بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٧٥
التاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٣١) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٦ ) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٣٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٨٩٣ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٨٣٥٧٥ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة
تمهيد
حيث إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والدولي من خلال التصدي للظواهر الإجرامية، ومُلاحقة مُرتكبيها، ولاسيما المُستحدث منها والتي أفرزتها المتغيرات الدولية والإقليمية، انطلاقاً من التزاماتها في المعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة بالجريمة، ورغبتها في دعم مبادرات بناء القدرات الوطنية الهادفة إلى تنمية مهارات منسوبيها القانونية والفنية، بغية رفع كفاءتهم في مُواجهة الجريمة بجميع أنماطها وأشكالها، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مُكافحة ومنع المخدرات غير المشروعة والجريمة، وبصفة خاصة من أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في هذه المجالات اعترافاً بالدور الإيجابي المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة.
وحيث إن الأمم المتحدة مُمثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ويشار إليه فيما بعد بالمكتب)، يقوم ـ في إطار ولايته ـ بمساعدة الدول الأعضاء على التصدي للتحديات المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة والجريمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأشكال الجديدة والناشئة للجريمة، تمشياً مع المعاهدات الدولية واجبة التطبيق مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية، والتدريب، والتوعية، وكذلك بناء القدرات لسلطات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
وحيث إن كلا الطرفين، يتشاركان أهداف مُكافحة ومنع الجريمة بأشكالها كافة، والعزم على مُواصلة تعزيز التعاون والشراكة المتبادلة في إطار ولايتهما وضمن أنظمتهما وقواعدهما المطبقة.
وحيث يتقاسم الطرفان أهدافاً مشتركة فيما يتعلق بالعمل معاً لمساعدة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم (٧٠/١) المؤرخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥م بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠"، وخاصة هدف التنمية المستدامة رقم (١٦) ("تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة") وغيرها من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالجريمة والعدالة، ويرغبان في التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة في إطار ولايتهما وضمن أنظمتهما وقواعدهما المطبقة.
وبالنظر إلى الشراكة القوية الجارية بين الطرفين في السياق الأوسع للشراكة الإستراتيجية بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ودول الخليج، والتي توفر إطار برنامج شامل للتعاون في مجالات ولاية المكتب، بما في ذلك مكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتوفير منصة للمشاركة والتعاون مع برامج المكتب الدولية ذات الصلة.
وحيث ينوي الطرفان إبرام مذكرة التفاهم هذه (ويشار إليها فيما بعد بالمذكرة)، انطلاقاً من التعاون المثمر والبناء بينهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبناءً على ذلك تفاهم الطرفان على التعاون ـ في إطار هذه المذكرة ـ على ما يأتي:
المادة الأولى
الغرض
تهدف المذكرة إلى توفير إطار عام للتعاون والتفاهم بين الطرفين؛ لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
المادة الثانية
التفسير
١. يعد أي ملحق بالمذكرة جزءاً لا يتجزأ منها، ويكون تفسير الإحالات إلى هذه المذكرة على أنها تشمل أي ملحقات لها.
٢. إن أي تنفيذ لأي مشاريع وبرامج وأنشطة لاحقا طبقاً للمذكرة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التزامات مالية، يستلزم إبرام اتفاقات ثنائية بين الطرفين.
٣. لا تحد المذكرة ـ بأي شكل من الأشكال ـ من رغبة الطرفين في اقتراح أو توسيع أي سبل شراكة مستقبلية في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. ولا تشكل موادها تعاوناً حصرياً مابين الطرفين، ولكنها تمثل الحد الأدنى من مجالات التعاون والشراكة، وتشجع على توسيعهما بشكل دائم ومستمر بما يخدم أهدافهما ومصالحهما.
٤. إن أطر ومجالات التعاون المتفق عليها في المذكرة، ليست شاملة، ولا ينبغي أن يؤخذ بها لاستبعاد أو استبدال غيرها من أشكال التعاون بين الطرفين في القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة
أطر التعاون
١. يتفاهم الطرفان على مجالات التعاون في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بشكل مشترك، ولهما إعادة النظر بشكل منتظم ومشترك في هذه المجالات، لمنحهما المرونة في التصدي للقضايا الناشئة.
٢. تتمثل مجالات التعاون في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين الطرفين في بناء الخبرات والقدرات فيما يأتي:
أ. تطبيقات المساعدة القانونية المتبادلة، وآليات التعاون الدولي الأخرى في المسائل الجنائية؛ بما في ذلك تسليم المجرمين والتعاون الدولي لأغراض مصادرة واسترداد الموجودات.
ب. أعمال الشرطة، ووسائل إنفاذ القانون المستخدمة لمكافحة الجريمة.
ج. إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ومعاملة المحكومين والموقفين.
د. الأدلة الجنائية والأدلة الرقمية، و إجراءات التحقيق.
هـ. تحليل المعلومات في مجال الأمن الجنائي.
و. أمن وحماية الحدود.
ز. مكافحة غسل الأموال.
ح. مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ط. مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ورصد التهديدات الناشئة عنها.
ي. مكافحة الجريمة السيبرانية.
ك. مكافحة الاحتيال والتزوير.
ل. مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
م. مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها.
ن. مكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم واستغلالهم؛ وتقديم الدعم للضحايا.
المادة الرابعة
مجالات التعاون
١. يتفق الطرفان على وسائل التعاون في المجالات الواردة في المذكرة، ولهما إعادة النظر بشكل منتظم في تلك الوسائل، وذلك وفقاً للمادة (الخامسة) من المذكرة، بما يمنح الطرفين المرونة في إمكان التصدي للقضايا الناشئة.
٢. في سبيل تحقيق التعاون في المجالات الواردة في المذكرة، اتفق الطرفان على وسائل التعاون والأهداف المشتركة المحورية الأولية الآتية:
أ. توفير خدمات استشارية ودعم تقني لإنشاء فرق خبراء وطنية لدعم جهات إنفاذ القانون، في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وفقاً للمعاهدات والمعايير والقواعد الدولية.
ب. توفير خدمات استشارية ودعم تقني في شأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمكافحة جميع أشكال الجريمة، بما يسهم في تطوير آليات الرصد والتقويم بما يمكن من مراجعة وتحديث السياسات والاستراتيجيات والخطط، وتحديد الممارسات الجيدة القائمة، وتبادل الأدلة إقليمياً ودولياً.
ج. إعداد برامج وخطط تدريبية مصممة خصيصاً لقيادات الأجهزة المعنية وموظفيها، وتطويرها وتنفيذها؛ من أجل تطوير وتعزيز مجموعات مهاراتهم لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والنظم الوطنية، وفقاً للمعاهدات والمعايير والقواعد الدولية واجبة التطبيق.
د. إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل الوطنية والدولية المتخصصة.
هـ. تيسير وتنظيم تبادل زيارات الخبراء ذوي الصلة لمقر المكتب ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك بلدان أخرى ذات خبرة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات والبرامج المستحدثة، وكذلك المنشورات والبحوث والمعلومات حول المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل في مجالات التعاون التي تغطيها المذكرة.
و. أي وسيلة من وسائل التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
٣. لتسهيل ودعم تنسيق تنفيذ وسائل التعاون الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، سيسعى الطرفان، بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، إلى توظيف خبير مقيم لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. كما سيقدم الخبير إرشادات تقنية بشأن القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في المذكرة.
٤. يمكن تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية في إطار المذكرة في المملكة العربية السعودية أو أي من مكاتب الأمم المتحدة الدولية أو الإقليمية، أو في أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
تنظيم التعاون
١. يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية منتظمة في إطار مجموعة عمل مشتركة تُنشأ لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لجدول أعمال متفق عليه مسبقاً، من أجل تنسيق تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة التعاونية بناءً على المذكرة وتطويرها، وستعقد هذه الاجتماعات للآتي:
أ. مناقشة القضايا التقنية والعملية المتعلقة بتعزيز أهداف المذكرة.
ب. وضع خطة عمل إستراتيجية تحتوي على المشاريع والبرامج والأنشطة المقترحة التي ستنفذ بناءً على المذكرة.
ج. الإعداد والاتفاق على خطة العمل السنوية والميزانية المرتبطة بها لتفعيل المشاريع والبرامج والأنشطة الواردة في خطة العمل الاستراتيجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة.
د. استعراض التقدم المحرز الذي قام به الطرفان، وفقا لخطة العمل الاستراتيجية- المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة - وأي وثائق قانونية منفصلة نفذت في مجالات التعاون الواردة في المذكرة.
هـ. تعديل خطة العمل الإستراتيجية- المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة - وفقا للمتطلبات والتطورات المستجدة.
و. مناقشة التقدم في إنجاز خطة العمل الإستراتيجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة.
٢. ضمن السياق المحدد أعلاه، يجوز لأي من الطرفين أن يقترح إقامة لقاءات ثنائية على نحو استباقي بحسب الاقتضاء، لتقديم المشورة والمعلومات القانونية والفنية ضمن غيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. وسيجري التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال التواصل المستمر بينهما لتبادل وجهات النظر حول المجالات القانونية والتقنية للتعاون.
٣. ستعمل مجموعة العمل المشتركة على تطوير برامج التدريب ومراقبة تنفيذها، وذلك تمشياً مع خطة العمل الاستراتيجية، المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.
٤. يتفق الطرفان من خلال اتفاقات ثنائية منفصلة وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من المذكرة على التمويل اللازم لخطة العمل الاستراتيجية وما تتضمنه من مشاريع وبرامج وأنشطة يتم تنفيذها بناءً على المذكرة، وذلك وفقا لمواردهما وأنظمتهما المعنية. ويدير المكتب هذا التمويل وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
٥. الممثلان المعينان من الطرفين لتنفيذ وتنسيق أحكام المذكرة هما:
أ. عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية:
الإدارة العامة للشئون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية.
ب. عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٦. تستخدم اللغتان العربية والإنجليزية في تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وغيرها من مجالات التعاون في إطار المذكرة.
المادة السادسة
السرية
١. يخضع التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمذكرة لسياسات السرية لدى كل طرف .
٢. يجب قبل الإفصاح لطرف ثالث عن المستندات الداخلية، أو المستندات التي تعتبر سرية من حيث محتواها أو ظروف إنشائها أو إرسالها؛ الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف مقدم هذه المستندات. ومع ذلك، فإن إفصاح الطرف مقدم تلك المستندات عن أي منها إلى كيان يتحكم فيه، أو له اتفاق سري معه، لن يعتبر إفصاحاً لطرف ثالث، ولن يتطلب يتم إذناً مسبقاً.
المادة السابعة
وضع الطرفين وموظفيهم
يقر الطرفان ويتفقان على أن كلاً منهما يعد كياناً قائماً بذاته ومنفصلاً عن الآخر، بما في ذلك الموظفون والعاملون والممثلون والوكلاء والمقاولون أو الشركات المتعاقدة مع أحدهما، والموظفون العاملون لتنفيذ أي من المشاريع والبرامج والأنشطة وفقاً للمذكرة، ولن يتم اعتبارهم بأي وجه من الوجوه، أو لأي غرض كان، موظفين أو عاملين أو ممثلين أو وكلاء أو مقاولين أو هيئات للطرف الآخر.
* * *
المادة الثامنة
حقوق الملكية الفكرية
١. لا يترتب على المذكرة ما يمكن اعتباره حكماً يمنح أو يتضمن مصلحة أو يرتب حقوقاً للملكية الفكرية لأي من الطرفين.
٢. في حال توقع الطرفين أن ثمة ملكية فكرية يمكن حمايتها، ستنشأ فيما يتعلق بأي مشروع أو برنامج أو نشاط يتم تنفيذه بناءً على المذكرة، فإنهما سيتفاوضان ويتفقان على شروط ملكيتها واستخدامها في الاتفاقيات الثنائية المبرمة وفقاً للفقرة (٢) من المادة (الثانية) من المذكرة .
المادة التاسعة
استخدام الاسم والشعار
١. يحظر على أي طرف استخدام الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية الخاصة بالطرف الآخر، أو الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو المنتسبة إليه، أو أي اختصار من ذلك الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية، فيما يتصل بنشاطاته أو التعاون بناءً على المذكرة أو خلافه؛ دون الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر في كل حالة، ولن يتم في أي حال من الأحوال منح الإذن باستخدام الاسم أو الشعار أو العلامات التجارية الخاصة بالطرف الآخر، أو الكيانات أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو المنتسبة إليه؛ لأغراض تجارية.
٢. تحترم المملكة العربية السعودية مبدأ سيادة واستقلالية وحيادية الأمم المتحدة بما في ذلك المكتب، وتدرك أنه لا يجوز ربط اسم وشعار الأمم المتحدة بأي قضية سياسية أو طائفية أو استخدامها بأسلوب يتعارض مع مكانة الأمم المتحدة وسمعتها وحياديتها، بما في ذلك اسم وشعار المكتب.
* * *
المادة العاشرة
الامتيازات والحصانات
لا يوجد في المذكرة ما يمكن اعتباره أو تفسيره على أنه يشكل تنازلاً واضحاً أو ضمنياً عن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة بما في ذلك هيئاتها ومكاتبها الفرعية.
المادة الحادية عشرة
الإشعارات والتعديلات
١. يبلغ كل طرف الطرف الآخر كتابةً بأي تغيرات مادية متوقعة أو فعلية من شأنها أن تؤثر في تنفيذ المذكرة.
٢. يمكن للطرفين تعديل المذكرة بناءً على موافقتهما المكتوبة المتبادلة، وتدخل تلك التعديلات حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
المادة الثانية عشرة
تسوية الخلافات
في حال نشوء أي خلاف في تفسير المذكرة أو تنفيذها، سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لتسويته على الفور من خلال التفاوض المباشر.
المادة الثالثة عشرة
دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها والإنهاء
١. تدخل المذكرة حيز النفاذ في اليوم الذي يتلقى فيه المكتب إشعاراً رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية يؤكد استكمالها للإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
٢. مدة المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً ـ قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء ـ برغبته في إنهائها.
٣. في حال إنهاء المذكرة، فإنه سيتم إنهاء جميع حقوق والتزامات الطرفين المحددة وفقاً لأي وثائق قانونية أخرى تم تنفيذها بناءً عليها، ما لم تنص هذه الوثائق القانونية على غير ذلك.
٤. لا يخل إنهاء المذكرة بأي من الآتي:
أ. استكمال تنفيذ أي مشروع أو نشاط أو برنامج تعاوني قائم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب. أي حقوق والتزامات أخرى للطرفين مستحقة قبل تاريخ الإنهاء بناءً على المذكرة أو أي وثائق قانونية تم تنفيذه بناءً عليها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما الحجية نفسها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضين أدناه – المخولين من قبل الطرفين- بالتوقيع على هذه المذكرة.
عن عن
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وزارة الداخلية
والجريمة في منظمة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية
سعادة/ غادة فتحي والي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وكيل الأمين العام وزير الداخلية
المدير التنفيذي لمكتب الأمم
المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات
