الرقم ٥٥
التاريخ ١٣٨٣/٢/٦
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ٢٢ وتاريخ ١٣٨١/١٠/٩ .
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٨ وتاريخ ١٣٨٣/٢/٣ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت:
أولا ــ الموافقة على الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع لها ومحضر الاجتماعات بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا ــ تفويض مدير عام مصلحة الطيران المدني للتوقيع على الاتفاقية المذكورة .
ثالثا ــ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١٠٨ وتاريخ ١٣٨٣/٢/٣هـ
إن مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع له ومحضر الاجتماعات .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١ وتاريخ ١٣٧٧/١/١١ .
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم ١١ وتاريخ ١٣٨٣/١/١٢هـ ــ
( يقرر ما يلي )
١ ــ الموافقة على مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع له ومحضر الاجتماعات بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ ــ تفويض مدير عام مصلحة الطيران المدني للتوقيع على الاتفاقية المذكورة .
٣ ــ تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا لكي يصدر بعد التوقيع على الاتفاقية ــ
رئيس مجلس الوزراء
