آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية ا…

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليابان لعام 1394هـ

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٣٩٤/٠٣/٠٨هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل لجنة مشتركة، التعديل، حررت بتاريخ 18 صفر 1395هـ، الموافق 1 مارس 1975م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م/٦

التاريخ - ١٣٩٤/٣/٨

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٣٩٤/٣/٤هـ .

رسمنا بما هو آت :-

اولا - الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة اليابان وحكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار - رقم ٢٢٦ وتاريخ ١٣٩٤/٣/٤هـ ،

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٤٩٩ في ١٣٩٤/٢/١٢هـ ، المتعلقة باتفاقية التعاون الفني بين المملكة واليابان .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ١٩ في ١٣٩٤/٢/٢٣هـ ،

يقرر مايلي

١ - الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة اليابان وحكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

٣ - عند ابلاغ الحكومة اليابانية بموافقة المملكة العربية السعودية على الاتفاقية يراعى ابلاغها بأن حكومة المملكة العربية السعودية تفسر الفقرة (ج) من المادة الثالثة من الاتفاقية على أن تطبيقها قاصر على الخبراء وأفراد البعثات الذين تطلبهم ( بموجب الاتفاقية ) حكومة المملكة العربية السعودية من الحكومة اليابانية وعلى عائلاتهم .

٤ - يشكل الجانب السعودى من اللجنة المشتركة في المادة السادسة من الاتفاقية كالآتي :-

معالي وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رئيسا

محافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن عضوا

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني =====

وكيل وزارة الزراعة والمياه =====

مدير عام مركز الابحاث والتنمية الصناعية =====

ولما ذكر حرر ،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفني

بين

حكومة اليابان وحكومة المملكة العربية السعودية

ان حكومة اليابان وحكومة المملكة العربية السعودية ، لرغبتهما في زيادة تنمية وتقوية العلاقات الودية القائمة بين البلدين بواسطة تعزيز التعاون الاقتصادى والفني بينهما قد اتفقتا على الآتي :-

المادة الاولى :

سوف تسعى الحكومتان لتطوير التعاون الاقتصادى والفني بين البلدين بروح من التفاهم المشترك التام .

المادة الثانية :

١) تتعاون الحكومتان في جميع ميادين التنمية الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية ، البترولية ، البتروكيماوية ، المعدنية ، الزراعية ، الرى ، مصائد الاسماك ، والطبية بانشاء مشاريع او شركات مشتركه او مختلطة في هذه المجالات .

٢) ان التعاون الفني بموجب هذه الاتفاقية يشمل ما يلي :-

أ - تقديم الخبراء الفنيين بحيث يمكن الاستفادة من خبراتهم من خلال عملهم ومشورتهم .

ب - تقديم المنح الدراسية والتدريبية للمؤسسات التعليمية والصناعية والفنية ولمختلف القطاعات الاخرى وفق الحاجة والتخصص الملائم .

جـ - تقديم المساعدات في تنفيذ برامج البحوث العلمية والفنيه والتدريبيه وخاصة عن طريق تعاون المؤسسات والمنظمات التي تتخصص في هذه المجالات واعداد الدراسات التي تهدف الى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعي والفني ،

د - تقديم المعدات والآلات والمواد اللازمة لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .

٣) توفير اى شكل آخر من التعاون الفني والاقتصادى يمكن الاتفاق عليه بشكل مشترك .

المادة الثالثة :

تهيئة الجو المناسب لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة ، والتي تشمل من بين الاشياء الاخرى :-

أ - توفير المكاتب والموظفين المحليين اللازمين بما في ذلك الموظفين السعوديين النظراء للخبراء اليابانيين .

ب - اعفاء وسحب المعدات والآلات والمواد اللازمة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الاخرى .

جـ - يمنح الخبراء وعائلاتهم وكذلك البعثات التي ترسل بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية اعفاءات وفوائد لا تقل مراعاة عن تلك الممنوحة لخبراء دولة ثالثة وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية .

المادة الرابعة :

تعمل الحكومتان على تشجيع التعاون الاقتصادى والفني بين المواطنين ( بما في ذلك الاشخاص القانونيين ) من كلا البلدين ، حسب القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما ، والتأكيد على انشاء مشاريع وشركات مشتركة او مختلطة في مختلف المجالات .

المادة الخامسة :

تمنح حكومة المملكة العربية السعودية استثمار (رؤوس الاموال اليابانيه في المملكة العربية السعودية .

المادة السادسة :

لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة فعالة ، تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلي الحكومتين ، وتجتمع هذه اللجنة دوريا وعند الاقتضاء للتشاور والاتفاق على مشاريع التنمية والاجراءات الضروريه لتنفيذ الاتفاقية ومتابعتها وتعتمد الحكومتان المشاريع والاجراءات التي تتفق عليها اللجنة .

المادة السابعة :

أ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان مذكرة من حكومة المملكة العربية السعودية تعلن ان الشكليات الضرورية لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ قد اكتملت .

ب - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ، تتجدد تلقائيا لفترات مماثله ما لم يقم احد الطرفين بتقديم اشعار سبق مكتوب الى الطرف الاخر قبل ستة اشهر على الاقل برغبته في انهائها أو تعديلها .

حرر على نسختين اصليتين باللغات العربية واليابانية والانكليزية في هذا اليوم الاول من مارس سنة ٥٠ من شيوا الموافق اليوم الثامن عشر من شهر صفر ١٣٩٥هـ الموافق اليوم الاول من مارس سنة ١٩٧٥ .

عن / حكومة اليابان عن / حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.