آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية اوبكس بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة المملكة العربية…

اتفاقية اوبكس بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٣٨٢/٠٩/٢٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، النطاق، المهام، الالتزامات، تسوية الخلاف، السريان، التعديل، الانهاء، حررت باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم -٤٦-

التاريخ ٢٥ رمضان المبارك ١٣٨٢هـ

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم " ٤٢ " وتاريخ ٩ شوال ١٣٨١هـ.

وبعد الاطلاع على المادة " ١٩ " من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم " ٣٨ " وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧هـ.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم " ٥٠٠ " وتاريخ ١٣٨٢/٩/٢٣

وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت :-

اولا ــ الموافقة على اتفاقية اوبكس بين منظمة الامم المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا ــ تخويل نائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط حق التوقيع على هذه الاتفاقية عن حكومة المملكة العربية السعودية.

ثالثا ــ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الرقم

التاريخ

التوابع

الامانة العامة لمجلس الوزراء،

قرار رقم ٥٠٠ وتاريخ ٢٣/٩/١٣٨٢هـ

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على خطاب سمو نائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط المرافق لهذا رقم ٨٤٩/٢٨/٢٣ وتاريخ ١٣٨٢/٩/٢٢ المتضمن ان المجلس الاعلى للتخطيط قد بحث في عدة اجتماعات عقدت كان آخرها بتاريخ ١٣٨٢/٩/١٨ موضوع موافقة الحكومة على اتفاقية " اوبكس " للمساعدات الادارية مع هيئة الامم المتحدة ولخص اهدافها في الخطاب المذكور واوصى في اجتماعه المنعقد برقم ٣٩ وتاريخ ١٣٨٢/٩/١٨ بالموافقة على الاتفاقية المذكورة بالصيغة الموافقة لهذا ، وأن يخول سمو نائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة جلالته .

وبعد الاطلاع على مشروع اتفاقية " اوبكس " المذكورة المرافقة لهذا .

يقرر مايأتى

اولا ــ الموافقة على اتفاقية " اوبكس " للمساعدات الادارية بين منظمة الامم المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا ــ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ثالثا ــ يخول سمو نائب رئيس المجلس الاعلى للتخطيط حق التوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة جلالته .

ولما ذكر حرر ،،،

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية اوبكس

بين

منظمة الامم المتحدة

و

حكومة المملكة العربية السعودية

اتفاقية

بين

منظمة الامم المتحدة

و

حكومة المملكة العربية السعودية

لما كانت منظمة الامم المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية ( والمشار اليها فيما بعد بالحكومة ) راغبتان في التعاون في تدعيم تنمية الخدمات الادارية في المملكة العربية السعودية فقد توصلتا الى هذا الاتفاق تحدوهما روح التعاون والصداقة .

المادة الاولى

======

نطاق هذه الاتفاقية

=====

١ ــ تتضمن هذه الاتفاقية الشروط التي بموجبها تزود منظمة الامم المتحدة الحكومة بخدمات الموظفين الاداريين او الاخصائيين ( المشار اليهم فيما بعد بالموظفين ) . وتتضمن كذلك، الشروط الاساسيه التي تحدد العلاقة بين الحكومة والموظفين . قد يتم عقد اتفاقات بين الحكومة والموظفين اوقد يلجآن الى اتباع مايريانه ملائما فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بينهما . ولكن اى اتفاق، اوترتيب كهذا يجب ان يكون خاضعا لنصوص هذه الاتفاقية ويجب ارساله الى منظمة الامم المتحدة .

٢ ــ تتحدد العلاقة بين الامم المتحدة والموظفين بواسطة عقود تقوم الامم المتحدة بابرامها مع هؤلاء الموظفين ، وفقا للنموذج المرفق ( ملحق "١" ) الذى تزمع الامم المتحدة الاخذ به من اجل هذا الغرض وتتعهد الامم المتحدة بتزويد الحكومة بنسخ عن العقود الشخصية الفعلية المبرمة بينها وبين الموظفين فى بحر شهر واحد من ابرام تلك، العقود .

المادة الثانية

=======

مهام الموظفين

======

١ ــ على الموظفين الذين يتم استخدامهم بموجب هذه الاتفاقية ان يقوموا بالاعمال الوظيفية او الادارية او التنفيذيه لدى الحكومة بمافى ذلك، التدريب اواذا اتفق على ذلسك، بين الامم المتحدة والحكومة ــ لدى المصالح الحكومية الاخرى او المؤسسات العامة او الهيئات العامة اولدى المصالح الاهلية اوالهيئات الاخرى التى ليس لها صفة حكومية .

٢ ــ على الموظفين لدى قيامهم بمهام الاعمال المعينة لهم من قبل الحكومة ان يكونوا مسؤولين مسؤولية مطلقة امام الحكومة وخاضعين خضوعا مطلقا لتوجيهاتها . وعليهم ان لا يرجعوا الى او يتلقوا تعليمات من الامم المتحدة او اى شخص، آخر او اية هيئة اخرى لا تمت للحكومة بصلة الا بعد الحصول على موافقة الحكومة على ذلك . وعلى الحكومة تعيين الجهة التى يتبعها الموظف ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة امامها وذلك بالنسبة لكل موظف على حده .

٣ ــ يعترف الطرفان المتعاقدان ان للموظفين ، الذين ستزود بهم الحكومة بموجب هذه الاتفاقية ، وضع دولي خاص. وان المعونة المقدمة للحكومة طبقا لهذه الاتفاقية تعتبر تدعيما لاهداف الامم المتحدة . وعليه فليس على الموظفين القيام بأى عمل يتعارض مع هذا الوضع الدولي الخاص. او مع اهداف الامم المتحدة .

٤ ــ وتنفيذ لما جاء فى الفقرة السابقة ولكن دون ان يكون فى ذلك، تقييد لعموميتها ولعمومية الجملة الاخيرة من الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى ، فان اى، عقود تبرم بين الحكومة والموظفين يجب ان تتضمن نصا يتحدد بموجبه ان على الموظف ان لا يقوم بأى عمل يتعارض مع وضعه الدولي الخاص. او مع اهداف الامم المتحدة .

المادة الثالثة

======

التزامات الامم المتحدة

=======

١ ــ تتعهد الامم المتحدة بتزويد الحكومة بناء على طلب الاخيرة بالموظفين ذوى الخبرة للقيام بالاعمال الموضحة فى المادة الثانية اعلاه .

٢ ــ تتعهد الامم المتحدة بتقديم هؤلاء الموظفين طبقا للقرارات السارية المفعول المتخذة من قبل وكالاتها المختصة شريطة توفر الاعتمادات اللازمة .

٣ ــ تتعهد الامم المتحدة ،فى حدود الموارد المالية المتوفرة لديها ، بتقديم التسهيلات الادارية اللازمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ناجح بما فى ذلك، وضع الترتيبات للسفر والنقليات خارج المملكة العربية السعودية للموظف وعائلته ومتمته لدى استقدامه طبقا لنصوص عقده .

٤ ــ تتعهد الامم المتحدة بأن تقدم للموظف اية تعويضات اضافية قد تراها مناسبة بمافى ذلك التعويض فى حالة الوفاة ، او الاصابات او الامراض الناجمة عن قيامه بعمله الرسمي وذلك نيابة عن الحكومة ،على ان يتم تحديد تلك، التعويضات فى العقود التى سيتم الاتفاق عليها بين الامم المتحدة والموظفين .

٥ ــ تتعهد الامم المتحدة ببذل مساعيها الحميدة بروح من الصداقة والتعاون نحو اجراء اى تعديلات لازمة فى شروط خدمات الموظفين بما فى ذلك، انهاء تلك، الخدمات عند ما تحتم الضرورة ذلك، .

المادة الرابعة

=========

التزامات الحكومة

==========

١ ــ على الحكومة تحمل التكاليف الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بدفع راتب الموظف والعوائد المتعلقة به طبقا لنصوص العقد المبرم بين الامم المتحدة والموظف .

٢ ــ على الحكومة ان تقدم للموظف الخدمات والتسهيلات المماثلة لتلك، الخدمات والتسهيلات التى يحصل عليها عادة الموظف المدني من المواطنين او اى موظف آخر يشغل وظيفة مماثلة لتلك، التى يشغلها " الموظف " بما فى ذلك، السكن المناسب والتنقلات المحلية والعناية الطبية والمعالجة بالمستشفيات .

٣ ــ على الحكومة ان تمنح الموظف الاجازات السنوية والمرضية التى تمنح للموظف المدني من المواطنين او اى موظف آخر يشغل وظيفة مماثلة لتلك التى يشغلها ( الموظف ) . وعلى الحكومة ان تمنح الموظف اجازة سنوية اضافية على ان لا تزيد فى مجموعها عن ثلاثين يوم عمل سنويا وذلك، لتمكينه من التمتع باجازته فى بلده وذلك، حسب ماتخوله له شروط عقده مع الامم المتحدة .

٤ ــ على الحكومة ان تعيد للامم المتحدة اى دفعات قامت الاخيرة بدفعها طبقا للفقرتين ( ٣ و٤ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

٥ ــ تقر الحكومة بأن للموظفين الحق بما يلي :-

أ ــ يتمتعون بالحصانة ضد الاجراءات القانونية فيما يخص الكلام او الكتابة وجميع الاعمال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية .

ب ــ يتمتعون بالاعفاء من الضرائب على رواتبهم ومخصصاتهم التى تقوم الحكومة بدفعها لهم؛

جـ ــ يتمتعون بالحصانة ضد الالتزامات الناجمة عن الخدمات القومية .

د ــ يتمتعون هم وزوجاتهم واقاربهم الذين يعولونهم بالحصانة ضد القيود المفروضة على المهاجرة وتسجيل الاجانب .

هـ ــ يتمتعون بذات الامتيازات ، من حيث تسهيلات تحويل العملات ،الممنوحة لمن هم فى مثل رتبهم من موظفي السلك الدبلوماسي .

و ــ يمنحون هم وزوجاتهم واقاربهم الذين يعولونهم نفس تسهيلات الاعادة الى اوطانهم الممنوحة للبعثات الدبلوماسية اثناء الازمات الدولية .

ز ــ يمنحون الاعفاء اللازم لاستيراد اثاث بيوتهم ومتعتهم لدى استلامهم لاول مرة مهام مناصبهم فى البلاد المعينين لها .

٦ ــ لما كانت المساعدة المقدمة طبقا لنصوص هذه الاتفاقية هي بصورة كلية لمصلحة ومنفعة شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ،وعلى الحكومة اقرارا لذلك، ان تتحمل جميع الاخطار والمطالبات الناجمة عن الامور المتعلقة بالعمليات التى تشملها هذه الاتفاقية او التى قد تظهر اثناء تطبيقها او التى قد تظهر بعد ذلك، وبدون الاخلال فى عمومية الجملة السابقة على الحكومة ان تقوم بتعويض الامم المتحدة وموظفيها وحمايتهم ضد المسؤوليات التى تنجم عن اى او جميع القضايا التى قد تقام عليهم وعن الالتزامات والمطالبات بالتعويضات والنفقات والرسوم المترتبة على وفاة أو اصابة الاشخاص. والاضرار التى تحصل للممتلكات او اى خسائر اخرى ناجمة عن اداء العمل او متعلقة به اذا حصلت اثناء القيام بالعمل الذى تشمله هذه الاتفاقية .

٧ ــ ستقوم الحكومة بعمل كل، ما تستطيعه لتأمين الاستفادة بصورة فعالة من الموظفين وعليها فى حدود ماهو عملي تزويد الامم المتحدة بالمعلومات حول النتائج التى امكن التوصل اليها بواسطة تلك، المساعدة .

٨ ــ على الحكومة ان تقوم بدفع ذلك، القسم من النفقات التى سيتم دفعها خارج البلاد حسب مايتم الاتفاق عليه بين الطرفين .

المادة الخامسة

========

تسوية الخلافات

========

١ ــ يجوز احالة اى خلاف ، ينشأ بين الحكومة واى، موظف ناجم عن او متعلق بشروط استخدامه ، الى الامم المتحدة اما من قبل الحكومة او الموظف صاحب العلاقة وسوف تقوم الامم المتحدة ببذل مساعيها الحميدة فى سبيل التوصل الى حل للخلاف . فاذا لم يتم التوصل الى حل للخلاف طبقا للمبدأ الوارد في الجملة السابقة فعندها يحال الموضوع للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتنازعين طبقا لما جاء فى الفقرة الثالثة ادناه .

٢ ــ اى خلاف ينشأ بين الامم المتحدة والحكومة ويكون ناجما عن او متعلقا بهذه الاتفاقية لا يتم التوصل الى تسويته بالمفاوضات او اى، شكل متفق عليه من اشكال التسوية يحال الى التحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتنازعين وفقا للفقرة الثالثة ادناه .

٣ ــ اى خلاف تقتضي احالته الى التحكيم طبقا للفقرة الاولى أو الثانيه اعلاه يجب ان يحال الى ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشأنه بأكثرية الاصوات . وعلى كل فريق ان يختار محكما ويقوم المحكمان باختيار محكم ثالث يكون رئيسا . فاذا لم يقم اى، من الطرفين باختيار محكمه فى بحر ثلاثين يوما من تاريخ طلب التحكيم او اذا لم يتم اختيار المحكم الثالث من قبل المحكمين فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابهما فان لأى مسن الطرفين ان يطلب من السكرتير العام لمحكمة التحكيم الدائم انتخاب محكم . اما اجراءات التحكيم فسيقوم المحكمون بتحديدها ويقوم الطرفان بتحمل نفقات التحكيم طبقا لما يقرره المحكمون . وسيتضمن قرار التحكيم الاسباب التى استند اليها المحكمون فى اتخاذ قرارهم ويجب ان يقبل به الطرفان كحل نهائي للخلاف.

المادة السادسة

========

احكام عامة

=======

١ ــ يسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها .

٢ ــ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الامم المتحدة والحكومة دون اجحاف بحقوق الموظفين المعينين طبقا لهذه الاتفاقية وستقوم الامم المتحدة والحكومة بحل اى موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية ولم يرد نص بشأنه فيها . على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية ان يولي اى اقتراح يتقدم به الطرف الآخر من اجل ايجاد حل ،عنايته التامه الودية .

٣ ــ يجوز الغاء هذه الاتفاقية من قبل الامم المتحدة او الحكومة وذلك، باشعار خطي يرسل للطرف الآخر وتعتبر الاتفاقية لاغية بعد ستين يوما من تاريخ استلام الاشعار ، ان الالتزامات المفروضة على الحكومة بموجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية والتى تنص على ان تدفع الحكومة للامم المتحدة اية مبالغ قد تقوم الاخيرة بدفعها طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة ستبقى نافذة بعد الغاء هذه الاتفاقية ، وكذلك تبقى نصوص المادة الخامسة نافذة بعد انتهاء هذه الاتفاقية فيما يختص بالخلافات الخاصة بها والتى قد تنشأ قبل او بعد ذلك، الالفاء . وتأكيدا لذلك، فقد وقع على هذه الاتفاقية كل من الممثلين المفوضين عن الامم المتحدة والحكومة كل بالنيابة عن

— ٦ —

الطرف الذى فوضه في يوم على نسختين بالعربية والانجليزية فاذا ماوقع اى خلاف فى اى وقت من الأوقات حول معنى او تفسير اى شرط من شروط هــذه الاتفاقية فستعتبر النسخة الانجليزية هي المعتمدة .

عن الامم المتحـــــدة عن حكومة المملكة العربية السـعودية

حســن م . حســن ( الشخص الذى تعينه الحكومـة )

الممثل المقيم لمجلس المعونة الفنية

و

مدير برامج الصندوق الخاص

في

المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.