آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العر…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ 🌍 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بين جهاز ومنظمة
تضممت الاتفاقية: الديباجة، الغرض، التفسير، أطر التعاون، مجالات التعاون، تنظيم التعاون، السرية، وضع الطرفين وموظفيهم، حقوق الملكية الفكرية، استخدام الاسم والشعار، الامتيازات والحصانات، الإشعارات والتعديلات، تسوية الخلافات، دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها والإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/03/27هـ، الموافق 2021/11/02م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: ٠ ٩١ لا

التاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣فـ

بتهايدمالة ولييت

زر لهر ر

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)

بثلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣١ /٢٣) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٦ ) بثاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفئي بين وذارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

ومنظمة الأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ف،

الموافق ٢٠٢١/١١/٢ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

أولا

ثانيا

ال سعود

المستقلة - كل فيما يخط، - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد

به يدنا م

قرار رقم: (٤٣٦)

وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٢هــ

إلمليتالعيبةلسعويهين

اكلناتتالعاتتتمجادلليريي

والت عاجييه

إن مجلم الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤٠٨٩٣

وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢ ف، المشتملة على برية ساحب السمو الملكي وزير الداخلية

رلم ٨٣٥٧٥ وتاريخ ٤/٣ /١٤٤٣ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفـني بـين

وزادة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رتم (١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٢ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الوناء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٣/١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٦٦٨٦)

وتاريخ ١٤٤٣١٧١٢٠ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بـين وزارة الداخلية في المملكة العربية

السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، المولعة في مدينة الرياش بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ف

الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الممتكف المي ولسعوني:

فري اللااتجئلي

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

ومنظمة الامم المتحدة

حيث إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما في تحقيق الامن

والاستقرار على المستوى الـوطني والـدولي من خلال التصدي للظواهر الإجرامية، وملاحقـة

مرتكبيها، ولاسيما المستحدث منها والتي أفرزتها المتغيرات الدولية والإقليمية، انطلاقـا من

التزاماتها في المعاهدات متعددة الاطراف ذات الصلة بالجريمة، ورغبتها في دعم مبادرات بناء

القدرات الوطنية الهادفة إلى تنمية مهارات منسوبيها القانونية والفنية، بغية رفع كفاءتهم في

مواجهة الجريمة بجميع أنماطها وأشكالها، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مكافحة

ومنع المخدرات غير المشروعة والجريمة، وبصفة خاصة من أجهزة ومكاتب الامم المتحـدة

العاملة في هذه المجالات اعترافا بالدور الإيجابي المهم الذي تقوم به الامم المتحدة.

وحيث إن الامم المتحدة ممثلة في مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخـدرات والجريمـة

(ويشار إليه فيما بعد بالمكتب)، يقوم - في إطار ولايته - بمساعدة الـدول الاعضاء على

التصدي للتحديات المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة والجريمة، بما في ذلك تلك المتعلقـة

بالاشكال الجديدة والناشئة للجريمة، تمشيا المعاهدات الدولية واجبة التطبيق مثل اتفاقية

الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها، واتفاقية الامم

المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخـدرات

والمؤثرات العقلية، من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية، والتدريب،

والتوعية، وكذلك بناء القدرات لسلطات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

وحيث إن كلا الطرفين ، يتشاركان أهداف مكافحة ومنع الجريمة بأشكالها كافـة، والعـزم

على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة المتبادلة في إطار ولاياتهما وضمن أنظمتهما وقواعدهما

المطبقة.

وحيث يتقاسم الطرفان أهدافا مشتركة فيما يتعلق بالعمل معا لمساعدة الـدول الاعضاء

والمجتمع الدولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعا ٢٠٣٠ م، على النحو المنصوص عليه

لعنة "نسدي.

اللربية

لهر مبرة

لمحكة الجيهبالسعوذبن

الاخطلي

في قرار الجمعية العامة رقم (٧٠/١) المؤرخ ٢٥ سبتمر ٢٠١٥ م بشأن "تحويل عالمنا: خطة

التنمية المستدامة لعا ٢٠٣٠"، وخاصة هدف التنمية المستدامة ر

قم (١٦) ("تشـجيع وجود

المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتـوفير إمكانيـة اللجـوء إلى

القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة")

وغيرها من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالجريمة والعدالة، ويرغبان

في التعاون من أجل تحقيق هذه الاهداف المشتركة في إطار ولايتهما وضمن أنظمتهما

وقواعدهما المطبقة.

وبالنظر إلى الشراكة القوية الجارية بين الطرفين في السياق الأوسع للشراكة الإستراتيجية بين

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة ودول الخلـيج، والتي توفر إطار برنامج

شامل للتعاون في مجالات ولاية المكتب ، بما في ذلك مكافحـة المخـدرات ومنع الجريمـة

والعدالة الجنائية ، وتوفير منصة للمشاركة والتعاون مع بر مج

ا المكتب الدولية ذات الصلة.

وحيث ينوي الطرفان إبرام مذكرة التفاهم هذه (ويشار إليها فيما بعد بالمذكرة)، انطلاقـا

المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من التعاون المثمر والبناء بينهما في جميع

وبناء على ذلك تفاهم الطرفان على التعاون ـ في إطار هذه المذكرة - على ما يأتي:

المادة الاولى

الغرض

تهدف المذكرة إلى توفير إطار عام للتعاون والتفاهم بين الطرفين؛ لتحقيق الغايات والاهـداف

المشتركة فى مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

المادة الثانية

التفسير

١ . يعد أي ملحق بالمذكرة جزءا لا يتجزأ منها، ويكون تفسير الإحالات إلى هـذه المذكرة

على أنها تشمل أي ملحقات لها.

٢ .إن أي تنفيذ لاي مشاريع وبرامج وأنشطة لاحقا طبقا للمذكرة، بما في ذلـك تلـك التى

تنطوي على التزاما " مالية، يستلزم إبرام اتفاقات ثنائية بين الطرفين.

يملكه الدربيبة)٠

لس

اله جة»لنعر

المتله الجييبالسعونين

فرؤ اللااخـطلية

٣.لا تحد المذكرة - بأي شكل من الاشكال ـ من رغبة الطرفين في اقتراح أو توسيع أي سبل

اكة مستقبلية في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. ولا تشكل موادها

تعاونا حصريا مابين الطرفين، ولكنها تمثل الحد الادنى من مجالات التعـاون والشراكة،

وتشجع على توسيعهما بشكل دائم ومستمر بما يخدم أهدافهما ومصالحهما.

٤ .إن أطر ومجالات التعاون المتفق عليها في المذكرة، ليست شاملة، ولا ينبغي أن يؤخذ بها

لاستبعاد أو استبدال غيرها من أشكال التعاون بين الطرفين في القضايا الاخرى ذات

الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة

أطر التعاون

١.يتفاهم الطرفان على مجالات التعاون في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بشكل

مشترك، ولهما إعادة النظر بشكل منتظم ومشترك في هذه المجالات، لمنحهما المرونة في

التصدي للقضايا الناشئة.

٢.تتمثل مجالات التعاون في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين الطرفين في بناء

الخبرات والقدرات فيما يأتى:

أ. تطبيقات المساعدة القانونية المتبادلة، وآليات التعاون الـدولي الاخرى في المسائل

الجنائية؛ بما في ذلك تسليم المجرمين والتعاون الدولي لاغراض مصادرة واسـترداد

الموجودات.

ب.أعمال الشرطة، ووسائل إنفاذ القانون المستخدمة لمكافحة الجريمة.

إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ومعاملة المحكومين والموقفين.

الادلة الجنائية والادلة الرقمية، و إجراءات التحقيق.

د

ه تحليل المعلومات في مجال الامن الجنائي.

أمن وحماية الحدود.

و.

مكافحة غسل الأموال.

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

، سعه العربية اتسعى

-لهر ممت

المـككيالعالسعودي

ر الالية

ط. مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية،

ورصد التهديدات الناشئة عنها.

ي. مكافحة الجريمة السيبرانية.

ك. مكافحة الاحتيال والتزوير.

ل. مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها.

مكافحة العنف ضد الاطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم واستغلالهم؛ وتقديم

ن.

الدعم للضحايا.

المادة الرابعة

مجالات التعاون

١ . يتفق الطرفان على وسائل التعاون في المجالات الواردة في المذكرة، ولهما إعادة النظر

بشكل منتظم في تلك الوسائل، وذلك وفقا للمادة (الخامسة) من المذكرة، بما يمنح

الطرفين المرونة في إمكان التصدي للقضايا الناشئة.

٢. في سبيل تحقيق التعاون في المجالات الواردة في المذكرة، اتفق الطرفان على وسائل

التعاون والاهداف المشتركة المحورية الاولية الآتية:

أ. توفير خدمات استشارية ودعم تقني لإنشاء فرق خبراء وطنية لدعم جهات إنفاذ

القانون، فى تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وفقا للمعاهدات

والمعايير والقواعد الدولية.

ب. توفير خدمات استشارية ودعم تقني في شأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية

الخاصة بمكافحة جمع أشكال الجريمة، بما يسهم في تطوير آليات الرصد والتقـويم

بما يمكن من مراجعة وتحديث السياسات والاستراتيجيات والخطط، وتحديد

الممارسات الجيدة القائمة، وتبادل الادلة إقليميا ودوليا.

اعداد برامج وخطط تدريبية مصممة خصيصا لقيادات الاجهزة المعنية وموظفيها،

وتطويرها وتنفيذها؛ من أجل تطوير وتعزيز مجموعات مهاراتهم لتنفيذ السياسات

اللد العزيم لسدمر

لمتلج العييبللتعذين

فرجقالالتـليةي

والاستراتيجيات والنظم الوطنية، وفقا للمعاهـدات والمعـايير والقواعـد الدولية واجبة

التطبيق.

د. إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل الوطنية والدولية المتخصصة.

ه سسسر وتنظيم تبادل زيارات الخبراء ذوي الصلة لمقر المكتب ومكاتب الامم المتحـدة

الاخرى، وكذلك بلدان أخرى ذات خبرة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات والـبرامج

المستحدثة، وكذلك المنشورات والبحوث والمعلومات حول المؤتمرات والاجتماعات

وجلسات العمل في مجالات التعاون التي تغطيها المذكرة.

و. أي وسيلة من وسائل التعاون الاخرى التي يتفق عليها الطرفان.

٣. لتسهيل ودعم تنسيق تنفيذ وسائل التعاون الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، سيسعى

الطرفان، بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، إلى توظيف خبير مقيم لمكافحة الجريمة وتحقيق

بشأن القضايا المتعلقة بمجالات

العدالة الجنائية. كما سيقدم الخبير إرشادات تقنية

التعاون الواردة في المذكرة.

٤ . يمكن تنفيذ البرامج والانشطة التدريبية في إطار المذكرة في المملكة العربية السعودية أو

أي من مكاتب الا المتحدة الدولية أو الإقليمية، أو في أي مكان آخر يتفق عليه

الطرفان.

المادة الخامسة

تنظيم التعاون

١ . يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة في إطار مجموعة عمل مشتركة تنشأ لمناقشة

المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لجدول أعمال متفق عليه مسبقا، من أجل تنسيق

تنفيذ المشاريع والبرامج والانشطة التعاونية بناء على المذكرة وتطويرها، وستعقد هذه

الاحتماعات للآتى:

أ. مناقشة القضايا التقنية والعملية المتعلقة بتعزيز أهداف المذكرة.

ب.وضع خطة عمل إستراتيجية تحتوي على المشاريع والبرامج والانشطة المقترحة الـتي

العر سمحة

ستنفذ بناء على المذكرة.

بسكة العربييد امسهم

الملكك العجدالسعودبم

فجلا الالتجليةة

الإعداد والاتفاق على خطة العمل السنوية والميزانية المرتبطة بها لتفعيل المشاريع

والبرامج والانشطة الواردة في خطة العمل الاستراتيجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب)

من هذه الفقرة.

د. استعراض التقدم المحرز الذي قام به الطرفان، وفقا لخطة العمل الاستراتيجية- المذكورة

في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة - وأي وثائق قانونية منفصلة نفذت في مجالات

التعاون الواردة في المذكرة.

تعديل خطة العمل الإستراتجية- المذكورة فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة - وفقا

للمتطلبات والتطورات المستجدة.

و. مناقشة التقدم في إنجاز خطة العمل الإستراتجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من

هذه الفقرة.

٢ صم السياق المحدد أعلاه، يجوز لاي من الطرفين أن يقترح إقامة لقاءات ثنائية علـى

نحو استباقى بحسب الاقتضاء، لتقديم المشورة والمعلومات القانونية والفنية ضمن غيرها

من الموضوعات الاخرى ذات الصلة. وسيجري التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال

التواصل المستمر بينهما لتبادل وجهات النظر حول المجالات القانونية والتقنية للتعاون.

٣. ستعمل مجموعة العمل المشتركة على تطوير برامج التدريب ومراقبة تنفيذها، وذلك

تمشيا مع خطة العمل الاستراتيجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من

هذه المادة.

٤. يتفق الطرفان من خلال اتفاقات ثنائية منفصلة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من

المذكرة على التمويل اللازم لخطة العمل الاستراتيجية وما تتضمنه من مشارع وبرامج

وأنشطة يتم تنفيذها بناء على المذكرة، وذلك وفقا لمواردهما وأنظمتهما المعنية. ويـدير

المكتب هذا التمويل وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للامم المتحدة.

٥ . الممثلان المعينان من الطرفين لتنفيذ وتنسيق أحكام المذكرة هما:

أ. عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية:

الإدارة العامة للشئون القانونية والتعاون الدولى في وزارة الداخلـية

المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة:

ب، عن مكت

بملكة الهربم افصم

الممتلكه العيهتللسعود

ار م م

فترق اللخطلية

مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلسى التعاون لدول الخلـيج

العربية.

٦. تستخدم اللغتان العربية والإنجليزية في تنفيذ المشاريع والـبرامج والانشطة وغيرها من

مجالات التعاون في إطار المذكرة.

المادة السادسة

السرية

يخضع التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمذكرة لسياسات السرية لدى كل طرف .

٢. يجب قبل الإفصاح لطرف ثالث عن المستندات الداخلية، أو المستندات التي تعتبر سرية

من حيث محتواها أو ظروف إنشائها أو إرسالها؛ الحصول على موافقة كتابية صريحة من

الطرف مقدم هذه المستندات. ومع ذلك، فإن إفصاح الطرف مقدم تلك المستندات عن أي

فيه، أو له اتفاق سري معه، لن يعتبر إفصاحا لطرف ثالـث، ولـن

منها إلى كيان بتحكم

يتطلب يتم إذنا مسبقا.

المادة السابعة

وضع الطرفين وموظفيهم

يقر الطرفان ويتفقان على أن كلا منهما يعد كيانا قائما بذاته ومنفصلا عن الآخر، بما في

ذلك الموظفون والعاملون والممثلون والوكلاء والمقاولون أو الشركات المتعاقدة

عا ،

والموظفون العاملون لتنفيـذ أي من المشاريع والـبرامج والانشطة وفقـا للمذكرة، ولـن يتم

اعتبارهم بأي وجه من الوجوه، أو لاي غرض كان، موظفين أو عاملين أو ممثلين أو وكلاء أو

مقاولين أو هيئات للطرف الاخر.

" ممدمة الهرج السمم

الممتككرالعبةللسعرن.

فيلاز اتلتخليةي

المادة الثامنة

حقوق الملكية الفكرية

١. لا يترتب على المذكرة ما يمكن اعتباره حكما

يمنح أو يتضمن مصلحة أو يرتب حقوقا

للملكية الفكرية لاي من الطرفين.

٢. في حال توقع الطرفين أن ثمة ملكية فكرية يمكن حمايتها، ستنشأ فيما يتعلق بأي مشروع

أو برنامج أو نشاط يتم تنفيذه بناء على المذكرة، فإنهما سيتفاوضان ويتفقـان على شروط

ملكيتها واستخدامها في الاتفاقيات الثنائية المبرمة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من

المذكرة .

المادة التاسعة

استخدام الاسم والشعار

١. يحظر على أي طرف استخدام الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية الخاصة بالطرف الآخر، أو

الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو المنتسبة إليه، أو أي اختصار من ذلك الاسم أو

الشعار أو العلامات التجارية، فيما يتصل بنشاطاته أو التعاون بناء على المذكرة أو خلافه؛

دون الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر في كل حالة، ولـن يـتم في

أي حال من الاحوال منح الإذن باستخدام الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية الخاصة

بالطرف الآخر، أو الكيانـات أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو المنتسبة إليه؛ لإغراض

(يه.

٢. تحترم المملكة العربية السعودية مبدأ سيادة واستقلالية وحيادية الامم المتحدة بما في ذلـك

المكتب، وتدرك انه لا يجوز ربط اسم وشعار الامم المتحدة بأى قضية سياسـية أو طائفيـة أو

استخدامها بأسلوب يتعارض مع مكانة الامم المتحدة وسمعتها وحياديتها، بما في ذلك اسـم

وشعار المكتب.

«لممئة العربية السعم

- با

Ö¯/

المه الن يوألشعزنببن

ي الالتجليةه

المادة العاشرة

الامتيازات والحصانات

لا يوجد في المذكرة ما يمكن اعتباره أو تفسيره على أنه يشكل تنازلا واضحا أو ضمنيا

عن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الامم المتحدة بما في ذلك هيئاتها ومكاتبها

الفرعية.

المادة الحادية عشرة

الإشعارات والتعديلات

١. يبلغ كل طرف الطرف الآخر كتابة بأي تغيرات مادية متوقعة أو فعلية من شأنها أن تـؤثر في

تنفيذ المذكرة.

٢. يمكن للطرفين تعديل المذكرة بناء على موافقتهما المكتوبة المتبادلة، وتدخل تلك

التعديلات حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

المادة الثانية عشرة

تسوية الخلافات

في حال نشوء أي خلاف في تفسير المذكرة أو تنفيذها، سيبذل الطرفان قصارى جهدهما

لتسويته على الفور من خلال التفاوض المباشر.

المادة الثالثة عشرة

دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها والإنهاء

١. تدخل المذكرة حيز النفاذ في اليوم الذي يتلقى فيه المكتب إشعارا رسميا من خلال القنـوات

الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية يؤكد استكمالها للإجراءات القانونية اللازمة في

هذا الشأن

٢. مدة المذكرة (خمسى) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - قبل ستة (1) أشهر على الاقل من التاريخ المحدد للإنها،- برغبته في

إنهائها.

لكه العربييه ١

لسدي.

المحكه العييبللمعويزب:

فاددو الالتخـليتة

٣. في حال إنهاء المذكرة، فإنه سيتم إنهاء جميع حقوق والتزامات الطرفين المحـددة وفقـا لاي

وثائق قانونية أخرى تم تنفيذها بناء عليها، ما لم تنص هذه الوثائق القانونية على غير ذلك.

٤. لا يخل إنهاء المذكرة بأي من الآتي:

أ. استكمال تنفيذ أي مشروع أو نشاط أو برنامج تعاوني قائم، ما لم يتفق الطرفان على غير

ذلك.

ب. أي حقوق والتزامات أخرى للطرفين مستحقة قبل تاريخ الإنهاء بناء علـى المذكرة أو أي

وثائق قانونية تم تنفيذه بناء عليها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧فـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢ ،

من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما الحجية نفسها.

وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضين أدناه - المخولين من قبل الطرفين- بالتوقيع على هذه

ييز

وزارة الداخلية

فى المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن سعود بن يعب بن

الداخلية

وزير

الدر مرة

المذكرة.

مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات

والجريمة فى منظمة الأمم المتحدة

لاو؟

سعادة/ غادة فتحي والي

وكيل الامين العام

المدير التنفيذى لمكتب الا

م/

المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات

لمئنه العرييد نسعي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.