٢٠١٥١٤ ي
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم م
النارببح
الله تمالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلى الوزرا الصاد ر بمرسو
وتاربين ٢٢ شوال ١٣٧٧
رتم "٣
وبمد الا طلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨ ٠ وتاربخ ٢ / ٣ / ١٣٨٢ ٠
وبناء على ماعرضه علينا رئبس مجلس الوزرا
نرسح بما هو ات.
الموا فقة على اشتراك المملكة في موسسة التموبل الد ولية بمقتضى مواد الاتفا قيسسة
حلقة الاتصال بيمن
المرافق دورتها لهذا على انتتون وزارة الا قتصاد الوتاني هي
حكومتنا وبين الموءسسة المذ كورة .
الموا فقة على اعتماد المبلغ اللازم لا شتراك المملكة العربية السعود ية في عضوية المواسسة
٩٩٥٠ رال محتسبا على بند الد راسات والتنمية الا قتصسادهة
المذ كورة وفد ره
للعام المالي الحالي .
على رئيس مجلس الوزرا ووزير المالية والا تتصاد الوطني تنغيذ ماجاء في مرسومنا هذا . ،،،
١ ولا ب.
ثا نيا س
ثالثاس
متها ليه لهتمن الحم
ارأم
بع
د رتهد.٩١١ .
١٠ ١ )
للأللايتصتظخزة
الأمانة اامامة لمعلس الوزراء
فرار رقم .\"
ان مبلس الـوزرا"
بمد ادالاعده ء لى المعا ملة المرا فقة ل، ذا الوارد ف من د يوان الرآسة برقم ٢ ٥ وتاريخ ٩/ ٣/ ٢ -
١لا نا قية النادة بشرتن التمودل، الد ولية المنت. ية من الدج لس الا على للتخيا ا
يه بداابه رقسسم
المدتملذ على م..رم
م٢ ٤ وتارت ١١٨٢/٣/٢١ بالتود.ي الايسة .
ي مواسدة التموبل الد ولية بمقتذى مواد الا تغا قية المرافق صورتهالهذا . على
الموا فةة على استرا: المملكة ف
. حلقة الا تحال بين حلومة جار لته وبين المواسسة المذ نورة .
١١ قتمادالرياني ي
ن سو زد ر
" في عخ.وية المراسسة المذ ورن وقد ره (
٤٢٩٥٠٠) ريال
الموا فتة عاى اعتماد الملى الانن» لابترا المسدم
محتسبا ءاو بند الد راسات ي التنمية الا قتدا د ية للىا- المال التال
يغرر ما أتي .
الموا فغفة على توسيا ت المبهلن الا على للت ط يط الموم حة امازه .
الا ال ونميره. م وطلبات
ا ونا اروو مه
ا.حتيا جات الممتنمريين ر
له نذ الا ستثما ر الحالمة
ان
بن نما
ميع وترفى) 1 لوزارة المالية والا تتصاد الهيا.
ال
يمما روع مرسوم بذ لاه؛ صورته مرافقة ل.ذا .
أولا ـ
ثانبا --
أولا س
ثانيا ب
ثادثا ـ
ولمان كر
لاسسسسسسمسسسسسسسمعسمسسرسرل
ربس مملمسس الموزا
