آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والاربعين) الميثاق العرب…

تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والاربعين) الميثاق العربي لحقوق الإنسان

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ اتفاقيات عربية
تضمن الميثاق: تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والاربعين) الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /٧٦

التاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣ف

يبالدها لنيية

عزلي ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعودي

بناء على المأدة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (0/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلسى الشودى رالم (١٧١٩٤) بتاريخ ٥/١٧ /١٤٤٣ف.

ويعد الاللاع على كرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٤١ ) بتاريخ ٤٣/٨/١٢ ١٤ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على لرار مجلس جامعة الدول العربية رلم (٨٦٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣م القاضي

بتعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأريعين) من الميثاق العريي لحقوق الانسان، الذي

وافق علي، مجلس جامعة الدول العربية هلى مستوى القمة في دورته (السادسة عشرة) في

توئس عام (٢٠٠٤م)، المعدن بالمرسوم الملكي رالم (م /١٩) بعاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧ف،

لتصبح بالنص الآتي: "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثـاق العربـي لحقوق

الانسان يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، وتتكون من سبعة أعشاه تنتخبهم الدول الاطراف

في هذا الميثاق بالاتتراع السري".

: على سمو ناثب رثهس مجل الوزراء وإلـوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

آل سعود

المستقلة - كل فيما يحط،

- تنفيذ مرسومثا هذا.

سلمان بن هبد

عب، مد

ب- بم إب اماز ب ر: ر

قرار رقم: (٤٤١)

وتاريخ: ٤٣/٨/١٢ ١٤هـ.

المليةالجيهوالسعويهين

الان استالعاو لهلماا يلك

تنتعلرواه

إن مجلى الونواء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي بركم ٣٣٧٥٣

وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ ف، المشتملة على برلية ساحب السمو وزير الخارجية رالـم

٢٣٢٩٩٠-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥ف، في شأن قرار مجلـس جامعة الـدول

العربية حيال تعديل مسمى للجنة حقوق الانسان العربية" إلى "لجئـة الميشـاق العربي

لحقوق الإنسان".

ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٩) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الونواء.

ويعد الاللاع على برلية أمانة مجلس الشؤون السياسية والامنية ركم ٧٣٩٦

وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٦ك.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٧/٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧ف.

ويعد الالـلاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رقم (٥٩٥١)

وتاريخ ١٤٤٣١٧١٨.

بقرر

الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية رلم (٨٦٤٠) وتاريخ ٢٠٢١/٣/٣

ا القاضي بتعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة والاربعين) من الميثاق العربي لحقـوق

الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته

(السادسة عشرة) في تونس عام (٢٠٠٤ م)، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م /١٩) وتاريخ

١٤٣٠/٣/٢٧ ف، لتصبع بالنص الأني: "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى

- -.15

.

بئت أنن فجز يرين

٢٢

الملكةالعييةالسعوييين

الن اتطلع اميلثهااحيه

ويلن شا ااينية

لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، وتتكون من سبعة

أعضا

، تنتخبهم الدول الاطراف في هذا الميثاق بالاتتراع السري".

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.