آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة…

اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٣٨٢/٠٩/١١هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: المصادقة على اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٣

١١/1/ ١٣٨٢

بسم الله الرحمن الرحيسم

الرق -

التاريمخ

بعون الله تعالى

بأسم جلالة الملك ،

نحسن فيصسل بن عبمد المزيزآل سسعود

لالة ملك المملكة العربية السسسعود ية

نائب ج

بعد الاطلاععلى المادة (١٦ ) من نظام مجلسا لوزرا الصاد ر بالمرسوم الملكي

١/ 1/ ١٣٨٢ ه ،

رقم ( ٣٨ ) وتارت

٢٢/ ٨١٠ ١٣٧٧ ه،

وبنا على ترار مجلسا لوزرا رق ( ٤٣٦) وتاري ،

وبنا على ما عرضه علينا رئيس مجلسالوزرا ،

سا هسوآت

نرسم .

اولا : - نصاد ق على اتفا ق التوجيه وا لاعالام بمن الملكة العربية السعود ية والمملكة الارد نية

الهاشسمية بالصنة المرافقة لهذا ،

ثانيا : س على رئيس مجلس الوزرا تنفيذ مرسومنا هذا ، 66ناة

وتى ست .

ارأم

ااتوادع

"٨٢ ٦٠ د

بميمانيهالتجئ الية

١

»

٣ س

وتا رين

لقلماامعنت

. مذ

الأمانة المامة لمجلسى الوزراء

قرار رم - ي؟

ان مجلس السوزراء

سعد اطلاع، علسـى

السلة العرية السمور ه والسلكة الأرد نية الهاشمههه المعد من قبل

روم الا تناق الانتعادى رت

مثلى الجانبين خلال الغترة الواقعة بين «١٣٨٢/٩/١ و٢ /١٣١٢/٦ المكون من ١٦ سارة

وجد ولين والرفوع من وزار: المالية والا قتعاد الوطنى برقم ور١ /١٠ / ٩ ب: وتارسخ ٩٥/4/٢ ١ ١هـ

مشروع الا تغاق الثتافى بين الملكة العربية السمود يذ والسمل: الأرد نمة الهامسه المكون من) سادة

المرفوم من وزارة المعارف سغطامها رقم : ر / ١/ ٢١٢٦ وتارن ٣٨٢/٦/٢ (ه

ألا تفاق الغام بتقوية التماون فى مجال الاعلام بين السلة المربية السعود ية والمملكة الأرد نهة

مشرد

الهاش.ه الماون من ٩ ) مواد المرفو من الا ن اعة واله-حافة والنشر برث -٠ وتارن/٠/» مد ١ ه

وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رق : وتارهن ٠ / رد" ١ ه.

يقرر ما اسى

أولا الموافقة على الا تفاتيان الا تتماد ي: والثقافية والا هلا الموهمة اعلاء

م مشروع مرسوم لكى لك من الاتفاتيات الثلاث، سورته مرافقة لهذا .

ثانها نظ

ولما ذ كر -

سسمرل $cj

رهس مجلس السوزرا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.