آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيو…

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينيه وتدمير تلك الأسلحة

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٢/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينيه وتدمير تلك الأسلحة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم – م/٨

التاريخ – ١٣٩٢/٢/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٩/٢/١٣٩٢هـ .

رسمنا بما هو آت :-

أولا – الموافقة على اتفاقية حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحة البكتريولوجيه ( البيولوجيه ) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحة المرافقة لهذا.

ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

التوابع

قرار – رقم ٨٤ وتاريخ ٩/٢/١٣٩٢هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٥٦ في ١٣٩٢/١/١٢هـ المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الخارجية رقم ٦٦/١/١٤/٢٣/٣ في ١٣٩٢/١/١هـ المرفق به مذكرة سفارة الولايات المتحدة الامريكية في جدة المساعدة المؤرخة في ٢ فبراير ٧٢م التي تأمل فيها حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان تقرر حكومة المملكة العربية السعودية ان تشترك في مراسم التوقيع على اتفاقية منع تطوير وانتاج وتكديس الاسلحة البكتريولوجية ( البيولوجيه ) المرفق صورة منها باللغة العربية والمفتوحة في كل من واشنطن ولندن وموسكو في شهر مارس ١٩٧٢م لان الاتفاقية تعتبر في صالح السلام العالمي وفي صالح المملكة نفسها ..

وقد ابدت وزارة الخارجية مايلي :-

١– ابرقت الوزارة الى وفد جلالة الملك المعظم في نيويورك للاستفسار منه عن موقفه عند التصويت في الجمعية العامة على قرار الجمعية العامة الذى أقر الاتفاقية ومرئياته عليها ، وقد افاد الوفد ببرقيته رقم ٢١٦ في ١٣٩١/١٢/٢٦هـ بانه قد أيد قرار الجمعية العامة الذى لم يعارضه احد وان فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي استنكفت عن التصويت ، وذكر الوفد انه لا يستطيع ابداء مرئياته على الاتفاقية حيث ان الاتفاقية موجودة لدى عواصم روسيا وامريكا وبريطانيا ، وذكر الوفد ان نص قرار الجمعية العامة حث الدول الاعضاء على توقيع الاتفاقية عند بدء مراسم التوقيع في شهر مارس عام ١٩٧٢م واشار الوفد ايضا انه لم يشترك في وضع الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في مؤتمر نزع السلاح في جنيف ..

٢– ان الوزارة ترى من حيث المبدأ ، انه حماية للانسان من ويلات الحروب بالاسلحة الفتاكه ومنها اسلحة الغازات السامة والاسلحة البكتريولوجيه ( البيولوجيه ) والاسلحة الذرية ، قبول الاتفاقية والتوقيع عليها لانها في صالح العالم اجمع ولا ينشأ عنها التزام مادى ولا ادبي على المملكة .

٣– ان تأييد مثل هذه الاتفاقية بالتوقيع عليها امر حيوى ومهم جدا لاظهار الاجماع الدولي ضد تلك الاسلحة والحمل على عدم انتاجها والقضاء على الموجود منها ..

٤– انه سبق لحكومة المملكة العربية السعودية ان انضمت الى اتفاقية مماثلة هي اتفاقية الغازات السامة حيث فوض سفير جلالة الملك المعظم في واشنطن بالتوقيع عليها وقد تم ذلك فعلا .

٥– ان هناك اجماع دولي في القضاء على الاسلحة البكتريولوجيه ( البيولوجيه ) بما فيها الدول المنتجة لتلك الاسلحة ..

يقرر مايلي :

١– الموافقة على اتفاقية حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحة البكتريولوجيه ( البيولوجيه ) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحة المرافقة لهذا ..

٢– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.