آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيو…

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينيه وتدمير تلك الأسلحة

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٢/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينيه وتدمير تلك الأسلحة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٨

٩٦١٦١١٥ د

بسم الله ١لوحسن ١ لرطمهم

الرقم -

التاريخ ب

يعون الله تعالى

فيصل هن عمدالعزآل سعود

نهن

ملمك المملكه المربيه السسعود مسه

بعد الاطلاع على الماد ة ١لتاسمة عشر من نظام مجلس ا لوزرا ١ لهادر ها لمرسوم

الملكي رقم ((٢ ) وتاريخ ٢٢/ . ١/ ٧ ٣ اهـ .

معد الاطلاع ملى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٤() وتاريخ سكر ٢ / ٢ ٩ إه .

رسمنا بسا هوآن

الموافقة على اتغاقية حظر تطوير وانتاج وتآد يس الاسله البكتريولوجي سه

( البيولوجي ) والتوكسينيب وتد مير تلك الا سلمة المرافقة لهذا.

على كل من نا ثب رئيس مجلسس ا لوزرا ووزير الد وله للشئون الغارجيه

تنفيذ موسومنا هذا،،،

اولا

ثا نيا

.سم (لاء(ى تلامي

الرقم

التوابع

فمينفايجنك

فمانملانامةلايولافف؛

قرار-رتىم وتارن

د. ٠

ان مجلس السوزرا

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوأن رئاسة مجلس الوزرا برقم ٩ ٩ و في ١٣٩٢/١/١٢ه.

المشتملة على خطاب سعاد ة وكيل وزارة الخارجية رقم ٦٦ /٣٣/١٤/١ / في ١/ / ٢ ٣٩ ١هـ المرفق به مذكرة

حد ة الساعدة المورخة في فبراير - التي تأمل فيها حكومة الولا سات

سغارة الولا يات المتحد ة الا مريكية في .

المتحدة الا مريكية ان تقرر حكومة السلكة العربية السمول ية ان تشترك في مراسم التوقسع على اتفاقية منسع ثطوسسر

وانتاج وتكد يس الاسلحة البكتر يولوجيه ( البيولوجيه) المرفن صورة منها باللفة العربية والمفتوحة في كل

من واشئطن ولند ن وموسكو في شهر مارس ٢ ١٩٧ لان الاتغاقية تعتبر في صالح السلام العالمي وفي صالح

المملكسة نغسهمما ..

وقد ابدت وزارة الخارجية ما لسي : -

ابرقت الوزارة الى وفد جلالة الملك الممخلم في نيويورك لألاستغسار مته عن موقغه عند التصويت في الجمعية

العامة على قرار الجممية العامة الذى أقر الا تغاقية ومرئياته عليها ، وقد اناد الوفد ببرقيته رقم

٢١٦ في ٣٩١/١٢/٢٦ (هـ بانه قد أيد قرار الجممية المامة الذى لم يعارضه احد وان فرنسا كانت

الد ولة الوحيد ة التي استنكفت عن التصويت ، وذ لر الوفد انه لا يستطيع ابد!" مرئياته على الاتفاقسسة

حيث أن الا تغا قية موجود ة لدى عواصم روسيا وامريثا وبريطانيا ، وذ كر الوفد أن نص قرار الجمعية العامة

حث الد ول الاعضاء على توقيع الا تفا قية عند بد مراسم التوقيع في شهر مأرسعام ٩٧٢ ١ م واشا رالوند

ايضا انه لم يشترك في وضع الا تفاقية سوى الد ول الاعضا في مو تمر نزع السلاح في جنيف ..

ان الوزارة ترى من حيث المبدأ ، انه حماية للانسانيه من ويلات الحروب بالاسلحة الغتاه ونها اسلحة

بالفازات السامة والا سلحة البكتريولجيه ( البيولوجيه) والاسلحة الذرية ، قبول الاتغاقهة والتوقهسسمسيع

عليها لا نها في صالح العالم اجمع ولا ينشى عنها التزام ماد ى ولا اد بي على الملكة.

ان تأييد مثل هذه الاتفا قية بالتوقيع عليها أمر حيوى ومهم جدا لا ظهار الا جماع الد ولي ضد تلك

الاسلحة والحمل على عد م انتاجها والقضاء على الموجود منهسا..

انه سبق لحكومة الملكة العربية السعود ية ان انضمت الى اتفاقية ماثلة هى اتفاقية الغازات السامة

حيث فوض سغير جلالة الملك المعظم في واشنطن بالتوقيع عليها وقد تم ذله فملا.

ان هناك اجماع د ولي في التضا على الاسلحة البكتريولوجيه ( البيولوجيه) بما فيها الدول النثجسه

لتلك الا سلحسة..

يقسرر ما يلي

الموا فقه على اتفاقية حظر تطوير وانتاج وتكد يهن الا سلحة البكتريولوجيه ( البيو لوجيه ) والتوكسينيه

وتد ميو تلك الاسلحة المرافقة لهذا .

وقد نخلم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .

م

٣

ته

ل

مى

ولما ذكر هسمسرر. ،»»،،

النائب الثاني لرئيس مجلس السوزرا

د

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.