آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة …

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ 🌍 سلطنة عمان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الالتزامات، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، الجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م، من نسختين باللغة العربية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٨٩

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٥٣) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٣٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/٩/١٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٢ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ١٣٤٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

وزارة التجارة

Ministry of Commerce

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان

للتعاون في المجالات التجارية

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة التجارة) وحكومة سلطنة عُمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى رفع مستوى تبادلهما التجاري البيني وإزالة المعوقات التي تواجه ذلك، وبين كل منهما وأطراف آخرين، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:

١- تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

٢- الاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية والتعاون في هذا الشأن بين البلدين.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

٤- إقامة أنشطة اقتصادية وتجارية وجلسات عمل وغيرها من الأنشطة التي يرى الطرفان مناسبة إقامتها لرفع مستوى تبادلهما التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها، ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق الحد من الممارسات الضارة في العمليات التجارية.

٥- تفعيل مجلس الأعمال المشترك من خلال الغرف التجارية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، ويشجع الطرفان مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وجلسات العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثمار.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة سلطنة عُمان

الأستاذ / قيس بن محمد اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.