آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية و وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

سارية مرسوم ملكي م/82 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، المشاورات السياسة، جدول أعمال، تنسيق المواقف، حقوق والتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا بتاريخ 1442/06/26هـ، الموافق 2021/2/08م، من نسختين باللغة العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٨٢

التاريخ: ١٤٤٣/٩/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩/٢٦) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٩٨ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٩٨)

وتاريخ : ١٤٤٣/٩/٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٨٢ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٠١-٤٣-٠٠٩١٦١ وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩/٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشئون الخارجية والاندماج

الإقليمي لجمهورية غانا

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشئون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.

٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

أحمد بن عبدالعزيز قطان

عن

وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي

شيرلي أيوكو بوتشواي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.