آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الأس…

انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الأسلحة النووية والأسلحة الأخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٣/١٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية معاهدة منع الأسلحة النووية والأسلحة الأخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الأرض.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م/١١

التاريخ - ١٣٩٢/٣/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٦هـ .

رسمنا بما هو آت :-

اولا - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .

ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم -

التاريخ -

التوابع -

قرار رقم ١٩٥ وتاريخ ١٣٩٢/٣/٦هـ .

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٤١١ في ١٣٩١/٣/٢٨هـ . المتعلقة باتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة المستشارين رقم ٨٦ في ١٣٩١/٢/١٨هـ . في الموضوع .

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية رقم ٦٦/١/١٤/١٧٠٥٧/٣ في ١٣٩١/١٢/٢٨هـ . الوارد رفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٥ في ١٣٩٢/١/٨هـ . والمتضمن بان سفير جلالة الملك المعظم في واشنطن قد قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٢٨ في ١٣٩١/٢/٢٨هـ .

يقرر ما يلي

١ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية معاهدة منع وضع الاسلحة النووية والاسلحة الاخرى ذات التدمير الواسع في قاع البحار والمحيطات وباطن الارض .

٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.