بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم – م/٢٨
التاريخ – ١٣٨٧/٩/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الأطلاع على المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم "٣٨" وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ .
وبعد الأطلاع على المرسوم الملكي رقم "٢٥" وتاريخ ١٣٨٠/٥/٢٦هـ الخاص بالمصادقة على اتفاقية البريد العالمية المعقودة في مدينة اوتاوو لسنة ١٩٥٧م .
وبعد الأطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم – ٦٧٥ – وتاريخ ١٣٨٧/٩/١١هـ .
نرسم بما هو آت :-
اولا – المصادقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا عام ١٩٦٤م بكامل توصياتها وقراراتها والمرافقة لهذا .
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار – رقم ٦٧٥ وتاريخ ١٣٨٧/٩/١١هـ .
أن مجلس الوزراء .
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم ١٩١٠٠ في ١٣٨٦/٨/١١هـ . المرفوعة من وزارة المواصلات المتعلقة بالاتفاقية البريدية المتخذة في مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا بالنمسا في عام ١٩٦٤م والتي أعتبرت سارية المفعول أعتبارا من ١٩٦٦/١/١م . وأفادتها أنه قد وقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس وأعضاء وفد المملكة العربية السعودية الذى تم تشكيله من مصلحة البريد والبرق والهاتف لحضور ذلك المؤتمر . وما أوضحته من أن هذه الاتفاقية تعتبر أمتداد للاتفاقية السابقة المبرمة في أوتاوو المصدق عليها من المقام السامي برقم ١٣٧ في ٢٥/٤/١٣٨٠هـ . عدى بعض المواد التي شملها التعديل والاضافة وهي الموضحة في المجلد المرافق للاتفاقية والمحتوى على ( أهم الأحكام الجديدة والتعديلات التي أدخلها مؤتمر فيينا عام ١٩٦٤م . على وثائق الاتحاد البريدى العالمى ) وطلبها التصديق على هذه الاتفاقية بكامل توصياتها وقراراتها . علما بأن تلك التعديلات لا يترتب عليها التزامات ماليه وانما هى قاصرة على القوانين البريديه فقط .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم ٧ في ١٩/١/١٣٨٧هـ .
( يقرر ما يلى )
١) الموافقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا بالنمسا في عام ١٩٦٤م . بكامل توصياتها وقراراتها .
٢) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا . ،
ولما ذكر حرر . ،،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
