١٢ ٤٦
-١٦١١ ٢٠ ه.
بسم الله الرحمن الرهيم
الرقم :
ا لتا ربح
اللبه تعالى :
نحمن فيصل بمن عبمد العسزبزآل سعود
ملك الملكمة العربيمة السسعود ية
بمد الاطلاع على السادة (١٩) من نظا مجلس الوزا ، الصادر بالمرسوم الملكى
رقم (٣٨) وارسن ٢٢/ ٠ ١٣٧٧/١ ه
٢
وبمد الاطلاع على قرار مجلس الوزرا رقم (٦ ) ) وتا ريخ
٦/ ٩٢ ١٣ هـ
٢ ٢
رسمنا بما هوآت :
ـ الموافقة على انضما م المملكة العربية السعود ية للوكا لة الد ولية للطا قة الذرسسسة
اعتبارا من صد ور قرار مجلس الوزرا رقم (٢١٠ ) لعام ١٣١٢ ه
- على نائب رئيس مججلس الوزرا ووزير الد ولة للشكون الخارجية تنفيذ مرسونا هذا ،،،
اولا
ثانيا :
بسترالذرنووج
الرقم
الدرابع
قرار وتارن ء / - / ٣ (هـ.
الللم اينضالتنوة
لافنانةلائاتملعايويفف؛
أن مجلس الوزرا ،
بعد الا طلاع ملى المعا ملة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوان راسة مجلس الوزرا برقم ٩٩١١ فسى
٢٧ / ٣ / ٢ ٣٩ هـ. المتعلقة بطلب وزارة السخارجية الموا فقة على تعد يل الماد ة الساد سة من القانون
الاساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذرية .
رين رقم ١٥١ فى ١٦/ ٥/ ٦٢. المتفمنة أن الا نضمام الى هذ،
وبعد الا طلاع على مأ. كرة شعبة المستشا
الوكالة وتعد يل أعام بعض الموا الوارد ة في نظامها الاساسي يستلزم صد ور مرسوم ملكي بذلك وفقا لحكم
الماد تين ٩١ ١و٢٠) من نخلا م مجلس الوزراء. وبعد البحث من كيغية انضا م المملكة ألى هذه الوكالة ظهي
أبه تد صدر قرار من مجلس الوزراء برقم . لعام (ه. بناء على غطاب معالي وزبر البترول والثروة الممت"
رقم .. فى ٣ / ) / «ه. وتضمن القرار ... الموافقة من حيث المبدأ على أن تكلف وزارة الغارجهة
بالا تصال بالجهات المعنية واتخاذ الا جرا ات اللازممة لتنفيذ هذه الغكرة ) ولا شك أ
ن من بين الا جرامات
اللازمة للتنفيذ صد ور مرسوم ملكي وفقا لنظام مجلس الوزرا، أ١L جرا «ات التعد يل وان كانت محكومة اصلا
بنظام الدولة الاساسى الآ أن الماد ة (1) من النظام الاساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذرية أودت في
الفقرة ج / ٢ حيث ئصت يقبلها ثلثا الد ول الاعضا وفقا لنظمها الد ستورية، ويتم هذا القبول باهد اع وثيقة
القبول لدى الحكومة المود ع لد يها المشار اليها في البئد (ج ) من الماد ة ٢١ ) .
والذى تراء الشعبة أن يصدر مرسوم ملتي اجازة الا نضما م منذ صد ور قرار مجلس الوزراء المشار الىه أعسسلا
نظرا لاعتبار وزارة الخارجية أن نلك القرار هو وثيقة انضمام منذ تاريخ مد وره في عمن انه أن يجب اصدار
مرسوم ملكى وفقا للماد ة ( ١٩) من نظام مجلى الوزرا. والموا فقة ايضا على تعد يل الماد ة الساد سة بالصيغة
الوارد ة من وزارة الخارجية وذ للاى وفقا لنص الادتين (١٩ و٢٠) من نظام مجاس السوزرا.
وعد الا طلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم د) فى) ٦/ ٩ ١هـ.
قرر ما يلمي
(- تنظيم مشروع مرسوم ملكي ياجازة انضما م السلكة العربية السعود ية الى الوكالة الد ولهة للطاقة الذرسسمة
مثذ صسد ور قرار مجلس الوزرا رقم .٢١ فى ٢ ٣١٠ ه. صورته مرافقة لهسذا٠
٢- الموا فةة على تعد يل الماد ة الساد سة من القانون الا ساسي للوكالة الد ولية للطاقة الذر ية الذى وافق
عليه المو تمر العام للوكالة الد ولية للطاةة الذرية الذى عقد في فينا عام .١٩٧م .
٣ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بتعد يل الماد ة الساد سة من القانون الاساسى المشار الهها فى المسساد ة
(٢) صورته مرافقة لسسذا.
ولما ذ كرحمرر. ،،»،،
الناشب الثائي لر؟يس مجلس السسو ١
