الرقم: م/٧٦
التاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٤/١٧) بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤١ ) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٨٦٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣م القاضي بتعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته (السادسة عشرة) في تونس عام (٢٠٠٤م)، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري".
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٤١)
وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٧٥٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٣٢٩٩٠-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥هـ، في شأن قرار مجلس جامعة الدول العربية حيال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٧٣٩٦ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٤/١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ.
يقرر
الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٨٦٤٠) وتاريخ ٢٠٢١/٣/٣م القاضي بتعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته (السادسة عشرة) في تونس عام (٢٠٠٤م)، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
