آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971م، الخاصة بقمع …

انضمام المملكة إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971م، الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٣٩٤/٠٣/٢٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971م، الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، ولا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف بإسرائيل بصفة عامة أو في نطاق الاتفاقية، وتتحفظ المملكة على الفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية الخاصة بالحكيم.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٩

التاريخ : ٢٢ /٣ /١٣٩٤ هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٨ /٣ /١٣٩٤ هـ

نرسم بما هو آت

اولا : ــ الموافقة على اتفاقية ( لاهاي الدولية ) لعام ١٩٧٠ م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، وعلى الانضمام لاتفاقية ( مونتريال ) لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني ، مع احتفاظ المملكة بما يلي :

١ ــ ان انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف باسرائيل بصفة عامة او في نطاق هاتين الاتفاقيتين .

٢ ــ ان المملكة تتحفظ على الفقرة (١) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم ، وعلى الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم .

وعلى وزارة الخارجية ان توقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة .

ثانيا : ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

قرار رقم ٣٧٣ وتاريخ ١٥ /٣ /١٣٩٤ هـ

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٣٩٩ في ١٨ /٨ /١٣٩٠ هـ ورقم ٢٠٢٧٠ في ١٣ /١٠ /١٣٩٢ هـ والحاقياتها المرفوعة من وزارة الدفاع والطيران بشأن اتفاقية لاهاي الدولية لعام ١٩٧٠ م الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٤٠ في ٢٦ /٣ /١٣٩٣ هـ المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع من قبل لجنة فرعية مكونة من مندوبين عن كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الخارجية ومستشار من مجلس الوزراء اتخذوا المحضر رقم ٨٥ في ٨ /٣ /١٣٩٣ هـ المتضمن أنها بعد دراسة مواد الاتفاقيتين تبين ان الالتزامات الجوهرية على الدول الأطراف منها هي :ــ

١ــ الالتزام بتحريم اعمال العنف التي تهدد سلامة الطيران المدني ، والاستيلاء غير المشروع على الطائرات .

٢ــ الالتزام بتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الأعمال .

٣ــ الالتزام بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم . وفي حالة عدم الرغبة في ذلك يُسلم أولئك الاشخاص الى أية دولة ذات اختصاص قضائي لمحاكمتهم .

وحيث ان هذه اللجنة تتفق مع ما ذهبت اليه وزارة الخارجية من أن الاتفاقيتين لا تتعارضان مع أنظمة المملكة الداخلية التي تعاقب مرتكبي الاعمال بعقوبات مشددة ، كما وأنها تتمشى مع السياسة التي تنتهجها المملكة في سبيل حماية وسلامة الطيران المدني من كل أنواع الاعتداء وتعرض سلامة الأبرياء للخطر .

لذلك فان اللجنة توصي بانضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين مع ايراد التحفظين الآتيين :

١ــ ان انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف باسرائيل بصفة عامة او في نطاق هاتين الاتفاقيتين .

٢ــ ان المملكة تتحفظ على الفقرة (١) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز للدول التحفظ على ذلك ، كما أنها تتحفظ على الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز التحفظ أيضا .

أما فيما يتعلق بالاضافة المقترحة للمادة الاولى من اتفاقية لاهاي والتي تتضمن ( عدم سريان احكام الاتفاقية على الطائرات المدنية التي تحمل أسلحة ومعدات او مواد حربية تكون متوجهة الى أى من الدول المتحاربة او تلك المجاورة لها بينما تحمل في نفس الوقت ركابا مدنيين ) فان اللجنة توضح بأن

هذا الاقتراح قد قدم قبل انعقاد مؤتمر لاهاي الذى اقر الاتفاقية عام ١٩٧٠ م ، ونوقش في ذلك الوقت على اساس ان بعض الدول العربية قد تقوم بعرضه على المؤتمر ليضاف الي المادة الأولى من الاتفاقية . وحيث أنه قد جرى التوقيع على الاتفاقية دون اضافة هذا الاقتراح لأن المملكة لم تشترك في اعداد هذه الاتفاقية فانه يتعذر اضافة أية مقترحات الآن اذ لا يجوز تقديم أى اقتراح بعد الانتهاء من الاتفاقية . أما بخصوص الاستفسار عن الخطوات التي اتخذتها دول الجامعة العربية حيال الانضمام لهاتين الاتفاقيتين فقد أوضح مندوب وزارة الدفاع والطيران في هذه اللجنة بأن جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية قد وقعوا على اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م كما أفاد بأن الجمهورية العربية اليمنية وقعت على اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠ م كما افاد مندوب الوزارة المذكورة أن اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م قد اصبحت سارية المفعول بعد تصديق العدد المطلوب من الدول اعتبارا من ٢٦ يناير ١٩٧٣ م . أما اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠ م فانها لم تدخل حيز التنفيذ بعد .

ولجنة الانظمة تؤيد ما جاء بمحضر اللجنة المشار اليه أعلاه .

يقرر مايلي

أولا : الموافقة على اتفاقية لاهاي الدولية لعام ١٩٧٠ م الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وعلى الانضمام لاتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني مع تحفظ المملكة بما يلي :ــ

١) ان انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف باسرائيل بصفة عامة أو في نطاق هاتين الاتفاقيتين .

٢) ان المملكة تتحفظ على الفقرة (١) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز للدول التحفظ على ذلك وعلى الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز التحفظ ايضا .

وعلى وزارة الخارجية أن توقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة .

ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.