آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة…

الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٣٨٥/٠٧/٠٧هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : - ٢٣ -

التاريخ : - ١٣٨٥/٧/٧

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦١ ) وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤هـ

نرسم بما هو آت :

اولا : - نصادق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

( قرار رقم ٣٦١ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤ )

ان مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم ١٣١٤٧ في ١٣٨٥/٦/٢١ المرفوعة من معالي وزير المعارف المتضمنة نحو الاتفاقية الثقافية التي جرى توقيعها من قبل معاليه ومن وزير التربية في دولة الكويت .

وطلبه الموافقة عليها لاعتماد انفاذها .

وبعد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم ٤١ في ١٣٨٥/٧/٤

يقرر مايلي :-

١ - الموافقة على الاتفاقية الثقافية المنوه عنها اعلاه والتي جرى توقيعها من قبل معالي وزير المعارف ووزير التربية في دولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.