بس الله الرحمن الرحيسم
يرب اسة ملسارر.
مركرالوثائ لار
غ جمن ٤٠ ١٧٣٢
١ ١٣٨٥٩
ا
١٣٨٢/١/١١
الرفع
التايح
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملمك :
نحن فيصل بن عبمد العزيزآل سعود
ثا لب جلادة ملك المملكهة العربية السسعود ية
بعد الاطلاععلى المادة (١٩) من نظام مجلسا لوزرا الصاد ر بالمرسوم الملكي
رن (٣٨ ) وتا رين
٢٢/ ٠ ١/ ١٣٧٧ هـ
وبناء على قرار مجلس الوزراء رق (٤٣٦) تأ
و ١/١٠/ ١٢٨٢ ه ٠
وبئا على ما عرضه عليئا رئيسمجلسالوزرا ،
تصا هوآت،
نرسسم .
اولا ١ -- نصاد ق على الاتفاق الثتاني بن المملكة العربية السعود ية والمملكة الارد نية الها شمية،
66بانماي
بالصفة المرانقة لهذا ٠
ثانيا ، س على رثيسمجلسالوزرا ووزير المعا رف تنفيذ مرسومنا هذا .
بميهاليهالتمن ال
ديزإن راسنبلسالوزرة
ميزا لوابل.
٩١wخ٨ي٠
مت الوته وفم W
/ /١٨ م
١ س
٢
او أم
حتار نغ
اندوامع
"٦١٢١ هد.
وتا رسن
لمـاتمـتختخزة
الأمانة المامة لمجلس الوزرا
قرار رم ٦ ؟
ان مجلس السوزراء
هعد اطلاعه علسى
روع ألا تاق الاتتسادى بين السلة اله رية السعودية والسلكة الأرد نية الهاشمه السمد من قبل
مثلى الجائبين غلال الغترة الواقعة بين ء١//١٢1٢ و٢/٨/٢ ١٣١ العثون من ١٦١) سادة
وجد ولهن والمرفوع سن وزارة المالية والاقتماد الوطنى برق و/٢٣٢٧٠/١ / ٧٩ ) وتارسن ٣١٢/٦/٢٥ ١هـ
مشروع الا تغاق الثقافى بين السلكة العربية السعود ية والسلة الأرد نية الهاش، المكون من ١ ) سسادة
المرفوع من وزارة المما رف سخطاسها رتم / /٠/١ ٩ وتار د/٢/٦ ٣١ (فـ
الا تغاق الغام بتقوية التعاون فى مجال الاعلام بين الملة العربية السعود ية والملكة الأرد نصة
مشروع
الهاه الا
سس. ون من ( ٩ ) مواد المرفو من الا ن اعت واله -حافة والمشر بوتم ١٨ وتارن/4/».د٣ ١ ه
وبعد اطلاعه على توهية اللجنة الخاصة رقم ٩ وتارن ٦٦//١٣١٢ هـ
يقرر ما اتى
أولا الموافقة على ألا تغاقيات الا تتماد ية والثقا فية والا ملا الموهمة اعلاء
ثانها نظم مشروم مرسوم ملكى لل من الاتغاتيات الثلاث، صورت مرافقة لذا .
ولما د كر حرر ،،»
ريس مجلس الوزرا
الا تلاى الثا فى
السلكة
السلكة
ان حكومتى السلكة. نظرا لما ربط شعبههما من أمباد التارخ المشترك . وأواصر الد ين الحنيف
ووشائح القومة العربية. واممانا منهما بما للاتناى الثا نى مين السلكتين الشتيتتين من أئر نعال
فى توثيق هذ» العلات. وتوخها للسير سمدا بالمستوى الغكرى والثا فى والروحى والممهشى للمرد
المى وللمجتمع العرى . وتنفذا لمقررات موتمر الطائف التى اتعذت نى ٠ رمع الأول ام ٨
الموا فق ١ (آب سنة ١٨٦٢م. وبعد المبا حثات والد را سات التى ام سها مند وبوا السلكتهن لى
مد سنة الاضاتعقا هلى ما يلى وت
الساد : الأولى
انكت السلكتان على أن يكون هدف التربة والتعلمم فهما بناء جهل مـوى اع ستنير مومن بد ينه
الحنيف وبعروبته الا صيلة واثق بنفه وبأمته مستهد ف للمثل العلا الروحهة والوطنهة والا جتامهة فى
سلوكه الغرد ى والا جتنامى ما مل ملى ننمهة تد راتع المغنلغة وموا هبه الكامنة بحهث يهمح لاد را هلى
موا جهة الحهاة . بلب مفعم با لا سمان المحح وعقل مستنير بالملم الممح توحيا العمل الجدى
لبلوع أسى الغايات فى هد مة نفه ومجتمعه و مته .
الماد ة الالهية
أتلهت السلكتان على أن كون التعاون بينهما طا نى كل شأن س شلون التربية والتعلمم والثلا فة
ومكون ذلك من طريق متد الا جتماهات الد ورية مين المولين من شئون التربية والتملمم والثنا هة فى
السلكتين وتبا د ل الزيا رات والمعلومات ونتا لح البحوث العلمية والأد هة والفنية وتماد ل المبراء والأساط i
والد رسين وفبول الطلمة فى الدارس والمعا هد والجا معات لى السلكتين متى توفرت ١لا مكا نهات
والموهلات المطلوبة لذ لك وفلا لنظام كل دولة وتمهين سثل ثتا فى أو أكثر لكل نهما لدى الأغرو
الساد ة الثالشة
انفتت السلكتان على أن يكون التعلهم المام لى مدارسهما هلى مراحل ثلاث ا لتالى :
المرحلة الا بتد الهة
ومد شها ست سنوات
المتوسطة (ألا هدادية )
كلا ث سنوات
الثانية
الماد ة الرابهة
اتفقت السلكتان على مايلى 1-
أن تكون الغاية سن التعلمم الا تدالى فى مدارسهما هى امداد الطالب لمكون مواطنا مالحا
وذ لك بننية شععت، وتريته ترمة أساسها الجسم السلهم والغلق الفومم والتفكير السد د
والمتهد ة الصحهحة واستطلاع موله واستعد اد» والهته تمهيفا لتاسعة د راسته .
أن تكون الغاية من التعلم المتوسط ٣ الا مد اد ى) تفوية شغصية الطال واستطلاع ا لمشهم
وسولهم تمههدا لمتابعة د را ستهم فى المرحلة الثانوهة بأ نواعها المغتلغة وتوفير أكبر لدر سكن
لهم فى هذ» المرحلة من الثقا فة المامة،
أن تكون الغاية سن التعلهم الثا نوى تههثة الطلا ب للحياة وايصالهم الى د رجة معينة من الثلا نة
تمكن ذ وى التابليات من مواصلة د را ستهم
العال .
الصاد ة الهامسة
اننفت السلكتان فى أن نشعب الد راسة الثا نوية الى علمية وأد بية نفى العفين الثانى والثالث تهح
للطلاب أن يتجهوا فى د راستهم الى ما هم أكثر استعدادا له مسن الد روس وأومر رفية فه ومهلا له.
السادة السار سم
تجرى الا غتما رات العامة فى السلكتين وفقا للأنطمة المتمعة فى كل منهما على أن يقوم المغتصون
من الطرفين بد راسة أنطمة الا متما نات فى كل من الملد ين بغية تطوير هذ، الأ نطمة لهسا
ى أر سسسى
ذلك ما
مع سيرد فى المادة السابعة.
الماد ة الساعة
اتغقت السلكتان على انتداب خبرا، منهما فى مواد اللفات والريا ههات والعلوم والتربية بأ نواهها
والجغرا فيا لد راسة مناهح التعلهم الخاصة بهذه المواد بى الملكتين على أن هترك لكل د ولة
تكسع السنا هح طمتا لمقتضيات كل منهما وذ لك للتوف السكن مين منا هج المواد المذ كورة لجعلهما
أكثر ملا ثمة وعلى أن يتم
ذ لك خلال ها د ا
هذا الاتغاق موضع التئفذ .
مرس من اريح وضع
الماد ة الثا سنة
أتنقت الملكتان على أن تتعاونا فى اعداد المعلم الصالح الذى يستطع)
ن ود ى رسالته ملى
ا حسن وجه وتحقيق الغايات التى ترجوها سنه أته وذ لك من طرهق عقد الد ورات التد رمية المشتركة
وتما د ل المنح الد راسهة لد ور المعلمين والسما هد الغنية والجاممات فى السلكتين فى حدو د
الا مكا نهات الفملة لكل د ولة .
الماد ة التاسعة
تفقت السلكتان نمرا لتطور التعلهم فههما تطورا سرهعا وتوسعه توسما كبيرا على ان تزهد كل نهما
الأخرى نفى عد ود اماناتها حا حتها من المعلمين الموهلين عن طريق وزارتى التربهة والتملىم فى
السلكتين وذ لك بمد .أن تتغذ كا نة الوسا ثل التى تحغط حقوفهم الماد ية والأ بية والا جنماعهة فسى
حد ود الأنظمة المالهة المتمعة للملد س ونى حد ود مستويات الد ول الأحرى ذات المستوى الممهعي
ر
الساد ن الما.
اد نقت السلكتان على أن تعملا عاد تين من أجل الا قبال ملى مهنة التد رس وذ لك با لوسا كل الآتية:
رسين بما يوازى نظراء هم س أمعا ب الموهلات المتكا فثة فمى
العمل هلى رفع مرتبات المد
المادين الا خرى ى حدود مستويات المعيشة للملد ن والأنظمة المالية المتممة.
مى ويضمن حقوقهم الماد ية والأي بهة ورفع
ا عاط.» المعلمين بما لآفل لهم التقد ير الا حتما
٢
إسم بما يتمشى مع رسالتهم الساسة.
الا خذ نهنا بمبدا الترتية با للآنا "ة بجا ن الترنية با لأ ند مية
المأ د المار هشرة
اتفقت المهلكتان على أى تتعاونا فى مهدان التعاممالسهنى وتعنها به عناية ا فهة لكى تمكنا النا فئة
فههما من شى طريقهم فى الحياة العملية بغية تئبهت د عا ثم النهفمة الا قتصا د ية و.مه سبل العهش
الكرمم للمواطن فى السلكتين على أوسع مد ى.
الماد ة الثانهة عشرة
اتفقت السلكتا ن على أن كون اتنهقهما هذا نواة لا تناق ثقانى عرى شامل وهما ترحبان بكل قطر مرى
شنهق يرغب فى النعاون معهما فى هذا السهل.
الما دةالثألثة ة
اتغقت السلكتان لى تشجيع تباد ل الا نتا الأد بى والعلمى والثقا فى بسنمما تونتا للروابط. الغكرسسة
مين شعمههما وتحقهقا لا هداف التعاون الثغا فى المنشود فى الوطن العرى الكبير.
الما د ة١ ابة.
اتفقت السلكتان ملى أن تقوم كل منهما بما يلى :-
تقوية الروا بط العلمهة والثتا فية فيهما بالغكر اله المى .
مرا فية وسا ئل التربية والتعلمم والثقا فة العامة رفقا ل نظمة المتممة.
تمزيد الترهيةا لريا فهة والأمما ل الكننية وتد رماتهما ورعا ية الشبات فى مد ارس السلتتين
وا قا مة. ممسكرات كشفية وساريات راصة مشتر
تنشهط العركات العلمة والأد بية وانشاء المآتبات والمعتبرات العلمية وتنط الا ناعات
٤
المد رسية وتشجع الهتتين بالحركة الملمهة والأر بية والريا فهة ودعم الجهود التى
سذ لها الأفراد والجماعات فى السلكتي فى غد مة العلوم والآدا د، والغنون والا غالا ق .
"بين جممع الأفراد .
مكا فحة الأمية ونشر
الشقا ة البنا»
الماد ة الخامسة عشرة
اتفقت الملتان على تأليف، ههثة مشترةة لوضري بنود هذا الا تغاي موض التنعهذ بالوسائل التى ترا ها
منا سبة على أن تتأل هذ، الههئة من ند وبي عن "ل د ولة على الأقل وس الممثل الثقا فى التا مسمع
الماد ة السلهسفةعشرة
للبنة تمتمع الههنة المشتركة مرنين كل ما م على الأقل ومجوزأن تدعى هذ، الههثة لد ورة استئنا لية
مناء على "لباعد ى المملكتين وسلون مكان الا جتماع د وريا بهنهما .
السار ة الساسة
للمئة المستركة أن تط ل س وزارة التربية والتعلمم نفى كل من السلكتين ؤومد ها بالمعلومات
رر ونحو ن للك: من الأمور التى ساعد على انجاح مهمتها وعلى الوزارة المعنية أن تستجيب
والتقا
لنلبها فى الوق المناسب.
كن للههشة المشتركة أن تستهين لد ى الحا جة بمن تشاء من الهبراء .
الماد ة التاسعة عشر
ادفقت السلكتان على أن يعتد رجال التملمم اجتماعات . -
مسرة فى فترات مناسبه لا عاد ة النظر نى كل
ما تقتة يه مصلحة اللكنين فو مجال التربية والتملم وما يجد من الشئون الدتا فية عند وضع بنود هذا
ا طو موفع التنفهذ .
المار الع
سر
اد نقت الملكتان على أن تممل وزارنى التربة والتعليم فى بل منهما لتهسير القبول حا معات : د ها
لطلاب السلكة الأ غرى وفقا له مكا نيات الغعلية .
ألماد ٠ الحاد ية والعشرون
كون هذا الا تظ فى الثعا فى نا فذ المفمول اعتبارا من خمسة عشر يوما من تارح تباد ل وثا ق ابراه
خار ل شهرين من " ريخ توقع،
التى حب ن تنم
الما د» الثانهه والعشرون
سو ت س بارخ ابرامه وتجدر تلقاثها سنة فسنة مالم يبدأ أعد
هممل بهذا الا تغاق لمدة ثلاث ١٠.
الطرفين المتعا قد ين رغبته عدم تجد يد، على ان يعلم الطرى الاغر خطا بذ لاء. قبل ثلاثة أ.
من نهاة ل سدة.
والحمد لله رب العالمين ،
مند وب السلكة الأرد نهسة
عبد الوهاب المحا لسى
الا فتصار الوطنى السا،
وزسر
الفوة بالتوقهع
سند وب السلكة العربية السعود ة
حسن آل الشح
وزبر المعا ف
