آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل المادة السادسة من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطا…

تعديل المادة السادسة من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1970م

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٧/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن القانون: تعديل المادة السادسة من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وافق عليه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فينا عام 1970م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٢٢١٢-

٩٢/٧/١ ١٣

الله الرحمن الرحيم

الرقم :

التا

الله تعالى :

بمدن

فيصل بسن عبمد العمزآل سعود

ملك الملكسة المربية السعودية

الصاد ر بالمرسوم الملكي

بهد الاطلاع على المادتين (١٩) و ٠١» ) من نظام مجلس الوزرا ،

رقم م) ) وتاريخ ٠/٢٢ ١ /٧٧ ٣ ١ ه

وبمد الا طلاع على المرسوم الملكي رقم ( مر») ) وتاريخ ١٣٩/٧/١ هـ ، الصادر بالموا فقة

على انضا الملكة العربية السعود ية للوكا لة الد ولية للطاقة الذرية .

وبمد ألا طلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦ ) وتاريخ لك /٦/ ١٣٩ هـ

٢٢

سمنا بسا هسوآت :

الظ الا ساسى للوا لة الد ولية للطاقة الذ رية

-الموافقة على تمديل المادة السادسة من ون

الذى وافق عليه المواتمر العام للوكا لة الد ولية للطا قة الذ رية الذى عقد في فينا

عا م ١٩٧٠ م ٠

ـ على كل من ناثب رئيس مجلس الوزرا ووزير الد ولة للمشكون الخارجية تنغيذ مرسونا هذا ،،،

اولا .

ثا نيا

بسترالذرنووج

الرقم

الدرابع

قرار وتارن ء / - / ٣ (هـ.

الللم اينضالتنوة

لافنانةلائاتملعايويفف؛

أن مجلس الوزرا ،

بعد الا طلاع ملى المعا ملة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوان راسة مجلس الوزرا برقم ٩٩١١ فسى

٢٧ / ٣ / ٢ ٣٩ هـ. المتعلقة بطلب وزارة السخارجية الموا فقة على تعد يل الماد ة الساد سة من القانون

الاساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذرية .

رين رقم ١٥١ فى ١٦/ ٥/ ٦٢. المتفمنة أن الا نضمام الى هذ،

وبعد الا طلاع على مأ. كرة شعبة المستشا

الوكالة وتعد يل أعام بعض الموا الوارد ة في نظامها الاساسي يستلزم صد ور مرسوم ملكي بذلك وفقا لحكم

الماد تين ٩١ ١و٢٠) من نخلا م مجلس الوزراء. وبعد البحث من كيغية انضا م المملكة ألى هذه الوكالة ظهي

أبه تد صدر قرار من مجلس الوزراء برقم . لعام (ه. بناء على غطاب معالي وزبر البترول والثروة الممت"

رقم .. فى ٣ / ) / «ه. وتضمن القرار ... الموافقة من حيث المبدأ على أن تكلف وزارة الغارجهة

بالا تصال بالجهات المعنية واتخاذ الا جرا ات اللازممة لتنفيذ هذه الغكرة ) ولا شك أ

ن من بين الا جرامات

اللازمة للتنفيذ صد ور مرسوم ملكي وفقا لنظام مجلس الوزرا، أ١L جرا «ات التعد يل وان كانت محكومة اصلا

بنظام الدولة الاساسى الآ أن الماد ة (1) من النظام الاساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذرية أودت في

الفقرة ج / ٢ حيث ئصت يقبلها ثلثا الد ول الاعضا وفقا لنظمها الد ستورية، ويتم هذا القبول باهد اع وثيقة

القبول لدى الحكومة المود ع لد يها المشار اليها في البئد (ج ) من الماد ة ٢١ ) .

والذى تراء الشعبة أن يصدر مرسوم ملتي اجازة الا نضما م منذ صد ور قرار مجلس الوزراء المشار الىه أعسسلا

نظرا لاعتبار وزارة الخارجية أن نلك القرار هو وثيقة انضمام منذ تاريخ مد وره في عمن انه أن يجب اصدار

مرسوم ملكى وفقا للماد ة ( ١٩) من نظام مجلى الوزرا. والموا فقة ايضا على تعد يل الماد ة الساد سة بالصيغة

الوارد ة من وزارة الخارجية وذ للاى وفقا لنص الادتين (١٩ و٢٠) من نظام مجاس السوزرا.

وعد الا طلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم د) فى) ٦/ ٩ ١هـ.

قرر ما يلمي

(- تنظيم مشروع مرسوم ملكي ياجازة انضما م السلكة العربية السعود ية الى الوكالة الد ولهة للطاقة الذرسسمة

مثذ صسد ور قرار مجلس الوزرا رقم .٢١ فى ٢ ٣١٠ ه. صورته مرافقة لهسذا٠

٢- الموا فةة على تعد يل الماد ة الساد سة من القانون الا ساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذر ية الذى وافق

عليه المو تمر العام للوكالة الد ولية للطاةة الذرية الذى عقد في فينا عام .١٩٧م .

٣ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بتعد يل الماد ة الساد سة من القانون الاساسى المشار الهها فى المسساد ة

(٢) صورته مرافقة لسسذا.

ولما ذ كرحمرر. ،،»،،

الناشب الثائي لر؟يس مجلس السسو ١

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.