آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلا…

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا

سارية مرسوم ملكي م/77 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعريف بالإسلام، التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، توعية الحجاج والمعتمرين، حل الخلاف، تشكل لجنة إعداد البرامج، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة زغرب 1443/04/06هـ، الموافق 2021/11/11م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٧

التاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٠هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعود

ملـك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٦/٢٤) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، الموقعة في مدينة زغرب بتاريخ ١٤٤٣/٤/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٥٩)

وتاريخ : ١٤٤٣/٨/١٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٧٦٠ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٤٦٥/٢/١ س وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٦/٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، الموقعة في مدينة زغرب بتاريخ ١٤٤٣/٤/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملاً بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً )، وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية المشار إليه بـ( الطرف الأول ) والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المشار إليه بـ( الطرف الثاني ) ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ـ بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما في التعريف بأحكام الإسلام وقيمه السمحة التي تنبذ التطرف، والعنف، وتدعو إلى التسامح، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة، ورحمة، واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية، فقد جرى التفاهم بينهما ـ وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين ـ على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:

١ـ تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .

٢ـ عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.

٣ـ تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام .

٤ـ مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة من تلك الفعاليات.

٥ـ إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال الآتي :

١ـ تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .

٢ـ تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .

٣ـ عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:

١ـ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .

٢ـ تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما، المتخصصة بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

٣ـ تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

٤ـ تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .

٥ـ تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.

٦ـ تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .

٧ـ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم .

المادة الرابعة

يسعى الطرف الأول إلى توعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني الطرف الثاني ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.

المادة الخامسة

يسوى ـ ودياً ـ أي خلاف ينشأ حول تطبيق هذه المذكرة أو تفسيرها، عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية .

المادة السادسة

تشكل لجنة من الطرفين تتولى مهمة إعداد برنامج تنفيذي لهذه المذكرة والإشراف على تنفيذه.

المادة السابعة

١ـ تدخل هذه المذكرة وأي تعديل عليها حيّز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

٢ـ مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابةً ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء

٣ـ في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها .

٤ـ يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة في مدينة زغرب يوم الخميس ١٤٤٣/٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م من نسختين أصليتين باللغتين: (العربية ـ والإنجليزية) والنصّان متساويان في الحجية .

عن عن

المشيخة الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

في جمهورية كرواتيا في المملكة العربية السعودية

رئيس المشيخة الإسلامية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

المفتي الشيخ/ د. عزيز حسانوفيتش د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.