آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذري…

انضمام المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٧/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الوثيقة: انضمام المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المرقم : - م / ٤٢ -

التاريخ : - ١٣٩٢/٧/١ هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٦ ) وتاريخ ٢١-٢٢ / ٦ / ١٣٩٢ هـ

رسمنا بما هو آت :

اولا : - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٠ ) لعام ١٣٨٢ هـ

ثانيا : - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار - رقم ٦٤٦ وتاريخ ٢١-٢٢ / ٦ / ١٣٩٢هـ .

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩١ فـي ٢٧ / ٣ / ١٣٩٢هـ . المتعلقة بطلب وزارة الخارجية الموافقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة المستشارين رقم ١٥١ في ١٦ / ٥ / ٩٢هـ . المتضمنة أن الانضمام الى هذه الوكالة وتعديل بعض احكام بعض المواد الواردة في نظامها الاساسي يستلزم صدور مرسوم ملكي بذلك وفقا لحكم المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء . وبعد البحث عن كيفية انضمام المملكة الى هذه الوكالة ظهر أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء برقم ٢١٠ لعام ٨٢هـ . بناء على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٦٠٦ في ٣ / ٤ / ٨٢هـ . وتضمن القرار ( ... الموافقة من حيث المبدأ على أن تكلف وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الفكرة ) ولا شك أن من بين الاجراءات اللازمة للتنفيذ صدور مرسوم ملكي وفقا لنظام مجلس الوزراء . أما اجراءات التعديل فان كانت محكومة اصلا بنظام الدولة الاساسي الا أن المادة ( ١٨ ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أوردت في الفقرة ٢ / ج حيث نصت : يقبلها ثلثا الدول الاعضاء وفقا لنظمها الدستورية ، ويتم هذا القبول بايداع وثيقة القبول لدى الحكومة المودع لديها المشار اليها في البند ( ج ) من المادة ( ٢١ ) .

والذي تراه الشعبة أن يصدر مرسوم ملكي باجازة الانضمام منذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه نظرا لاعتبار وزارة الخارجية أن ذلك القرار هو وثيقة انضمام منذ تاريخ صدوره في حين انه كان يجب اصدار مرسوم ملكي وفقا للمادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء . والموافقة ايضا على تعديل المادة السادسة بالصيغة الواردة من وزارة الخارجية وذلك وفقا لنص المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٤٨ في ٧-٨ / ٦ / ١٣٩٢هـ .

يقرر ما يلي

١- تنظيم مشروع مرسوم ملكي باجازة انضمام المملكة العربية السعودية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٠ في ١٣٨٢هـ . صورته مرافقة لهذا .

٢- الموافقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وافق عليه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فينا عام ١٩٧٠م .

٣- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بتعديل المادة السادسة من القانون الاساسي المشار اليها في المادة ( ٢ ) صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.