آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جم…

الاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٣/٢٥هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تبادل التجارب والخبرات، توثيق التعاون، الإنتاج الأدبي والثقافي والعلمي، الزيارات، المؤتمرات والمعارض، التعاون الدولي، الأنظمة والقوانين، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 25 صفر 1392هـ، الموافق 9 أبريل 1972م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يب :اسة مسار

مرمزالوتائن /

مح برهم:بيO

ل يه رعوي

o/٩/١

مسم الله الرحمن الرحسسهم

٩

الرفم- ١٣/٣

التا

ري ٠٨١٢١٢٥ «د

بمون الله تعا لى

ا

نحمن فهعل هن صدالمنزآل سمود

ملك اللكه المرسسه السعود سه

سه

بعد الاطلاع ملى الاد ة التاسعة م. ره س نلام مجلس ا لوزراء الصادر با لرسوم

الل

رف (٢٨) وارن ٣٦/١٠/٢٢ اه .

همد الاطلا ملى رار مجلرالناء ردم ٦٦) وتار./١٣٩٢/٢ه ٠

رسسا بسا هوآت -

العاد قة على الا تفاق الثقافي بين حكومة السله الميه السعوده وحكومة

جمهسة معسر المييى بالعهنة المرافقة ل)،.سذا .

البعسارف

ارلا ر

ثانا -

على كمل سن نادب رئهسى مجلس ا

، س

تنفهذ برسونا هذا ٠»

إ

.- ."-"

ديواناسةملاوزاة

يزلرايمع/لد

تمت الزافنهوفم ٩٦٢٣

٣٢٧ ١٨٩٣ م

بيترالدلاراي

الرقم

التار؛غ

الترام)

٢١ ١ك٦١٦/٥

الأظلمانناتنة

إلأمانةنامجلهاسوولازز؛

اسرارر: ٦؟

واريج ١٢١٦٠ ٠ ه.

ان مجدى الوزرا

بعد الاطلاع على المه.املة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوان رثاسة م لم الوزرا" برقم ٤٢١١ في ١٠ ١٧٢٧

المعارف، برق / م) / ٥ / في / / وهـ. المتضمن الا شارة الى قرار

المرفعة من معالي وزر

مجلس الوزراء رقم ١١٠٣ في /١/١ ه. الافي بالموافقة من عيث المبدا على مشروع الا تغا قسة

الثتاشة سن حكومة الملأة اله. ربة السعود ية وحآء.ة جمهوررة مصر العرية وتغوبة، معالته توقعها بالا حرف

الأولى ث رنعها الى المتا الباي لا صدار المراءةة الده اثيقليها واعد ا المرسو الملكي اللاز لذلك.

وبمد الا للا ملى الا ننافية ال. رافلاة لهذا والمنو فدا اعلام المر قمة الأعرف الأولى ..

يقرر ما يلي

الموافقة على الا تفاق الثةافي بين حكو.ة لسلكة العربية السمود ية وحكو.ة جسهيرية مصر العربية

السمية ابراء« كمدا.

ل لذلك صورته .اذة لهذا.

وقد نظم مدروع مرسوم . ي

-

لمان كر حسرر، ٠"،

النائب الألأا:ي لرئي مجلس الوزرا

ت..-: مسي

م

ا

ز

فه

أ

دا -

ض

بسم الله الرحمن الرحوم

اتفاق كتا فى

حكيمة الملكة العربية السعودية

حكيمة جمهورية مصر العربيسة

ان حكومى الملكة العربية السعوديه وجمهورية مصر العربية رنهة منهما فى توطيد الملاتات

الاخهة القائمة بينهما ، وايمانا نهما بما للتعاون الثقافى بين البلدين من اثر فعال نى تقهسة

اواصر الدين واللذة والتراث الروحى والغكرى المشترك ، تحقيقا للتعاون نى مختلف حقول

التملم والثقانة والملي اتنقثا على مايلى :

السادة الاولى

تنجيع تباد ل التجارب والخبرات نى مختلف اليادين الثناية والتمليية والنية.

المادة الثانهة

ه

تؤهى التماون بين المإسات التملهمية والثقافهة والياضية والاجتماعية " دل الزيارات بين

القائمين عليها جماد ل الخبرة نى حقل التدريب ، تحسين مؤهلات العالين فى هذه

. يسا

المهادن ٠

الساد ة الثالثة

دا -

سههل باد ل الانتل الادبى والنقابى والعلى وفى الاسى والا نلمج المرمدلى كل م

الهسلدين •

الماد ة الرابعة

تشجيع التعاون باد ل الخبرات والممليمات ى مجال الجامات والساهد المليا والمسسات

الثقافهة والتربهة ٠

(٢ (

الماد ة الخا

تسههل تباد ل الزيارات فى مجال الكشافتقوالياضة ٠

الماد ة الساد سة

تشجيع الاستناد ة من الممرات التية والحلتات الد راسية الى يتناول خلالها ، وفقا

للاساليب المحدثة ، بحث أضل الطرق لتحسين طرق التعلم ورفع ستواه فى كل من

البلدين •

الساد ةالسا

ال

/

تشحمه اقامة السارة. السة بالثفانة شاد ل، الا نلاء التعلمة منة، الانظمة المرعة فر، كل. من.

الهلـدين ٠

!،ث!"ة

الساد ة الثاسة

تضمين الناهج الدراسية لدى كل سهما قدرا كافيا عن تارين جراية بلد الطرف الآخر

سا يساعد على تكهن فكرة صحيحة لدى النشى ثزيد هم تعرينا بما يربط هذين البلدي

الشقيقين من حضارة خاين محترك ،

الساد ة التاسمة

يعمل طرنا هذه الاتناقية من أجل لوغ ستهات تعلهمهة متماثلة تحقق شمول

التباد ل الثقافى بين البلدين مايلى :-

أ ـ تحيد مراحل التملم سلمه على النحو الآتى :

المرحلة الأبتد اثية ست سنوات

المرحلة المتسطة ثلاث سنوات

المرحلة الثائية ثلاث سنوات

٣ )

ب تقر قواعد القبول والنقل والاسس التى يينى علينها تعادل الشهادات ٠

الصاد ة العاشرة

تسهل الحكرتا ن زيارة البا حثمن لمكتبات البلد الاخر وتتيح لهم فرصة الا طلاع على

المخطوطات والوثا ئق النادرة التى تهم البلدين ٠

الساد ة الحادية عشرة

تنسيق الجهود فى سبيل التماون الثقافى الدولى وخاصة با له علاقة بنشاط اليونسكو

والإ تمرات المامة والاقليمية ٠

رإا.

الساد، الثا نية عفرة

؛

تجكمع لجنة من مثلمن عن الملد ين الشقيقمن كلط دعث الحاجة للتشاور حول السائل الكفيلة

بتحقيق المرنى من هذه الانتاقية ووفع البنود التفسيلهه لما امتملت ليه .

الساد ة الثالثة عشرة

يجسرى تطبيق بنود هذه الاتفاقهة وفقا للائظمة والقوا نمن المرعهمة فى كل من

اللدن

الماد تالرابهة عشمسرة

يدأ العمل بهذه الاتفاقية اتبارا من تارخ تبادل وثائ ابرامها • وتكون

ساسة المفعول لمد ة سنتمن تتجد د تلقائيا لم تقم احدى الحكوتمن باخطار

الأخـرى قبل ثلاثة أشهر عن رغبتها فى انهائها ٠

٤١ )

خصديقا لط تقدم جرى توقيع هذ، الاتفاقية من قبل المثلين المفضون بتوقيعها

فى مدينة القاهرة يتاسخ ٢٥ سن صغو سنة ١٣١٢ الموافق ١ من ابريل سنة ٠١١٧٢

عن حكيمة جمهورية مصر العربية

طيهمدز مار

عن حكيمة السلكة العربهة السعودية

هم ماه قه " :

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.