آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشر…

الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية الأمريكية لعام 1382هـ الموافق 1963م

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٣٨٢/١١/٠١هـ 🌍 شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية الأمريكية في التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1382هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس 1963م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ‑ ٥١

التاريخ : ‑ ١٣٨٢/١١/١هـ

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ٩ شوال / ١٣٨١ هـ .

وبناء على ما جاء في المادتين ١٩ و ٢٠ من نظام مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧ هـ .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٤ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٢ هـ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت : ‑

اولا : ‑ نصادق على الاتفاقيتين المرفقتين المبرمتين بين الحكومة وشركة الزيت العربية الامريكية في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال ١٣٨٢ الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس ١٩٦٣ ميلاديه .

ثانيا ‑ على رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

التوابع

قرار رقم ٥٤٤ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٢ .

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على مشروع الاتفاقيتين المرفقتين بهذا المزمع ابرامهما بين الحكومة وشركة الزيت العربية الامريكية .

يقرر ما يأتي : ‑

اولا ‑ الموافقة على الاتفاقيتين المذكورتين اعلاه والمدون نصهما في الاوراق المرافقة لهذا ،

ثانيا ‑ وقد نظم المجلس مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا ،

ولما ذكر حرر ""

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.