بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم :ـ ١ ـ ٤٢
التاريخ :ـ ١٣٨٢/٩/١١
بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠ هـ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :ـ
أولاً :ـ نصادق على الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية بالصفة المرافقة لهذا .
ثانياً ـ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٤٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على :ـ
١ ـ مشروع الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المعد من قبل ممثلي الجانبين خلال الفترة الواقعة بين ١٣٨٢/٥/١٥ و ١٣٨٢/٦/٢ المكون من (١٦) مادة وجدولين والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم د/١/٣٧٠/٢٧٩ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥هـ .
٢ ـ مشروع الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من (٢٢) مادة المرفوع من وزارة المعارف بخطابها رقم ٢/١/٢٩٢٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٨هـ .
٣ ـ مشروع الاتفاق الخاص بتقوية التعاون في مجال الاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من (٩) مواد المرفوع من الاذاعة والصحافة والنشر برقم ٣٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢هـ .
وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم ٩٩ وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٦هـ
يقرر ما يأتي :ـ
أولاً ـ الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاعلام الموضحة اعلاه .
ثانياً ـ نظم مشروع مرسوم ملكي لكل من الاتفاقيات الثلاث، صورته مرافقة لهذا .
ولذا حرر ،،،
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق اقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية
تنفيذاً لما ورد في البيان الملكي السعودي الاردني المشترك الصادر بتاريخ ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٨٢ هـ الموافق ١٩٦٢/٨/٩ م ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على أسس تتلاءم والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقنا على ما يلي : ـ
المادة الأولى
لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد تقرر تنسيق الشئون الاقتصادية بينهما وتذليل القيود التي تحد من انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق .
المادة الثانية
يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادي وثيق يمنح بموجبه لرعايا البلدين على قدم المساواة ودون تفريق أو تمييز ما يلي : ـ
١ ـ تسهيل انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال .
٢ ـ تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين .
٣ ـ تسهيل وتنظيم عملية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية بما يحقق أهداف التعاون الاقتصادي .
٤ ـ تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
٥ ـ تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة سعودية ـ أردنية ، تتألف من ثلاثة مندوبين عن كل دولة وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : ـ
١ ـ معالجة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق والتي قد تعترض سبيل تطور التبادل التجاري بين البلدين والبت فيها وفق أحكام هذا الاتفاق .
٢ ـ تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
٣ ـ دراسة التنسيق الصناعي لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة .
المادة الرابعة
( أ ) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها بلد الطرف الآخر المستورد منه مباشرة ويسمح الطرف الآخر بتصدير هذه المنتجات في حدود امكانياته الاقتصادية .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة من أو المصدرة الى بلد الطرف الآخر مباشرة .
المادة الخامسة
( أ ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن أجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي أو الاردني المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا الاتفاق .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودي أو الاردني المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا الاتفاق .
(ج) تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودي أو ذات منشأ أردني عندما لا تقل قيمة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن ٤٠٪ من تكاليف أنتاجها على أن تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشأ تثبت نسبة الصنع صادرة من السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر .
(د) يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة ـ تعديل الجدولين الملحقين رقم (١) . (٢) . باضافة بعض المنتجات أو حذفها .
المادة السادسة
١ ـ تجرى تسوية جميع المعاملات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين وبين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الامريكي أو الجنيه الاسترليني أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
٢ ـ يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد المدفوعات التي تستحق ( نتيجة للمعاملات الجارية ) بين البلدين وفقاً لأحكام هذا الاتفاق .
المادة السابعة
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد الممنوع ادخالها الى أي من البلدين المتعاقدين ـ بموجب أنظمته المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .
المادة الثامنة
بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت العربي الموقع في دمشق بتاريخ ٩ جمادى الثانية سنة ١٣٧٩ هـ الموافق ٩ كانون الثاني سنة ١٩٥٩ لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل العقبات التي تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم في بلد الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم حكومية .
المادة التاسعة
تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد أحد الطرفين الى أراضي الطرف الآخر وأن تدخل فارغة أو محملة حتى أمكنة التفريغ أو التحميل فيها وأن تمر عبرها فارغة أو محملة وأن تصل بأحمالها في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود .
وكذلك تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين لسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين بدخول أراضي الطرف الآخر لتعاطي النقل المأجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية .
أما السيارات الخصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول في أراضي البلدين المتعاقدين وعبرهما اذا كان فيها ما لكوها أو سائقوها وفقاً للنظام المتبع في كل من البلدين على الا تتعارض أحكام هذه المادة ما جاء في المادة العاشرة ( وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما في هذه المادة وسائقوها ومساعدوها من أية رسوم وضرائب حكومية) .
المادة العاشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلي . ويقصد بالنقل الداخلي النقل المبتدىء من أي مركز في داخل أحد البلدين الى أي مركز في نفس ذلك البلد . ( وكذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الثاني الى بلد مجاور ثالث ) .
المادة الحادية عشر
تمنح السلطات المختصة على الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة شهرين لسيارات أحد الطرفين في بلد الطرف الآخر .
المادة الثانية عشر
يسمح كل من الطرفين لأفراد صيادي السمك المحترفين من رعايا الطرف الآخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين شريطة أن تكون قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلدها وأن ـ يكونوا حائزين على الأوراق الرسمية التي تثبت هويتهم ـ وذلك وفقاً للانظمة المرعية في كل من البلدين .
المادة الثالثة عشر
يعفى كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين من التابعين للطرف الآخر ومحصول الصيد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية .
المادة الرابعة عشر
يحق لصيادي السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشر وزوارق الصيد ان تدخل في الاوقات المسموح بها موانىء الطرفين وذلك على أساس المعاملة بالمثل . كما يحق لهم أيضاً أن يمونوا أنفسهم بالاطعمة الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من أي من هذه الموانىء .
المادة الخامسة عشر
يمنح الطرفان صيادي السمك المشار اليهم في المادة (١٢) وزوارق الصيد وملاحيها في عرض البحر أو في الموانىء على البر جميع المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش أو الشرطة أو سلطات الموانى بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التي تمنح لرعايا كل طرف في أراضيه .
المادة السادسة عشر
يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق ابرامه الذي يجب ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه . ويعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل به سنة فسنة بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين .
حرر هذا الاتفاق في تاريخ ١٣٨٢/٦/٢ هـ الموافق ١٩٦٢/١٠/٣٠ م على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية والاقتصاد الوطني
مساعد بن عبد الرحمن
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الاقتصاد سابقاً المفوض بالتوقيع
عبد الوهاب المجالي
جدول رقم (١) بالمنتوجات الصناعية
المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
١ ـ نشاء الحبوب.
٢ ـ خضر ونباتات وفواكه محفوظة وعصائرها وعجنها المركزة أو الطازجة أو المطبوخة بالسكر أو بدونه.
٣ ـ الطحينة.
٤ ـ الخل الصالح للاكل.
٥ ـ منتجات نباتية لتغذية الحيوانات ومحضرات علفية للحيوانات.
٦ ـ الفوسفات والبوتاس الخام.
٧ ـ الاسمدة الكيماوية.
٨ ـ الورنيش ـ بوية ـ دهانات.
٩ ـ ورق سجاير بشكل دفاتر.
١٠ ـ الدفاتر والكتب والاردواز والطباشير المدرسية.
١١ ـ نسيج من قطن.
١٢ ـ مصنوعات شغل الصنارة ( جوارب وألبسة داخلية وخارجية ).
١٣ ـ أرحية الطواحين الآلية واليدوية.
١٤ ـ نوابض (ست) لتنجيد الاثاث والاسرة.
١٥ ـ أسلاك للكهرباء معزولة بمادة البلاستيك.
١٦ ـ القطن الطبي.
١٧ ـ أدوية مركبة ومستحضرات صيدلية.
١٨ ـ غزل الصوف.
١٩ ـ آلات تربية الدواجن.
٢٠ ـ آلات الزراعة.
٢١ ـ ورق الكتابة.
٢٢ ـ ورق مصحف.
٢٣ ـ ألواح ورق كرتون.
٢٤ ـ ملح الطعام المكرر.
٢٥ ـ منتوجات فخارية وخزفية متنوعة (الادوات الصحية والمنزلية).
٢٦ ـ بطانيات صوف.
٢٧ ـ مصنوعات الصدف وخشب الزيتون.
٢٨ ـ المطرزات.
٢٩ ـ الزيوت النباتية على اختلاف أنواعها سواء كانت سائلة أو مهدرجة.
٣٠ ـ السمن النباتي.
٣١ ـ الشوكولاته.
* * *
جدول رقم (٢) بالمنتوجات الصناعية الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين
١ ـ جلوكوز.
٢ ـ المصنوعات السكرية.
٣ ـ منتجات المخابز الفاخرة فطائر بسكويت.
٤ ـ محضرات عطور وتطرية وتجميل.
٥ ـ مصنوعات من لدائن صناعية (بلاستيك).
٦ ـ الجلود المدبوغة والمهيئة أو المطراة أو المرققة أو الملمعة أو الممعدنة.
٧ ـ الحقائب الجلدية والمصنوعات الأخرى من الجلد.
٨ ـ البسط.
٩ ـ خيوط وحبال من قنب أو ليف.
١٠ ـ الاحرمة والبشاكير والمناشف.
١١ ـ السجاير والتمباك والسعوط (النشوق).
١٢ ـ الخيام.
١٣ ـ الاحذية المطاطية والبلاستيك والكستان.
١٤ ـ لباس الرأس ( شماغات ).
١٥ ـ مصنوعات من الأسمنت أدوات صحية.
١٦ ـ مرايا من زجاج.
١٧ ـ أسلاك شائكة ونسيج أو شباك من حديد.
١٨ ـ مسامير وبراغي.
١٩ ـ شكالات للورق ودبابيس.
٢٠ ـ مدافئ من حديد أجهزة تسخين غير كهربائية.
٢١ ـ رؤوس بوابير الغاز.
٢٢ ـ الأدوات المنزلية المصنوعة من ألمنيوم.
٢٣ ـ القبانات الحديدية.
٢٤ ـ البطاريات السائلة والجافة.
٢٥ ـ أنابيب للتمديد الكهربائي من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.
٢٦ ـ أنواع المكانس والفراجين ( فرشائية ).
٢٧ ـ مصابيح نيون.
٢٨ ـ الكحول الطبي شريطة استيراده برخص من وزارة الصحة.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ١ )
السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
السلعة البند الجمركي
صيصان ٥/١
دواجن مجمدة ٢/٢
لبن سائل غير محلى ٢/٤
زبد وسمن حيواني ٣/٤
بيض للتفريخ ٥/٤
العسل ٦/٤
الطحينة ٧/٢١أ
ستيارين زيتي ٣/١٥
محضرات معدة لتغذية الاطفال ٤/١٩
خضر ونباتات صالحة للاكل محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك ٢/٢٠
عصير الخضار ٧/٢٠
بكنج باودر ٦/٢١
الشبس ، فطائر البيتزا ٧/٢١
الخل الصالح للاكل ١٠/٢٢
اغذية محضرة للطيور والحيوانات ٧/٢٣
السجاير والتمباك ٢/٢٤
الطباشير ٨/٢٥
الفوسفات ١٠/٢٥
رخام خام او كتل ١٥/٢٥
الاسمنت الابيض ٢٣/٢٥
البوتاس ٥/٢٨
صوديوم هيبو كلورايت ٣١/٢٨
حامض الكبريتيك ٨/٢٨
الامونيا ١٦/٢٨
ايثلين وسيترين ١/٢٩
ثاني كلوريد الايثلين ٢/٢٩
الاحبار ١٣/٣٢
بسم الله الرحمن الرحيم
السلعة البند الجمركي
ميثانول ( كحول الميثيل ) ٤/٢٩
فينول ٦/٢٩
اسيتون ٣/٢٩
حامض الخليك محول وغير صالح للاستعمال كخل للاكل ١٤/٢٩
خلات الفنيل ( زئبق ) ٣٣/٢٩
ميلامين ٧/٣٩
البيوتين ٣٨/٢٩
ادوية بشرية وبيطرية ٣/٣٠
القطن الطبي والشاش الطبي ٤/٣٠
اسمدة من جميع الانواع الفصل ٣١
الورنيش ـ بوية ـ دهانات ( باستثناء الدهانات الزيتية والاملشن ودهانات النتروسيليلوز ) ٩/٣٢
صابون معطر وسائل ١/٣٤
غواسل عضوية سائلة ٢/٣٤
كبسولات جيلاتينية ( هلام جيلاتين ) ٣/٣٥
كبريت ( ثقاب ) ٦/٣٦
ورق حساس للتصوير ٣/٣٧
مبيدات ومطهرات ١١/٣٨
جلايكول الايثلين ١٩/٣٨
اسفنج صناعي ( صفائح خلوية ) ٢/٣٩
انابيب من بلاستيك من البند ١/٣٩ الى البند ٧/٣٩
راتنجات ولدائن اصطناعية ، اثيرات واسترات السيليلوز بشكل سوائل او عجن مساحيق او حبيبات من البند ١/٣٩ الى البند ٦/٣٩
اكياس ، عبوات ، اغطية ، مشمعات مصاصات ، ادوات منزلية مصنوعات ميلامين ( وجميعها من البلاستيك ) ٧/٣٩
مطاط صناعي ٢/٤٠
الاباجورات الخشبية ( الستائر الخشبية ) ٢٣/٤٤
حصر بلاستيكيه ٢/٤٦
ورق سجائر بشكل دفاتر ١٠/٤٨
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
السلعة البند الجمركي
الواح وعبوات كرتونيه وورقية ١٦/٤٨
دفاتر مدرسية ١٨/٤٨
غزول تركيبيه ٥/٥١
نسج من صوف او من وبر ناعم ١١/٥٣
عزول قطنية ٥/٥٥ ، ٦/٥٥
مطرزات ١٠/٥٨
حبال وخيوط مضفوره ٤/٥٩
مصنوعات شغل السناره ( تريكو وجوارب ) من البند ١/٦٠ الى البند ٦/٦٠
العقال ١١/٦١
مماسح ارضيه ، الاعلام والشعارات ٥/٦٢
اكعاب بلاستيكيه ٥/٦٤
بلاط اسمنتي الموزاييك ٢/٦٨ ، ١١/٦٨
رخام صناعي ١١/٦٨
انابيب ومواسير ولوازمها من فخار ٣/٦٩
الانابيب الفخاريه ٦/٦٩
الواح الزجاج ٦/٧٠
قوارير زجاجيه ١٠/٧٠
انابيب بقطر يزيد عن ٣ انشات ١٨/٧٣
لوازم مواسير وانابيب صب او حديد او صلب ٢٠/٧٣
الاباجورات ( ستائر معدنية ) والمقايل المعدنية اعمدة الاناره ، وابراج نقل الطاقة ٢١/٧٣
خزانات وصهاريج من حديد ٢٢/٧٣
اسطوانات من حديد لتعبئة الغازات المضغوطه او المسيلة ٢٤/٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
السلعة البند الجمركي
نوابض ( ست ) لتنجيد الاثاث والاسره ٣٥/٧٣
سلك الجلي ، ادوات منزليه ومطبخيه وصحية من حديد ٣٨/٧٣
تمديدات التكييف المركزي ، علب معدنية لتوصيلات الكهربائيه غير مجهزه بمآخذ كهربائيه ، اباجورات معدنية ( ستائر معدنية ) ٤٠/٧٣
علب المنيوم ١٠/٧٦
ادوات منزليه ومطبخيه من الالمنيوم ١٥/٧٦
خزائن ملفات ٤/٨٣
قضبان لحام ١٥/٨٣
مضخات زراعية ١٠/٨٤
مكيفات هواء فريون وصحراوي ١٢/٨٤
سخانات على الطاقة الشمسيه ١٧/٨٤
مصافي الزيت والهواء للسيارات ١٨/٨٤
فوهات رش بلاستيكيه ٢١/٨٤
مصاعد كهربائيه ٢٢/٨٤
الات تربيه الدواجن ٢٨/٨٤
كسارات حجاره ٥٦/٨٤
محولات فلورسنت ١/٨٥
سخانات مياه كهربائيه ، افران كهربائيه ١٢/٨٥
علب معدنية للتوصيلات الكهربائيه مجهزه بمآخذ كهربائيه ١٩/٨٥
كابلات كهربائيه باستثناء ذات الاقطار التي تنتج محليا ٢٣/٨٥
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
السلعة البند الجمركي
عازلات كهربائيه ٢٥/٨٥
عربات لنقل الاطفال ١٣/٨٧
عربات يد للنظافة والبناء ١٤/٨٧
عدادات كهربائيه ، عدادات مياه ٢٦/٩٠
كراسي ١/٩٤
اثاث بكافة اصنافه ٣/٩٤
مراتب ٤/٩٤
منتجات صدفيه وخشب الزيتون ٥/٩٥
مكانس وفراجين ١/٩٦
اقلام حبر جاف ٣/٩٨
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ٢ )
السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة العادية في
كل من البلدين
السلعة البند الجمركي
الزيوت النباتيه على اختلاف انواعها ١٢/١٥
مياه معدنية وصحية ١/٢٢
كحول طبي ٨/٢٢ ، ٩/٢٢
صودا كاوية ( هيدروكسيد الصوديوم ) ١٧/٢٨
حامض الهيدرو كلوريك ٦/٢٨
محضرات عطور وتطرية وتجميل ٦/٣٣
اغطية ولفائف للبيوت الزراعية ٢/٣٩
حقائب ٢/٤٢
ابواب خشبية ٢٣/٤٤
السجاد بجميع انواعه ١/٥٨ ، ٢/٥٨
احذية من ١/٦٤ الى ٤/٦٤
صوف صخري ٧/٦٨
مرايا زجاجية ١٩/٧٠
منشآت واجزاء المنشآت ٢١/٧٣
اسلاك شائكه ٢٦/٧٣
شبك معدني ٢٧/٧٣
مسامير ٣١/٧٣
براغي ٣٢/٧٣
راديترات التدفئة المركزية ٣٧/٧٣
ايادي ابواب وشبابيك ١/٨٣
الثلاجات المنزلية ، الفريزارات ( المجمدات ) ١٥/٨٤
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ٢ )
السلعة البند الجمركي
جلايات الصحون ١٩/٨٤
موازين بما في ذلك القبانات ٢٠/٨٤
النشافات ٤٠/٨٤
بطاريات جافة ٣/٨٥
بطاريات سائلة ٤/٨٥
انتينات الراديو والتلفزيون ١٥/٨٥
اجراس كهربائية ١٧/٨٦
بريكات وعوادم وراديترات السيارات والاليات ٦/٨٧
العاب اطفال ١/٩٧ ، ٤/٩٧
المدافئ النفطية ٣٦/٧٣
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الرياض ١١٧٧
رقم :
تاريخ :
مرفقات :
السلع المراد نقلها من جدول ( ١ ) الى جدول ( ٢ )
الملحق بالاتفاق الاقتصادي ( بناء على طلب الجانب الاردني )
اسم السلعة رقم البند الجمركي
الزيوت النباتية ١٢/١٥
صودا كاوية ١٧/٢٨
حامض الهيدروكلوريك ٦/٢٨
السلع المراد حذفها من الجدول رقم ( ١ ) " بناء على طلب الجانب الاردني "
١ ــ المصنعات السكرية ٤/١٧
٢ ــ الشكولاته ٦/١٨
٣ ــ كورن فليكس ٥/١٩
٤ ــ البسكويت ٨/١٩
٥ ــ اطباق البيض الورقية ٢١/٤٨
السلع المراد التعديل فيها من حيث التسمية في جدول رقم ( ١ ) " بناء على طلب الجانب الاردني "
١ ــ الدهانات ٩/٣٢
( لتصبح التسمية الدهانات الزيتية والاملشن والدهانات النتروسليلوز )
٢ ــ الكوابل
( لتصبح التسمية الكوابل باستثناء ذات الاقطار التي تنتج محليا )
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٤٢
التاريخ : ١٣٨٢/٩/١١
بمعونته تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٣ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت : ــ
اولا : ــ نصادق على الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية بالصفة المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا .
فيصل
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
النوابع :
قرار رقم ٤٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على :
١ ــ مشروع الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المعد من قبل ممثلي الجانبين خلال الفترة الواقعة بين ١٣٨٢/٥/١٥ و ١٣٨٢/٦/٢ المكون من ( ١٦ ) مادة وجدولين والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم د/١/٣٢٠/٢٧٩ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥هـ .
٢ ــ مشروع الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من ( ٢٢ ) مادة المرفوع من وزارة المعارف بخطابها رقم ٢٩٢٦/١/٢/٢ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٨هـ .
٣ ــ مشروع الاتفاق الخاص بتقوية التعاون في مجال الاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية المكون من ( ٩ ) مواد المرفوع من الاذاعة والصحافة والنشر برقم ٣٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢هـ .
وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم ٩٩ وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٦هـ .
يقرر ما يأتي :
أولا ــ الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاعلام الموضحة اعلاه .
ثانيا ــ نظم مشروع مرسوم ملكي لكل من الاتفاقيات الثلاث صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الاتفاق الاقتصادي
بين
المملكة العربية السعودية
و
المملكة الأردنية الهاشمية
المصادق عليه بالمرسوم الملكي
برقم ٤٢ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١١هـ
القيمة : ثلاثة ريالات
مطابع الحكومة الأمنية ــ الرياض
١٤٠٢هـ
* * *
اتفاق اقتصادي بين المملكة العربية السعودية
والمملكة الاردنية الهاشمية
تنفيذا لما ورد في البيان الملكي السعودي الاردني المشترك الصادر بتاريخ ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٨٢هـ الموافق ١٩٦٢/٨/٩م ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما على أسس تتلاءم والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقنا على ما يلي : ــ
المادة الأولى
لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد تقرر تنسيق الشئون الاقتصادية بينهما وتذليل القيود التي تحد من انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقا لأحكام هذا الاتفاق .
المادة الثانية
يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادي وثيق يمنح بموجبه لرعايا البلدين على قدم المساواة ودون تفريق أو تمييز ما يلي : ــ
١ ــ تسهيل انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال .
٢ ــ تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقا للأنظمة المرعية في كلا البلدين .
٣ ــ تسهيل وتنظيم عملية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية بما يحقق أهداف التعاون الاقتصادي .
٤ ــ تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
٥ ــ تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين وفقا لأحكام هذا النظام .
المــادة الثالثــة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التى تضمنها فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة سعودية ــ أردنية ، تتألف من ثلاثة مندوبين عن كل دولة وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : ــ
١ ــ معالجة الصعوبات التى قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق والتى قد تعترض سبيل تطور التبادل التجارى بين البلدين والبت فيها وفق أحكام هذا الاتفاق .
٢ ــ تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
٣ ــ دراسة التنسيق الصناعى لتحقيق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتقديم التوصيات التى تراها مناسبة .
المــادة الرابعــة
( ١ ) يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التى منشؤها بلد الطرف الآخر المستورد منه مباشرة ويسمح الطرف الآخر بتصدير هذه المنتجات فى حدود امكانياته الاقتصادية .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلديهما والمستوردة من أو المصدرة الى بلد الطرف الآخر مباشرة .
المــادة الخامســة
( ١ ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن أجازات الاستيراد والتصدير المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا الاتفاق .
(ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثى الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية ذات المنشأ السعودى أو الاردنى المستوردة مباشرة من أو المصدرة الى أى من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا الاتفاق .
(ج) تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سعودى أو ذات منشأ أردنى عندما لاتقل قيمة المواد الأولية ذات المنشأ المحلى واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن ٤٠٪ من تكاليف أنتاجها على أن تكون تلك المنتجات مرفقة بشهادة منشأ تثبت نسبة الصنع صادرة من السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر .
( د ) يمكن باتفاق حكومتى الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة الثالثة ــ تعديل الجدولين الملحقين رقم (١) ٠ (٢) باضافة بعض المنتجات أو حذفها .
المــادة السادسة
١ ــ تجرى تسوية جميع المعاملات بين حكومتى الطرفين المتعاقدين وبين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين فى المملكة العربية السعودية وفى المملكة الاردنية الهاشمية بالدولار الامريكى أو الجنيه الاسترلينى أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
٢ ــ يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد المدفوعات التى تستحق ( نتيجة للمعاملات الجارية ) بين البلدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق .
المــادة السابعــة
لا تمنح التسهيلات المذكورة في هذا الاتفاق للبضائع والمواد المنوع ادخالها الى أى من البلدين المتعاقدين ــ بموجب أنظمته المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع .
المــادة الثامنــة
بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت العربى الموقع في دمشق بتاريخ ٩ جمادى الثانية سنة ١٣٧٩ هـ الموافق ٩ كانون الثانى سنة ١٩٥٩ لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل العقبات التى تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم في بلد الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم حكومية .
المــادة التاســعة
تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد أحد الطرفين الى أراضى الطرف الآخر وأن تدخل فارغة أو محملة حتى أمكنة التفريغ أو التحميل فيها وأن تمر عبرها فارغة أو محملة وأن تصل بأحمالها في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود .
وكذلك تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين لسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين بدخول أراضى الطرف الآخر لتعاطى النقل المأجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية .
أما السيارات الخصوصية فتعطى التسهيلات اللازمة لها في التجول في أراضى البلدين المتعاقدين وعبرهما اذا كان فيها ما لكوها أو سائقوها وفقا للنظام المتبع في كل من البلدين على الا تتعارض أحكام هذه المادة ما جاء في المادة العاشرة ( وتعفى سيارات كل من البلدين المشار اليهما في هذه المادة وسائقوها ومساعدوها من أية رسوم وضرائب حكومية) .
المــادة العاشــرة
لايجوز بأى حال من الأحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلى . ويقصد بالنقل الداخلى النقل المبتدىء من أي مركز في داخل أحد البلدين الى أى مركز في نفس ذلك البلد . ( وكذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الثانى الى بلد مجاور ثالث ) .
المــادة الحادية عشــر
تمنح السلطات المختصة على الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة شهرين لسيارات أحد الطرفين في بلد الطرف الآخر .
المــادة الثانيــة عشر
يسمح كل من الطرفين لأفراد صيادى السمك المحترفين من رعايا الطرف الآخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين شريطة أن تكون قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلـدها وأن ــ يكونوا حائزين على الأوراق الرسمية التى تثبت هويتهم ــ وذلك وفقا للانظمة المرعية في كل من البلدين .
المــادة الثالثــة عشــر
يعفى كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين من التابعين للطرف الآخر ومحصول الصيد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية .
المــادة الرابعــة عشر
يحق لصيادى السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشر وزوارق الصيد ان تدخل في الاوقات المسموح بها موانىء الطرفين وذلك على أساس المعاملة بالمثل . كما يحق لهم أيضا أن يمونوا أنفسهم بالاطعمة الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من أى من هـذه الموانىء .
المــادة الخامســة عشر
يمنح الطرفان صيادى السمك المشار اليهم في المادة (١٢) وزوارق الصيد وملاحيها فى عرض البحر أو فى الموانىء على البر جميع المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش أو الشرطة أو سلطات الموانىء بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التى تمنح لرعايا كل طرف في أراضيه .
المــادة السادســة عشر
يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه الذى يجب ان يتم خلال شهرين من تاريخ توقيعه . ويعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل به سنة فسنة بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين .
حرر هـذا الاتفاق في تاريخ ١٣٨٢/٦/٢ هـ
الموافق ١٩٦٢/١٠/٣٠ م
على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية والاقتصاد الوطنى
مساعد بن عبد الرحمن
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الاقتصاد سابقا المفوض بالتوقيع
عبد الوهاب المجالى
* * *
جـدول رقـم (١) بالمنتوجات الصناعية
المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
١ ــ نشـاء الحبـوب .
٢ ــ خضر ونباتات وفواكه محفوظة وعصائرها وعجنها المركزة أو الطازجة أو المطبوخة بالسكر أو بدونه .
٣ ــ الطحينــة .
٤ ــ الخـل الصالح للاكـل .
٥ ــ منتجات نباتية لتغذية الحيوانات ومحضرات علفية للحيوانات .
٦ ــ الفوسفات والبوتاس الخام .
٧ ــ الاسمـدة الكيماوية .
٨ ــ الورنيش ــ بوية ــ دهانات .
٩ ــ ورق سجاير بشـكل دفاتـر .
١٠ ــ الدفاتر والكتب والاردواز والطباشير المدرسية .
١١ ــ نسـيج من قطـن .
١٢ ــ مصنوعات شغل الصنارة ( جوارب وألبسة داخلية وخارجية ) .
١٣ ــ أرحية الطواحين الآلية واليدوية .
١٤ ــ نوابض (ست) لتنجيد الاثاث والاسرة .
١٥ ــ أسلاك للكهرباء معزولة بمادة البلاستيك .
١٦ ــ القطـن الطبـى .
١٧ ــ أدوية مركبة ومستحضرات صيدلية .
١٨ ــ غـزل الصـوف .
١٩ ــ آلات تربيـة الدواجـن .
٢٠ ــ آلات الزراعـة .
٢١ ــ ورق الكتـابة .
٢٢ ــ ورق مصـحف .
٢٣ ــ ألـواح ورق كرتـون .
٢٤ ــ مـلح الطعـام المكـرر .
٢٥ ــ منتوجات فخارية وخزفية متنوعة (الادوات الصحية والمنزلية) .
٢٦ ــ بطانيـات صـوف .
٢٧ ــ مصنوعات الصدف وخشب الزيتون .
٢٨ ــ المطـرزات .
٢٩ ــ الزيوت النباتية على اختلاف أنواعها سـواء كانت سـائلة أو مهـدرجة .
٣٠ ــ السـمن النبـاتى .
٣١ ــ الشـوكولاته .
* * *
جدول رقم (٢) بالمنتوجات الصناعية الخاضعة للتعريفة الجمركية
تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين
١ ــ جلوكـوز .
٢ ــ المصنوعات السكرية .
٣ ــ منتجات المخابز الفاخرة فطائر بسكويت .
٤ ــ محضرات عطور وتطرية وتجميل .
٥ ــ مصنوعات من لدائن صناعية (بلاستيك) .
٦ ــ الجـلود المدبوغـة والمهيثة أو المطراة أو المرققة أو الملمعة أو الممعـدنة .
٧ ــ الحقائب الجلدية والمصنوعات الأخرى من الجلد .
٨ ــ البسـط .
٩ ــ خيوط وحبال من قنب أو ليف .
١٠ ــ الاحرمة والبشاكير والمناشف .
١١ ــ السجاير والتمباك والسعوط (النشوق) .
١٢ ــ الخيـام .
١٣ ــ الاحذية المطاطية والبلاستيك والكستان .
١٤ ــ لباس الرأس ( شماغات ) .
١٥ ــ مصنوعات من الأسمنت أدوات صحية .
١٦ ــ مرايا من زجاج .
١٧ ــ أسلاك شائكة ونسيج أو شباك من حديد .
١٨ ــ مسـامير وبراغى .
١٩ ــ شكالات للورق ودبابيس .
٢٠ ــ مدافىء من حديد أجهزة تسخين غير كهربائية .
٢١ ــ رؤوس بوابير الغاز .
٢٢ ــ الأدوات المنزلية المصنوعة من الألمنيوم .
٢٣ ــ القبانات الحديدية .
٢٤ ــ البطاريات السائلة والجافة .
٢٥ ــ أنابيب للتمديد الكهربائي من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة .
٢٦ ــ أنواع المكانس والفراجين ( فرشائية ) .
٢٧ ــ مصابيح نيون .
٢٨ ــ الكحول الطبي شريطة استيراده برخص من وزارة الصحة .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ١ )
السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين
================================================
البند الجمركي السلعة
٥/١ صيصان
٢/٢ دواجن مجمدة
٢/٤ لبن سائل غير محلي
٣/٤ زبد وسمن حيواني
٥/٤ بيض للتفريخ
٦/٤ العسل
٧/٢١ الطحينة
٣/١٥ ستيارين زيتي
٢/١٩ محضرات معدة لتغذية الاطفال
٢/٢٠ خضر ونباتات صالحة للاكل محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك
٧/٢٠ عصير الخضار
٦/٢١ بكنج باودر
٧/٢١ الشبس ، فطائر البيتزا
١٠/٢٢ الخل الصالح للاكل
٧/٢٣ اغذية محضرة للطيور والحيوانات
٢/٢٤ السجاير والتمباك
٨/٢٥ الطباشير
١٠/٢٥ الفوسفات
١٥/٢٥ رخام خام او كتل
٢٣/٢٥ الاسمنت الابيض
٥/٢٨ البوتاس
٣١/٢٨ صوديوم هيبو كلورايت
٨/٢٨ حامض الكبريتيك
١٦/٢٨ الامونيا
١/٢٩ ايثلين وسيترين
٢/٢٩ ثاني كلوريد الايثلين
١٣/٣٢ الاحبار
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
البند الجمركي السلعة
٤/٢٩ ميثانول ( كحول المثيل )
٦/٢٩ فينول
٣/٢٩ اسيتون
١٤/٢٩ حامض الخليك محول وغير صالح للاستعمال كخل للاكل .
٣٣/٢٩ خلات الغنيل ( زئبق )
٧/٣٩ ميلامين
٣٨/٢٩ البيوتين
٣/٣٠ ادوية بشرية وبيطرية
٤/٣٠ القطن الطبي والشاش الطبي
الفصل ٣١ اسمدة من جميع الانواع
٩/٣٢ الورنيش - بوية - دهانات ( باستثناء الدهانات الزيتية والاملشن ودهانات النتروسيليلوز )
١/٣٤ صابون معطر وسائل
٢/٣٤ غواسل عضوية سائلة
٣/٣٥ كبسولات جيلاتينية ( هلام جيلاتين )
٦/٣٦ كبريت ( ثقاب )
٣/٣٧ ورق حساس للتصوير
١١/٣٨ مبيدات ومطهرات
١٩/٣٨ جلايكول الايثلين
٢/٣٩ اسفنج صناعي ( صفائح خلوية )
من البند ١/٣٩ الى البند ٧/٣٩ انابيب من بلاستيك
من البند ١/٣٩ الى البند ٦/٣٩ راتنجات ولدائن اصطناعية ، اثيرات واسترات السليلوز بشكل سوائل او عجن مساحيق او حبيبات
٧/٣٩ اكياس ، عبوات ، اغطية ، مشمعات مصاصات ، ادوات منزلية مصنوعات ميلامين ( وجميعها من البلاستيك )
٢/٤٠ مطاط صناعي
٢٣/٤٤ الاباجورات الخشبية ( الستائر الخشبية )
٢/٤٦ حصر بلاستيكية
١٠/٤٨ ورق سجائر بشكل دفاتر
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
البند الجمركي السلعة
١٦/٤٨ الواح وعبوات كرتونية وورقية
١٨/٤٨ دفاتر مدرسية
٥/٥١ غزول تركيبية
١١/٥٣ نسج من صوف او من وبر ناعم
٥/٥٥ ، ٦/٥٥ عزول قطنية
١٠/٥٨ مطرزات
٤/٥٩ حبال وخيوط مضفورة
من البند ١/٦٠ الى البند ٦/٦٠ مصنوعات شغل السنارة ( تريكو وجوارب )
١١/٦١ العقل
٥/٦٢ مماسح ارضية ، الاعلام والشعارات
٥/٦٤ اكعاب بلاستيكية
٢/٦٨ ، ١١/٦٨ بلاط اسمنتي الموزاييك
١١/٦٨ رخام صناعي
٣/٦٩ انابيب ومواسير ولوازمها من فخار
٦/٦٩ الانابيب الفخارية
٦/٧٠ الواح الزجاج
١٠/٧٠ قوارير زجاجية
١٨/٧٣ انابيب بقطر يزيد عن ٣ انشات
٢٠/٧٣ لوازم مواسير وانابيب صب او حديد او صلب
٢١/٧٣ الاباجورات ( ستائر معدنية ) والمقايل المعدنية
اعمدة الاناره ، وابراج نقل الطاقة
٢٢/٧٣ خزانات وصهاريج من حديد
٢٤/٧٣ اسطوانات من حديد لتعبئة الغازات المضغوطة او المسيلة
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
البند الجمركي السلعة
٣٥/٧٣ نوابض ( ست ) لتنجيد الاثاث والاسرة
٣٨/٧٣ سلك الجلي ، ادوات منزلية ومطبخية وصحية من حديد
٤٠/٧٣ تمديدات التكييف المركزي ، علب معدنية لتوصيلات الكهربائية غير مجهزة بمآخذ كهربائية ، اباجورات معدنية ( ستائر معدنية ) .
١٠/٧٦ علب المنيوم
١٥/٧٦ ادوات منزلية ومطبخية من الالمنيوم
٤/٨٣ خزائن ملفات
١٥/٨٣ قضبان لحام
١٠/٨٤ مضخات زراعية
١٢/٨٤ مكيفات هواء فيريون وصحراوي
١٧/٨٤ سخانات على الطاقة الشمسية
١٨/٨٤ مصافي الزيت والهواء للسيارات
٢١/٨٤ فوهات رش بلاستيكية
٢٢/٨٤ مصاعد كهربائية
٢٨/٨٤ الات تربية الدواجن
٥٦/٨٤ كسارات حجارة
١/٨٥ محولات فلورسنت
١٢/٨٥ سخانات مياه كهربائية ، افران كهربائية
١٩/٨٥ علب معدنية للتوصيلات الكهربائية مجهزة بمآخذ كهربائية
٢٣/٨٥ كابلات كهربائية باستثناء ذات الاقطار التي تنتج محليا
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ١ )
البند الجمركي السلعة
٢٥/٨٥ عازلات كهربائية
١٣/٨٧ عربات لنقل الاطفال
١٤/٨٧ عربات يد للنظافة والبناء
٢٦/٩٠ عدادات كهربائية ، عدادات مياه
١/٩٤ كراسي
٣/٩٤ اثاث بكافة اصنافه
٤/٩٤ مراتب
٥/٩٥ منتجات صدفية وخشب الزيتون
١/٩٦ مكانس وفراجين
٣/٩٨ اقلام حبر جاف
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الجدول رقم ( ٢ )
السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية تعادل ثلث التعريفة العادية في كل من البلدين
البند الجمركي السلعة
١٢/١٥ الزيوت النباتية على اختلاف انواعها
١/٢٢ مياه معدنية وصحية
٨/٢٢ ، ٩/٢٢ كحول طبي
١٧/٢٨ صودا كاوية ( هيدروكسيد الصوديوم )
٦/٢٨ حامض الهيدرو كلوريك
٦/٣٣ محضرات عطور وتطرية وتجميل
٢/٣٩ اغطية ولفائف للبيوت الزراعية
٢/٤٢ حقائب
٢٣/٤٤ ابواب خشبية
١/٥٨ ، ٢/٥٨ السجاد بجميع انواعه
من ١/٦٤ الى ٤/٦٤ احذية
٧/٦٨ صوف صخري
١٩/٧٠ مرايا زجاجية
٢١/٧٣ منشآت واجزاء المنشآت
٢٦/٧٣ اسلاك شائكة
٢٧/٧٣ شبك معدني
٣١/٧٣ مسامير
٣٢/٧٣ براغي
٣٧/٧٣ راديترات التدفئة المركزية
١/٨٣ ايادي ابواب وشبابيك
١٥/٨٤ الثلاجات المنزلية ، الفريزرات ( المجمدات )
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الجدول رقم ( ٢ )
البند الجمركي السلعة
١٩/٨٤ جلايات الصحون
٢٠/٨٤ موازين بما في ذلك القبانات
٤٠/٨٤ النشافات
٣/٨٥ بطاريات جافة
٤/٨٥ بطاريات سائلة
١٥/٨٥ انتينات الراديو والتلفزيون
١٧/٨٦ اجراس كهربائية
٦/٨٧ بريكات وعوادم وراديترات السيارات والاليات
١/٩٧ ، ٤/٩٧ العاب اطفال
٣٦/٧٣ المدافئ النفطية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الرياض ١١١٧٧
رقم
تاريخ
مرفقات
السلع المراد نقلها من جدول (١) الى جدول (٢)
الملحق بالاتفاق الاقتصادى ( بناء على طلب الجانب الاردنى )
اسم السلعة رقم البند الجمركى
الزيوت النباتية ١٢/١٥
صودا كاوية ١٧/٢٨
حامض الهيدروكلوريك ٦/٢٨
السلع المراد حذفها من الجدول رقم (١) " بناء على طلب الجانب الاردنى "
١ – المصنعات السكرية ٤/١٧
٢ – الشكولاته ٦/١٨
٣ – كورن فليكس ٥/١٩
٤ – البسكويت ٨/١٩
٥ – اطباق البيض الورقية ٢١/٤٨
السلع المراد التعديل فيها من حيث التسمية فى جدول رقم (١) " بناء على طلب الجانب الاردنى "
١ – الدهانات ٩/٣٢
(لتصبح التسمية الدهانات الزيتية والاملشن والدهانات النتروسليلوز)
٢ – الكوابل
( لتصبح التسمية الكوابل باستثناء ذات الاقطار التى تنتج محليا )
