آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م

اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٣٨٢/٠١/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية القمح الدولية لعام 1962م كما عدلت
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم — هـ —

التاريخ ١٩ محرم سنة ١٣٨٢هـ

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم " ٣٨ " وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ وتاريخ ١٦/١/١٣٨٢.

وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء.

نرسم بما هو آت :ــ

اولاــ نصادق على اتفاقية القمح الدولية لعام ١٩٦٢، كما عدلت، وطبقا لنصها المرافق لهذا.

ثانياــ على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم

التاريخ

التوابع

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار ــ رقم ٢٦ وتاريخ ١٦/١/٨٢

ان مجلس الوزراء ،

بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بتجديد اشتراك المملكة في اتفاقية القمح الدولية لعام ٦٢م وتخويل سفير جلالته بواشنطن بتوقيع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية المذكورة ،

وبعد الاطلاع على اتفاقية القمح الدولية الجديدة لعام ٦٢م كما جرى اقرارها في الجلسة الختامية من مؤتمر القمح الدولي المنعقد في مدينة جنيف في المدة مابين ٣١ يناير و ١٠ مارس عام ١٩٦٢م ،

وبناء على توصية لجنة الانظمة رقم ٦ وتاريخ ٥/١/٨٢ ،

يقرر مايأتي :ــ

١ــ الموافقة على اتفاقية القمح الدولية لعام ١٩٦٢ كما عدلت وطبقا لنصها المرافق لهذا ،

٢ــ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا ،

ولما ذكر حرر ،،،

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.