آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اشتراك المملكة العربية السعودية في مؤسسة التمويل الدولية

اشتراك المملكة العربية السعودية في مؤسسة التمويل الدولية

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٣٨٢/٠٤/٠٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اشتراك المملكة العربية السعودية في مؤسسة التمويل الدولية، على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي حلقة الاتصال بين حكومة المملكة والمؤسسة، اعتماد مبلغ الاشتراك.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ـ

التاريخ ـ ١٣٨٢/٢/٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بمرسومنا رقم " ٣٨ " وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٣٨٢/٣/٢٧ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت .ـ

أولا ـ الموافقة على اشتراك المملكة في مؤسسة التمويل الدولية بمقتضى مواد الاتفاقية المرافق صورتها لهذا على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي حلقة الاتصال بين حكومتنا وبين المؤسسة المذكورة .

ثانيا ـ الموافقة على اعتماد المبلغ اللازم لاشتراك المملكة العربية السعودية في عضوية المؤسسة المذكورة وقدره " ٤٩٩٥٠٠ " ريال محتسبا على بند الدراسات والتنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي .

ثالثا ـ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا . ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

المرفقات

( قرار رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢٧ )ـ

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرآسة برقم ٥٢٢٣ وتاريخ ٨٢/٢/٢٥ المشتملة على مشروع الاتفاقية الخاصة بشركة التمويل الدولية المنتهية من المجلس الأعلى للتخطيط بخطابه رقم ٤٢٥٧ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢١ بالتوصية الآتية .ـ

أولا ـ الموافقة على اشتراك المملكة في مؤسسة التمويل الدولية بمقتضى مواد الاتفاقية المرافق صورتها لهذا . على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي حلقة الاتصال بين حكومة جلالته وبين المؤسسة المذكورة .

ثانيا ـ الموافقة على اعتماد المبلغ اللازم لاشتراك المملكة في عضوية المؤسسة المذكورة وقدره ( ٤٩٩٥٠٠ ) ريال محتسبا على بند الدراسات والتنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي .

يقرر ما يأتي .ـ

أولا ـ الموافقة على توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الموضحة أعلاه .

ثانيا ـ أن تقوم لجنة الاستثمار المالية بجمع احتياجات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم وطلبات الجميع وترفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

ثالثا ـ تنفيذ مشروع مرسوم بذلك، صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر صدر القرار ،،،

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.