مسمم الله الهمن الرحيم
السرقم س
السامخ
١٣٨٠٧١٦
• الله تعالى :
، فيصل هن صد العنهز آلسعود
مله السلكة العههة السعودهة
بمد الاطلاع ملى المادة ١٩١) من نظام مجلسى الوزرا ، العادر ها لرسسوم
الملكي رئم (٣٨١ ) وتارخ ٢٢ شوال ١٣٧ هـ
ممد الاطلاع ملى قرار مجلس الوزرا رقم ٢٦١ ) وتاربخ ١٢٨٠/٧/٤ هـ
نرسم بسا هوآت
اولا - نصاد ق على الاغاتهة الثقافية بين حكومة السلة المرهة السـمودبة
ود ولة ا لكوهت با لصيغة المرافقة لهذا .
على ئاثب ركس مجلسا لوزرا ووزر المعارف تنفيذ مرسوطا هذا 8tag".
ثانها : -
الرؤم
التاريخ
التوايع ..
"ع يير ر ناز زيل،
الأمانـة العأمة بمجاس الوزراء
قرار رقم وبارخة /لا / ١٣٨٥)
ان مجلمس الوزرا
بعد اطلاعه على المعا لة المرا فقة لهذا الوارد ة مند يوان الرئاسة برقم ١٣١ فسي ١٣٨٥/٦/٢١
المرفوعة من ممالي وزير المعارف المتضمنة نصا لا تفا قية الثتا فية التي جرى توقمعها من قمل معالهه ومن وزر التريمة
في د ولة الكويت .
وطلهه الموافقة علهها لاعتماد ائناذها .
معد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم ٤١ في ١٣٨٥/٧/٤
يقرر ايلي :-
١ - الوانقة ملى الا تغا قية الثا فهة المتوه هنا اعلاه والتي جرى توقعها من قهل معألي وزير المعارف ووزسو
الونوا"
التربية في د ولة الكويت ها لصيغة المرا فقة لهذا .
وعل نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرا فقة لهذا .
لما ذكسر عسسرر،»،
نائب رئيسس .
اق
