آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للمل…

مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين

سارية مرسوم ملكي م/78 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، فريق عمل، الاتصال، التكاليف، الالتزامات، حل الخلاف، استخدام المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 1443/05/05هـ، الموافق 2021/12/09م, باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٨

التاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٤٣) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٦٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٥٠٦ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٠٦-٤٣-٠٠١٥٥١ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون

في مجال الملكية الفكرية بين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين

والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين)، إدراكاً منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستناداً إلى عضوية كل منهما في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإدراكاً منهما بأهمية الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتطوير التبادل التقني والمعرفي، ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بينهما؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في بلديهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

١- استراتيجيات الملكية الفكرية.

٢- تطوير تقنية المعلومات.

٣- تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.

٤- إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها.

٥- تدريب الموارد البشرية وتنميتها.

٦- أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.

٧- التعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها.

٨- احترام الملكية الفكرية، وإنفاذها.

٩- التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات، وبخاصة المسار السريع لفحص براءات الاختراع.

١٠- تبادل آراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية.

١١- تطوير شبكات توليد الملكية الفكرية، واستغلالها.

١٢- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.

٤- توقيع برامج تعاون تنفيذية.

٥- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يشكل الطرفان فريق عمل من المختصين في الملكية الفكرية، يتولى الآتي:

١- وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي معلومة أخرى يراها الطرفان ضرورية؛ وفقاً لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

٢- تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون.

المادة الخامسة

يعيّن كل طرف منسقاً يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، مالم يتفقا على غير ذلك.

المادة السابعة

يمكن باتفاق الطرفين مشاركة أطراف أخرى من البلدين لتنفيذ البرامج والمشاريع في إطار هذه المذكرة، ويضمن الطرفان التزامهم بأحكام هذه المذكرة.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة ولا تمس بأي التزامات ناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودّيًا بالتشاور أو عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما أتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إنهاء هذه المذكرة بإشعار الطرف الآخر كتابياً بالرغبة في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ ٥ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

في المملكة العربية السعودية

محمد بن عبدالملك آل الشيخ

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

عن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

في مملكة البحرين

زايد بن راشد الزياني

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.