آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والم…

الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٣٨٣/٠٢/٠٦هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع لها ومحضر الاجتماع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم

الارن -/» ر«ف).

عون الله تعالى

- لالة الملان

با سم

نمن فيصسسسل بن عهد العنزآل سسمسمود

نا ب جلالة لك الملكة العربية السعودي

بعد الاطلاع هلى الا مر الملكي رقم ٢ وتار ١٣٨١/١٠/٩ ٠

وبعد ألا طلاع على الماده ١٩١) من ناا م مجلس الونرا٠ العاد ر بالمرسوم اللكى

رقم م) وتارى ١٣٧٧/١٠/٢٢ ٠

وبمد الا طلاع على قرار مجلسالونراء رفم ١٠٨ وتارن ٢/٣ / ١٣٨٣ ٠

وبنا على ا عرصه هلينا رئس مجلسالوزرا .

نرسم بما هوآت:

الموا فقه على الا تغا قيه التناهللطيران بين السلكة العربية السعود ه والسلكة الا رد نهه

والملحق التا بع لها ومعفر الا جتما عا ت بالميغة المرافقة لهذا .

تفوهدن مل مو عام مصلحة الطيران المد ني للتوقيع هلى الا تفا قمة المذ لأوره .

على رثمس مجلس الوزرا ووزر الالية والا تتعاد الوطئي ووزهر الد فا م والليران تنفيذ

مرسومنا هسسسذا٠،،

د

أ ولا -

با نها

الثا

الرد"

الثاريخ

التو امع

ل فررلدةئ

ير.. وا

طلستاتفرتكقن

الأمانة العامة لملس الرزراء

قرار رق ٣ "وارئ ٦١٢١٥١٧ ه)

ان مجلس الوزرا .

معد الا طلاع ملى المعا ملة المتعلته بمشروم الا تفاق الثنائي للطهران بين المملكه العربيه السعود

الا جتماهسسات

والسلكة الا رد نهسة والملحق التابع له ومحضر

وبعد ا لا طلاع ملى قرا ر مجلس الوزراء رقم ١ وتارخ ١١ / ١ /٠١٣٧٧

وبنا ملى توصية لجنة الا نظمة رقم ١١ وتاريخ ١/١٢ /٣٨١٣ ١ هس

( يقررمايلسسس )

الموافقة على مشروع الا تفاق الثنائي للطيران بين المملكه العربيه السعود ة والمملكه الارد

الا جتما مط ت بالصهغة المراففسة لمهسسذا .

والملعق التابع له ومحضر

- تفويض مد يرما م مصلحة الطيران المد ئي للتوتيع ملى ألا تغا قمة المذ كورة .

تنظم مشروع مرسوم لكي بذ لك صورته مرا فته لهذا لكي يصدر بعد التوقيع هلى الا تغفا قه

ولما ز كسسرحمسرر 01"»»»،

وليس مجلس المموزرا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.