بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ٢٤
التاريخ ٣٠ ربيع الثاني ١٣٨١
بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما جاء في المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء المصدق بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ .
واعتمادا على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٥ ) وتاريخ ١٣٨١/٣/٢٩ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :-
أولا - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي .
ثانيا - تفويض وزير خارجيتنا بالتوقيع عليها .
ثالثا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء فيما يخصه تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا . ،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
قرار - رقم ١٩٥ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٣٨١
ان مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بانضمام المملكة العربية السعودية الى معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم ٤٠ وتاريخ ١٣٨١/٢/٢٥ .
يقرر
١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي .
٢- تفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليها .
٣- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر . ،،،
رئيس مجلس الوزراء
