آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشر…

الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية الأمريكية لعام 1382هـ الموافق 1963م

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٣٨٢/١١/٠١هـ 🌍 شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية الأمريكية في التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1382هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس 1963م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١ ٥

٢/١١/١م ٣ ١ ه.

بسم الله الرحمن الريهسيم

الرقم : ت

التا رخ: ـ

بعون اللى تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ثائب جلالة سلك المملكة العربية السعود يسة

بعد الاطلاءعلى الامر الملتى رق (٢)) وتارين ١ شوال / ١٣٨١ ف ٠

وبناء على ماجاء فى المادتيق ١١ و ٢٠ من ثظام مجدر الوزرا المصاد ق عليه

بالمرسى الملكي رقم (٣٨) وتارين ٢٢ شوال ١٣٧٧ هـ ٠

وبناء على قرار مجلسى الوزرا رتم ٥٤٤ وبارين ٢١/ ١٠/ ١٣٨٢ ف ٠

وبئا" على ماعرضه عليئا رئيس مجلسى الوزراء ٠

رسمنا بما هوات: -

نصادق على الاتفاتيتين المرنقثين المبرمتين بين الحكومة وثمركة الزيت العربهة

الامريكية فى اليو التاسيم والعشرين من شهر شوال ١٣٨٢ الموافق للرابع

والعشرين من شهر ما ١١٦٣ ميلاديه ،

على رئيس سجلسالوزراء ووزير البترول والثروة المعد نية تنفيذ مرسومثا هذا ٤٠٠

اولا ١ ت

ثانيا

مييماليه التمن النجز

ار فم

8ت1: ك

اتوابع

الاسالة

الأمانة المامة فمبلس الوزراء

قسراررقم يه»٥ وطرخ/"/٠١٣٨٢

ان مجلس الوزرا

بعد اطلامه على مشروع الا تغا قيتين المرفقتين بهذا المزمع ا برا مهما بين الحكومة وشرثة الزيت العممربهة

الامريثيسمة .

يقر ما يأتي ٠-

أولا - السوا فقه على الا تغا قتينا لمذ كورتين املاه والمد ون نصهما في الا وراق المرافقه لهذا،

ثانيا وقد نظم المجلس مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرا فقه لهذا،

ولما ن كر

رئيس مجلس الوزراء هر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.