آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربي…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ 🌍 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، حررت هذه المذكرة عرب تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 1442/05/27هـ، الموافق 2021/01/11م، من نسختين باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٨٤

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٢هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٤٧) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/١/١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥١٤)

وتاريـخ : ١٤٤٣/٩/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٥٥ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٣٠٠٣٣١٩٩/١ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١/١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لدى أي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:

١- إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص.

٢- تبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة بمجال الإسكان وتطويرها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير أساليب البناء وطرقه التي يعتمدها البلدان.

٤- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط الإسكان وسياساته في البلدين.

٥- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.

٦- تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء.

٧- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالإنشاءات.

٨- تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان وتنفيذها.

٩- تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين وتنظيمها، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل التي تعقد في البلدين.

١٠- تشجيع إجراء البحوث والدراسات.

١١- التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

١٢- تشجيع قطاع التطوير العقاري على الدخول في برامج الإسكان المختلفة.

١٣- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الرابعة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الخامسة

تمويل أنشطة التعاون

يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة السادسة

سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدةٍ أخرى أو لمددٍ مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

كمال ناصري

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ماجد بن عبدالله الحقيل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.