آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية التجارية والاقتصادية بين حكومة المملكة العربية الس…

الاتفاقية التجارية والاقتصادية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لعام 1391هـ

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٣٩١/١٢/١٩هـ 🌍 جمهورية لبنان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الاستيراد والتصدير ، الإعفاء الجمركي ، تجارة الترانزيت ، تنسيق الشؤون الجمركية ، مشاريع التنمية الاقتصادية ، نقل البضائع ، الحج والسياحة ، انتقال رؤوس الأموال ، اللجنة المشتركة ، التصديق على الاتفاقية ، الجداول الملحقة .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم -- م/٥٨

التاريخ -- ١٣٩١/١٢/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٧) وتاريخ ٦/٧ /١٣٩١/١٠هـ.

نرسم بما هو آت:-

اولا ــ المصادقة على الاتفاقية التجارية والاقتصادية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية بالصيغة المرافقة لهذا،

ثانيا ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار ــ رقم ٩٥٧ وتاريخ ٦/٧ /١٣٩١/١٠هـ

ان مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٣١٧ في ١٣٩١/٩/٢٦هـ. المرفوعة من معالي وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط بخطابه رقم ١٩٨/و في ٩١/٩/٢٣هـ. المتضمن انه بناء على أمر جلالة الملك المعظم رقم ٦٣٨١ في ٩١/٨/٢٢هـ. القاضي بتشكيل وفد المفاوضات مع لبنان برئاسته وعضوية نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، ومدير عام مركز الابحاث والتنمية الصناعية ورئيس عام مصلحة الجمارك.

وبناء على أمر جلالته رقم ١٨٩٧٢ في ٩١/٩/٨هـ. القاضي بالاسس التي تجري بموجبها المفاوضات، فانه يرفع مشروع الاتفاق الموقع بالاحرف الأولى.

ويرجو الموافقة على الاتفاقية واصدار مرسوم ملكي بها.

يقرر مايلي

١ــ الموافقة على مشروع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية المرافق لهذا.

٢ــ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

صاحب المعالي وزير الدولة للشئون الخارجية

بعد التحية؛ نبعث اليكم بما يلي:-

١ــ مشروع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشتمل على (١٣) ورقة داخل ملف أحمر.

٢ــ صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٥٧ في ٦-٧/١٣٩١/١٠هـ المتخذ في الموضوع.

٣ــ صورة من المرسوم الملكي رقم م/٥٨ وتاريخ ١٩/١٢/٩١ بالموافقة على ذلك.

فارجو اكمال اللازم بموجبه ويتم،،،،

مخلصا

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صالح المبارك

صورة لوزارة المالية مع صورة القرار والمرسوم.

== == التجارة == == == ==

== == لمعالي رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.

== == للامين العام لمجلس الوزراء.

== == للشعبة السياسية بالديوان الملكي.

* * *

اتفاق تجاري واقتصادي

بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة المملكة العربية السعودية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان الشعبين العربيين الشقيقين السعودي واللبناني بالأخوة التي تربطهما.

ورغبة منهما في انماء وتوطيد العلاقات التجارية والأقتصادية بين بلديهما وتسهيل التبادل التجاري وتنسيق الشئون الجمركية بينهما بما يتفق مع الصلات الطيبة والروابط الطبيعية القائمة على أساس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما وبما لا يتعارض مع الأنظمة العربية في كل من البلدين فقد اتفق الطرفان على مايأتي:-

المادة الأولى

أ ــ يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات ذات المنشأ المحلي الى بلد الطرف الآخر ويسمح الطرف الآخر بحرية استيراد تلك المنتجات على ألاّ تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر تصديرها أواستيرادها.

ب ــ يعفى كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات التي يجري تبادلها بين البلدين والمدرجة في الجداول الملحقة بهذا الأتفاق من اجازات الأستيراد والتصدير.

المادة الثانية

يعفي كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة بهما والمستوردة أوالمصدرة الى بلد الطرف الآخر مباشرة والمدرجة في الجدول (١) الملحق بهذا الأتفاق من الرسوم الجمركية.

المادة الثالثة

أ ــ تعفى المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول (٢) الملحق بهذا الأتفاق من الرسوم الجمركية عند استيرادها الى بلد أحد الطرفين المتعاقدين مباشرة اذا ثبت ان منشأها بلد الطرف الآخر.

ب ــ تنتفع المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول (٣) الملحق بهذا الأتفاق بتخفيض قدره ثلثا الرسوم الجمركية عند استيرادها الى بلد أحد الطرفين المتعاقدين، مباشرة اذا ثبت ان منشأها بلد الطرف الآخر.

ج ــ ورغبة من الطرفين المتعاقدين في تشجيع وحماية الصناعات الوطنية الناشئة في بلديهما فقد اتفقا على امكان قيام أي منهما باشعار الطرف الآخر برغبته في استبعاد سلعة معينة من السلع المدرجة في الجدولين (٢)، (٣) الملحقين بهذا الأتفاق وتعتبر السلعة مستبعدة من أي من الجدولين المشار اليهما بمجرد موافقة الطرف الآخر على ذلك أوبانقضاء تسعين يوما من تاريخ الأبلاغ. فاذا لم يوافق الطرف الآخر على هذا الأستبعاد خلال المدة المشار اليها يعلق الأعفاء أوالتفضيل الجمركي الممنوح لهذه السلعة ويحال الموضوع الى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا الأتفاق لرفع توصياتها للحكومتين للبت فيه.

المادة الرابعة

يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ سعودى أولبناني في حكم هذا الأتفاق كل منتج صناعي لا تقل تكلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الأنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن (٤٠%). ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين المتعاقدين والمرسلة الى بلد الطرف الآخر من ميزات الأعفاء أوالتفضيل الجمركي وتطبق عليها التعرفة الجمركية السارية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالأعفاء أوالتخفيض الجمركي بموجب هذا الأتفاق بفواتير أصلية تصدق وشهادة منشأ تصدر:

أ ــ بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية السعودية المنشأ، من وزارة الزراعة والمياه بالمملكة العربية السعودية.

ب ــ بالنسبة للمنتجات الصناعية السعودية المنشأ، من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.

ج ــ بالنسبة للثروات الطبيعية السعودية المنشأ، من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.

د ــ بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية اللبنانية المنشأ، من وزارة الزراعة بالجمهورية اللبنانية وبالنسبة للفواكه من مكتب الفاكهة.

هـ ــ بالنسبة للمنتجات الصناعية اللبنانية المنشأ، من وزارة الأقتصاد الوطني بالجمهورية اللبنانية بناء على شهادة من غرفة التجارة والصناعة ترفق بشهادة المنشأ.

و ــ بالنسبة للثروات الطبيعية اللبنانية المنشأ، من وزارة الأقتصاد الوطني بالجمهورية اللبنانية.

ويجب أن تتضمن الفواتير الأصلية وشهادات المنشأ مايأتي:-

أ ــ فيما يتعلق بالبضائع المدرجة بالجدول (١) الملحق بهذا الأتفاق مايفيد التثبت من:-

١ــ دلالة المنشأ ويجب أن تتضمن هذه الدلالة تحديدا لبلد الأنتاج.

٢ــ الثمن الحقيقي للبضاعة.

ب ــ فيما يتعلق بالبضائع المدرجة بالجدولين (٢)، (٣) الملحقين بهذا الأتفاق مايفيد التثبت من:-

١ــ دلالة المنشأ ويجب أن تتضمن هذه الدلالة تحديد بلد الصنع واسم المصنع وعنوانه.

٢ــ الثمن الحقيقي للبضاعة.

٣ــ توفر نسبة الأربعين في المائة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا الأتفاق.

٤ــ صنع البضاعة في مصنع مسجل لدى الجهة الرسمية المختصة.

ويجب كذلك بيان دلالة المنشأ على البضائع المصدرة من أي من البلدين المتعاقدين الى البلد الآخر على النحو التالي:-

أ ــ بالنسبة للبضائع المدرجة بالجدول (١) الملحق بهذا الأتفاق على البضاعة نفسها أوعلى عبواتها اذا تعذر ذلك ويستثنى من ذلك الحيوانات الحية ومايتفق عليه بين السلطات الجمركية في البلدين.

ب ــ بالنسبة للبضائع المدرجة بالجدولين (٢)، (٣) الملحقين بهذا الأتفاق على شكل أختام أوراق أولصائق أوعلامات بارزة توضع أوتثبت على البضائع ذاتها.

المادة السادسة

تعتمد بشأن البضائع الأجنبية التي ترسل من المناطق الحرة أومن المخازن الجمركية في لبنان الى المملكة العربية السعودية مستند اثبات منشئها الأصلية. أما البضائع المشتراة من الأسواق الداخلية فيكتفى بالفواتير الدالة على الثمن الحقيقي للبضاعة والصادرة طبقا لماهو مبين بالمادة الخامسة من هذا الأتفاق. أما السندات الدالة على المنشأ الأصلي للبضائع فتقدم وفقا لماهو متفق عليه في نطاق جامعة الدول العربية بصدد شهادات المنشأ.

المادة السابعة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بجميع وسائل النقل وبعد اخضاع الترانزيت الى الرسوم الجمركية أورسوم ترانزيت عدا ماهو معتاد ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة من عملية الترانزيت ووفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين مع مراعاة أحكام اتفاقية الترانزيت العربي الموقعة في دمشق في ديسمبر ١٩٥٩م

المادة الثامنة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن تصحب جميع البضائع التي ترسل من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر تحت أي وضع جمركي وبأي وسيلة نقل بمافي ذلك الطرود البريدية والنقل الجوى بنسخة اضافية عن البيان أوالكشف الجمركي الذى نظم للبضاعة توضع عليها عبارة (خاصة بالجمارك السعودية أواللبنانية).

المادة التاسعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الشئون الجمركية بينهما وذلك بايجاد السبل التي تؤدى الى:-

١ــ تبادل الأنظمة والتعريفات والتعليمات النافذة.

٢ــ توحيد نماذج الأجراءات من بيانات جمركية وكشوفات وقوائم شحن (مانيفستات) وغير ذلك ماتتطلبه مراحل المعاملة الجمركية.

٣ــ تبادل بيانات مفصلة عن البضائع المشحونة بين البلدين ووسائط نقلها بتضمن نوع البضاعة وعدد طرودها وماركاتها وأسماء المرسلين والمرسل اليهم وأرقام وسائط النقل ومواصفاتها.

٤ــ تبادل المعلومات المتعلقة بتسديد وصول البضائع.

٥ــ ارفاق شهادات المنشأ والفواتير الأصلية وجميع المستندات اللازمة لعمليات التخليص مع البضائع الأجنبية المنقولة من بلد أحد الطرفين الى بلد الطرف الآخر.

٦ــ تبادل بيانات بالصناعات القائمة والمرخص لها في كلا البلدين.

المادة العاشرة

رغبة في تنشيط مشاريع التنمية الأقتصادية ومع مراعاة الأنظمة والقوانين المرعية في كل من بلدى الطرفين المتعاقدين:

أ ــ يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشاريع التنمية الأقتصادية من رعية أي من البلدين المتعاقدين في البلد الآخر وكذلك انشاء شركات مختلطة بينهما وبين رعاياهما في كلا البلدين.

ب ــ تستفيد رؤوس الأموال التي يوظفها أحد البلدين المتعاقدين أورعاياه في البلد الآخر وفقا لأحكام الفقرة السابقة من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الأموال الوطنية.

ج ــ يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على منح رعايا الطرف الآخر تسهيل الأقامة والأستخدام وممارسة النشاط الأقتصادى والمهن الحرة.

المادة الحادية عشرة

أ ــ يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بين بلديهما على اسطوليهما التجاريين البحرى والجوى.

ب ــ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن أي بلد آخر فيما عدا مامنح أوبمنح لسفن البلدان المجاورة لكل منهما وذلك فيما يتعلق برسوم الحمولة والموانى، والأرشاد والمناورات وأي رسوم أخرى مماثلة تفرض في موانى أحد الطرفين.

ج ــ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على السفن التي تعمل في الملاحة الساحلية.

المادة الثانية عشرة

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع رعاياه على الحج والسياحة والأصطياف والأشتاء في بلد الطرف الآخر وتسهيل ذلك لهم كما يتعهد لهم بالسماح لهم بأخراج الأموال اللازمة لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشرة

أ ــ يسمح الطرفان المتعاقدان بأنتقال رؤوس الأموال التي يوظفها أحد البلدين أورعاياه في البلد الآخر طبقا لأحكام هذا الأتفاق وأرباحها وفوائدها بحرية تامة بين البلدين وبعملة قابلة للتحويل.

ب ــ تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الأتفاق بالعملة التي يتم عليها الأتفاق بين المستورد والمصدر ووفقا للأنظمة العربية الأجراء في كل من البلدين.

المادة الرابعة عشرة

رغبة في حسن تنفيذ هذا الأتفاق، وضمانا لتحقيق وتنمية المنافع المتبادلة التي تضمنها

تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين تجتمع مرة كل ستة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها :

أ — معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الأتفاق .

ب — تقديم الأقتراحات التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الأقتصادية والتجارية بين البلدين .

جـ — مع مراعاة ماورد في الفقرة ( جـ ) من المادة الثالثة ، النظر في طلبات تعديل الجداول الملحقة بهذا الأتفاق ورفع توصياتها الى الطرفين المتعاقدين . وتصبح هذه التعديلات نافذة بعد التصديق عليها من حكومتي الطرفين وتبادل مذكرات دبلوماسية بينهما بشأنها .

المادة الخامسة عشرة

يتم التصديق على هذا الأتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر جزءا منه من جانب الطرفين المتعاقدين وفقا للأصول المرعية في كل منهما ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق ، ويعمل به سنة واحدة ويتجدد سنة فسنة بموافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين .

حرر هذا الأتفاق في الرباط بتاريخ ١١/١١/١٩٧١م الموافق ٢٧/٩/١٣٩١هـ .

عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور صائب الجارودي هشام ناظر

الجدول رقم ( ١ )

المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية

المعفاة بين البلدين من الرسوم الجمركية

اسم السلعة رقم بند التعريفة

أولا : المنتجات الحيوانية :

خيول وحمير وبغال ، حية . ١/١

فصيلة البقر بما فيها الجاموس ، حية . ٢/١

فصيلتا الضأن والماعز ، حية . ٤/١

الدواجن الحية . ٥/١

الحليب الطازج . ١/٤

البيض الطازج . ٥/٤

مصارين ومثانات ومعد حيوانات غير الأسماك ، غير الصالحة للأكل كاملة أو مجزأة . ٤/٥

اسفنج طبيعي خام . ١٣/٥

صلال ( جلود غير مدبوغة ) طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة ومملحة بما في ذلك صلال الضأن بصوفها . ١/٤١

صوف غير مندوف ولا ممشط . ١/٥٣

وبر ناعم أو خشن غير مندوف ولا ممشط . ٢/٥٣

فضالات صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) ، باستثناء النسالة . ٣/٥٣

نسالة صوف ووبر ( ناعم أو خشن ) . ٤/٥٣

ثانيا : المنتجات الزراعية :

نباتات وجذور حية أخرى ، بما فيها الأغراس والفسائل والطعوم والعقل . ٢/٦

خضر ونباتات صالحة للأكل ، طازجة أو مبردة . ١/٧

بقول يابسة مقصصة ، حبوبا كاملة أو مقشورة أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة . ٥/٧

تمر وموز . من ١/٨

حمضيات طازجة . ٢/٨

تين طازج أو جاف . ٣/٨

عنب طازج . ٤/٨

تفاح وكمثرى وسفرجل ، طازجة . ٦/٨

فواكه ذات نوى ، طازجة :— ٧/٨

أ — مشمش .

ب — دراقن ( خوخ ) .

جـ — برقوق .

د — كرز .

هـ — اكي دنيا .

و — خوخ .

رمان ، بطيخ أخضر ، بطيخ أصفر ، طازج . من ٩/٨

مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في التنجيد ( حشو ) . من ٢/١٤

ثالثا : الثروات الطبيعية :

جرافيت بحالته الطبيعية . من ٤/٢٥

رمال بحالتها الطبيعية . من ٥/٢٥

تابع الجدول رقم ( ١ )

اسم السلعة رقم بند التعريفة

غضار ( طفل ) بحالته الطبيعية . من ٧/٢٥

طباشير بحالته الطبيعية . من ٨/٢٥

أتربة ملونة طبيعية ، أتربة صباغية ، بحالتها الطبيعية . من ٩/٢٥

خامات المعادن ومركزاتها وبيريت حديد محمص . ١/٢٦

خبث معادن وغثاؤها وقشورها وفضالات أخرى متخلفة من صناعتي الحديد والصلب . ٢/٢٦

رماد وبقايا محتوية على معادن أو مركبات معدنية ( عدا ما يتخلف من صناعتي الحديد أو الصلب ) . ٣/٢٦

خبث ورماد معادن مما لم يذكر بما في ذلك رماد عشب البحر . ٤/٢٦

زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية ، خام . ٩/٢٧

قار واسفلت طبيعيان ، شيست قاري ، صخر اسفلتي ، ورمال قطرانية . ١٥/٢٧

الجدول رقم ( ٢ )

المنتجات الصناعية المعفاة بين البلدين من الرسوم الجمركية

اسم السلعة رقم بند التعريفة

ازهار وبراعم ازهار مقطوفة للباقات أو للتزيين ، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى . ٣/٦

خضر ونباتات صالحة للأكل ( مطبوخة أو غير مطبوخة ) ، مجمدة . ٢/٧

خضر ونباتات صالحة للأكل ، في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف اليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت ، ولكن غير محضرة خصيصا للأستهلاك المباشر . ٣/٧

خضر ونباتات صالحة للأكل ، مجففة أو منزوع ماؤها ، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مفتتة أو مسحوقة ، دون أن تكون محضرة أكثر من ذلك . ٤/٧

زيوت نباتية ثابتة ، سائلة أو جامدة ، خاما أو منقاة أو مكررة : من ٧/١٥

— زيت زيتون .

— زيت عباد الشمس .

— زيت الكتان .

الزيوت النباتية المهدرجة . من ١٢/١٥

السمن الصناعي . من ١٣/١٥

خضر ونباتات صالحة للأكل وفواكه ، محضرة أو محفوظة بالخل أو حامض الخليك بما في ذلك المضاف اليها ملح أو بهارات وافاويه أو خردل أو سكر . ١/٢٠

خضر ونباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك . ٢/٢٠

هريس وعجن فواكه ، خبيص ( مرملاد ) وهلام ومربى ، مطبوخة ، وإن كانت تحتوي على سكر عدا القمر الدين . من ٥/٢٠

عصارات فواكه ( بما فيها سلافة العنب ) ، عصارات الخضر ، غير مختمرة ، ولا المضاف اليها كحول ، ولو ان كانت تحتوى على سكر . ٧/٢٠

محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : من ٧/٢١

— كشك .

— لبن مصفى بالزيت .

— جبنه مكبوسة بالزيت .

— مساحيق لصنع هلام المائدة ( جلي ) .

امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات ، جراثيم مزروعة ومنتجات أخرى مماثلة . ٢/٣٠

أدوية للطب البشرى أو البيطرى . ٣/٣٠

القطن الطبى . من ٤/٣٠

والأسمدة . من ١/٣١ حتى ٥/٣١

حبر كتابة وحبر طباعة . من ١٣/٣٢

ماء زهر . من ٥/٣٣

صابون زينة . من ١/٣٤

غراء محضر غير مذكور ولا داخل في مكان آخر ، منتجات صالحة للأستعمال كغراء ، مهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة لا يزيد وزنها عن كيلو جرام واحد . ٦/٣٥

مطهرات ، ومبيدات حشرات . من ١١/٣٨

راتنجات ولدائن اصطناعية ، أثيرات واسترات السليلوز ، بشكل سوائل أو عجن أو مساحيق أو حبيبات . من ١/٣٩ الى ٦/٣٩

الواح وصفائح وأشرطة وقضبان من مطاط مبركن غير مقسى فيما عدا الصفائح والالواح والأشرطة الخلوية أو الأسفنجية . من ٨/٤٠ و ١٤/٤٠

تابع الجدول رقم ( ٢ )

اسم السلعة رقم بند التعريفة

البسة ، قفازات ولوازم البسة من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الاغراض . ١٣/٤٠

خشب مصفح أو متعاكس ، وان كان مضافا اليه مواد أخرى . من ١٥/٤٤

خشب محسن ( بالتشريب أو بالتكثيف أو بهما معا ) الواحا عادية ، الواحا ذات أطر ، كتلا وما يماثلها . ١٧/٤٤

خشب اصطناعي أو مجدد ، مكون من نجارة ، نشارة ، دقيق خشب أو من فضلات خشبية أخرى مكتلة براتنجات طبيعية أو اصطناعية أو غيرها من لواصق عضوية ، الواحا ذات أطر أو عادية ، كتلا أو ما يماثلها . ١٨/٤٤

ورق حزم وتغليف ( من فضلات Waste ) . من ١/٤٨

ورق مقوى مصقول أو غير مصقول . من ١/٤٨

نسج من قطن مزردة ( من النوع الاسفنجي ) . ٨/٥٥

نسج أخر من قطن : من ٩/٥٥

محتوية على ٨٠٪ أو أكثر وزنا من القطن :

— مصبوغة مما يزن المتر المربع منه ( ١٠٠ ) جرام فما فوق .

— مطبوعة مما يزن المتر المربع منه ( ١٠٠ ) جرام فما فوق .

نسج مصنرة . ١/٦٠

اشعرة ( البسة داخلية ) مصنرة ، غير مطاطة ولا مططة : من ٤/٦٠

— من الياف ، تركيبية أو اصطناعية .

— من قطن .

مظلات مطر وشماسي عدا مظلات الحدائق والشواطئ . ١/٦٦

بلاط وترابيع للتبليط والجدران والعواتد ، ملمعة أو مطلية بالميناء . ٨/٦٩

أجهزة صحية ثابتة عدا احواض الاستحمام ( بانيو ) . ١٠/٦٩

اسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المسيلة . ٢٤/٧٣

مدافئ ، كوانين واجهزة تسخين أخر ، غير كهربائية ، للأستعمال المنزلي ، من حديد صب أو من حديد أو صلب . ٣٦/٧٣

قضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة من الالمنيوم . من ٢/٧٦

صفائح والواح وأوراق وقدد من الالمنيوم يزيد سمكها عن ( ٠،٢٠ ) مليمترا . ٣/٧٦

انابيب ومواسير مجوفة من الالمنيوم . ٦/٧٦

اغلاق وابازيم واصناف مماثلة من معادن عادية . ٩/٨٣

سدادات معدنية من جميع الانواع . ١٣/٨٣

عيدان لحام ( الكترود ) . من ١٥/٨٣

منضخات للسوائل . من ١٠/٨٤

آلات واجهزة لتربية الطيور الداجنة ، واجهزة التفريخ . من ٢٨/٨٤

حروف الطباعة . من ٣٤/٨٤

عدد آلية للنشر وجلي البلاط . من ٤٦/٨٤

اصناف صناعية للحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة . من ٦١/٨٤

اسلاك وحبال وما يماثلها معزولة للكهرباء وان كانت مزودة بموصلات . من ٢٣/٨٥

الجدول رقم ( ٣ )

المنتجات الصناعية التي تتمتع بتخفيض قدره ثلثا الرسوم الجمركية

اسم السلعة رقم بند التعريفة

صلصات ( كتشوب ) . من ٤/٢١

خمائر طبيعية . من ٦/٢١

مياه معدنية . من ١/٢٢

الكولونيا . من ٦/٣٣

نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة : من ٤/٥١

أ — محتوية على ٨٠٪ أو اكثر وزنا من الياف نسجية تركيبية يزن المتر المربع منها ٧٥ جراما وأقل .

ب — من الياف نسجية اصطناعية محتوية على ٨٠٪ أو أكثر وزنا من الياف نسجية اصطناعية يزن المتر المربع منها أكثر من ٧٥ جراما .

خيوط من صوف مدوف غير مهيأة للبيع بالتجزئة . ٦/٥٣

خيوط من صوف ، ممشط ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . ٧/٥٣

خيوط من وبر ناعم ، مدوف أو ممشط ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . ٨/٥٣

نسج من الياف قصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية : من ٧/٥٦

محتوية على ٨٠٪ أو أكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية يزن المتر المربع منها أكثر من ( ٧٥ ) جراما .

نسج من جوت . ١٠/٥٧

سجاد ذو خمل معقود أو ملفوف من صوف صرف أو مخلوط بالياف نسجية تركيبية أو اصطناعية بنسبة لا تزيد عن ٢٠٪ وزنا . من ١/٥٨

اربطة عنق . ٧/٦١

مشدات ( كورسيه ) . من ٩/٦١

بطانيات : من ١/٦٢

أ — من الياف ، تركيبية او اصطناعية .

ب — من صوف .

اكياس تعبئة وتغليف من جوت . من ٣/٦٢

زجاج غير مشغول ، مصبوب أو مرتن ، الواحا أو صفائح مربعة أو مستطيلة . ٤/٧٠

زجاج غير مشغول ، مسحوب أو منفوخ ( زجاج نوافذ ) بما فيه الصفح اثناء الصنع الواحا مربعة أو مستطيلة . ٥/٧٠

زجاج مصبوب أو مرتن ، أو مسحوب أو منفوخ ، مجلو السطح أو مصقولة الواحا أو صفائح مربعة أو مستطيلة . ٦/٧٠

زجاجات كبيرة ( دمجانات ) ، قنانى ، برطمانات ، انابيب للأقراص وغيرها من الأوعية الزجاجية المعدة للنقل وتعبئة السلع . من ١٠/٧٠

ادوات من زجاج للمائدة والمطبخ والتواليت والمكتب ولتزيين داخل المنازل أو لأستعمالات مماثلة . من ١٣/٧٠

مواسير وأنابيب من حديد صب . ١٧/٧٣

مواسير وأنابيب من حديد أو صلب . ١٨/٧٣

لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد أو صلب . ٢٠/٧٣

نسج وشباك حديدية من اسلاك حديد أو صلب . ٢٧/٧٣

قضبان واسلاك من نحاس . ٣/٧٤

تابع الجدول رقم ( ٣ )

اسم السلعة رقم بند التعريفة

حبال وامراس من نحاس . ١٠/٧٤

مصاعد كهربائية . ٢٢/٨٤

مصابيح ( لمبات ) كهربائية باستثناء اللمبات المفرغة ( نيون ) . ٢٠/٨٥

أشرطة تسجيل واسطوانات غير مسجلة . من ١٢/٩٢

فراجين ( فراشى ) . ٢/٩٦

ازرار . ١/٩٨

حابكات مسننة . ٢/٩٨

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.