بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ‑ م / ٤٣ ‑
التاريخ : ‑ ١٣٩٢/٧/١ ‑
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ( ١٩ ) و ( ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٤٢ ) وتاريخ ١٣٩٢/٧/١هـ ، الصادر بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٦ ) وتاريخ ١٣٩٢/٦/٢٢هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : ‑ الموافقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى وافق عليه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد في فينا عام ١٩٧٠م ٠
ثانيا : ‑ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ٠،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
التوابع :
قرار ‑ رقم ( ٦٤٦ ) وتاريخ ٢٢/٦/١٣٩٢هـ ٠
إن مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩١ فى ١٣٩٢/٣/٢٧هـ المتعلقة بطلب وزارة الخارجية الموافقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة المستشارين رقم ١٥١ فى ٩٢/٥/١٦هـ المتضمنة أن الانضمام الى هذه الوكالة وتعديل بعض أحكام المواد الواردة في نظامها الاساسي يستلزم صدور مرسوم ملكي بذلك وفقا لحكم المادتين ( ١٩و٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء . وبعد البحث عن كيفية انضمام المملكة الى هذه الوكالة ظهر أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء برقم ٢١٠ لعام ٨٢هـ. بناء على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٦٠٦ فى ٨٢/٤/٣هـ. وتضمن القرار ( ... الموافقة من حيث المبدأ على أن تكلف وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الفكرة ) ولا شك أن من بين الاجراءات اللازمة للتنفيذ صدور مرسوم ملكي وفقا لنظام مجلس الوزراء . أما الاجراءات التي تعد بل وان كانت محكومة اصلا بنظام الدولة الاساسي الآ أن المادة ( ١٨ ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أوردت في الفقرة ج/٢ حيث نصت ؛ يقبلها ثلثا الدول الاعضاء وفقا لنظمها الدستورية ، ويتم هذا القبول بايداع وثيقة القبول لدى الحكومة المودع لديها المشار اليها في البند ( ج ) من المادة ( ٢١ ) .
والذي تراه الشعبة أن يصدر مرسوم ملكي باجازة الانضمام منذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه نظرا لاعتبار وزارة الخارجية أن ذلك القرار هو وثيقة انضمام منذ تاريخ صدوره في حين انه كان يجب اصدار مرسوم ملكي وفقا للمادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء . والموافقة ايضا على تعديل المادة السادسة بالصيغة الواردة من وزارة الخارجية وذلك وفقا لنص المادتين ( ١٩و٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٤٨ فى ٧/٨/١٣٩٢هـ.
يقرر مايلي :
١ ‑ تنظيم مشروع مرسوم ملكي باجازة انضمام المملكة العربية السعودية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٠ فى ١٣٨٢هـ. صورته مرافقة لهذا .
٢ ‑ الموافقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى وافق عليه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد في فينا عام ١٩٧٠م .
٣ ‑ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بتعديل المادة السادسة من القانون الاساسي المشار اليها في المادة ( ٢ ) صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ٠،،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
