آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإند…

معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإندونيسية

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٣٩٠/١٢/٢٥هـ 🌍 جمهورية إندونيسيا بين دولة ودولة
تضمنت المعاهدة: الديباجة، العلاقات، المبادئ والأصول، الاتفاقيات، المقاصد والأهداف، حل الخلاف، التعديل، المدة، التصديق، حررت بتاريخ 24 رمضان 1390هـ، الموافق 24 نوفمبر 1970م، باللغات العربية والإندونيسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم – م/٢٢

التاريخ – ١٣٩٠/١٢/٢٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣٦) وتاريخ ١٣٩٠/١٢/٢١هـ .

نرسم بما هو آت :-

اولا – المصادقة على معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاندونيسية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم (١١٣٦) وتاريخ ٢١/١٢/١٣٩٠هـ

إن مجلس الوزراء ،

بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٥٠٣ في ٧/١٢/٩٠هـ المرفوعة من وزارة الخارجية بشأن معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاندونيسية التي وقعت في الرابع والعشرين من رمضان الماضي والتي سبق أن اقرها المجلس الموقر بقراره رقم ٦٥ في ١٩-٢٠/٣/١٣٩٠هـ . وطلب الوزارة المصادقة عليها واصدار المرسوم الملكي بالموافقة عليها .

( يقرر مايلي )

١- المصادقة على معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاندونيسية المرافقة لهذا .

٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

معاهدة صداقة

بين

المملكة العربية السعودية و الجمهورية الأندونيسية

ان حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية

وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الأندونيسية

نظرا لما يحدوهما من رغبة اكيدة في توثيق الصداقة القائمة لحسن الحظ بينهما وبين شعبيهما وفي نمو التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات ، تمشيا مع سياستهما لتوطيد السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، قد قررا عقد معاهدة صداقة واخوة بينهما وعينا لهذه الغاية ( مندوبيهما المفوضين الآتية اسماؤهما وهما

حضرة صاحب الجلاله ملك المملكة العربية السعودية

معالي السيد عمر السقاف وزير الدولة للشئون الخارجية

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الأندونيسية

سعادة امين الدين بن عزيز سفير الجمهورية الأندونيسية بجدة

( الذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية قد اتفقا على الأحكام الآتيه

المادة الأولى :-

يسود بين الطرفين الساميين المتعاقدين وبين رعاياهما سلام دائم وعلاقات مودة اخوية مستمرة .

المادة الثانية :-

تحكم المبادئ والأصول الدولية المرعية العلاقات الدبلوماسية والقنصلية القائمة بين دولتي الطرفين الساميين المتعاقدين ، وبناء على ذلك يتمتع الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين في دولة الطرف الآخر على اساس التبادل بالمعاملة المقررة بمقتضى المبادئ والأصول الدولية المشار اليها وذلك مع عدم الاخلال بالعادات والتقاليد المرعية لدى كل منهما .

المادة الثالثة :-

يدخل الطرفان الساميان المتعاقدان – في الوقت المناسب – في مفاوضات لعقد اتفاقيات بينهما تستهدف تنظيم شئون الحج والشئون التجارية والاقتصادية والثقافية والطيران المدني وغير ذلك من الشئون التي تقتضى مصالح البلدين تنظيمهما .

المادة الرابعة :-

يعلن الطرفان الساميان المتعاقدان أن مقاصدهما واهدافهما من هذه المعاهدة في المجال الدولي ترمى الى تحقيق السلام العالمي وتنمية التعاون الدولي وتثبيت الأستقرار والرخاء وتمكين الشعوب التي لم تستكمل بعد أسباب استقلالها وحريتها من ممارسة حق تقرير المصير وانهما سيعملان على توجيه جهودهما لأدراك هذه الأهداف وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ العشرة التي قررها المؤتمر الأسيوى الأفريقي بباندنج عام ١٩٥٥م/١٣٧٥هـ .

المادة الخامسة :-

يوافق الطرفان الساميان المتعاقدان على تسوية ماقد ينشأ بينهما من خلاف ونزاع سلميا واخويا بالوسائل الدبلوماسيه المعروفة ، وفى حالة عدم التمكين من التسوية في الوقت المناسب يقوم الطرفان بأتخاذ الوسيلة العملية التي يتفق عليها الطرفان وتتناسب مع القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .

المادة السادسة :-

يمكن تعديل هذه المعاهدة بتبادل المذكرات بين الطرفين الساميين المتعاقدين .

المادة السابعة :-

تظل هذه المعاهدة سارية المفعول لأجل غير مسمى الا اذا قام احد الطرفين الساميين المتعاقدين بأعلان يرسل الى الطرف الآخر عن رغبته في نقض المعاهدة قبل ذلك بستة شهور .

المادة الثامنة :-

يصدق الطرفان الساميان المتعاقدان على هذه المعاهدة وفق النظم المرعية لدى كل منهما ويجرى تبادل وثائق التصديق في جدة ويعمل بالمعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق .

المادة التاسعة :-

وضعت هذه المعاهدة باللغتين العربية والأندونيسية وتعتبر كل لغة اصلا يعتد به ، واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا عليها اختامهم .

( وقع المندوبان المفوضان السابق ذكرهما هذه المعاهدة ووضعا عليها ختميهما ) .

حرر في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر رمضان عام ١٣٩٠هـ .

الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام ١٩٧٠م .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.