آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربي…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ 🌍 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت هذه المذكرة عرب تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 1442/05/27هـ، الموافق 2021/01/11م، من نسختين باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرتم: ٨٤١

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٢فـ

يتإيتياةتية

للفم

ربهه

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ؟١٤١٤l٣Iد.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)

بتلريخ ١٤١٢١٨٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رلم (٢٦/١٤٧) بتاريخ ٤٣/٧/١٣ ١٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٤ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١١ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السحودية

وحكومة الجمهورية الجزاثرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧ف،

الموافق ٢٠٢١/١/١١-، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : علي سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بنزليتناجايي

قرار رقم: (٥١٤)

وتاريخ : ١٤٤٣/٩/١١هـ

الملتالعنثهالتتمفوهةا

اناتطلعاخيقلالررة

فلتؤجله

إن مجلس الوناء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٥٥

وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

والاسكان رقم ٤٣٠٠٣٣٣١٩٩/١ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ف، في هأن مشروع مذكرة

تفاهم للتعاون في مجال الاسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

الجمهورية الجزاثرية الديموقراطية الشعبية.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم (٦٠٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٤٧) وتاريخ ٤٣/٧/١٣ ٥١٤.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣٤)

وتاريخ ٨/١٩ ٥١٤٤٣.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاسكان بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزاثريـة الديموقراطيـة الشعبية، الموقعة

بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧ ه الموافق ٢٠٢١/١/١١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الونداء

بـرأيناير

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية

الديموقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في

تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافا بأهمية التعاون

في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق

الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد

قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة

الجهات والشركات لدى أي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى

تحتية لدى الطرف الآخر.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:

١ - إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص.

٢ - تبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة بمجال

الإسكان وتطويرها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

ل

البالسعو -

جنه

وترا، بملمه ،

مكة العرييد السدودى

بمر مث أنعورة لعنس انويه

تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ

٣-

مشروعات الإسكان، وتطوير أساليب البناء وطرقه التي يعتمدها البلدان.

الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط الإسكان وسياساته في

وـ

البلدين.

تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.

ه

تتجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء.

..

التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالإنشاءات.

لى

تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان

٨

وتنفيذها.

شجيع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين وتنظيمها، والمشاركة في

٥

الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل التي تعقد في

البلدين.

تشجيع إجراء البحوث والدراسات.

ل ي

التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

١١ -

تشجيع قطاع التطوير العقاري على الدخول في برامج الإسكان المختلفة.

١٢ -

١٣ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا

للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون

موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الرابعة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل

وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جمة

ه

قزاه حلس الى

.

رمن

"وسرنه"لمحئس الوزو

المادة الخامسة

تمويل أنشطة التعاون

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيد

التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة السادسة

سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة اخرى أو لمدد مماثلة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية -

برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاربخ

المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة

لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين بتاريخ

٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١ م من نسختين أصليتين باللغة

" العربية السعودية

ماجد بن عبدالله الحقيل

"فخبراء مجهي :موة

العربية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية

الديمو" اطية الشعبية

ل ناصري

الملك . دسري.

ة ثوام لمجلمر الوزد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.