بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ـ
التاريخ ـ ١٣٨٢/٢/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بمرسومنا رقم " ٣٨ " وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٣٨٢/٣/٢٧ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت .ـ
أولا ـ الموافقة على اشتراك المملكة في مؤسسة التمويل الدولية بمقتضى مواد الاتفاقية المرافق صورتها لهذا على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي حلقة الاتصال بين حكومتنا وبين المؤسسة المذكورة .
ثانيا ـ الموافقة على اعتماد المبلغ اللازم لاشتراك المملكة العربية السعودية في عضوية المؤسسة المذكورة وقدره " ٤٩٩٥٠٠ " ريال محتسبا على بند الدراسات والتنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي .
ثالثا ـ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا . ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المرفقات
( قرار رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢٧ )ـ
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرآسة برقم ٥٢٢٣ وتاريخ ٨٢/٢/٢٥ المشتملة على مشروع الاتفاقية الخاصة بشركة التمويل الدولية المنتهية من المجلس الأعلى للتخطيط بخطابه رقم ٤٢٥٧ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢١ بالتوصية الآتية .ـ
أولا ـ الموافقة على اشتراك المملكة في مؤسسة التمويل الدولية بمقتضى مواد الاتفاقية المرافق صورتها لهذا . على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي حلقة الاتصال بين حكومة جلالته وبين المؤسسة المذكورة .
ثانيا ـ الموافقة على اعتماد المبلغ اللازم لاشتراك المملكة في عضوية المؤسسة المذكورة وقدره ( ٤٩٩٥٠٠ ) ريال محتسبا على بند الدراسات والتنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي .
يقرر ما يأتي .ـ
أولا ـ الموافقة على توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الموضحة أعلاه .
ثانيا ـ أن تقوم لجنة الاستثمار المالية بجمع احتياجات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم وطلبات الجميع وترفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ثالثا ـ تنفيذ مشروع مرسوم بذلك، صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر صدر القرار ،،،
رئيس مجلس الوزراء
