بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/١١
التاريخ - ١٣٩٢/٣/١٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٦هـ .
رسمنا بما هو آت :-
اولا - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .
ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم -
التاريخ -
التوابع -
قرار رقم ١٩٥ وتاريخ ١٣٩٢/٣/٦هـ .
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٤١١ في ١٣٩١/٣/٢٨هـ . المتعلقة باتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة المستشارين رقم ٨٦ في ١٣٩١/٢/١٨هـ . في الموضوع .
وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية رقم ٦٦/١/١٤/١٧٠٥٧/٣ في ١٣٩١/١٢/٢٨هـ . الوارد رفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٥ في ١٣٩٢/١/٨هـ . والمتضمن بان سفير جلالة الملك المعظم في واشنطن قد قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٢٨ في ١٣٩١/٢/٢٨هـ .
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
