آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الثنائي للطيران بين حكومة المملكة العربية السعودية و…

الاتفاق الثنائي للطيران بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٣٩٢/٠٩/٢٨هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الاتفاق الثنائي للطيران بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الهند.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم – م/٥٥

التاريخ – ١٣٩٢/٩/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤٢) وتاريخ ٢٢-٢٣/٩/١٣٩٢هـ .

نرسم بما هو آت :

أولا – الموافقة على الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١٠٤٢ وتاريخ ٢٢-٢٣/٩/١٣٩٢هـ .

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤١٥٠ في ٢/٧/١٣٩١هـ . المرفوعة من وزارة الدفاع والطيران بشأن مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند والذى تم توقيعه بين البلدين بالأحرف الأولى من مندوبي الدولتين . وطلب سمو وزير الدفاع والطيران الموافقة عليها .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٩٦ في ٦/١٠/١٣٩١هـ .

يقرر ما يلي :

١– الموافقة على مشروع الاتفاق الثنائي للطيران بين المملكة والهند المرافق لهذا .

٢– وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . –،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.