٣
١١/1/ ١٣٨٢
بسم الله الرحمن الرحيسم
الرق -
التاريمخ
بعون الله تعالى
بأسم جلالة الملك ،
نحسن فيصسل بن عبمد المزيزآل سسعود
لالة ملك المملكة العربية السسسعود ية
نائب ج
بعد الاطلاععلى المادة (١٦ ) من نظام مجلسا لوزرا الصاد ر بالمرسوم الملكي
١/ 1/ ١٣٨٢ ه ،
رقم ( ٣٨ ) وتارت
٢٢/ ٨١٠ ١٣٧٧ ه،
وبنا على ترار مجلسا لوزرا رق ( ٤٣٦) وتاري ،
وبنا على ما عرضه علينا رئيس مجلسالوزرا ،
سا هسوآت
نرسم .
اولا : - نصاد ق على اتفا ق التوجيه وا لاعالام بمن الملكة العربية السعود ية والمملكة الارد نية
الهاشسمية بالصنة المرافقة لهذا ،
ثانيا : س على رئيس مجلس الوزرا تنفيذ مرسومنا هذا ، 66ناة
وتى ست .
ارأم
ااتوادع
"٨٢ ٦٠ د
بميمانيهالتجئ الية
١
»
٣ س
وتا رين
لقلماامعنت
. مذ
الأمانة المامة لمجلسى الوزراء
قرار رم - ي؟
ان مجلس السوزراء
سعد اطلاع، علسـى
السلة العرية السمور ه والسلكة الأرد نية الهاشمههه المعد من قبل
روم الا تناق الانتعادى رت
مثلى الجانبين خلال الغترة الواقعة بين «١٣٨٢/٩/١ و٢ /١٣١٢/٦ المكون من ١٦ سارة
وجد ولين والرفوع من وزار: المالية والا قتعاد الوطنى برقم ور١ /١٠ / ٩ ب: وتارسخ ٩٥/4/٢ ١ ١هـ
مشروع الا تغاق الثتافى بين الملكة العربية السمود يذ والسمل: الأرد نمة الهامسه المكون من) سادة
المرفوم من وزارة المعارف سغطامها رقم : ر / ١/ ٢١٢٦ وتارن ٣٨٢/٦/٢ (ه
ألا تفاق الغام بتقوية التماون فى مجال الاعلام بين السلة المربية السعود ية والمملكة الأرد نهة
مشرد
الهاش.ه الماون من ٩ ) مواد المرفو من الا ن اعة واله-حافة والنشر برث -٠ وتارن/٠/» مد ١ ه
وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رق : وتارهن ٠ / رد" ١ ه.
يقرر ما اسى
أولا الموافقة على الا تفاتيان الا تتماد ي: والثقافية والا هلا الموهمة اعلاء
م مشروع مرسوم لكى لك من الاتفاتيات الثلاث، سورته مرافقة لهذا .
ثانها نظ
ولما ذ كر -
سسمرل $cj
رهس مجلس السوزرا
