آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي فينا - 1…

الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي فينا - 1964م

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٣٨٧/٠٩/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : الموافقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فينا بالنمسا في عام 1964م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم – م/٢٨

التاريخ – ١٣٨٧/٩/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الأطلاع على المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم "٣٨" وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ .

وبعد الأطلاع على المرسوم الملكي رقم "٢٥" وتاريخ ١٣٨٠/٥/٢٦هـ الخاص بالمصادقة على اتفاقية البريد العالمية المعقودة في مدينة اوتاوو لسنة ١٩٥٧م .

وبعد الأطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم – ٦٧٥ – وتاريخ ١٣٨٧/٩/١١هـ .

نرسم بما هو آت :-

اولا – المصادقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا عام ١٩٦٤م بكامل توصياتها وقراراتها والمرافقة لهذا .

ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار – رقم ٦٧٥ وتاريخ ١٣٨٧/٩/١١هـ .

أن مجلس الوزراء .

بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم ١٩١٠٠ في ١٣٨٦/٨/١١هـ . المرفوعة من وزارة المواصلات المتعلقة بالاتفاقية البريدية المتخذة في مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا بالنمسا في عام ١٩٦٤م والتي أعتبرت سارية المفعول أعتبارا من ١٩٦٦/١/١م . وأفادتها أنه قد وقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس وأعضاء وفد المملكة العربية السعودية الذى تم تشكيله من مصلحة البريد والبرق والهاتف لحضور ذلك المؤتمر . وما أوضحته من أن هذه الاتفاقية تعتبر أمتداد للاتفاقية السابقة المبرمة في أوتاوو المصدق عليها من المقام السامي برقم ١٣٧ في ٢٥/٤/١٣٨٠هـ . عدى بعض المواد التي شملها التعديل والاضافة وهي الموضحة في المجلد المرافق للاتفاقية والمحتوى على ( أهم الأحكام الجديدة والتعديلات التي أدخلها مؤتمر فيينا عام ١٩٦٤م . على وثائق الاتحاد البريدى العالمى ) وطلبها التصديق على هذه الاتفاقية بكامل توصياتها وقراراتها . علما بأن تلك التعديلات لا يترتب عليها التزامات ماليه وانما هى قاصرة على القوانين البريديه فقط .

وبعد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم ٧ في ١٩/١/١٣٨٧هـ .

( يقرر ما يلى )

١) الموافقة على الاتفاقية البريدية المنبثقة عن مؤتمر البريد العالمي الخامس عشر المنعقد في فيينا بالنمسا في عام ١٩٦٤م . بكامل توصياتها وقراراتها .

٢) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا . ،

ولما ذكر حرر . ،،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.