آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي فينا - 1…

الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي فينا - 1964م

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٣٨٧/٠٩/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : الموافقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فينا بالنمسا في عام 1964م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١ العبيه السمود سه

نظا

. الونراء ٠العسادر

م ٣ ر؟ ر را

يب ة لبلسالو

بسم الله الرحمن الوحهم

- مركزالولائئ لر

مبيغ برتم eلا٢N

q ار ري لارس.

الرقم ـ

٢٨١٢

التا ي ى

١٧ ٩ ٣٧ إه

اولا -

آل سسسعسو

يعون الله تعالى

نحسن فيصل بسن عد

بعد الأطلاع على الماد ١٩١و.)

با لمسوم الملكى رق "د وتاررن ؟ شوال عام أهـ .

ده

هعدالأطلاع على المرسوم الملتي رقم ه وتاربخ / و/ ٣٦ هـ الغاص با لمصاد قة

على اتغاتية البرس العالية المعقود» في مد يئة اوتاه لسنة ١٩٥٧م ٠

ومعد الأطلاع هلى قرار مملسالونراء رقمب - وتاريخ //٣١ اهـ .

مره

المصاد قة على الاتغاقية البريدية النثقة عن موتمر البريد العالي الغامس عشر النعقد

في فينا عا م ٩٦٤ ١ م يكا مل توصياتها وقراراتها والرافقة لهذا.

علنى ناكب رفيس مجلمس الوزرا ووزسر المواصلات

تنفيذ مرسونا هذا. ،»،

ثانيا

ديوان (كاسجلسراوزرا

ارقم. - ميزالويال.

النارين ترح الوائئه وبغين

الترابع"-؛٩٣ب»ن٩/ لأ١٦١ه

بيترالذ اي

، ٣ ٤ رارا

فلنضـاتتةن

وفدانةلناتقةطعايوفففؤا

قرار رقم مل- وتارن ١١ /٣٠٦/١ (ه.

أن مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المعالة المرافقة لهذا الوارد ة من ديوان الرئاسة برقم. .(il في ١١ /٠١ / ٣٠٨٦ (ه.

المرفوعة من وزارة المواصلات المتعلقة بالا ثغا قية البريد ية المتخذة في مواتمر البريد العالمي الخامس عشر

المنعقد في فينا بالنمسا في عام) م والتى أتبرت سارية المغعول أعتبارا من١٠/١/١ م.

وأنا د تها أنه قد وقم عطى هذه الا تناقية كل من رئيس واعضاء وفد الملكة العربية السعود ية الذى تم

نكله من مصلحة البرد والبرت الهاتف لعتى ذلك المواتر : وما أيدسعته من أن

هذه الا ثغا قيمة

تعتبر أمتداد للاثناقية السابقة المرسة في أيتاه الصدق ليها سن المتا السامي برقم( في و / ) ر

.. «ه. عده بمض المراد التى شطبا التمديل الامانة هى الميهعة في المجلد المرانة للائناتسة

والمعتوى طى ( أعم الا بهتام الجديدة التمد لا- التى أدعلها اسر

فينا عا م٤ ١٩٦م. على وثا كسق

الايعاد السدى العال) وطلمبا التمدت طر هذه آلا تناتسة بتاسل توصاتا وقاراتها . طا

بأن طن التعد بلات لا يترتب علمها التزامات ماله وانسا هى قاصرة على القوانين السده فقط.

وسعد اطلاعه على توصة لحنة الا ثظمه،قم ٧ ف،١٩ر١ر1٧ ه.

١ تقدد لس، )

١ ) الموافقة على الا ثفاقية البريد ية المنبثقة عن مو"تمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فينما

بالنسا فى ماء)١٦ . بال توصاتها وقراراتها .

) وقد نطسم مشروع مرسوم لكي بذلك صورته مرافقة لهذا .- ،

لما دكر حرر. ب ٠،»

له

نا يب رئيسس مجلس !

اى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.