١٢١٢
٦٢٩٢١٤١٢٥ .
بس اللم الرحمن الرحمسسسيم
الرقم
الا
ة
سعون الل تعالى
باسم جلالة اللمك
نحن خالد بن عبد العنزآل سمسعود
ناب ملك السلكة العربية ال سمود هه
بعد الا طلاع على الا مر الملكي رقم ١١/ ) واربخ در/ ٩٣ هـ .
وبعد الا طلاع هلى الاد ة التاسعة شره من نظام مجلس الوزرا، الصاد ربالمرسوم الملكي
رقسم ٣٨) وتاريخ ٢٢ /.١ / ٣ إه .
وبعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزراء رقم ( مذ ) وتأريخ ١٩٣/٤/١هـ .
رسنا بسا هوآت :-
المافقة على الا تفاقية الثقا فية بهن الجمورسة الا سلامة المورستا نمسة
والسلكة العربية السعود ية بالصيفة العرافقة لهذا.،
المعسمارف
على كل من ناهب رئيس مجلس الوزراء» ووزبو
تنفيذ مرسونا هذا،
ا ولا
ثانيا
نيييه
الرئم
ديخ
اترابع
يمة
ظنانةلناتجااية ف؛
قرار رتم نارخ ١١/ ٢٩٣ ١هـ
ا ن مجلس السوزرا
بعد الاطلاع على السعا ملة المرافقة لهذا الوارد ة من د يوان رئاسة مجلس الوزرا برقم ٣٣ ٢ وتاريخ
٢٦ / ٢ / ٣١٣ ١هـ . التعلقة بالا تغا قهة الثقا فية بين الجمهورية الموريتا نية الا سلامية والسلكة العربية
ا لسعود ية التى تم التوتيع عليها بالا حرف الا ولى من معالى وزير المعارف ومعالى وزير التعليم الفسنى
والعا لى الموريتانى ٠
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الا نظمة رقم ) و جارين ١//٢٩٣اهـ .
يقسرر ما يلى
(- الموافقة على شروع الا تفا قية الثقا فية بين الجمهورية الا سلامية الموريتا نية والملكة العربية
السعود ية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ وقد نظم شروع مرسوم ملكي بذ لك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ٠"،
النائب الثانى لرئيس مجلس السوزرا
د
