بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم — م/١٢
التاريخ — ١٣٩٣/٤/٢٥هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (أ/٢١) وتاريخ ١٣٩٣/٤/٨هـ .
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٥) وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ .
رسمنا بما هو آت :-
اولا — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا،،
ثانيا — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٣٣٣ وتاريخ ١٣٩٣/٣/٢٦هـ . المتعلقة بالاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الموريتانية الاسلامية والمملكة العربية السعودية التى تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى من معالى وزير المعارف ومعالى وزير التعليم الفنى والعالى الموريتانى .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٥٤ وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٤هـ .
يقرر مايلى
١- الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء
