا لما يتفقان عليه، وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
٢– يمكن أن يشكل الطرفان فريق عمل للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتنفيذ التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم كل طرف بألّا ينقل أو يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناءً على هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة
حل النزاعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
أحكام عامة
١– لا تُنشئ هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية أو مالية بناءً على الأنظمة (القوانين) المحلية أو الدولية.
٢– تنفذ أنشطة التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقًا للأنظمة (القوانين) المتبعة في البلدين ووفقًا للإمكانات المالية والبشرية للطرفين.
المادة السابعة
السريان ومدة المذكرة وإنهائها
١– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢– مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (تسعين) يومًا من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣– يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
٤– في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حُررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٨م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة الطاقة
في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
عن وزارة التجارة والصناعة
في جمهورية سنغافورة
معالي تان سي لينج
