بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ‑ ٥١
التاريخ : ‑ ١٣٨٢/١١/١هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ٩ شوال / ١٣٨١ هـ .
وبناء على ما جاء في المادتين ١٩ و ٢٠ من نظام مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧ هـ .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٤ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٢ هـ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : ‑
اولا : ‑ نصادق على الاتفاقيتين المرفقتين المبرمتين بين الحكومة وشركة الزيت العربية الامريكية في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال ١٣٨٢ الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس ١٩٦٣ ميلاديه .
ثانيا ‑ على رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
قرار رقم ٥٤٤ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٢ .
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على مشروع الاتفاقيتين المرفقتين بهذا المزمع ابرامهما بين الحكومة وشركة الزيت العربية الامريكية .
يقرر ما يأتي : ‑
اولا ‑ الموافقة على الاتفاقيتين المذكورتين اعلاه والمدون نصهما في الاوراق المرافقة لهذا ،
ثانيا ‑ وقد نظم المجلس مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا ،
ولما ذكر حرر ""
رئيس مجلس الوزراء
