ر غسة مجلساويي
مركز الوفائن
نبيغ برتم : ٣٢٩٩٤
٥ ٨بر٢ ١ر١٣٩٠
بسم الله الرحمن الرحم
١٥١٠" ى
الرقم م/ ٢ ٣
التا
(٣ - ٠.١٢٩١٩»»٢ د
٦١١ ١ ١٦٦ به
ل
عون الله تعالى
نحن فصل بن عسد العزز آل سعود
ملك السلك، العرسسه السعود سه
بعد الاطلاع على السادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء، الصاد ربا لمرسوم
الملكي رقم (١) وتاريخ ٢ شوال عا ٣٠ ١هـ .
وبعد الا طلاع على قرا رمجلس ا لوزراء رقم ١١٣٦١ ) وتاريخ ٣٩٠/١/١١ ١هـ .
نرسم بساهو ت «-
المصاد قة على معا هدة الصداقة بين السلكة العربهة السعودة والجمهورية
مس
ه
الا ند ونهسهة بالصهغة المرافقة لهذا
على نائب رئمس مجلس ا لوزرا"، ووزسر الد ولة للشكون الخارجهة
تنفيذ مرسونا هذا ٠»،
اولا
ثا نا
شه
ي مCب٤ ١ ى هه.
ا٤.إ؟لا/٠ج
الرفم .
التاريمغ
التوابع .
بماراذبو2م
١٦٦٢٦ في
٩١٣ ي
،١؟١١ /
لماانمالتة
بانلائاتةطايولاففف؛
ترار رش ن وتارن بي /٣١٠/١٢(هـ...
أن مجلس الوزراء
معمد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوان رئاسة مجلس الوزرا برقم ٣. ٢٢٩ في ٧ / ٢ ١ /
٠
المرفو عة من وزارة الخارجية بشأن مماهد ة الصداقة بين السلكة العرية السعود ية والجسهورهة الا ند ونسمه
التي وقمت ني الراج والمضن سن رمحان المامي والتي سبق أن اقرما المجلس الموقر بعراره رقمة في
٠ / .٠(ه. . وطلب الوزارة المصاد قتة طهها وامد ار المرسوم اللتي بالموانتة لمها.
١١-•
( اقرد الى )
المصاد قة على معاهدة الصداقة بهن السلكة العرية السعود ية والجسورة الا ند ونسيه المرافقة
سلس
لهذا
وقد نظم مشروع مرسوم لتي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذ كرهرر. "d"»،
..
النائب الثاني لرئيس مجلس الونراء
لفه
ه
شه
بيته الذور42
الرقم
الترابع .
مما هدة صداقه
الظلهـيضائتتخ
لافدانةغاموطعايويزف؛
الملكة المربية السعودية و الجمهورسة الأند ونيسبه
ان حضرة صا حب الجلالة ملك السلكة العربية السعود ية
وحضرة صا حب الغخامة رئيس الجمهورية الأند ونيسية
عرى
تظرالما يحد وهما من رغبة اكيد «في توثيقر
الصداقة القائمة لحسن الحظ بينهما وبين شعبيهما وفي نمو
التعا
ون بين بلد يهما في مختلف المجالا ت ، تشيا مع سياستها لتوطيد السلام العالمي وفقا لميثاق الأ
المتحدة، قد قررا عقد مماهدة صداقة واخوه : عينا : »الغاية( مند وبيهما المفوضين الآتيهاسما وهما
حضرة صا حب الجلاله ملك الملكة العربية السعود ية
معالي السيد عمر السقاف
وزر الد ولة للشئون الخارجية
مهر
حضرة صا حب الفخا مة رفس الجمهورية الأند ونيسيسة
سسر سمممسسس
سفير الجمهورية الأند ونيسية بجد،
سعاد ة امين الد ين عريز
(الذ ين بعد ان تباد لا وثا كق تعويضهما التام وتبيئا محشها ومطابقتها للأصو المرعية قد اتفقا على الأحكءالآنيه
المادة الأولى :-
سود سن الطرف. الساسنن المتعاقد ن وم رعا با هما سلاء افه وعلاقات مود ة اخونة مستمرة .
..
تحكم الساد ى والأصول الد وليه المرعية العلاقات الد بلوماسية والقنصلية القائمة بين ولتى الطرفي
السامسن المتعا قد بن ، وناء على ذلك تمتع السثلون الدلوماسون والقنصلون لكل من الطرف
السا سسن المتعا قد ين فى د ولة الطرف الاحر على اساس التبادل بالمعا ملة المقررة بمقتضى المبادى «والأصول
ألد ولمة المنفا السا وذلك م عد. الأعلال، بالعادات التقالس. المصة لده، كل منهما.
شه
يد خل الطرفان الساميان المتعاقدان في الوقت المناسب في مفا وضات لمقد اتفاقيات بينهما تستهد ف
سلمم شنين اتحى والنحن الحمارية والأمسساد ية والنقافية والطيران المد ني يفبر دله المحين التى
تقتضى مصالح البلد ين تنظيمهما .
الماد ة الرابعة و-
يملن الطرفان الساميان المتما قد ان أن مقاصد هما وا هدا فهما من هذه المعاهدة في المجال الد ولي
ترمى الى تحقيق السلام العالي وتنمية التماون الد ولي وتثبيت الاستقرار والرخاء وتمكين الشعوب التى
لم تستكمل بعد أسباب استقلالها وحريتها من ممارسة حق تقرير المصير وانهما سيعملان على توجيه
جهود هما لأر راك هذه الأهداف وفقا لميثاق الأمم المتحد ة والسا د ى» العشرة التى قررها المواتمر
الأسيوى الأفريقي بباند نج عامه م ٠١٩/ ٥ ٣٦ ه.
و ممر به .
رت
د ة الخامسة
٠١١
يوا فق الطرفان الساميان المتعا قد ان على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف ونزاع سلميا واخويا بالوسائل
٠٠٠١
بييرلانواووج
الرقم
التوابع
للمانم التخن
فنانةناتجطعايولازف؛
ر ى1 ؟
الدبلوماسيه المعروفه، وفى حالة عد م التمكين من التسوية في الوقت المناسب يقوم الطرفان بأتخاذ الوسيلة
العمليةالتى يتفق عليها الطرفان وتتناسب مع القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحد، .
الماد ة السادسسة و--
يمكن تعد يل هذه المعاهد ة بتباد ل المذ كرات بين الطرفين الساميين المتعاقدين .
م
لا.
الماد ة السابمة وت
تظل هذه المعا هد ة سارية المفعول لأجل غير مسمى الا اذا،قام احد الطرفين الساميين التعاقد ين
بأعلان برسل الى الطرف الاخر عن رغبته في نقض المماهد» قبل ذلك بستة شهور .
الماد ة الثامنه و-
يصدق الطرفان السا ميان المتعاقد ن علوهذ، المعاهدة وفق النظم المرعية لدى كل منها ويجرى تباد ل
وثا كق التصد يق في جدة ويعمل بالمعاهده من - ريخ تبادل وثا ئق التصديق .
ها "-
الماد ة التاسعة -
وضعت هذه العاهدة باللغتن العربية والأند ونسبه وتعتر كل لغة اصلا يعند به ، واثباتا لما تقدم وقه
المند وسون المفوضون السابق، كم هذه المماهدة ووضعوا علها اختامهه .
( وتع المند وبان الفوفان السابق ذكرهما هذ، المعاهدة ووضعا عليها عتيهما ) .
حرر في يوم الثلاثا الرابع والعشرين من شهر رمضان عام ٣٩٠ ١ه.
الموا فق، للموء الراه والعشر، مث، شم نوفس عامم٧لاو١ ٠٠
ى
(ه
١،
ال
أ
مسر
