آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية…

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا

سارية مرسوم ملكي م/137 اعتُمدت ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ 🌍 جمهورية لاتفيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، النطاق، إجراءات التعاون، تبادل المعلومات، إنشاء لجنة مشتركة، مهام عمل اللجنة المشتركة، تسوية الخلافات، حيز النفاذ، المدة والتجديد، الإنهاء، التعديل، الحقوق والالتزامات، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ 18 ذي القعدة 1444هـ، الموافق 7 يونيو 2023م، باللغات: العربية واللاتفية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م /١٣٧

التاريخ: ١٤٤٥/٧/٢٣فـ

بتناينهاله يييي

لللم

لإخج

$>C¯

م هيف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتلريخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٩٧) بتاريخ ١٤٤٥/٥/٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٥) بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ف،

الموافق ٠٢٣/٦/٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

الآـاتالغائججولمالىي خ

قرار رقم : (٥٧٥)

وتاريخ : ١٤٤٥/٧/١٨ه-

بنواسالج:

الملكتألعنيةالسعوههين

ايناتتالعاق يطهلالوي لى

والتاء

إن مجلس الوذواء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٤٧٤٠

وتاريخ ١٤٤٥/٥/٨ف، المشتملة على برلية معالي وزير الالتعاد والتخطـيط رلـم

٤٤٠٤٩٤٥ وتاريخ ٤٤٤/١٢/٢٢ ١ م، في هأن النسخة النهائية المولعة لمشروع اتفالية

التعاون الاتتعادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.

ويعد الاللاع على مشروع الاتفائية المشار إلي.

ويعد الاللإع على لرار مجلس الوزداء ردم (٩٢) وتاريخ ٥١٤٤٢١١١٢٠.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رلم (١٢٣٢) وتاريخ

٥١٤٤٩١٤١١٤، ورل (١٩٨٠)

وتاريخ ١٤٤٥/٦/٤فـ، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١١/٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٦ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء ركم (٦٥٥١)

وتاريخ ٥١٤٤٩١٦١٢٠.

يقرر

الموافقة على اتفالية التعاون الالتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية لاتفيا، المولع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ف الموافق

٢٠٢٣/٦/٧م، بالعيغة المرافقة.

ولد أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز أل سعود

انماقبة التعاون الاقنصادي بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جميورية لاتفيا

إن حكومة المملكة العرببة السعوديه وحكومة حمهورية لاتميا (المشر إليهما فيما نعد بالطرفير). انطلاقا

من رغبتما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بيزما، وإدراكا منما للمنافه المتبادلة التي يمكن

تحقيق من

خلال توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وقق القواي والأنظمة النافذة في بلديما، قد اتفقتا على ما ياتي:

المادة الأولى

الأهداف

يقوم الطرفان. ضم إطار قواسين وأنظمة بلديهما ومع مراعاة التزامات بلديهما الدولية. بتطوير التعاو

المنفعة المتبادلة وفي المجالات كافة ذات الاهتمام

الاقتصادي بيمما ونعريزه وسويعه على أس

المشترك

هدف التعاون المشار إليه ؟ الفقه (١) س هده المادة إلى ما يأني:

تعزيز الروابط الاقتصادية ببن الطرفي وتويعها

ب تشجيع التعاون بي المؤسسات والمتشات فى اللدين. بما في دلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من

أجل تعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وغير دلك من أشكال التعاون بينهما.

المادة الثانية

النطاق

يشمل التعاون -المتمق عليه بين الطرهي فى المأدة (الأولى) من هذه الاتفاقية- القطاعات الآتية دون "ن

يفتصر عليها:

أ

التجارة.

الاستثمار.

ج- القطاع المالي

الصناعة.

د

الزراعة وصناعه الأغدية

النقل واللوجستيات

و

العلوم والتقنيات والاتكارات

ز

السياحة.

ط - المنتجات الصيدلانية والمستحضرات النجميلية.

- تقنيات المعلومات والاتصالات.

ي

ك- القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي.

يتشاور الطرفان مع بعضهما لتحديد القطاعات ذات الأولونة في تعاونهما، ولإدراج قطاعات جديدة

ضمن التعاون الاقتصادي.

المادة الثالثة

إجراءات التعاون

سعيا لنحقيق أهداف هذه الاتفاقية. سيقوم الطرقان بتسهيل وتعزيز الآني:

أ- التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية

التعاونية

تنمية الروابط بين المنطمات المهنية وغرف التجارة والجمعيات

تعزز التعاون. بين الأفراد والمسؤولين والمنطمات

تنظيم الزيارات وإفمة الفعاليات الاسية الى

الاقتصادية.

مشاركة المواطين والشركات م بلدهما في الأسواى والمعارض والدوات التي تقام على أرص أي من

بلدمهما.

إنشاء المشاريع المشتركة وعيرها من اشكال النشاطات لاقتصادية المشاركة

مشاركة المنشات الصعيرة والمتوسطة فى العلاقات الاقتصادية الثنائية.

فعاليات نعرير لتج رة

المادة الرابعة

تبادل المعلومات

يتبادل الطرقان - بصورة متطمة- المعلومات المنعلقة بالسحارة والاستثمار والخدمات المالية وغيرذلك س

المعلومات اللازمة لتعريز ألتعاون الافتصادي وتسهيله

يدرك الطرفأن أهمبة الجماية ألفاعلة لحقوق الملكبة ألفكرية. ويتبادل الطرفان معلومات -على نحو

منتظم- عن القوانبن والإجراء"ت المنخفمة لحماية حتوف الملكية الفكرية فى كلا البلدين

المادة الخامسة

انشاء لجنة مشتركة

للطرفان إنشاء لجية مشتركة لعرص آداء المهمات المنصوص عليا في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.

تتألف اللجنة المشتركة من ممثلين من الحهات المعنية في كلا البلدين.

تجتمع اللجنة المشتركة - عند الحنحة- بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا، في الوقت

الذي يتفق عليه الطرفان عر القنوات الدبلوماسية

للجنة المشتركة دعوة ممثلي من دوانر الأعمال من حانب كل من الطرفين للمشاركة في أعمالها

المادة السادسة

مهام عمل اللجنة المشتركة

د

لب

٣

٤.

المهمات الرئيسة للجنة المشتركة هي:

أ- متابعة سير عمل هذه الاتماقية وبحث أي مسائل قد تنشأ في سياق تنفيذها.

ب - النظرفي التوصيات الرامية لتعزير وتوطيد التعاو الاقتصادي بين الطرفين. وزيادة حجم التبادل التجاري

والاستثمار بينهما

ج- بحث المشكلات التي يمكن أن تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين

د- تقديم توصيات في شأن التعديلات والإضافات التكميلية على هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تسوى الخلافات التي قد تنشا بين الطرفي نتيحة لتمسبر أو لتنميد هذه الاتفاقية من خلال التفاوض بينهما

١ ب

بطك.. سي.

م

بم

. ره ..

تنشه

ة محتس.

المادة الثامنة

أحكام ختامية

١. تدخل هده الاتماقية حير النفاذ م تاريح احر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد

استكمال الإحراءات النظامية الداخلية اللارمة للموافقة عليها

٢. مدة هذه الانفاقية (حمس) سنوات من تاريخ دخولها حير الماذ. وتتجدد تلقائيا لمدد ممائلة مالم يبلغ

أحد الطرفين الطرف الآخركتانة - عهر القوات الدلوماسية- برغته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة)

أشهر على الأقل م التاريخ المحدد لإرهازها

٣. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بانماق الطرفين ص خلال بروتوكولات مستقلة نعد جرءا لا يتجزأ من هذه

الاتفاقية. وتدحل تلك الرونوكولات حيز النماذ وفقا لما،

عليه الفقرة الأولى من هذه المادة.

٤ لا تؤثر هذه الاتماقية على أى حقوق أو الترامات ناشة عن أتماقيات دولية أخرى سبق إبرامها من قبل أي

من الطرفين. ولا تؤثر أيضا على الالترامات الدولية الأخرى للطرفين بناء على القانون الدولي.

٥. في حال إنهاء العمل سهده الاتفاقية تظل أحكامها سارية الممعول بالسبة إلى البرامج والمشروعات الي

نشأت في ظلها، ما لم يتمق الطرفان على غير دلك.

حررت هذه الاتماقية في مدية الرياض. بتاريح ١٤٤٤/١١/١٨ه، الموافق ٧ يونيو

٣

دم، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية واللاتمية والإنجليزية وحميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة

الاختلاف في التفسير يكوى النص الابجليري هو المرحح

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ههنود

فيصل بن فاضل الإبراهيم

وزير الاقتصاد والتخطيط

لعممة .

١ براء بهوبهم ، لو

عن حكومة جمهورية لاتفيا

وو

إيلزي إندريكسون

وزيرة الاقتصاد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.