بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - ٤١ -
التاريخ - ١٣٨٢/٩/١١
بعون الله تعالى
بأسم جلالة الملك:
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتأريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
نرسم بما هو آت:
أولا: نصادق على الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، بالصفة المرافقة لهذا.
ثانيا: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٤٣٦ وتاريخ ١٠/٩/١٣٨٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على:
١- مشروع الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المعد من قبل ممثلي الجانبين خلال الفترة الواقعة بين ١٣٨٢/٥/١٥ و ١٣٨٢/٦/٢ المكون من (١٦) مادة وجد ولين والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم د/١/٣٢٠/٢٧٩ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥هـ.
٢- مشروع الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من (٢٢) مادة المرفوع من وزارة المعارف بخطابها رقم ٢٩٢٦/١/٢/٢ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٨هـ.
٣- مشروع الاتفاق الخاص بتقوية التعاون في مجال الاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من (٩) مواد المرفوع من الاذاعة والصحافة والنشر برقم ٣٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٤هـ.
وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم ٩٩ وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٦هـ.
يقرر ما يأتي:
أولا: الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاعلام الموضحة اعلاه.
ثانيا: تنظم مشروع مرسوم ملكي لكل من الاتفاقيات الثلاث صورته مرافقة لهذا.
ولذلك حرر ،،،
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الاتفاق الثقافي
بين
المملكة
و
المملكة
ان حكومتي المملكة . نظرا لما يربط شعبيهما من أمجاد التاريخ المشترك . وأواصر الدين الحنيف وروابط القومية العربية . وإيمانا منهما بما للاتفاق الثقافي بين المملكتين الشقيقتين من أثر فعال في توثيق هذه الصلات . وتوخيا للسير صعدا بالمستوى الفكري والثقافي والروحي والمعيشي للفرد العربي وللمجتمع العربي . وتنفيذا لمقررات مؤتمر الطائف التي اتخذت في ٢٩ / ربيع الأول عام ٨٢ الموافق ١٩ /آب سنة ١٩٦٢م. وبعد المباحثات والدراسات التي قام بها مندوبو المملكتين في مدينة الرياض اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
اتفقت المملكتان على أن يكون هدف التربية والتعليم فيهما بناء جيل عربي واع مستنير مؤمن بدينه الحنيف وبمروءته الاصيلة واثق بنفسه وبأمته مستهدف للمثل العليا الروحية والوطنية والاجتماعية في سلوك الفرد والاجتماعي عامل على تنمية قدراته المختلفة ومواهبه الكامنة بحيث يصبح قادرا على مواجهة الحياة . بقلب مفعم بالايمان الصحيح وعقل مستنير بالعلم الصحيح متوخيا العمل الجدي لبلوغ أسمى الغايات في خدمة نفسه ومجتمعه وأمته .
المادة الثانية
اتفقت المملكتان على أن يكون التعاون بينهما تاما في كل شأن من شئون التربية والتعليم والثقافة ويكون ذلك عن طريق عقد الاجتماعات الدورية بين المسؤولين عن شئون التربية والتعليم والثقافة في المملكتين وتبادل الزيارات والمعلومات ونتائج البحوث العلمية والأدبية والفنية وتبادل الخبراء والأساتذة والمدرسين وقبول الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات في المملكتين متى توفرت الامكانيات والمؤهلات المطلوبة لذلك وفقا لنظام كل دولة وتعيين ممثل ثقافي أو أكثر لكل منهما لدى الأخرى .
المادة الثالثة
اتفقت المملكتان على أن يكون التعليم العام في مدارسهما على مراحل ثلاث كالتالي:
١- المرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات
٢- " المتوسطة (الاعدادية) " ثلاث سنوات
٣- " الثانوية " ثلاث سنوات
المادة الرابعة
اتفقت المملكتان على ما يلي:
١- أن تكون الغاية من التعليم الابتدائي في مدارسهما هي اعداد الطالب ليكون مواطنا صالحا وذلك بتنمية شخصيته وتربيته تربية أساسها الجسم السليم والخلق القويم والتفكير السديد والعقيدة الصحيحة واستطلاع ميوله واستعداده، وتأهيله لمتابعة دراسته .
٢- أن تكون الغاية من التعليم المتوسط (الاعدادي) تقوية شخصية الطالب واستطلاع قابلياتهم وميولهم تمهيدا لمتابعة دراستهم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة وتوفير أكبر قدر ممكن لهم في هذه المرحلة من الثقافة العامة .
٣- أن تكون الغاية من التعليم الثانوي تهيئة الطلاب للحياة وايصالهم الى درجة معينة من الثقافة تمكن ذوي القابليات من مواصلة دراستهم العالية .
المادة الخامسة
اتفقت المملكتان على أن تشعب الدراسة الثانوية الى علمية وأدبية في الصفين الثاني والثالث يتيح للطلاب أن يتجهوا في دراستهم الى ما هم أكثر استعدادا له من الدروس وأوفر رغبة فيه وميلا له .
المادة السادسة
تجرى الاختبارات العامة في المملكتين وفقا للأنظمة المتبعة في كل منهما على أن يقوم المختصون من الطرفين بدراسة أنظمة الامتحانات في كل من البلدين بغية تطوير هذه الأنظمة لجعلها أنظمة لهما على أن يمشى ذلك مع ما يرد في المادة السابعة .
المادة السابعة
اتفقت المملكتان على انتداب خبراء منهما في مواد اللغات والرياضيات والعلوم والتربية بأنواعها والجغرافيا لدراسة مناهج التعليم الخاصة بهذه المواد في المملكتين على أن يترك لكل دولة تكييف المناهج طبقا لمقتضيات كل منها وذلك للتوفيق الممكن بين مناهج المواد المذكورة لجعلها أكثر ملائمة وعلى أن يتم ذلك خلال عام دراسي من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
المادة الثامنة
اتفقت المملكتان على أن تتعاونا في اعداد المعلم الصالح الذي يستطيع أن يؤدى رسالته على أحسن وجه وتحقيق الغايات التي ترجوها من أمته وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية المشتركة وتبادل المنح الدراسية لدور المعلمين والمعاهد الفنية والجامعات في المملكتين في حدود الامكانيات الفعلية لكل دولة .
المادة التاسعة
اتفقت المملكتان نظرا لتطور التعليم فيهما تطورا سريعا وتوسعه توسعا كبيرا على أن تزود كل منهما الأخرى في حدود امكاناتها بحاجتها من المعلمين المؤهلين عن طريق وزارتي التربية والتعليم في المملكتين وذلك بعد أن تتخذ كافة الوسائل التي تحفظ حقوقهم المادية والأدبية في حدود الأنظمة المالية المتبعة للبلدين وفي حدود مستويات الدول الأخرى ذات المستوى المعيشي المتقارب .
المادة العاشرة
اتفقت المملكتان على أن تعملا جادتين من أجل الاقبال على مهنة التدريس وذلك بالوسائل الآتية:
١- العمل على رفع مرتبات المدرسين بما يوازي نظراءهم من أصحاب المؤهلات المكافئة في المواد بين الأخرى في حدود مستويات المعيشة للبلدين والأنظمة المالية المتبعة .
٢- احاطة المعلمين بما يكفل لهم التقدير الاجتماعي ويضمن حقوقهم المادية والأدبية ورفع شأنهم بما يتمشى مع رسالتهم السامية .
٣- الأخذ بمبدأ الترقية بالكفاءة بجانب الترقية بالأقدمية .
المادة الحادية عشرة
اتفقت المملكتان على أن تتعاونا في ميدان التعليم المهني وتعنيا به عناية كافية لكي تمكنا الناشئة فيهما من شق طريقهم في الحياة العملية بغية تثبيت دعائم النهضة الاقتصادية وتمهيد سبل العيش الكريم للمواطن في المملكتين على أوسع مدى .
المادة الثانية عشرة
اتفقت المملكتان على أن يكون اتفاقهما هذا نواة لاتفاق ثقافي عربي شامل وهما ترحبان بكل قطر عربي شقيق يرغب في التعاون معهما في هذا السبيل .
المادة الثالثة عشرة
اتفقت المملكتان في تشجيع تبادل الانتاج الأدبي والعلمي والثقافي بينهما توثيقا للروابط الفكرية بين شعبيهما وتحقيقا لأهداف التعاون الثقافي المنشود في الوطن العربي الكبير .
المادة الرابعة عشرة
اتفقت المملكتان على أن تقوم كل منهما بما يلي:
١- تقوية الروابط العلمية والثقافية فيهما بالفكر العالي .
٢- مراقبة وسائل التربية والتعليم والثقافة العامة وفقا للأنظمة المتبعة .
٣- تعزيز التربية الرياضية والأعمال الكشفية وتدريباتهما ورعاية الشباب في مدارس المملكتين واقامة معسكرات كشفية ومباريات رياضية مشتركة .
٤- تنشيط الحركات العلمية والأدبية وانشاء المكتبات والمختبرات العلمية وتنظيم الاذاعات المدرسية وتشجيع المهتمين بالحركة العلمية والأدبية والرياضية ودعم الجهود التي يبذلها الأفراد والجماعات في المملكتين في خدمة العلوم والآداب والفنون والاخلاق .
٥- مكافحة الأمية ونشر الثقافة البناءة بين جميع الأفراد .
المادة الخامسة عشرة
اتفقت المملكتان على تأليف هيئة مشتركة لوضع بنود هذا الاتفاق موضع التنفيذ بالوسائل التي تراها مناسبة على أن تتألف هذه الهيئة من مندوبين عن كل دولة على الأقل ومن الممثل الثقافي التابع لها .
المادة السادسة عشرة
تجتمع الهيئة المشتركة مرتين كل عام على الأقل ويجوز أن تدعى هذه الهيئة لدورة استثنائية بناء على طلب أحدى المملكتين ويكون مكان الاجتماع دوريا بينهما .
المادة السابعة عشر
للهيئة المشتركة أن تطلب من وزارة التربية والتعليم في كل من المملكتين تزويدها بالمعلومات والتقارير ونحو ذلك من الأمور التي تساعد على انجاز مهمتها وعلى الوزارة المعنية أن تستجيب لطلبها في الوقت المناسب .
المادة الثامنة عشر
يمكن للهيئة المشتركة أن تستعين لدى الحاجة بمن تشاء من الخبراء .
المادة التاسعة عشر
اتفقت المملكتان على أن يعقد رجال التعليم اجتماعات مشتركة في فترات مناسبة لاعادة النظر في كل ما تقتضيه مصلحة المملكتين في مجال التربية والتعليم وما يجد من الشئون الثقافية عند وضع بنود هذا الاتفاق موضع التنفيذ .
المادة العشرون
اتفقت المملكتان على أن تعمل وزارتي التربية والتعليم في كل منهما لتيسير القبول بجامعات بلادها لطلاب المملكة الأخرى وفقا للامكانيات الفعلية .
المادة الحادية والعشرون
يكون هذا الاتفاق الثقافي نافذ المفعول اعتبارا من خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه التي يجب أن تتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه .
المادة الثانية والعشرون
يعمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ابرامه ويتجدد تلقائيا لمدة سنة فسنة مالم يبدأ أحد الطرفين المتعاقدين عن رغبته بعدم تجديده على أن يعلم الطرف الآخر خطيا بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية كل مدة .
والحمد لله رب العالمين ،
مندوب المملكة العربية السعودية
حسن آل الشيخ
وزير المعارف
مندوب المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الوهاب المجالي
وزير الاقتصاد الوطني السابق المفوض بالتوقيع
