آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتن…

اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الأحمر مع شركة (سوسيتيه اوكسسلير دي لانتربريز دي ريشوش ايه داكيتفيه بتروليير (اوكسيراب)) الفرنسية

تضمنت الاتفاقية: الموافقة اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الأحمر مع شركة (سوسيتيه اوكسسلير دي لانتربريز دي ريشوش ايه داكيتفيه بتروليير (اوكسيراب)) الفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الـرقم .- م / ٣٣ -

التاريخ .- ١٣٨٥/١٠/٢٧

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتأريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ١٣٨٤/١١/١١هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣١) وتاريخ ١٣٨٥/١٠/٢٥هـ

نرسم بما هو آت .-

اولا .- الموافقة على اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر مع شركة ( سوسيتيه اوكسيليير دى لا نتربريز دى ريشرش ايه د اكتيفيته بتروليير ( اوكسيراب ) .

ثانيا .- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

رئاسة مجلس الوزراء

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٥٣١ وتاريخ ١٣٨٥/١٠/٢٥هـ

ان مجلس الــوزراء

بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع لمقام جلالة الملك المعظم من معالي وزير البترول والثروة المعدنية برقم ١٦٧٨/ر في ٢٢/١٠/٨٥هـ المتضمن انه قد تم الاتفاق مع شركة سوسيتيه اوكسيليير دى لا نتربريز دى ريشرش ايه د اكتيفيتيه بتروليير ( اوكسيراب ) الاسم الجديد لشركة اوكسيليير دى لا ريجي اوتوتوم د يه بترول ( أوكسيراب ) التي منحت بموجب الاتفاقية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم ٢٧ وتاريخ ٣/١٢/١٣٨٤هـ رخصة منفردة لاستكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر ، قد تم الاتفاق معها على تحديد المنطقة التي تشملها الرخصة كما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة بموجب نسخة الاتفاقيه المرافقة لهذا التي توضحها الخريطة المرفقه .

وطلبه تفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة جلالة الملك المعظم واستصدار المرسوم الملكي بالتصديق عليها بعد التوقيع النهائي .

يقرر مايلي +-

اولا - يفوض معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع على اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الاحمر مع شركة ( أوكسيراب ) والمرافقة لهذا .

ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهــذا ، ولما ذكر حــرر ،،،،،

نائب رئيس مجلس الــوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.