آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والم…

الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٣٨٣/٠٢/٠٦هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع لها ومحضر الاجتماع.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم ٥٥

التاريخ ١٣٨٣/٢/٦

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ٢٢ وتاريخ ١٣٨١/١٠/٩ .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٨ وتاريخ ١٣٨٣/٢/٣ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت:

أولا ــ الموافقة على الاتفاقية الثنائية للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع لها ومحضر الاجتماعات بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا ــ تفويض مدير عام مصلحة الطيران المدني للتوقيع على الاتفاقية المذكورة .

ثالثا ــ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١٠٨ وتاريخ ١٣٨٣/٢/٣هـ

إن مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع له ومحضر الاجتماعات .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١ وتاريخ ١٣٧٧/١/١١ .

وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم ١١ وتاريخ ١٣٨٣/١/١٢هـ ــ

( يقرر ما يلي )

١ ــ الموافقة على مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والملحق التابع له ومحضر الاجتماعات بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ ــ تفويض مدير عام مصلحة الطيران المدني للتوقيع على الاتفاقية المذكورة .

٣ ــ تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا لكي يصدر بعد التوقيع على الاتفاقية ــ

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.