بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ــ ٤٣ ــ
التاريخ ــ ١٣٨٢/٩/١١
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك ،
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١١ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٦ ) وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت ،
اولا : ــ نصادق على اتفاق التوجيه والاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية بالصفة المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
قرار رقم ٤٣٦ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على :
١ ــ مشروع الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المعد من قبل ممثلي الجانبين خلال الفترة الواقعة بين ١٣٨٢/٥/١٥ و ١٣٨٢/٦/٢ المكون من ( ١٦ ) مادة وجدولين والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم د/١/٣٧٠/٢٧٩ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥هـ .
٢ ــ مشروع الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المكون من ( ٢٢ ) مادة المرفوع من وزارة المعارف بخطابها رقم ٢/٢/١/٢٩٢٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٨هـ .
٣ ــ مشروع الاتفاق الخاص بتقوية التعاون في مجال الاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المكون من ( ٩ ) مواد المرفوع من الاذاعة والصحافة والنشر برقم ٣٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٤هـ .
وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم ٩٦ وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٦هـ .
يقرر ما يأتي
اولا ــ الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاعلام الموضحة اعلاه .
ثانيا ــ نظم مشروع مرسوم ملكي لكل من الاتفاقيات الثلاث صورته مرافقة لهذا .
وليكن ذلك حسبما ذكر ،،،
رئيس مجلس الوزراء
