بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم — م/١٢
التاريخ — ١٣٩٢/٢/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٣٩٢/٢/٢٠هـ .
رسمنا بما هو آت :-
اولا — المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٢/٢/٢٠هـ .
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٢١١ في ٩٢/٣/١٠ المرفوعة من معالي وزير المعارف برقم ٢/٥٢٣/٤٥/٢/٢ في ٩٢/٣/٢هـ المتضمن الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٣ في ٩١/١٢/٢٤هـ القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية وتفويض معاليه توقيعها بالاحرف الأولى ثم رفعها الى المقام السامي لاصدار الموافقة النهائية عليها واعداد المرسوم الملكي اللازم لذلك .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المرافقة لهذا والمنوه عنها اعلاه الموقعة بالأحرف الأولى ..
يقرر مايلي :
١ — الموافقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ — وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر . ،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاق ثقافي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية مصر العربية
ان حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية رغبة منهما في توطيد العلاقات الاخوية القائمة بينهما . وايمانا منهما بما للتعاون الثقافي بين البلدين من اثر فعال في تقوية اواصر الدين واللغة والتراث الروحي والذكرى المشترك . وتحقيقا للتعاون في مختلف حقول التعليم والثقافة والعلم اتفقتا على مايلي :
المادة الاولى
تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مختلف الميادين الثقافية والتعليمية والفنية .
المادة الثانية
توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وتبادل الزيارات بين القائمين عليها وتبادل الخبرة في حقل التدريب . وتحسين مؤهلات العاملين في هذه الميادين .
المادة الثالثة
تسهيل تبادل الانتاج الادبي والثقافي والعلمي وفق الاسس والانظمة المرعية في كل من البلدين .
المادة الرابعة
تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات الثقافية والتربوية .
( ٢ )
المادة الخامسة
تسهيل تبادل الزيارات في مجال الكشافة والرياضة .
المادة السادسة
تشجيع الاستفادة من المؤتمرات التربوية والحلقات الدراسية التي يتناول خلالها ، وفقا للاساليب المحدثة ، بحث أفضل الطرق لتحسين طرق التعليم ورفع مستواه في كل من البلدين .
المادة السابعة
تشجيع اقامة المعارض الفنية والثقافية وتبادل الافلام التعليمية وفق الانظمة المرعية في كل من البلدين .
المادة الثامنة
تضمين المناهج الدراسية لدى كل منهما قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية بلد الطرف الآخر مما يساعد على تكوين فكرة صحيحة لدى النشء ، وتزيدهم تعريفا بما يربط هذين البلدين الشقيقين من حضارة وتاريخ مشترك .
المادة التاسعة
يعمل طرفا هذه الاتفاقية من أجل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة تحقق شمول التبادل الثقافي بين البلدين مايلي :-
ا — توحيد مراحل التعليم وسلمه على النحو الآتي :
المرحلة الابتدائية ست سنوات
المرحلة المتوسطة ثلاث سنوات
المرحلة الثانوية ثلاث سنوات
( ٣ )
ب — تقريب قواعد القبول والنقل والاسس التي يبنى عليها تعادل الشهادات .
المادة العاشرة
تسهل الحكومتان زيارة الباحثين لمكتبات البلد الآخر وتتيح لهم فرصة الاطلاع على المخطوطات والوثائق النادرة التي تهم البلدين .
المادة الحادية عشرة
تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة ما له علاقة بنشاط اليونسكو والمؤتمرات العامة والاقليمية .
المادة الثانية عشرة
تجتمع لجنة من ممثلين عن البلدين الشقيقين كلما دعت الحاجة للتشاور حول المسائل الكفيلة بتحقيق الغرض من هذه الاتفاقية ووضع البنود التفصيلية لما اشتملت عليه .
المادة الثالثة عشرة
يجري تطبيق بنود هذه الاتفاقية وفقا للانظمة والقوانين المرعية في كل من البلدين .
المادة الرابعة عشرة
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامها ، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين تتجدد تلقائيا ما لم تقم احدى الحكومتين باخطار الأخرى قبل ثلاثة أشهر عن رغبتها في انهائها .
( ٤ )
وتصديقا لما تقدم جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الممثلين المفوضين بتوقيعها في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٥ من صفر سنة ١٣٩٢ الموافق ٩ من ابريل سنة ١٩٧٢ .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
