بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم – م/٥٥
التاريخ – ١٣٩٢/٩/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤٢) وتاريخ ٢٢-٢٣/٩/١٣٩٢هـ .
نرسم بما هو آت :
أولا – الموافقة على الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١٠٤٢ وتاريخ ٢٢-٢٣/٩/١٣٩٢هـ .
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤١٥٠ في ٢/٧/١٣٩١هـ . المرفوعة من وزارة الدفاع والطيران بشأن مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند والذى تم توقيعه بين البلدين بالأحرف الأولى من مندوبي الدولتين . وطلب سمو وزير الدفاع والطيران الموافقة عليها .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٩٦ في ٦/١٠/١٣٩١هـ .
يقرر ما يلي :
١– الموافقة على مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند المرافق لهذا .
٢– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر . –،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
