بسسم أللها لوحمن الرحيسم
الرؤم
التاريخ ١٦ محرم سئة٢يد ٣ ١ هـ
بعون اللهتعالى
با سم جلالة الملك
نحن فيصسل بنعبد العزيز ٢ ل سسعود
نا يب جلالة ملك المملكة ا لعربية السعود ة
بمد الاطلاع على الماد ة التا سعة عشر من نظا م مجلس الوزراء الحساد ر بالمرسسوم
الملكي رقم يدس
وتارين ٢٢ / ١٠/ ١٣٧٧ ٠
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ وتارين ٠١٢٨٢/١/١٦
وبنا على ماعرضهعلينا نا ئب رئيس مجملس الوزرا
نرسم بما هوآت ب
نماد ق على اتفا تيسة القمع الد ولية لعام ١٩٦٢، كماعدلت ، وطبقا لنصسهسا
المرافق لهسذا.
على نائب رئيس مجلس الوزرا وا لوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
١ ولا -
ثا نيا سه
بييمابيو التمن الجم
ارفه
التارن
النوامع
:
لللر تلالن
الأمانة اامامة لمجلس الوزراء
رار رت وارا"
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المما لة المتلقة بتجد يد اشتراك، السلكة في اتغاقية التع الد ولية لعا م ٢ ٦ وتخوبل سفير جألا لته
بواسنحلن بتوقيع وثيقة الا نضمام الى الا تغا قية المذ كورة ،
وبمد الا طلاع على اتفاقية القمع الد ولية الجد يد ة لعا ٩٢ كما حرى اقرارها في الجلسة الفتا مية من مواتمر القمح
الد ولي النمقد : ط ينة جنيف في الد مابين ٢١ ينايرو.1 ماردعام ٩٦٢ ١م
وبنا على توعية لحنة الا نألمة رقم ٦ وتاريخ ه ١/ ٨٢/١ /
يقرر مايا .
ع ااك وليةله. ام ٩٦ كما عد لتوالبقا لنصها المرافق لسذا ،
ا- الموافقة على اتغائية القم
روع مرسوم ملكي لإده ورته مرافقة لهذا ،
ولماذ كرصسرر ٠٠
رءيس مجلس الوزراء
