الرقم
الارن -/» ر«ف).
عون الله تعالى
- لالة الملان
با سم
نمن فيصسسسل بن عهد العنزآل سسمسمود
نا ب جلالة لك الملكة العربية السعودي
بعد الاطلاع هلى الا مر الملكي رقم ٢ وتار ١٣٨١/١٠/٩ ٠
وبعد ألا طلاع على الماده ١٩١) من ناا م مجلس الونرا٠ العاد ر بالمرسوم اللكى
رقم م) وتارى ١٣٧٧/١٠/٢٢ ٠
وبمد الا طلاع على قرار مجلسالونراء رفم ١٠٨ وتارن ٢/٣ / ١٣٨٣ ٠
وبنا على ا عرصه هلينا رئس مجلسالوزرا .
نرسم بما هوآت:
الموا فقه على الا تغا قيه التناهللطيران بين السلكة العربية السعود ه والسلكة الا رد نهه
والملحق التا بع لها ومعفر الا جتما عا ت بالميغة المرافقة لهذا .
تفوهدن مل مو عام مصلحة الطيران المد ني للتوقيع هلى الا تفا قمة المذ لأوره .
على رثمس مجلس الوزرا ووزر الالية والا تتعاد الوطئي ووزهر الد فا م والليران تنفيذ
مرسومنا هسسسذا٠،،
د
أ ولا -
با نها
الثا
الرد"
الثاريخ
التو امع
ل فررلدةئ
ير.. وا
طلستاتفرتكقن
الأمانة العامة لملس الرزراء
قرار رق ٣ "وارئ ٦١٢١٥١٧ ه)
ان مجلس الوزرا .
معد الا طلاع ملى المعا ملة المتعلته بمشروم الا تفاق الثنائي للطهران بين المملكه العربيه السعود
الا جتماهسسات
والسلكة الا رد نهسة والملحق التابع له ومحضر
وبعد ا لا طلاع ملى قرا ر مجلس الوزراء رقم ١ وتارخ ١١ / ١ /٠١٣٧٧
وبنا ملى توصية لجنة الا نظمة رقم ١١ وتاريخ ١/١٢ /٣٨١٣ ١ هس
( يقررمايلسسس )
الموافقة على مشروع الا تفاق الثنائي للطيران بين المملكه العربيه السعود ة والمملكه الارد
الا جتما مط ت بالصهغة المراففسة لمهسسذا .
والملعق التابع له ومحضر
- تفويض مد يرما م مصلحة الطيران المد ئي للتوتيع ملى ألا تغا قمة المذ كورة .
تنظم مشروع مرسوم لكي بذ لك صورته مرا فته لهذا لكي يصدر بعد التوقيع هلى الا تغفا قه
ولما ز كسسرحمسرر 01"»»»،
وليس مجلس المموزرا
