آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية ا…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٣٩٣/٠٤/٢٦هـ 🌍 الجمهورية الإسلامية الموريتانية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم — م/١٢

التاريخ — ١٣٩٣/٤/٢٥هـ

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (أ/٢١) وتاريخ ١٣٩٣/٤/٨هـ .

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ .

رسمنا بما هو آت :-

اولا — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا،،

ثانيا — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٣٣٣ وتاريخ ١٣٩٣/٣/٢٦هـ . المتعلقة بالاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الموريتانية الاسلامية والمملكة العربية السعودية التى تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى من معالى وزير المعارف ومعالى وزير التعليم الفنى والعالى الموريتانى .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٥٤ وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ .

يقرر مايلى

١- الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.