اللرق: ٧١لا
كري: ٢٤٤٣١٨١٦٠ىـ
بييتزالذوالجلام
نن لهير ر ب
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)
بترخ ١٤١٤١٣I٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتلرخ ٨٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٦) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥٩ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاسلامية
بـين وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا،
الموقعة في مدينة زغرب بتاريخ ١٤٤٣/٤/٦ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١١ ، بالصيغة
المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لنراليبتالتر
م، تن : -
قرار رقم : (٥٩؛)
وتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٩هـ
.بني ز" ست هر .
واللتيليك
إن مجلس الونداء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٧٦٠
وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦ م، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاسلامية والـدعوة
والارشاد رلم ٤٦٥/٢/١ س وتاريخ ٤٣/٤/١٦ ٥١٤، في شأن مشروع مذكرة تفـاهم في
مجال الشؤون الاسلامية بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارهاد في المملكة العربية
السعودية والمشيخة الاسلامية في جمهورية كرواتيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/١٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥١٦)
وتاريخ ١٤٤٣١٧١٢ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاسلامية بـين وزارة الشؤون الاسلامية
والدعوة والارهاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الاسلامية في جمهورية كرواتيا، الموقعة
في ملينة زغرب بتاريخ ٤٣/٤/٦ ١٤ ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، عيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ييأيت
وسلا بز.
مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية
بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى
الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )، وإيمانا من وزارة الشؤون
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية المشار إليه ب( الطرف الأول )
والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المشار إليه بـ( الطرف الثاني) - المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين - بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكا منهما لأهمية
التعاون بينهما ف التعريف بأحكام الإسلام وقيمه السمحة التي تنبذ التطرف، والعنف،
وتدعو إلى التسامح، بما يرفع المستوى الثقاف للمسلمين ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم،
ويعكس ما بينهم من مودة، ورحمة، واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية، فقد جرى
التفاهم بينهما - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من
القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتى:
١ - تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات.
٢ عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون
الإسلامية وتبادل الدعوات ف ذلك.
٣- تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.
٤- مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية ف المؤتمرات والندوات
الإسلامية التي تقام ف البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة من تلك الفعاليات.
٥ـ إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.
١
رسهتكة العربية السعدى
- معرمؤالسهو ء
ه
٠
ينإتباي
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال الآتي :
١ . تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها.
٢ تبادل الخبرات ف إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم.
٣. عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب ف مجال عمارة المساجد وصيانتها.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الأتي:
١ . تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.
٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما، المتخصصة بخدمة القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
٣ تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف .
٤ـ تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.
٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق
"- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .
٧ـ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم.
المادة الرابعة
يسعى الطرف الأول إلى توعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني الطرف الثاني ونشر
الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.
المادة الخامسة
يسوى - وديا - أي خلاف ينشأ حول تطبيق هذه المذكرة أو تفسيرها، عن طريق التشاور
بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
. لعرممه
لشهور
به
حماء بجهمي «لو
لسسست
لكة العرييه السب»
با
المامة لمحلى الورر
ييناتبالح
المادة السادسة
تشكل لجنة من الطرفين تتولى مهمة إعداد برنامج تنفيذي لهذه المذكرة والإشراف على
تنفيذه.
المادة السابعة
١ - تدخل هذه المذكرة وأي تعديل عليها حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر
القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
"- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة،
ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر- كتابة - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل
ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء
٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
والبرامج التي نشأت ف ظلها.
٤. يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي ف جميع المراسلات بين
الطرفين.
حررت هذه المذكرة ف مدينة زغرب يوم الخميس ١٤٤٣/٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م من
نسختين أصليتين باللغتين: (العربية والإنجليزية) والنصان متساويان في الحجية .
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
د. عبد اللطيف بن عبد المزيز آل الشيخ
- . سعوم
مهرر .
المشيخة الإسلامية
في جمهورية كرواتيا
رئيس المشيخة الإسلامية
مه ومعمرا
المفتي الشيخ/ د. عزيز حسانوفيتش
7لكة العربية السع
لام
ماه لمعلس الورل
