آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م

اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٣٨٢/٠١/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م كما عدلت
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسسم أللها لوحمن الرحيسم

الرؤم

التاريخ ١٦ محرم سئة٢يد ٣ ١ هـ

بعون اللهتعالى

با سم جلالة الملك

نحن فيصسل بنعبد العزيز ٢ ل سسعود

نا يب جلالة ملك المملكة ا لعربية السعود ة

بمد الاطلاع على الماد ة التا سعة عشر من نظا م مجلس الوزراء الحساد ر بالمرسسوم

الملكي رقم يدس

وتارين ٢٢ / ١٠/ ١٣٧٧ ٠

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ وتارين ٠١٢٨٢/١/١٦

وبنا على ماعرضهعلينا نا ئب رئيس مجملس الوزرا

نرسم بما هوآت ب

نماد ق على اتفا تيسة القمع الد ولية لعام ١٩٦٢، كماعدلت ، وطبقا لنصسهسا

المرافق لهسذا.

على نائب رئيس مجلس الوزرا وا لوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

١ ولا -

ثا نيا سه

بييمابيو التمن الجم

ارفه

التارن

النوامع

:

لللر تلالن

الأمانة اامامة لمجلس الوزراء

رار رت وارا"

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المما لة المتلقة بتجد يد اشتراك، السلكة في اتغاقية التع الد ولية لعا م ٢ ٦ وتخوبل سفير جألا لته

بواسنحلن بتوقيع وثيقة الا نضمام الى الا تغا قية المذ كورة ،

وبمد الا طلاع على اتفاقية القمع الد ولية الجد يد ة لعا ٩٢ كما حرى اقرارها في الجلسة الفتا مية من مواتمر القمح

الد ولي النمقد : ط ينة جنيف في الد مابين ٢١ ينايرو.1 ماردعام ٩٦٢ ١م

وبنا على توعية لحنة الا نألمة رقم ٦ وتاريخ ه ١/ ٨٢/١ /

يقرر مايا .

ع ااك وليةله. ام ٩٦ كما عد لتوالبقا لنصها المرافق لسذا ،

ا- الموافقة على اتغائية القم

روع مرسوم ملكي لإده ورته مرافقة لهذا ،

ولماذ كرصسرر ٠٠

رءيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.