آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتن…

اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الأحمر مع شركة (سوسيتيه اوكسسلير دي لانتربريز دي ريشوش ايه داكيتفيه بتروليير (اوكسيراب)) الفرنسية

تضمنت الاتفاقية: الموافقة اتفاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الأحمر مع شركة (سوسيتيه اوكسسلير دي لانتربريز دي ريشوش ايه داكيتفيه بتروليير (اوكسيراب)) الفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم .

٢١٢؟-

التاهن .

-١٢١٥١١٠١٢٧

مير انره ثن فار

"ريوإء-

بـلغبرجم: ٤٠١

ي ٢٠ /٨Aب١

ثانيا.--

الله الرحمن الرحمم

٢١ ؟١٦/١ /ية

الله تعالى

نحسن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملاب المملكة العربية السعودية

الصاد ر بالمرسوم

بعد الا طلاع على المادة ١٩١ ) من نظام مجلس الوزراء ،

الملكي رقم ر) وتأسن ٢٢ / ١٠/ ٠١ ١٣ ه

وبمد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢١ ) وتاريخ ١١/١١/)١٣١ ه

وبعد الا طلاع على قرار مجلى الوزراء رقم ٥٣١١) وتارسن ١٠/٢٥ / ١٣٠٥ ه

سما هسوآت.-

نرسم .

الموافقة على اتغاقية تحديد المنطقة التي تشملها رخصة استكشاف

البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الا حمر مم شركة ( سوسيتيه اوكسليير

دى لا نتربريز دى رشرش ايه د اكتيفيته بتروليير ( اوسيراب) .

على نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير البترول والثروة المعد نية تنفيذ

مرسومنا هذا ،»»»»،

اولا

، سيم شعيرر نهاد ء نث،

ار: ديوان ركاسةيجلسرالوزرام

رزالوتالل

التاريخ

ممت الوانته وغيي امئعء

التو امع

ف. م /٦/ ه٦٩٣م

نائ

٦" ب٩٦ لب؟

الأمانة اله "مة مجلس الوزراء

قرار رقم ٥٢ وتاريخ فع /٣٨٥ (هـ

ن مجلسا لوزراء

أعد اطلاعه على الخطاب المرفوع لمتام جلالة الملك المعظم من معالى وزير البترول والثروة المعد ئية

برقم يدب ١ /د في ٢٢ /.١ / ه ده المتضمنانه قد تم الا تفا "

ى مع شر " سوسيتيه ا وكسيليبرد ى لا نترهرسز

ى ريشرشاه د اتفيتيه بتروليير( اوكسيراب) الا سما لـجد يد لشركة اوكسيلييردىلا ريجى ا وتوتوم د سيترول

( أوكسيراب) التي منحت بموجب الا تغا قية المصا د قعليها بالمرسوم الملكي رقم ٠ وتارن ٣ / ١/ ٣٨ إهـ

رخصة مغرد ة لا ستكشاف البترول والتنقيعنه في منطقة البحر الا حمر، قد تم الا تفاق معها على تحد يد المنطقة

التي تشملها الرخصة كما جاء في الماد ة الثانية من ا لا تفا قيقا لمذ كورة بموجب نسخة الا تغا قيه المرا فقة لهذا

التي توضحها الخريطة المرفقه .

وطلهه تفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة جاذلة الملك المعظم وا ستصد ار المرسوم الملكي بالتصد

«ليمها بمد التوقيع النهاشي٠.

يقرر ما يلي

اولا يغوضممالي وزير البترول والثروة الممد نية بالتوقيرملى اتغا قية تحد يد المنطتة التي تشملها رحصه

استكشاف البترول والتنقيب عنه في منطقة البحر الا حمر مع شركة ( أوكسيراب) والمرافقة لهذا .

٥إنيا وقد نظم مشروعمرسوم مللي صورته مرا فقه لهذا ،

ر ئيس مجلس الوزرا

ولما ذ كرحرر ٠»»،

ع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.