بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : - ٢٣ -
التاريخ : - ١٣٨٥/٧/٧
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦١ ) وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤هـ
نرسم بما هو آت :
اولا : - نصادق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
( قرار رقم ٣٦١ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤ )
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم ١٣١٤٧ في ١٣٨٥/٦/٢١ المرفوعة من معالي وزير المعارف المتضمنة نحو الاتفاقية الثقافية التي جرى توقيعها من قبل معاليه ومن وزير التربية في دولة الكويت .
وطلبه الموافقة عليها لاعتماد انفاذها .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم ٤١ في ١٣٨٥/٧/٤
يقرر مايلي :-
١ - الموافقة على الاتفاقية الثقافية المنوه عنها اعلاه والتي جرى توقيعها من قبل معالي وزير المعارف ووزير التربية في دولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
