٢
١١/ ١/ ١٣٨٢
بم الله الرعصن الرحيم
الرقم ١-
الناريخ : -
تعالسى
معونه
باسم جلالسة السلك
نحن فعمل بن ههسد العسزز ال سمسسود
نائب جلالا ملك الملكتالعية السمود هة
بعد الاطلاعهلى المادة التاسمز شرة من نظا مجلس الوزرا العاد ر بالمرسم
الملكي رقر (٣٨) ونايخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ٠
وناء على قرار مجلس الوزرا رقر ٤٣٦ وتاسخ ١٠/ ٩/ ١٢٨٢ ٠٥
وبنا على ماعرضه علينا رئيس مجلسالوزرا ٠
لرسم بما هسوات١ م
نعا د ق على الاتناق الاتتعاد ى بمن السلكة العربية العود ية والمملكة الارد نية
الهاشمية بالصفة المرانقسة لهذا .
هلى ربيس مجلس الوزرا ووزر اله "لية والاتتعاد الوطن تنفيذ مرسوا هذا م
اولا ، -
ثانيا -
إرقم
ع
اا:وادم
/ ي" (٢ هد
بيياليهالزمن النيم
( ح
وتا ريخ
يقر نهية
الأمانة المامة فمجلس الوزرا
قرار رق ي
ان مجلس السسوناء
بعد اطلاعه ملسى
السلة المربية المودة والسملكة الأرد نية الهاشمه السمد من قبل
روع الا تناق الاتثعادى مسن
مثلى الجانبين خلال الغترة الواقعة بين ١٥/م/إ١٣ و٢/٦/٢ ١٢١ المكون من ( ١٦) مادة
وجد ولين والمرفوع من وزارة المالية والا قتماد الوطنى برق و/٣٧٠/١/ ٧٩ ٢ واسخ ١٣٨٢/٦/٢٥ه
الا تفاق الثقافى بهن السلكة العربية السعود ية والمملية الأرد نية الا شم، المكون من ٢ ) سسادة
مرر
١ - الممارف بغطاسها رتم ٢//٠/١ ٠ وتارن د 4/ ٣١ (هـ
الرفوع من ور ره
السل المربية السعود ية والمملك: الأرد نهمة
الا تفاق الغام متقوية التعاون نى مجال الاعلام بين
مشرع
الها المت
سد ون من ( ٩ ) مواد المرفو من الاذ اعت واله.حافة والمشر برت -ب" وتارخ/٩/».د١٣ هـ
وسعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم وتارن ٦ /د/١٣١٢ فـ
يقرر ما اسى
أولا الموافقة على الاتغاقيات الا تتماد ية والثقافية والا علام الموهمة اعلا،
ثانها نظم مشروم مرسوم لكى لكل من الاتغاتيات الثلا
ث، سورته مرافقة لهذا .
ولما د كر -
مرر ١٢
رهى مجلس السسوزراء
اتفاق اقتصاد بين المملكة العربية السعودية
والمملكة الاردنية الهاشمية
تنفيذا لما ورد في البيان الملكى السعودى الاردنى المشترك
الصادر بتاريخ ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٨٢ ف الموافق ١٩٦٢/٨/٩ م
ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية
الهاشمية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما عـل أسس تتلاءم
والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقنا عل ما يل .-
المادة الأولسى
لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد
تقرر تنسيق الشئون الاقتصادية بينهما وتذليل القيود التى تحد
انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقا
لأحكام هذا الاتفساق .
المادة الثانية
يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادى وثيق يمنح بموجبه
لرعايا البلدين عل قدم المساواة ودون تفريق أو تمييز ما يل .
تسهيل انتقال الاشخاص ورزوس الأموال .
تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقا للأنظمة المرعية في
كلا البـلدين
٣ تسهيل وتنظيم عملية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل
و المرافىء والمطارات المدنية بما يعقق أهداف التعاون الاقتصادى.
٤
تسهيل الاقامة والعملوالاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى.
تسهيل التبادل التجارى بين الطرفين وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسييع المنافع
المتبادلة التى تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان عل تأليف لجنة
مشتركة سعودية أردنية ، تتالف من ثلاثة مندوبين عن كـل دولة
وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر عل الأقل أو بناء عل طلب أحد الطرفين
المتعاقدين وتكون مهمتها :
١ - معالجة الصعوبات التى قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق والتى
قد تعترض سبيل تطور التبادل التجارى بين البلدين والبت فيها
وفق أحكام هذا الاتفاق ،
٢ تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بنية توسييع
التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
دراسة التنسيق الصناعى لتحقيق التعاون الاقتصادى بين البلدين
وتقديم التوصيات التى تراها مناسبة .
المادة الرابعة
( ١ ) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية التى منشؤها بلد الطرف الأخر
المستورد منه مباشرة ويسمح الطرف الآخر بتصدير هذه المنتجات
قى حدود امكانياته الاقتصادية .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن
اجازات الاستيراد والتمسدير المنتجات الزراعية والحيوانية
والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة من أو المصدرة
الى بلد الطرف الآخر مباشرة .
المادة الخامسة
( أ ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن
أجازات الاستيراد والتمدير المنتجات الصناعية ذات المنشأ
السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من
البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا الاتفاق،
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير
ومن ثلثى الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشا
السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من
البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجـدرل رقم (٢) الملحق بهذا
الاتفاق .
(ج) تمتبر المنتجات الصناعية ذات منشا سعودى أو ذات منشا أردنى
عندما لاتقل قيمة المواد الأولية ذات المنشأ المحلى واليد العاملة
المحلية الداخلة فى صنعها عن ٤٠ من تكاليف انتاجها على أن
تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشا تثبت نسبة الصنع
السلطات الحكومية المغئصة في البلد المصدر
صادرة من
( د ) يمكن باتفاق حكومتى الطرفين المتعاقدين بناء عل توصية اللجنة
المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة تعديل الجدولين الملحقين
المنتجات أو حنفها .
(٢) باضافة بعض
رقم (١) .
المادة السادسة
المعاملات بين حكومتى الطرفين المتعاقد ين
تجرى تسوية جميع
و بين الاشخاص الطبيعيين والمعثويين القاطنين فى المملكة العربية
السعودية وفي المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الامريكى
أو الجنيه الاسترلينى أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها
الطرفان المتماقدان ٠
٢ يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها
في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد
المدفوعات التى تستحق ( نتيجة للمعاملات الجارية ) يين
البلدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق .
المادة السابعة
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد
أنظمته المرعية
الممنوع ادخالها الى أى من البلدين المتعاقدين بموجب
وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .
المادة الثامنة
بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت
العربى الموقع في دمشق بتاريخ ٩ جمادى الثانية سنة ١٣٧٩ ه الموافق
٩ كانون الثانى سنة ١٩٥٩ لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل
العقبات التى تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتماقدان عل
اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم في بلد الطرف الأخر من
أية ضرائب أو رسوم حكومية
المادة التاسعة
السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات
الشحن العمومية عل اختلاف أنواعها المسجلة في بلد أحد الطرفين الى
أراضى الطرف الأخر وأن تدخل فارغة أو محملة حتى أمكنة التفريغ
أو التحميل فيها وأن تمر عبرها فارغة أو محملة وأن تصل بأحمالها
في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز
الحدود
السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين لسيارات
وكذلك تسمح
الركاب العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين بدخول أراضى الطرف
الآخر لتعاطى النقل المأجور بين البلدين عل الغطوط الرئيسية .
أما السيارات الغصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول
في أراضى البلدين المتعاقد ين و عبر هما اذا كان فيها ما لكوها أو سائقوها
وفقا للنظام المتبع في كل من البلدين عل الا تتعارض أحكام هذه المادة
ما جاء في المادة العاشرة ( وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما
في هذه المادة وسائقوها ومساعدوها من أية رسوم وضرائب حكومية) -
المادة العاشرة
لا يجوز بأى حال من الأحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة
في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخل • ويقصد
بالنقل الداخل النقل المبتدىم من أي مر كز في داخل أحد البلدين الى أى
مركز في نفس ذلك البلد ٠ ( وكذلك النقل من بلد أحد الطرفين
بسيارات الطرف الثانى الى بلد مجاور ثالث ) -
المادة الحادية عشر
تمنح السلطات المختصة عل الحدود رخصة اقامة صالحة لمـدة
شهرين لسيارات أحد الطرفين في بلد الطرف الأخر .
المادة الثانية عشر
يسمح كل بن الطرفين لأفراد صيادى السمك المحترفين من رعايا
الطرف الآخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين شريطة أن تكون
قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلدها وأن
- يكونوا حائزين عل الأوراق الرسمية التى تثبت هويتهم س وذلك
وفقا للانظمة المرعية في كل من البلدين -
المادة الثالثة عشر
يعفى كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين من
التابعين للطرف الأخر ومحصول الصيد من جميع الرسوم الجمركية
والضرائب الحكومية .
المادة الرابعة عشر
لصيادى السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشر وزوارق
الصيد ان تدخل فى الاوقات المسموح بهسا موانىء الطرفين وذلك على
أساس المعاملة بالمثل ٠ كما يحق لهم أيضا أن يمونوا أنفسهم بالاطعمة
الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من أى من هذه
الموانىء :
المادة الخامسة عشر
يمنح الطرفان صيادى السمك المشار اليهم في المادة (١٢)
وزوارق الصيد وملاحيها فى عرض البحر أو فى الموانيء عل البر جميع
المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش أو الشرطة أو سلطات
الموانيء بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التى تمنح لرعايا كل
طرف في أراضيه .
ii -
المادة السادسة عشر
يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ
تبادل وثائق ابرامه الذى يجب ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه.
و يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل
به سنة فسنة بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين .
حرر هذا الاتفاق فى تاريخ ١٣٨٢/٦/٢ فـ
الموافق ٣٠/ ١٠/ ١٩٦٢ م
على نسختين أصليتين كل منهما باللنة العربية .
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الاقتماد سابقا المفوض بالتوقيع
عبد الوهاب المجالى
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية والالتماد الوطنى
مساعد بسن عبد الرحمن
١٢ -
جدول رقم (١) بالمنتوجات الصناعية
المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
- نشساء الحبوب •
خضر ونباتات وفواكه محفوظة وعصائرها وعجنها المركزة
أو الطازجة أو المطبوخة بالسكر أو بدونه ٠
الطحينة
- الغل الصالح للاكل ،
٤
منتجات نباتية لتغذية الحيوانات ومحضرات علفية للحيوانات
الفوسفات والبوتاس الغام ،
ك
الاسمدة الكيماوية
الورنيش - بوية ـ دهانات
٨
- ورق سجاير بشكل دفاتر .
الدفاتر والكتب والاردواز والطباشير المدرسية ه
,(
ـ نسيج من قطن .
١١
مصنوعات شغل الصنارة ( جوارب وألبسة داخلية وخارجية ) •
١٢ -
أرحية الطواحين الآلية واليدرية .
١٣ -
( ) لتنجيد الاثاث والاسرة ٠
نوابض سست
١٤ -
أسلاك للكهرباء معزولة بمادة البلاستيك ،
١٥
القطن الطبي
١٦ -
أدوية مركبة ومستحضرات صيدلية .
١٧ -
غزل الموف .
١٨ -
آلات تربية الدواجن .
١٩ -
آلات الزراعة .
-
ورق الكتابة ٠
٢١ -
١٣ -
٣٣ -
ورق محف .
الواح ودق كرتون .
٣٣ -
ملح الطعام المكرر
٢٤
منتوجات فغارية وخزفية متنوعة (الادوات الصحية والمنزلية)-
٢٥
بطانيات صوى
٢٦ -
مصنوعات الصدف وخشب الزيتون
٧ -
المطرزات
٣
٢٩ -
الزيوت النباتية عل اختلاف أنواعها سواء كانت سائلة
أو مهدرجة .
السمن النباتى .
٣
الشوكولاته .
٣١ -
١٤ -
جدول رقم (٢) بالمنتوجات الصناعية الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين
- جلوكوز ،
المصنوعات السكرية .
منتجات المغابن الفاخرة فطائر بسكويت
- محضرات عطور وتطرية وتجميل ،
لدا. صناعية (بلاستيك)
مصنوعات من س
ـ الجلود المدبوغة والمهيئة أو المطراة أو المرققة أو الملمعة
أو الممعدنة .
الحقائب الجلدية والمصنوعات الأخرى من الجلد •
ـ البسط .
- خيوط وحبال من قنب أو ليف
الاحرمة والبشاكير والمناشف
السجاير والتمباك والسعوط (النشوق) ٠
١١ -
الخيام.
١٢ -
الاحذية المطاطية والبلاستيك والكستان .
١٣ -
لباس الرأس ( شماغات ) .
١٤ -
مصنو ت من الأسمنت أدوات صحية ،
١٥ -
مرايا س دجاج
١٦ -
أسلاك شائكة ونسيج أو شباك من حديد
١٧ -
مسامير وبراغي :
١٨ -
شكالات للورق ودبابيس
١٩ -
مدافيء من حديد أجهزة تسخين غيي كهربائية
-
رؤوس بوابيي الغاز .
٢١ -
åi -
الأدوات المنزلية المصنوعة من ألمنيوم
_ry
القبانات الحديدية .
البطاريات السائلة والجافة .
٢٤ -
معادن عادية مبطنة بمواد
أنابيب للتمديد الكهربائى من
٢٥ -
عازلة .
أنواع المكانس والقراجين ( فرشائية ) .
٢٦ -
مصابيح سور
لا٢ -
الكحول الطبى شريطة استيراده برخص من وزارة الصحة .
٨ -
١٦ -
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رتم (١)
السلع العذاء من الرسوم الجمركية في كل من البلد.
لا :
السلعسة
صيصان
دواجن مجمدة
لبن سال غير محلي
زبد وسمن حيواني
بيض للتغربخ
العمل
الطحينة
دببن ديي
ات معد لتفذية الاطفال
نباتات صالحة للال محضرة او محفوظة
خضر د
بغير الخل او حامض الخليك
عصير الخضار
بكنج بباودر
الشبس، فطائر البيترا
الخل الصالح للال
اغذية محصرة للليور والحيوانات
السجاير والتمباك
الطباشير
الغوسذات
دام او كنل
رام
اسمنت الابيض
البوتاس
صوديوم هيبو كلورابست
خامض الكبريتيك
الا مون
ايثلين وسمسر جن
اني كلوريد الابثلين
احار
البئد الجمركي
1/٥
٢٢
٢/٤
٣/٤
t/م
٤ /7
٧٨٣٠
السيلولوز بشكل سوائل او عجن
حمات
عبوات ، اغطية ، مشمعات
دوات منزلية مصنوعات مبلاميبن
بسم الله الرحمن الرحيسسسم
السلعسمة
ميدانول ( كحول المثيل)
فينو ل
اسيتون
حامض الخليك محول وغير صالح للاستعمال
كخل للاكل٠
حلات الكنيل ( زسبق)
البيوثين
ادوية بشرية وبيطرية
الفطن الطبي والشاش الطبي
اسمده من مميع الأبواع
- دهاات ( بـ ستثاء
الورنيش - بويه
الدهانات الزينية والاملشن ودهانات
النتر وسيليلوز
صابون ممطر وسائل
فواسل عضوية سائلة
كبسولات جيلاتيدية ( هلام حبلا.
كبريت( ثذاب)
ورق حاس للنتصوبير
مبيدات ومطهرات
جلايكول الايخلبن
اسفنج صداعي ( صذاكح خلوبه
اناس من بلاستيك
اد
مينا
، اثي ات
ولداكن اصطناعية
اتنجات
و اسرات
ا
جميعها من البلاستيك)
مهاط صاءي
الاباجورات الخشبيه ( الستائر الخشبيه )
ملاسمتكمه
جاثر بنتكل دفا.
البند الجمركي
٣٠/
٣/ ٤
الخصل ٣١
البند ١/٣٩ الى
البند ٧/٣٩
البند ١/٣٩ الى
البند ٣٩/1
٢٨٤٠
الله الرحمن الرحيم
نابع الجدول رقم ( ١ )
السلعسسمسة
الواح وعبوات كرتونيه وورقية
دفاتر مدرسية
غزول تركيببه
نسج من صوف او من وبر ناعم
عزول قطنية
مطرزات
حبال وخيوط مضفوره
مصنوعات شغل السناره ( تربكو وجوارب)
ه
١ د
العقل
ج ارمسه
اكعاب بلاستيكي،
بلاط اسمنتى الموزايرك
رخام صناعي
انابيب ومواسير ولوازمها من فخار
الانابيب النخار.
الواح الزجاج
حاجبي
اابيب بقطر يزيد عن ٣ انشان
مبب صب او حدديد او صلب
لوازم مواسير وانا.
الاباجورات ( ستائر معدنية ) والصقايل المعدنية
وابراج نقل الطاقة
ر
خزانات وصهاربج من
حديد
حديد لتعبئة الغازات المضغوطه
اسطوانات من
او المسيلة
البند الجمركيسي
البند ١/٦٠الى
البند ٦٠/1
11/(
•I/Y
٠/٧٠ ١
٤
بسم الله الرحمن الر .
تابع الجدول رفم ( 1 )
السلعمة
) لتنجيد اثاث والاسر،
نوابض ( سست
له مطبخيسة
سلك الجلي ، ادوات منر . و
وصحية من حديد
تمديدات التكييف المركزي ، علب معدنية
لتوصيلات الكهربائيه غير مجهزه بمآخد كهربائي، ،
اباجورات معدنية ( ستائر معدنيها
علب المنيوم
له مطبخيه من الالمنيوم
ادوات منر و
خز اسن ملفات
قضبان لحام
مضخات زراعية
مكيفات هوا، فيريون وصحراوي
سخانات على الطافة الشمسيه
مصافي الزيت والهوأء للسيارات
فوهات رش بلاستيكيه
مصاعد كهرباكب،
الات ثربيه الدواجن
كسارات حجاره
محولات فلور
سخانات مياه كهربائيه ، افران كهربائية
علب معدنية للتوصيلات الكهربائبه مجهزه
بماخذ كهربائيه
كابلات هرباثيه باستثناء دات الاقطار
المي تيتج محليا
البند الجمركي
بسم الله الرحمن الر .
تابع الجدول رقم ( ١ )
السلمسسسسسسسسة
عازلات كهربائيه
عربات لنقل الاطنال
عربات يد للنظافة والبنا،
عدادات هربايه ، عدادا مياه
كراسى
اثاث بكافة اصنافـ،
مر سمب
منتجات صدفيه وخشب الزينون
مانس وفراجين
اقلا
م حبر جاف
البند الجمركي
١٣/٨٧
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ٢ )
السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة المادية خي
كل من البلد.
السلعسمسسسسة
الزيوت النباتيه على اختلاف انواعها
مياه معدنية وصحيسة
كحول طبي
( هيدروكسيد الصوديوم)
صودا اوية
حامض الهيدرو كلورك
محضرات عطور وتطرية وتجميل
اغطية ولذائف للبيوت الزراعية
حقاسب
ابواب خشبية
السجاد بجميع ابوام
احذية
صوف صخري
مرايا زجاجية
منشأت واجزاء المنشأت
اسلاك شائكه
شبك معدني
برافي
راديترات الددفاة المركزية
ابادي ابواب وشبابي
الثلاجات المنزلية، الغريزارات(المجمدار
البند الجمركي
من 1٤/١ الى
٣٧/٧٣
بسم الله الرحمن الرحيسسسسسم
تابع الجدول رقم ٢)
السلعسسة
جلايات الصحون
موازين بما في ذلك القبازات
النشاذات
بطاربات جانة
بطاريات سالة
انتتيدات الراديو والنلغزيون
اجراس كهربالية
بريات وعوادم ورادينرات السيارات
والاليا
الماب اطذال
المدافئ النفطهة
البند الجمركي
٢١٨٥
بزون الافئوزم
ر قم
تاربخ
الملكبالذيخاللتيعنيا
وزارة الا لية والا قتصادالوملبفي
البئد الجمركى
١٢/١٥
١٧/٣٨
٢٨/1
بسا علمى طلب الجائب الاردنى
٤/١٧
٦/١٨
٩ ١ /ر٥
٨/١٩
٤٨/ ١ ٢
مرفقات
السلع المراد سقلها من جدول (١) الى جدول (٢)
الملحق بالاتفاق الاقتصادى ( بئاء على طلب الجانب الاردنى )
٤
(١).
اسم السلعسسة
الزيوت النبماتية
صودا اوية
حامض الهيدروكلوريك
المراد حذفها من الجدول ر"
المصنهات السكرية
الثكولاته
كورن فليكس
البسكوبيمت
اطباق البيض الورقيية
المراد التعديل فيها من حيث التسمية فى جدول ر (١)" بئا على طلب الجانبالاردنى"
٩/٣٢
الدها نا ست
(لتصبح التسمية الدهائمات الزينية والالهلشن والدهانات النتروسليلون
الكوا بسل
محليا)
سنسا ذات الاقطار التى تئئج
( لتصبح التسميية الكوابل با
٢
١١/ ١/ ١٣٨٢
بم الله الرعصن الرحيم
الرقم ١-
الناريخ : -
تعالسى
معونه
باسم جلالسة السلك
نحن فعمل بن ههسد العسزز ال سمسسود
نائب جلالا ملك الملكتالعية السمود هة
بعد الاطلاعهلى المادة التاسمز شرة من نظا مجلس الوزرا العاد ر بالمرسم
الملكي رقر (٣٨) ونايخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ٠
ونا على قرار مجلس الوزرا رقر ٤٣٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٢٨٢ ف:
وبنا على ماعرضه علينا رئيس مجلسالوزرا ٠
لرسم بما هسوات١ م
نعاد ق على الاتناق الاتتعاد ى بمن السلكة العربية العود ية والمملكة الارد نية
الهاشمية بالصفة المرانقسة لهذا .
هلى ربيس مجلس الوزرا ووزر اله "لية والاتتعاد الوطنى تنفيذ مرسوا هذا م
اولا ٠ -
ثانيا -
إرقم
ع
اا:وادم
/ ي" (٢ هد
بيياليهالزمن النيم
( ح
وتا ريخ
يقر نهية
الأمانة المامة فمجلس الوزرا
قرار رق ي
ان مجلس السسوناء
بعد اطلاعه ملسى
السلة المربية المودة والسملكة الأرد نية الهاشمه السمد من قبل
روع الا تناق الاتثعادى مسن
مثلى الجانبين خلال الغترة الواقعة بين ١٥/م/إ١٣ و٢/٦/٢ ١٢١ المكون من ( ١٦) مادة
وجد ولين والمرفوع من وزارة المالية والا قتماد الوطنى برق و/٣٧٠/١/ ٧٩ ٢ واسخ ١٣٨٢/٦/٢٥ه
الا تفاق الثقافى بهن السلكة العربية السعود ية والمملية الأرد نية الها شم، المكون من ٢ ) سسادة
مرر
١ - الممارف بغطاسها رتم ٢//٠/١ ٠ وتارن د 4/ ٣١ (هـ
الرفوع من ور ره
السل المربية السعود يذ والمملك: الأرد نهمة
الا تفاق الغام متقوية التعاون نى مجال الاعلام بين
مشرع
الها المت
سد ون من ( ٩ ) مواد المرفو من الاذ اعت واله.حافة والمشر برت -ب" وتارخ/٩/».د١٣ هـ
وسعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم -٩ وتارن /د/١٣١٢ فـ
يقرر ما اسى
أولا - الموافقة على الا تفاقيات الا تتحاد ية والثقافية والا علام الموهمة اعلا،
ثانها نظم مشروم مرسوم لكى لل من الاتغاتيات الثلا
ث، سورته مرافقة لذا.
ولما د كر -
مرر ١٢
رهى مجلس السسوزراء
التكة الميتة الشعو "
ديه
دزاةنمذلالؤفس و(نجى
الاتفاق الاقتصادى
المملكة العربية السعودية
.
المملكة الأردنية الهاشمية
المصادق عليه بالمرسوم الملكى
برقم ٤٢ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١١ هـ
المسمة : ثلاثة ريالات
الر ياضى
مطابع العكومة الأمنية ت
١٤٠٢ م
اتفاق اقتصاد بين المملكة العربية السعودية
والمملكة الاردنية الهاشمية
تنفيذا لما ورد في البيان الملكى السعودى الاردنى المشترك
الصادر بتاريخ ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٨٢ ف الموافق ١٩٦٢/٨/٩ م
ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية
الهاشمية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما عـل أسس تتلاءم
والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقنا عل ما يل .-
المادة الأولسى
لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد
تقرر تنسيق الشئون الاقتصادية بينهما وتذليل القيود التى تحد
انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقا
لأحكام هذا الاتفساق
المادة الثانية
يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادى وثيق يمنح بموجبه
لرعايا البلدين عل قدم المساواة ودون تفريق أو تمييز ما يل .
تسهيل انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال .
تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقا للأنظمة المرعية في
كلا البـلدين
٣ تسهيل وتنظيم عملية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل
و المرافىء والمطارات المدنية بما يعقق أهداف التعاون الاقتصادى.
٤
تسهيل الاقامة والعملوالاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى.
تسهيل التبادل التجارى بين الطرفين وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسييع المنافع
المتبادلة التى تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان عل تأليف لجنة
مشتركة سعودية أردنية ، تتالف من ثلاثة مندوبين عن كـل دولة
وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر عل الأقل أو بناء عل طلب أحد الطرفين
المتعاقد ين وتكون مهمتها :
١ - معالجة الصعوبات التى قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق والتى
قد تعترض سبيل تطور التبادل التجارى بين البلدين والبت فيها
وفق أحكام هذا الاتفاق ،
٢ تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بنية توسييع
التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
دراسة التنسيق الصناعى لتحقيق التعاون الاقتصادى بين البلدين
وتقديم التوصيات التى تراها مناسبة .
المادة الرابعة
( ١ ) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية التى منشؤها بلد الطرف الأخر
المستورد منه مباشرة ويسمح الطرف الآخر بتصدير هذه المنتجات
قى حدود امكانياته الاقتصادية .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن
اجازات الاستيراد والتمسدير المنتجات الزراعية والحيوانية
والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة من أو المصدرة
الى بلد الطرف الآخر مباشرة .
المادة الخامسة
( أ ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن
أجازات الاستيراد والتمدير المنتجات الصناعية ذات المنشأ
السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من
البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا الاتفاق،
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير
ومن ثلثى الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشا
السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من
البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجـدرل رقم (٢) الملحق بهذا
الاتفاق .
(ج) تمتبر المنتجات الصناعية ذات منشا سعودى أو ذات منشا أردنى
عندما لاتقل قيمة المواد الأولية ذات المنشأ المحلى واليد العاملة
المحلية الداخلة فى صنعها عن ٤٠ من تكاليف انتاجها على أن
تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشا تثبت نسبة الصنع
السلطات الحكومية المغئصة في البلد المصدر
صادرة من
( د ) يمكن باتفاق حكومتى الطرفين المتعاقدين بناء عل توصية اللجنة
المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة تعديل الجدولين الملحقين
المنتجات أو حنفها .
(٢) باضافة بعض
رقم (١) .
المادة السادسة
المعاملات بين حكومتى الطرفين المتعاقد ين
تجرى تسوية جميع
و بين الاشخاص الطبيعيين والمعثويين القاطنين فى المملكة العربية
السعودية وفي المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الامريكى
أو الجنيه الاسترلينى أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها
الطرفان المتماقدان ٠
٢ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها
في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد
المدفوعات التى تستحق ( نتيجة للمعاملات الجارية ) يين
البلدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق .
المادة السابعة
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد
أنظمته المرعية
الممنوع ادخالها الى أى من البلدين المتعاقدين بموجب
وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .
المادة الثامنة
بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت
العربى الموقع في دمشق بتاريخ ٩ جمادى الثانية سنة ١٣٧٩ ه الموافق
٩ كانون الثانى سنة ١٩٥٩ لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل
العقبات التى تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتماقدان عل
اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم في بلد الطرف الأخر من
أية ضرائب أو رسوم حكومية
المادة التاسعة
السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات
الشحن العمومية على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد أحد الطرفين الى
أراضى الطرف الأخر وأن تدخل فارغة أو محملة حتى أمكنة التفريغ
أو التحميل فيها وأن تمر عبرها فارغة أو محملة وأن تصل بأحمالها
في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز
الحدود
السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين لسيارات
وكذلك تسمح
الركاب العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين بدخول أراضى الطرف
الآخر لتعاطى النقل المأجور بين البلدين عل الغطوط الرئيسية .
أما السيارات الغصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول
في أراضى البلدين المتعاقد ين و عبر هما اذا كان فيها ما لكوها أو سائقوها
وفقا للنظام المتبع في كل من البلدين عل ألا تتعارض أحكام هذه المادة
ما جاء في المادة العاشرة ( وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما
في هذه المادة وسائقوها ومساعدوها من أية رسوم وضرائب حكومية) -
المادة العاشرة
لا يجوز بأى حال من الأحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة
في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخل • ويقصد
بالنقل الداخل النقل المبتدىم من أي مر كز في داخل أحد البلدين الى أى
مركز في نفس ذلك البلد ٠ ( وكذلك النقل من بلد أحد الطرفين
بسيارات الطرف الثانى الى بلد مجاور ثالث ) -
المادة الحادية عشر
تمنح السلطات المختصة عل الحدود رخصة اقامة صالحة لمـدة
شهرين لسيارات أحد الطرفين في بلد الطرف الأخر .
المادة الثانية عشر
يسمح كل بن الطرفين لأفراد صيادى السمك المحترفين من رعايا
الطرف الآخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين شريطة أن تكون
قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلدها وأن
- يكونوا حائزين عل الأوراق الرسمية التى تثبت هويتهم س وذلك
وفقا للانظمة المرعية في كل من البلدين -
المادة الثالثة عشر
يعفى كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين من
التابعين للطرف الأخر ومحصول الصيد من جميع الرسوم الجمركية
والضرائب الحكومية .
المادة الرابعة عشر
لصيادى السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشر وزوارق
الصيد ان تدخل فى الاوقات المسموح بهسا موانىء الطرفين وذلك على
أساس المعاملة بالمثل • كما يحق لهم أيضا أ.
ى يمونوا أنفسهم بالاطعمة
الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من أى من هذه
الموانىء :
المادة الخامسة عشر
يمنح الطرفان صيادى السمك المشار اليهم في المادة (١٢)
وزوارق الصيد وملاحيها فى عرض البحر أو فى الموانيء عل البر جميع
المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش أو الشرطة أو سلطات
الموانيء بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التى تمنح لرعايا كل
طرف في أراضيه .
ii -
المادة السادسة عشر
يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ
تبادل وثائق ابرامه الذى يجب ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه.
و يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل
به سنة فسنة بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين .
حرر هذا الاتفاق فى تاريخ ١٣٨٢/٦/٢ فـ
الموافق ٣٠/ ١٠/ ١٩٦٢ م
على نسختين أصليتين كل منهما باللنة العربية .
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الاقتماد سابقا المفوض بالتوقيع
عبد الوهاب المجالى
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية والالتماد الوطنى
مساعد بسن عبد الرحمن
١٢ -
جدول رقم (١) بالمنتوجات الصناعية
المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
- نشساء الحبوب •
خضر ونباتات وفواكه محفوظة وعصائرها وعجنها المركزة
أو الطازجة أو المطبوخة بالسكر أو بدونه ٠
الطحينة
- الغل الصالح للاكل
٤
منتجات نباتية لتغذية الحيوانات ومحضرات علفية للحيوانات
الفوسفات والبوتاس الغام ،
ك
الاسمدة الكيماوية
الورنيش - بوية ـ دهانات
٨
- ورق سجاير بشكل دفاتر .
الدفاتر والكتب والاردواز والطباشير المدرسية ه
,(
- نسيج من قطن .
١١
مصنوعات شغل الصنارة ( جوارب وألبسة داخلية وخارجية ) •
١٢ -
أرحية الطواحين الآلية واليدرية .
١٣ -
( ) لتنجيد الاثاث والاسرة ٠
نوابض سست
١٤ -
أسلاك للكهرباء معزولة بمادة البلاستيك ،
١٥
القطن الطبي
١٦ -
أدوية مركبة ومستحضرات صيدلية .
١٧ -
غزل الموف .
١٨ -
آلات تربية الدواجن .
١٩ -
آلات الزراعة .
-
ورق الكتابة ٠
٢١ -
١٣ -
٣٣ -
ورق محف .
الواح ودق كرتون .
٣٣ -
ملح الطعام المكرر
٢٤
منتوجات فغارية وخزفية متنوعة (الادوات الصحية والمنزلية)-
٢٥
بطانيات صوى
٢٦ -
مصنوعات الصدف وخشب الزيتون
٧ -
المطرزات
٣
٢٩ -
الزيوت النباتية عل اختلاف أنواعها سواء كانت سائلة
أو مهدرجة .
السمن النباتى .
٣
الشوكولاته .
٣١ -
١٤ -
جدول رقم (٢) بالمنتوجات الصناعية الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين
- جلوكوز ،
المصنوعات السكرية .
منتجات المغابن الفاخرة فطائر بسكويت
- محضرات عطور وتطرية وتجميل ،
لدا. صناعية (بلاستيك)
مصنوعات من س
ـ الجلود المدبوغة والمهيئة أو المطراة أو المرققة أو الملمعة
أو الممعدنة .
الحقائب الجلدية والمصنوعات الأخرى من الجلد •
ـ البسط ،
- خيوط وحبال من قنب أو ليف
الاحرمة والبشاكير والمناشف ه
السجاير والتمباك والسعوط (النشوق) ٠
١١ -
الخيام.
١٢ -
الاحذية المطاطية والبلاستيك والكستان .
١٣ -
لباس الرأس ( شماغات ) .
١٤ -
مصنو ت من الأسمنت أدوات صحية ،
١٥ -
سرايا س دجاج
١٦ -
أسلاك شائكة ونسيج أو شباك من حديد
١٧ -
مسامير وبراغي :
١٨ -
شكالات للورق ودبابيس
١٩ -
مدافيء من حديد أجهزة تسخين غيي كهربائية
-
رؤوس بوابيي الغاز .
٢١ -
åi -
الأدوات المنزلية المصنوعة من ألمنيوم
_ry
القبانات الحديدية .
البطاريات السائلة والجافة .
٢٤ -
معادن عادية مبطنة بمواد
أنابيب للتمديد الكهربائى من
٢٥ -
عازلة .
أنواع المكانس والقراجين ( فرشائية ) .
٢٦ -
مصابيح سور
لا٢ -
الكحول الطبى شريطة استيراده برخص من وزارة الصحة .
٨ -
١٦ -
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رتم (١)
السلع العذاء من الرسوم الجمركية في كل من البلد.
لا :
السلعسة
صيصان
دواجن مجمدة
لبن سال غير محلي
زبد وسمن حيواني
بيض للتغربخ
العمل
الطحينة
دببن ديي
ات معد لتفذية الاطفال
نباتات صالحة للال محضرة او محفوظة
خضر د
بغير الخل او حامض الخليك
عصير الخضار
بكنج بباودر
الشبس، فطائر البيترا
الخل الصالح للال
اغذية محصرة للليور والحيوانات
السجاير والتمباك
الطباشير
الغفوسذات
دام او كنل
رام
اسمنت الابيض
البوتاس
صوديوم هيبو كلورابست
خامض الكبريتيك
الا مون
ايثلين وسمسر جن
اني كلوريد الابثلين
احار
البئد الجمركي
1/٥
٢٢
٢/٤
٣/٤
t/م
٤ /7
٧٨٣٠
السيلولوز بشكل سوائل او عجن
حمات
عبوات ، اغطية ، مشمعات
دوات منزلية مصنوعات مبلاميبن
بسم الله الرحمن الرحيسسسم
السلعسمة
ميدانول ( كحول المثيل)
فينو ل
اسيتون
حامض الخليك محول وغير صالح للاستعمال
كخل للاكل٠
حلات الكنيل ( زسبق)
البيوثين
ادوية بشرية وبيطرية
القطن الطبي والشاش الطجي
اسمده من مميع الأبواع
- دهاات ( بـ ستثاء
الورنيش - بويه
الدهانات الزينية والاملشن ودهانات
النتر وسيليلوز
صابون ممطر وسائل
فواسل عضوية سائلة
كبسولات جيلاتيدية ( هلام حبلا.
كبريت( ثذاب)
ورق حاس للنتصوبير
مبيدات ومطهرات
جلايكول الايخلبن
اسفنج صداعي ( صذاكح خلوبه
اناس من بلاستيك
اد
مينا
، اثي ات
ولداكن اصطناعية
اتنجات
له
و اسرات
ا
جميعها من البلاستيك)
مهاط صاءي
الاباجورات الخشبيه ( الستائر الخشبيه )
ملاسمتكمه
جاثر بنتكل دفا.
البند الجمركي
٣٠/
٣/ ٤
الخصل ٣١
البند ١/٣٩ ال
البند ٧/٣٩
البند ١/٣٩ الى
البند ٣٩/1
٢٨٤٠
الله الرحمن الرحيم
نابع الجدول رقم ( ١ )
السلعسسمسة
الواح وعبوات كرتونيه وورقية
دفاتر مدرسية
غزول تركيببه
نسج من صوف او من وبر ناعم
عزول قطنية
مطرزات
حبال وخيوط مضفوره
مصنوعات شغل السناره ( تربكو وجوارب)
ه
١ د
العقل
ج ارمسه
اكعاب بلاستيكي»
بلاط اسمنتى الموزايرك
رخام صناعي
انابيب ومواسير ولوازمها من فخار
الانابيب النخار.
الواح الزجاج
حاجبي
اابيب بقطر يزيد عن ٣ انشان
مبب صب او حدديد او صلب
لوازم مواسير وانا.
الاباجورات ( ستائر معدنية ) والصقايل المعدنية
وابراج نقل الطاقة
ر
خزانات وصهاربج من
حديد
حديد لتعبئة الغازات المضغوطه
اسطوانات من
او المسيلة
البند الجمركيسي
البند ١/٦٠الى
البند ٦٠/1
11/}1
•I/Y
٠/٧٠ ١
٤
بسم الله الرحمن الر .
تابع الجدول رفم ( 1 )
السلعمة
) لتنجيد اثاث والاسر،
نوابض ( سست
له مطبخيسة
سلك الجلي ، ادوات منر . و
وصحية من حديد
تمديدات التكييف المركزي ، علب معدنية
لتوصيلات الكهربائيه غير مجهزه بمآخد كهربائي، ،
اباجورات معدنية ( ستائر معدنيها
علب المنيوم
له مطبخيه من الالمنيوم
ادوات منر و
حز اسن ملفات
قضبان لحام
مضخات زراعية
مكيفات هوا، فيريون وصحراوي
سخانات على الطافة الشمسيه
مصافي الزيت والهوأء للسيارات
فوهات رش بلاستيكيه
مصاعد كهرباكب،
الات ثربيه الدواجن
كسارات حجاره
محولات فلور
سخانات مياه كهربائيه ، افران كهربائية
علب معدنية للتوصيلات الكهربائبه مجهزه
بماخذ كهربائيه
كابلات هرباثيه باستثناء دات الاقطار
المي تيتج محليا
البند الجمركي
بسم الله الرحمن الر .
تابع الجدول رقم ( ١ )
السلمسسسسسسسسة
عازلات كهربائيه
عربات لنقل الاطنال
عربات يد للنظافة والبنا،
عدادات هربايه ، عدادا مياه
كراسى
اثاث بكافة اصنافـ،
مر سمب
منتجات صدفيه وخشب الزينون
مانس وفراجين
اقلا
م حبر جاف
البند الجمركي
١٣/٨٧
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ٢ )
السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة المادية خي
كل من البلد.
السلعسمسسسسة
الزيوت النباتيه على اختلاف انواعها
مياه معدنية وصحيسة
كحول طبي
( هيدروكسيد الصوديوم)
صودا اوية
حامض الهيدرو كلورك
محضرات عطور وتطرية وتجميل
اغطية ولذائف للبيوت الزراعية
حقاسب
ابواب خشبية
السجاد بجميع ابوام
احذية
صوف صخري
مرايا زجاجية
منشأت واجزاء المنشأت
اسلاك شائكه
شبك معدني
برافي
راديترات الددفاة المركزية
ابادي ابواب وشبابي
الثلاجات المنزلية، الغريزارات(المجمدار
البند الجمركي
من 1٤/١ الى
٣٧/٧٣
بسم الله الرحمن الرحيسسسسسم
تابع الجدول رقم ٢)
السلعسسة
جلايات الصحون
موازين بما في ذلك القبازات
النشاذات
بطاربات جانة
بطاريات سالة
انتتيدات الراديو والنلغزيون
اجراس كهربالية
بريات وعوادم ورادينرات السيارات
والاليا
الماب اطذال
المدافئ النفطهة
البند الجمركي
٢١٨٥
بزون الافئوزم
ر قم
تاربخ
الملكبالذيخاللتيعنيا
وزارة الا لية والا قتصادالوملبفي
البئد الجمركى
١٢/١٥
١٧/٣٨
٢٨/1
سسا علمى طلب الجائب الاردنى
٤/١٧
٦/١٨
٩ ١ /ر٥
٨/١٩
٤٨/ ١ ٢
مرفقات
السلع المراد سقلها من جدول (١) الى جدول (٢)
الملحق بالاتفاق الاقتصادى ( بئاء على طلب الجانب الاردنى )
٤
(١).
اسم السلعسسة
الزيوت النبماتية
صودا اوية
حامض الهيدروكلوريك
المراد حذفها من الجدول ر"
المصهات السكرية
الثكولاته
كورن فليكس
البسكوبيمت
اطباق البيض الورقيية
المراد التعديل فيها من حيث التسمية فى جدول ر (١)" بئا على طلب الجانبالاردنى"
٩/٣٢
الدها نا ست
(لتصبح التسمية الدهائمات الزينية والالهلشن والدهانات النتروسليلون
الكوا بسل
محليا)
سنسا ذات الاقطار التى تئئج
( لتصبح التسميية الكوابل با
