آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة…

اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٣٨٢/٠٩/١١هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: المصادقة على اتفاق التوجيه والإعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ــ ٤٣ ــ

التاريخ ــ ١٣٨٢/٩/١١

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك ،

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١١ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٦ ) وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت ،

اولا : ــ نصادق على اتفاق التوجيه والاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية بالصفة المرافقة لهذا .

ثانيا : ــ على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

التوابع

قرار رقم ٤٣٦ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٠هـ

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على :

١ ــ مشروع الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المعد من قبل ممثلي الجانبين خلال الفترة الواقعة بين ١٣٨٢/٥/١٥ و ١٣٨٢/٦/٢ المكون من ( ١٦ ) مادة وجدولين والمرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم د/١/٣٧٠/٢٧٩ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥هـ .

٢ ــ مشروع الاتفاق الثقافي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المكون من ( ٢٢ ) مادة المرفوع من وزارة المعارف بخطابها رقم ٢/٢/١/٢٩٢٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٢٨هـ .

٣ ــ مشروع الاتفاق الخاص بتقوية التعاون في مجال الاعلام بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية المكون من ( ٩ ) مواد المرفوع من الاذاعة والصحافة والنشر برقم ٣٧٦ وتاريخ ١٣٨٢/٦/٤هـ .

وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الخاصة رقم ٩٦ وتاريخ ١٣٨٢/٨/٢٦هـ .

يقرر ما يأتي

اولا ــ الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والاعلام الموضحة اعلاه .

ثانيا ــ نظم مشروع مرسوم ملكي لكل من الاتفاقيات الثلاث صورته مرافقة لهذا .

وليكن ذلك حسبما ذكر ،،،

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.