بسم الله الرحمن الرحيم
الـرقم .- م / ٣٣ -
التاريخ .- ١٣٨٥/١٠/٢٧
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتأريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ١٣٨٤/١١/١١هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣١) وتاريخ ١٣٨٥/١٠/٢٥هـ
نرسم بما هو آت .-
اولا .- الموافقة على اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر مع شركة ( سوسيتيه اوكسيليير دى لا نتربريز دى ريشرش ايه د اكتيفيته بتروليير ( اوكسيراب ) .
ثانيا .- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
رئاسة مجلس الوزراء
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٥٣١ وتاريخ ١٣٨٥/١٠/٢٥هـ
ان مجلس الــوزراء
بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع لمقام جلالة الملك المعظم من معالي وزير البترول والثروة المعدنية برقم ١٦٧٨/ر في ٢٢/١٠/٨٥هـ المتضمن انه قد تم الاتفاق مع شركة سوسيتيه اوكسيليير دى لا نتربريز دى ريشرش ايه د اكتيفيتيه بتروليير ( اوكسيراب ) الاسم الجديد لشركة اوكسيليير دى لا ريجي اوتوتوم د يه بترول ( أوكسيراب ) التي منحت بموجب الاتفاقية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم ٢٧ وتاريخ ٣/١٢/١٣٨٤هـ رخصة منفردة لاستكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر ، قد تم الاتفاق معها على تحديد المنطقة التي تشملها الرخصة كما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة بموجب نسخة الاتفاقيه المرافقة لهذا التي توضحها الخريطة المرفقه .
وطلبه تفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة جلالة الملك المعظم واستصدار المرسوم الملكي بالتصديق عليها بعد التوقيع النهائي .
يقرر مايلي +-
اولا - يفوض معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع على اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر مع شركة ( أوكسيراب ) والمرافقة لهذا .
ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهــذا ، ولما ذكر حــرر ،،،،،
نائب رئيس مجلس الــوزراء
