آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة …

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ 🌍 سلطنة عمان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الالتزامات، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، الجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م، من نسختين باللغة العربية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٨٩

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩ف

بننايتنللتيي

إ

االبةةؤى

ننهز لون:

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعو

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتلرخ ٨٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٥٣) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٣٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

للتعاون في المجالات التجارية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ف،

الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لتزأيتالوخي

سرر س س

قرار رقم : (٥٣٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/٩/١٨ه

إلمليتالجنيلتتعوهة)

اللاناتطلغاتبيطخاكلوفيلة

وللت كلييطه

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٢

وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجـارة رقم

١٣٤٥٠

وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

A١٤٤٢١١٦١٢٦.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ

وبعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٩ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨١)

A١٤٤٣I٨١٦٩.

وتاريخ

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة

عمان للتعاون في المجالات التجارية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢ف،

الموافق ٠٢١/١٢/٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وثيسى مجلس الونداء

fi3O*•2

وزارة التجـارة

øCommerc of Ministry

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

للتعاون في المجالات التجارية

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة التجارة) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة

بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما

لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات

التجارية وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى رفع مستوى تبادلهما التجاري البيني وإزالة المعوقات التي تواجه ذلك،

وبين كل منهما وأطراف آخرين، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الأتية:

١ - تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية

من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

٢- الاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وألية ضبط

العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية والتعاون في هذا الشأن بين البلدين.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية، والأبحاث التسويقية، وتشجيع

الأنشطة المشتركة.

٤ - إقامة أنشطة اقتصادية وتجارية وجلسات عمل وغيرها من الأنشطة التي يرى الطرفان مناسبة

إقامتها لرفع مستوى تبادلهما التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها،

ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق الحد

من الممارسات الضارة في العمليات التجارية.

./ممتبالدو

يه

لهلة

فبراه بلس لوه

fr[@@@[@ä[@@ä[@

gn@OMCgovSA

المرياص 11162 Riyadh 4444 294 tl 966+

wwwsmc.gov.sa المملكة العربية السعودية Arabia Saudi of Kingdom

بهلكة العربيد السيب.

دلا انعا لمعلس الورل

: أز ٠

BO 2i

وزارة التجـارة

وCowmerc of Ministry

٥- تفعيل مجلس الأعمال المشترك من خلال الغرف التجارية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه

من الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، ويشجع الطرفان مشاركة القطاع الخاص في

المنتديات والندوات وجلسات العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري

والاستثمار.

٦ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذه المنكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية

أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء

على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة

لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديا بالتشاور بينهما،

وذلك بما يخدم مصالحمها المشتركة.

المادة السابعة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية. يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

، لع تممانعو -

هيم

هن

احبرا، مدم «لو

MCgovSA @ n

الرباض 11162 lRiyadh 4444 294 11 966+

www.mc.gov.sa المملكة العربية السعودية Arabia Saudi of Kingdom

لعلكة العريية المسين

زنة العامة لعلس اليا

Oß" ,)2

وزارة التجـارة

Commørce of Ministry

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يشعر أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة)

أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا

للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤ـ في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسؤ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ ٤٤٣/٥/٢ ١ هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، من

نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة

@@@(@[@@@@]2[@

MCgovSA لا

الرياص 11162 ERiyadh 4444 294 11 966+

www.mc.gov.sa المملكة العربية السعودية Arabia Saudi of Kingdom

عمان

حكومة

الأستاذ/ م بن محمد اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.