آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة شيكاغو للطيران ال…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٣٨١/٠٤/٢٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة إلى معاهدة شيكاغو للطيران المدني.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ز اسة لسار.

مركزالونائن "لار

سبغ بوتم : ٣١ A٧

٤ م ماولرهم

الرقم ٤ ٢

التاريخ ٣ ربيع الثمي ١٣٨١

بسم الله الرحم

بعد الاتكا ل على الله

تحن سعو بن عبدا

م

ل

سمسمول

سله اللكة العرية السعودمة

بنا على ما جاء في المادة ١٩ من نظام.٠-ن الوزرا المصد ق بالمرسوم الملكي رقم ٣٨١ ) تارين

١٠/٢٢ / ١٣٧٧ ٠

«اعتادا ملى، قرا. محلسه، اله::١ ، قم 1( ١٩/

وبنا على ما عرضه علينا رئيس مجلر" ٠زرا

مما هدة شيكاغو للطيرا ن

.وآت.-

السعودية

،

رسمنا بما

و

لمهافقة على، ٠١ م السلكة اله.

ني و

تغويذر وزير خارجيتنا بالتوقر.

على رئيهر مجلنالوزراء والـوزرا :

أولا

ثانيا -

ثالثا ـ

نيما يخصه تنفيذ ما جاء :

في مرسومنا هذا. ٠،

حسسسسهتسسسمر

نيي. .

ا لية

وعلفو ٠

ربزالويتافى

العار

تمت اللإنته وفم ٨٧١

Eb_¯7ö-B•}h•\¯r

الى معاه4ة ي اغو للا يران المه ن

٢/ ١٢٠١

ربية الى.عود ية

١٠٠١/٢/٢٥ ١

وتاري

المهلة ١"

فإكثا ونيا بي يدج

الامانة المامة لمبلس الوزراء

سسوزم

مدا. الاعه على الما at•• ١

١:ة بأنا

الد ولى .

اا مد:

اغو للاير ن

-- د ا «ا! عن على تو- ية 1١١. نة١ ب ب:بريةرةم.

يسرد

١. المط.١١٤

1- المرافقة عاىازة.

سع

-. . وزد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.