آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذ…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ 🌍 جمهورية أذربيجان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريفات، نطاق الاتفاقية، أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة، معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك، المعلومات حول الأنشطة الأخرى، المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، تبليغ المعلومات، التبادل المسبق للمعلومات، الخبراء والشهود، معلومات حول الإتجار غير المشروع في بضائع حساسة، شكل طلبات المساعدة ومحتواها، تنفيذ الطلبات، وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، سرية المعلومات، استثناءات، النفقات، تنفيذ الاتفاقية، التطبيق الإقليمي، تسوية الاختلافات، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ1443/10/04هـ، الموافق 2021/11/15م، من نسختين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٠

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩ف

بيزايتيالجزالي

ف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم أ/٩٠)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٢٧١١٥٥) بتاريخ ١٤٤٣١٧١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٣٣ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجـان

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المساثل الجمركية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ٤/١٠ /١٤٤٣ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئهسى مجلى الوزراء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخط -

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لتانالاقي

قرار رقم : (سبو)

وتاريخ: ١٤٤٣/٩/١٨ه

إلملكالجنهجإلسعوهين

الزناتالغازبيلمااييية

فالت ايط

إن مجلس الوذداء

بعد الاللاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٥

وتاريخ ١٤٤٣/٨/٦ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلـس إدارة

هيثة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٣٦٨٨ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٤ف، في شأن مشروع

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون

والمساعدة المتبادلة في المساثل الجمركية.

وبعد الاللاع على مشروع الاتفاتية المشار إليه.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٨/٧ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٩٣)

١٤٤٣١I٨l٦٩ك.

وتاريخ

يقرر

الموافقة علـى اتفائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المساثل الجمركية، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ٤/١٠ /١٤٤٣ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلسى الوزراء

ر

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Zakat,Tax

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أذربيجان

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشـار إليهما فيما بعد ب.

الطرفين المتعاقدين) .

إدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون (نظام) الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية

والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأجور المفروضـة على

تصدير البضائع أو استيرادها، وضمان سلامة تنفيذ تدابير المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية

وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسـوم

والضرائب على الواردات والصادرات يمكن زيادة تفعيلها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للوثائق ذات الصلة الصـادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية

وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ 5 ديسمبر p1953.

ومراعاة أيضا للاتفاقيات الدولية - المنضم إليها أي من الطرفين المتعاقدين- المتضمنة أحكام

منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة.

قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير

ذلك:

1- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى

سح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

A1Ahority CWDms and ZakattTax

جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك.

2- قانون الجمارك: الأدكلم المنصوص عللإها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين

المتعاقدين في شأن استيواد البضـائع ووسائل الدفع وتصـديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من

الأحكام الأخرى، سواء المتعلقة بالأحكام الخلصـة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو

أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصـلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف

الجانبلن بإدارتها وتنفيذها.

3- الرسوم الجمركية والضرائب : جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي

التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل

الخدمات المقدمة.

4- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

5- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

6- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل

كانت بما فيها النسخ الإلكترونية.

7- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.

8- الطرف المتعـاقـد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم

المساعدة.

9- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

IO- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.

11- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة .

المادة الثانية

نطاق الاتفاقية

1- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضـهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في

هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية، وتقصيها،

ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

2- تكون أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضـى هذه الاتفاقية- وفقا للقوانين

الوطنية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حدود اختصاصاته والإمكانات المتوافرة لديه.

2

. امعربالسهو -

دنه

الملكة المرية السهى

الامة لمعلس ابور؟

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authorlty Customs and Zakat.Tax

المادة الثالثة

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

يلتزم الطوفان المتعاقدان - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بالقيام بما يأتي:

1- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة

بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

2- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينه الجمركية، وكذلك الأسـاليب الفنية

للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

3- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.

4- تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب الجمركي، بما في ذلك تطوير برنامج الكلاب، وحماية حقوق

الملكية الفكرية، والمراجعة بعد الفسح ، والتقنيات الأمنية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وشؤون

الأخطار والبنية الأساس.

المادة الرابعة

معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك

يلتزم الطرفان المتعاقدان - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية:

1- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد صدرت بصـورة

مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

2- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد دخلت بصورة مشروعة

إلى الإقليم الجمركي التابع له.

المادة الخامسة

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

يلتزم الطرفان المتعا قدان - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية

وفرض رقابة على ما يأتي:

1- البضائع - سواء أكانت في مرحلة النقل أم في التخزين - المعروف عنها استخدامها أو المشتبه

باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في

2- وسائل النقل ا

3

العر سسه، .

م " عبوي

لملكة العريية السييء

م لمهنى الونها

سم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authority Customs and Tax Z*at

إقليم الطرف المتعقد الطالب.

3- المباني في إقليم بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه، المعروف عنها استخدامها أو المشتبه

باستخداما في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

4- الأشخاص المعووف عنهم ارتكابهم مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب وبخاصة

الأشخاص الذين يدخلون إقليم ذلك الطرف ويخرجون من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.

المادة السادسة

المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية

1- يلتزم الطرفان المتعاقدان - عند الطلب أو بمبادرة ذاتية - بتزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات

ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع ارتكابها، التي تمثل أو يمكن أن تمثل-

مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.

2- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمبادرة - بقدر المستطاع - بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات

التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية

لبلديهما.

المادة السابعة

تبليغ المعلومات

1- مع مراعلة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يلتزم كل طرف متعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر

بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى ذلك الطرف المتعاقد الآخر لزومها

لإجراءات التقاضي والتحقيق، بشرط أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.

2- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصـلية، فيلزم إرسال نسخ مصـدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد

الأخرى.

المادة الثامنة

التبادل المسبق للمعلومات

يجوز لإدارتي الجمارك - بناة على ترتيب ثنائي- تبادل معلومات محددة عن البضـائع ووسائل النقل قبل

وصولها إلى إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر باستخدام جميع وسائل التواصل بما فيها الوسائل

الإلكترونية .

بملكة الهرييد المسممى

بم

ستت

هيئة الزكلة والضريبة وللجمارك

AetgoriW Customs md ZakatITax

المادة التاسعة

الخبراء والشهود

1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند طلب الطرف المتعاقد الآخر - فيما يتعلق بمخالفات قانون

الجمارك - تفويض منسوبيه بالمثول بصغة خبراء أو شهود أمام جهة قضائية أو إدارية لبلد الطرف الآخر.

2- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه - عند طلب الطرف المتعاقد الطالب - تغويض منسوبيه بتقديم

رأيهم بصفة خبراء، وكذلك القيام عند اللزوم بتقديم مواد مثبتة ذات صلة بمسائل جمركية شاملة الآراء

حول مسائل التبنيد والقيمة ومنشأ البضائع.

المادة العاشرة

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

يلتزم كل طرف متعاقد - بمبادرة ذاتية أو عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بجميع المعلومات

ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ يمثل أو قد يمثل مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منهما، فيما

يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

1- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

2- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

3- العقاقير المخدرة، أو المواد النفسية أو سلائفها، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة

والصحة العامة.

4- السلع المقرصنة والمقلدة.

المادة الحادية عشرة

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

1- يلزم تقديم طلب المسـاعدة - بناة على هذه الاتفاقية - مكتوبا، ويجب أن يكون الطلب مصـحوبا

بالمعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفويا عند الضرورة أو في الحالات العاجلة، على

أن يؤكد كتابيا فيما بعد.

2- يجب أن يتضمن الطلب -الذي يقدم بناء على الفقرة (1) من هذه المادة- التفاصيل الآتية:

أ- اسم الإدارة الطالبة.

ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.

ست

هيلة الزكاة والضريبة والجمارك

Auth0fity Customs and ZatattTax

ج- غرض الطلب وسببه.

د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة.

ه- أوصاف دقيقة وشاملة بقدر الإمكان- للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

3- تقديم الطلب باللغة الإنجليزية.

4- إذا لم يكن الطلب مستوفيا للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر

ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.

5- يستجاب لطلبات المساعدة وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه المساعدة.

6- يلزم ارسال المعلومات والإخباريات بموجب هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين

المتعاقدين لهذا الغرض، شريطة أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كشوفات أسماء أولئك الموظفين

وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

تنفيذ الطلبات

1- يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ الطلبات.

2- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف المتعاقد الطالب، ما لم تتعارض مع القانون

الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

3- في الحالات التي لا تكون إدارة الجمارك هي الجهة المختصـة بالوفاء بالطلب، يقوم الطرف المتعاقد

المطلوب منه بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر

1- يجوز للموظفين الـذين عينهم أي من الطرفين المتعـاقـدين القيام - بموافقة الطرف الآخر ووفقا

لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة في إقليم دولة الطرف المتعاقد

المطلوب منه بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصـلة المتعلقة بتلك

ت

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

AuthorltY Customs and Z*at,Tax

المخالفة الجمركية

ح- الحضـور أثناء تحقيق تجريه الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه مما

يتعلق بالإدارة الطالبة، ويجب أن تكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة

صفة استشارية فقط.

2- يجـب على الموظفين المشــار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - عند وجودهم في الإقليم

الجمركي التابعة للطرف المتعاقد الآذر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

3- يتمتع الموظفون - أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر - بالحماية نفسـها

الموفرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي

مخائفة يرتكبونها.

المادة الرابعة عشرة

سرية المعلومات

1- يلزم استعمال المعلومات والمرا سلات والوثائق التي يتسلمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى

هذه الاتفاقية حصرا لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها إلى أي أحد أو استعمالها لأي غرض آخر

إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

2- يلزم أن توفر للطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات - التي يتسلمها أحد الطرفين

المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف

للمعلومات المماثلة بمقتضى قانونه الوطني.

3- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية، مطلوبه

لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل

الجنائية، تمشيا مع القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.

المادة الخامسة عشرة

اسساءات

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض طلب المسـاعدة كليا أو جزئيا بمقتضـى مذه الاتفاقية، في

الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة

وطنية أساسية.

س

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Authortty Customs and ZakattTax

ب- إذا كان من شأن تفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية، أو أسرار أخرى محمية

بقوانينه الوطنية،

ج- إذا تعلق طلب المساعدة بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف المتعاقد الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.

2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بدلا من رفض طلب الصساعدة- وضع شروط معينة لتقديم

المساعدة، على أن يلتزم بها الحطرف المتعاقد الآخر إذا قبلها.

3- إذا لم يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه الوفاء بطلب المساعدة، فعليه إبلاع الطرف الصتعاقد

الآخر كتابيا دون تأخير، مع إيضاح أسباب ذلك.

المادة السادسة عشرة

النفقات

يتحمل كل طرف متعاقد نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم

مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشـاور لتحديد الأحكام التي ستنفذ

الطلبات مقتضاها وكيفية تحمل النفقات.

المادة السابعة عشرة

تنفيذ الاتفاقية

يجب أن يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين مباشرة، على أن يتفقا

على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة

التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة عشرة

تسوية الاختلافات

يعالج أي اختلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات ومشاورات بين الطرفين

المتعاقدين.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

AuthoritV and ZakattTax

المادة العشرون

الأحكام الختامية

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب - عبر القنوات الدبلوماسـية- يفيد

باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة مكتوبة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن يدخل

حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد ، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإ شعار المكتوب

عبر القنوات الدبلوماسية لأي من الطرفين المتعاقدين، المتضمن رغبته في إنهائها.

ولا يوثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1443/4/10Ä—، الموافق 2021/11/15م من نسختين

أصـليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال

حكومة جمهورية أذربيجان

سفر مهدييف

رئيس لجنة الجمارك الحكومية

الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة ا

سهيل بن محمد أبانمي

محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.