آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة…

اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر

سارية مرسوم ملكي م/70 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ 🌍 أمانة اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، التمويل، التنفيذ، التعديلات، فريق عمل، الالتزامات، البيانات والمعلومات، الامتيازات والحصانات، التبليغ، الحقوق، حل النزاع، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1443/04/25هـ، الموافق 2021/11/30م، من نسختين باللغة العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٠

التاريخ: ١٤٤٣/٨/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٨) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤١٧)

وتاريخ : ١٤٤٣/٨/٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٧٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٧٤١/٣٠٤/١٤٤٢ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية للتعاون بين

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالوزارة) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (المشار إليها فيما بعد بالأمانة)، ويشار إليهما فيما بعد مجتمعتين (بالطرفين)، رغبةً منهما في تعزيز التعاون بينهما لتنفيذ المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية (المشار إليها فيما بعد بالمبادرة)، التي أطلقت خلال ترأس المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين عام ٢٠٢٠م، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية (مبادرة أطلقتها مجموعة العشرين).

المادة الثانية

تمول الوزارة الأمانة بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي، وتكون طريقة تحويل المبلغ - المشار إليه - بحسب الآلية المناسبة التي يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

تلتزم الأمانة باستخدام المبلغ المشار إليه في المادة (الثانية) بتنفيذ الأنشطة الواردة في المبادرة، التي من أهمها:

١- إنشاء مكتب تنسيق للمبادرة بمقر الأمانة في (بون) بألمانيا، والإشراف عليه.

٢- إنشاء اللجنة التوجيهية، وتحديد مهماتها ومسؤوليتها.

٣- إنشاء موقع الكتروني بمقر الأمانة في (بون / ألمانيا)، وإعداد الآليات الخاصة بعرض المعلومات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

٤- تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم جهود الحفاظ على الأراضي وإصلاحها، واعتماد ممارسات الإدارة المستدامة.

٥- دعم وتبادل المعرفة وبناء القدرات؛ بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول الأخرى.

٦- أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

تنفذ الأنشطة الناشئة عن هذه الاتفاقية من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني يتفق عليهما الطرفان، على أن تقدم الأمانة للوزارة تقريراً سنوياً يبين مستوى الإنجاز وفقاً للخطة التنفيذية والبرنامج الزمني المتفق عليهما.

المادة الخامسة

يمكن لأي من الطرفين اقتراح إدخال تعديلات على الخطة التنفيذية أو البرنامج الزمني، ويكون هذا الاقتراح نافذاً بعد موافقة الطرف الآخر عليه كتابياً.

المادة السادسة

يشكل الطرفان فريق عمل من كليهما، يجتمع - كلما دعت الحاجة - للتشاور واستعراض النشاطات المنفذة خلال السنة السابقة أو التي ستنفذ للسنة القادمة وفق الخطة التنفيذية أو البرنامج الزمني.

المادة السابعة

تنفذ الأمانة الالتزامات والنشاطات ذات الصلة بهذه الاتفاقية منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى، وذلك بحسب الحاجة أو ما يتفق عليه الطرفان.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو إنهائها.

المادة التاسعة

تتيح الأمانة للوزارة - وفقاً لما يتفق عليه الطرفان - الوصول للبيانات والمعلومات والمنتجات المعرفية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وأنشطتها؛ وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.

المادة العاشرة

يتمتع موظفو الأمانة وخبراؤها الموفدون في مهمات، أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تمنح عادة لموظفي الأمم المتحدة.

المادة الحادية عشرة

تبلغ الأمانة الوزارة فور الانتهاء من جميع النشاطات والمشروعات الناشئة بناءً على هذه الاتفاقية، وتلتزم بالآتي:

١- أن تعيد إلى الوزارة المبالغ التي تسلمتها ولم تصرف أو لم يلتزم بها، وكذلك الأصول الباقية، وذلك دون قيد أو شرط.

٢- ألا تدخُل ولا تنيب أي جهة في أي التزام مالي ولا تقوم بصرف أي مبلغ لتنفيذ نشاطات أو مشروعات؛ إلا بعد تسلم الدفعات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصروفات.

المادة الثانية عشرة

لا تتعارض هذه الاتفاقية مع حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزمان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

٢- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرة (١) من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إحالة موضوع النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين إشعاراً - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ تعيينهما. فإذا لم يختر أي من الطرفين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) خلال المدة المحددة، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم.

٣- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.

المادة الرابعة عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية عشر (١٠) سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

إبراهيم ثياو

الأمين التنفيذي

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.